حاشیة المکاسب-ج1-ص121
ان صحة المعاملة الاضطرارية ايضا بمقتضى القاعدة لعدم الدليل على بطلانها الا دعوى عموم حديث الرفع للحكم الوضعي للتكليفى وقد عرفت ان الحكم الوضعي في الاضطرار مما لا يمكن رفعه لانه مناف للامتنان والتوسيع بل موجب للتضييق والابقاء في الاضطرار وعلى ما ذكرنا من خصوصيته الاكراه و عنوانيته فلما كان الحكم معلقا عليه فالمدار فيه على الصدق العرفي فتدبر بقى شئ وهو ان المراد من الاكراه في الاخبار وحديث الرفع ان كان بالمعنى الثاني وهو القسم الرابع من الاقسام المتقدمة اعني الاكراه العرفي وان لم يصل إلى احد الاضطرار كما في اكراه الزوجة والاب والام المفروض عدم ايعارهم بالضرر على الترك يبقى سؤال الفرق ح بين الحكم التكليفى والوضعى فان من المعلوم انه لا يكفى هذا المقدار من الاكراه في رفع الحكم التكليفى كما هو واضح ولابد ح من دعوى التخصيص وان مقتضى عموم الحديث ارتفاع الحرمة ايصا بذلك انه خرج بالاجماع فتدبر بقى شئ اخر وهو ان المعاملة الا كراهه كما يمكن ان تكون على الوجه الذى ذكرنا من كونها واجدة لجميع الشرائط عدا الرضا في الرتبة الاولى جسما عرفت كذا قد تكون فاقدة لبعضها كما إذا لم يقصد اللفظأو المعنى أو لم يرد الايقاع في الخارج ونحو ذلك فما الوجه في حمل الاخبار على ما ذكر والجواب ان ذلك من جهة الاخبار ناطقة بحكم ما رفع في الخارج من المعاملة الاكراهية مع قطع النظر عن البطلان المستفاد من هذه الاخبار ومن المعلوم ان الشخص إذا لم يكن عالما ببطلان المعاملة يوقعها حين الاكراء على وجه القصد والارادة والرضا في الرتبة الثانية نظير شربه الماء أو الخمر إذا كان مكرها عليهما فالمقصود من الاخبار المذكورة ان مثل هذه المعاملة باطلة و ان شئت فقل جسما اشرنا سابقا ان غير المفروض ليس معاملة اصلا والموضوع للاخبار المعاملة الاكراهية وهى لا تكون الا كما ذكرنا فتدبر ومن ذلك ظهران الاكراه على المعاملة لا يتحقق بالنسبة إلى من علم ببطلان المعاملة الاكراهية فانه ح لا يقصد وقوعها في الخارج الا إذا عفل عن ذلك أو عرضة دهشة ونحو ذلك فت فان الصحة الشرعية وعدمها لا دخل لهما بقصد المعاملة وعدمه فتدبر قوله إلى وقوع مضمون العقد عن طيب الخ اقول لا يخفى ان هذا ناظرا إلى ما ذكرنا من ان بيع المكره واجد لجميع الشرائطا الا الرضا لا بمعنى انه لا يمكن لا يكون واجدا لها بل بمعنى ان محل الكلام هو ذلك بل يمكن دعوى ان غيره لا يكون بيعا حقيقة جسما عرفت هذا ولكن هذا من المص قده مناقض لما يذكره بعد ذلك في توجيه كلام الشهيدين من ان المكره لا يزيد وقوع المضمون في الخارج كما لا يخفى فان مقتضاه ان لا يكون قاصدا إلى وقوع مضمون العقد مضافا إلى كونه فاقدا للرضاء قوله في مقابل الجبر اقول يعنى ما يكون مثل حركة المرتعش قوله ويدل عليه قبل الخ اقول قد عرفت عدم صحة الاستدلال بالاية والحديث وغيرهما مما دل على اعتبار الرضا في المعاملة فان المراد بالرضا فيهما ما يكون ولو في الرتبة الثانية وهو في المكره موجود فانه يختار الفعل بعد ملاحظة انه رافع للمفسدة اللازمة من الترك فهو راض بالفعل بعد هذه الملاحظة قوله وظاهره وان كان الخ اقول وبل قد تبين في محله ان ظاهره رفع مطلق الاشار اعم من المؤاخذة الدينوية