حاشیة المکاسب-ج1-ص123
(الواقع ومن صورة الفعل فلا يكون الفعل) مكرها عليه والا فيمكن فرض مثله بالنسبة إلى التفضى بغير التوريه ايض كما إذا امكنه اراءة انه شرب الخمر مع عدم شرب بان يقربه من فمه ولا يشرب أو امكنه اهراقه بحيث لا يراه ويعتقد انه شربه فيلزم جواز الشرب حقيقة ح لانه مكره عليه حيث انه بترتب الضرر على الامتناء بحسب اعتقاد المكره ولا يمكن الالتزام به وهذا واضح جدا ولعله لذا قال في اخر الكلام فافهم قوله فالظ صدق الاكراه ح اقول فيه منع الا إذا كان الخروج عن ذلكالمكان لاعلام الخدم حرجا عليه ومجرد عدم طيب النفس لا يكفى في صدق الاكراه وكيف يمكن فرضه مع حضور الخدم ايض فانه قد لا تطيب نفسه ومع ذلك يوقع المعاملة والحاصل انك عرفت ان المناط صدق الاكراء والا فطيب النفس في الرتبة الثانية لا ينفك عن فعل الفاعل المختار والصدق مع الفرض المذكور مم ومجرد كراهة الخروج من ذلك المكان لا يكفى في ذلك والا فيمكن ان مع حضور الخدم ايض قد يكره امرهم بدفع شر المكره قوله وان كان هو المتبادر الخ اقول فيه منع كما عرفت إذ قد يصدق الاكراه مع عدم الوصول إلى قد الاضطرار بان يكون التفضى ممكنا بغير الطرق المعتادة ولا يبعد ان يكون المراد من حديث الرفع ايض الاعم من الواصل إلى حد الضطرار (عدمه فيكون الفرق بينه وبين الضطرار) المعطوف عليه بوجهين احدهما ما ذكره المص والثانى أو سعية دائرة الاكراء فتدبر قوله حيث استدلوا الخ اقول قد عرفت ان استدلالهم في غير محله قوله وخصوص ما ورد الخ اقول ولا يخفى ان مورد خبر طلاق المدارة صورة تحقق الاكراه فراجع فهو داخل في عداد سائر اخبار الاكراه الواردة في الطلاق وليس هيهنا خبر يدل على بطلان الطلاق المدار اتى مع فرض عدم الاكراه حتى يكون دليلا على ان وجه البطلان عدم طيب النفس فتدبر قوله لان المناط في رفع الخ اقول وبل التحقيق ان المناط في المقامين صدق الاكراه ولكنه يختلف بالنسبة اليهما كما انه لا يبعد اختلاف الصدق بحسب افراد التكليفيات والوضعيات ايض والمناط في الاختلاف عظم شان المعاملة و عدمه (وكذا عظم شان الواجب أو الحرام وعدمه) فقد يصدق الاكراه بايعاد ضرر على ترك الكذب ولا يصدق بايعاده على ترك الزنا وقد يوجب امكان اليقضى بوجه بعيد هنا فيا لصدق الاكراه على الزنا مثلا ولا يعد منافيا بالنسبة إلى الاكراه على صغيرة وهكذا فتدبر قوله ومن هنا لم يتامل احد الخ اقول وعدم الفرق بين احد المحرمين واحدى المعاملتين في كون كل من الفردين مكرها عليه إذا كان الاكراه على احدهما من الواضحات والاستشكال في الثاني أو الفتوى بصحته من جهة ان الخصوصية انما هي بطيب النفس في غير محله بل معلوم الفساد فلابد من توجيه فتوى القواعد بما يخرجه عن معلومية الفساد وح فاستشهاد المص بهذا الفرق على ما ذكره مما لا كرامة فيه كما لا يخفى قوله نعم هذا الفرد مختار فيه الخ اقول ومحصل الكلام انه لو اكره احد الفردين أو على كلى تحته فردا ان أو افراد فلا اشكال في كونه مكرها بالنسبة إلى القدر المشترك أو الكلى المفروض فيرتفع الاثر المتعلق به فلو اكرهه على شرب الخمر أو الماء يكون مكرها بالنسبة إلى اصل الشرب فلو كان نادرا ان لا يشرب شيئا مثلا لا يتعلق به حكم الحنث واما بالنسبة إلى الخصوصيتين فان كان احديهما مما لا اثر كالمثال المفروض أو كان الاكراه فيها بحق كما لو اكرهه على انفاق زوجته الواجب عليه أو طلاقها فلا يكون من الاكراه بالنسبة إلى ماله اثر أو يكون الاكراه فيه بغير حق ففى المثال يعاقب على شرب الخمر لانه مختار فيه من حيث انه مختار في عنوان مع ارتكاب المحرم وفى مثال الطلاق بحكم بصيحته لانه مختار فيه وان كان كل منهما مما له اثر كالاكراه على احدى المعاملتين أو على شرب احد المحرمين فهو مكره بالنسبة إلى كل منهما الا ان يكون لاحديهما خصوصية زائدة بان يكون احد المحرمين مما له عنوانات والاخر له عنوان واحد كما إذا اكره على شرب احد المايعين اللذين احدهما نجس فقط والاخر نجس مع كونه مال الغير مثلا فهو غير مكره بالنسبة إلى التصرف في مال الغيره وهكذا وهذا واضح ويلحق بذلك ما إذا كان احدهما اهم من الا كالاكراه على الكذب أو الزنا مثلا فان الواجب ح اختيار الكذب لكن هذا لا من جهة عدم صدق الاكراه بل من جهة وجوب اختيار اقلهما مفسدة كما في صورة الاضطرار إلى احد المحرمين من دون وجود مكره فالترجيح في المقام عقلي بخلاف الصورة السابقة فان ما له عنوانان يكون احد العنوانين فيه مختارا فيه فتدبر قوله لو اكره على بيع (؟) أو ايفاء الخ اقول ولعل من هذا القبيل ما في خبر محمد بن الحسن الاشعري قال كتب بعض موالينا إلى ابي جعفر عليه السلام معى ان امراة عارفة احدث زوجهافهرب من البلاء فتبع الزوج بعض اهل المرأة فقال اما طلقت واما رددتك فطلقها ومضى الرجل على وجهه فما ترى للمرءة فكتب تخطه تزوجي يرحمك الله بحمله على ما إذا كان يجب عليه الرجوع
أو كان الغرض الرد لاخذ النفقة أو نحو ذلك فتدبر قوله ثم ان اكراه احد الشخصين الخ اقول لا اشكال في ذلك الا إذا فرض علم احدهما بان الاخر يفعله وان فعله هذا ايض من جهة عدم اطلاعه على حال هذا فانه ح لا يكون مكرها ادله ح ان لا يفعل هذا واما لو فرض انه يعلم ان الاخر يبادر إلى الفعل على فرض عدم مبادرته بان يكون خوفه ازيد من خوف هذا فمن جهة ضعف قلبه يبادر إلى العقد مع عدم مبادرة هذا فالظ ان كلا منهما مكره فلو بادر هذا ايض يكون من الاكراه وان كان له ان يقتضى تبرك المبادرة من جهة قوة قلبه فت ثم انه لو كان وقت الفعل المكره عليه موسعا بان كان من قبيل الواجب الموسع فهل له المبادرة إلى الفعل قبل ان يتضيق بمعنى انه لو فعل يكون مكرها اولا بل لابد من التاخير إلى الضيق أو فرق في ذلك بين المحرمات (والمعاملات ففى المحرمات) لا يجوز المبادرة وفى المعاملات يحكم بالبطلان مع المبادرة ايض التحقيق ان يق ان كانت المبادرة من جهة خوف عدم الامكان بعد ذلك والوقوع في الضرر المتوعد به فلا اشكال في جوازها وان علم انه لا يفوت منه الفعل بعد ذلك ايض ويمكنه الاتيان به في اخر الوقت ودفع الضرر فان كان عالما بانه لابد من ذلك بمعنى انه لا يحتمل مندوجة منه في التاخير فالظ جواز المبادرة ايض لصدق الاكراه ح إذا المفروض ان الفعل لابد من صدوره منه ولا يتفاوت الاول والاخر وان احتمل امكان التفصى بالتأخير فالظ عدم جواز المبادرة ح والاقوى انه مع العلم بعدم التفصى