والاخرية وغيرهما وذلك لان المرفوع نفس المذكورات تنزيلا وجعلا من دون ان يقدر شئ ولازمه التعميم كما لا يخفى قوله الاخبار الواردة في الطلاق اقول كحسن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام عن طلاق المكره وعتقه فقال ع ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق كخبر اخر عن ابي عبد الله عليه السلام لا يجوز الطلاق في استكراه إلى ان قال انما الطلاق ما اريد به الطلاق من غير استكراه ولا اضرار الحديث وكالمرسل عنه ع لوان رجلا مسلما مر بقوم ليسوا بسلطان فقهروه حتى يتخوف على نفسه ان يغتق أو يطلو ففعل لم يكن عليه شئ وفى اخر لا يقع لا الطلاق باكراه ولا اخبار ولا مع سكر ولا على غضب ومن قبيل الاخبار المذكورة ما دل مضافا إلى بعض المذكورات على بطلان عتق المكره بضميمة عدم الفصل كصحيح زرارة عن ابي جعفر ع سئلته عن عتق المكره فقال ليس عتقه بعتق بل ورد في البيع ايض ما يمكن الاستدلال به وهو الخبر من اشترى طعام قوم له كارهون قص لهم من لحمه يوم القيمة قوله منهم الشهيد ان ان المكرة الخ اقول المتأمل في عبارة لك في باب بيع المكره يكاد يقطع بان مراده من عدة قصد المدلول عدم الرضا به فمراده من القصد القصد مع الرضا لا ظاهر ما ينسب إليه ولا ما وجهه به المص قده من عدم قصد وقوعه في الخارج فهو موافق لما ذكرنا فراجع وتامل قوله فالمراد بعدم قصد الخ اقول هذا موعدنا من كونه متناقضا لما ذكره من اول العنوان من انه قاصد لوقوع المضمون الا انه لا بطيب النفس فلا تغفل والحق ما قلنا من ان مراده عدم الرضا فتدبر قوله ادنى تأمل في معنى الاكراه اقول ذلك لان معنى الاكراه على الشئ وقوعه في الخارج على
وجه الكره فلابد من قصد المدلول والا لم يكن الفعل واقعا في الخارج وبالجملة الاكراه على البيع كالاكراه على شرب الماء فكما انه لا يصدق الا مع وجود الشرب في الخارج فكذا في البيع قوله وجعله مقابلا اقول عطف على قوله معنى الاكراه يعنى ادنى تأمل في جعله مقابلا للقصد فلن ذكرهم لهذا الشرط بعد ذكر اعتبار القصد دليل على ان عقد المكره واجد للقصد قوله وحكمهم بعدم اقول يعنى وفى حكمهم الخ فهو وقوله بعد ذلك وصحة بيعه بعد الرضا وقوله استدلالهمله بالاخبار كلها عطف على ما ذكرا عنى قوله معنى الاكراه قوله وانه لا طلاق الا مع الخ اقول هذا عطف على قوله طلاق المكره واشار بهذه الاخبار إلى ما ذكره في الوسائل في باب اخر غير باب الاكراه حيث قال باب انه يشترط في صحة الطلاق القصد وارادة الطلاق والا بطل ومن جملتها ما عنى ابي جعفر عليه السلام لا طلاق الا لمن اراد الطلاق ومنها ما عن ابي عبد الله عليه السلام لا طلاق الا ما اريد به الطلاق فراجع قوله وفيما ورد فيمن طلق الخ اقول عطف على قوله في معنى الخ و هو اشارة إلى خبر منصور بن يونس عن العبد الصالح قلت له جعلت فداك انى تزوجت إلى امرئة قال فابوا على الا تطليقها ثلثا ولا والله جعلت فداك ما اردت الله ولا اردت إلى ان اداريهم عن نفسي وقد امتلا قلبى من ذلك فمكث ع طويلا مطرقا ثم رفع راسه وهو متبسم فقال ع اما بينك وبين الله فليس بشئ ولكن ان قدموك إلى السلطان ابانها منك قوله وغير ذلك مما الخ اقول ويعنى وادنى تأمل في غير ذلك مما الخ قوله من ان المكرة والفضولي الخ