حاشیة المکاسب-ج1-ص120
عدم وجود ما يدل على قصد البيع حيث ان اجزاء الصيغة مع الاكراه لا يكون كاشفا عن القصد فلا يكون من البيع العرفي لانه يعتبر فيه ان يكون هناك كاشف عن كونه مريدا النقل الملك وكونه مكرها قرينة على عدم ارادة ظاهر اللفظ ثم نقل عن بعض ما يوافق ما ذكرنا وحكم بفساده حيث قال ومن هذا ظهر فساد ما قيل من ان الاكراه لا ينافى القصد إلى نقل الملك بان يكون قاصدا للبيع حقيقة وان كان منافيا للرضا فتدبر الثالث قد علم مما ذكرنا من بيان محل الكلام ان المكره مريد للفعل في الخارج وان لم يكن راضيا به إذا المفروض انه مختار فيه بمعنى ما يقابل الجبر فهو كالمضطر من حيث انه مستقل في الفعل الا انه يختاره لدفع الضرر والمفسده المترتبة على الترك ولا فرق بين كون ذلك من جهة ايعاد الغير اولا من هذه الجهة فان الحامل له على الفعل ليس الا عقله الحاكم بوجوب دفع المفسدة أو ارتكاب ما هو اقل ضررا والا فبمجرد امر الغير وحمله وتعلق غرضه بالفعل لا يكون حاملا له فدعوى إذ هذا غير مستقل في الفعل بخلاف المضطر كما ترى الا ترى انه لو اكرهه على شرب الماء أو الخمر له ان يتركه يتحمل الضرر فيحكم عقله بوجوب الشرب ورفع ذلك الضرر فكذا إذا حمله على البيع مثلا فانه يستقل فيه لدفع ضرر الترك فظهر من ذلك ان المضطر والمكره مشتركان في كون الفعل صادرا عنهما بارادتهما واختيارهما من جهة حكم العقل بوجوب دفع الضرر وان كانا كارهين فيه نظير من يحكم عقله بوجوب اختيار الكى أو قطع بعض الاعضاء لدفع المرض الافسد فارادتهما الفعل غير مناف لكراهتهما بمعنى عدم رضاهما به فالرضا في مرتبة اخرى وراء الارادة وان شئت فقل فملكارمان في الرتبة الاولى راضيان في الثانية لا بمعنى انه ينقلب كراهتهما الطبيعة بالرضا بملاحظة رفع الضرر بل بمعنى وجود الحالتين بالفعل لكن احديهما في طول الاخرى فليس المقام نظير من يكون كارهاء لبيع داره لكن إذا اعطى مبلغا كثيرا مثلا يرضى به فان هذا من باب الانقلاب والحاصل ان المضطر والمكره مشتركان في ارادة الفعل أو لاستقلال فيه وعدم الرضا به في الرتبة الاولى والرضا به في الرتبة الثانية فما ذكره المص من الاول مستقل فيه وراض به دون الثاني وان الفرق وجدانى كما ترى وان شئت التوضيح فلاحظ ما إذا اكرهه الغير على بيع داره اولا واوعده الضرب على تركه أو اكرهه على عطاء العذرهم وكان طريق تحصيله منحصرا في بيع الدار فان كون بيع الدار في الصورتين مما لا يكون برضاه على نسق واحد مع ان الاول من باب الاكراه والثانى من باب الاضطرار ولذا يحكمون بصحته في الصورة الثانية دون الاولى الرابع ان المراد بالرضا المعتبر في صحة المعاملات ليس الرضا بالمعنى الاول بمعنى ما يلايم طبعه في الرتبة الاولى كيف والا لزم بطلان المعاملات في صورة انقضاء الضرورة مع كراهة في حد نفسه ولا يمكن الالتزام به بل المراد منه الرضا ولو في الرتبة الثانية الخامس بانه لا اشكال في ان الاضطرار والاكراه مشتركان في رفع الحكم التكليفى فشرب الخمل المضطر إليه والمكره عليه لا يكون حراما واما بالنسبة إلى الحكم الوضعي فهما متفاوتان فان الاكراه يرفع الحكم الوضعي ايض دون الاضطرار جسما اشرنا إليه إذا اعرفت هذه الامور علمت ان للاكراه موضوعية في ايجاب البطلان وان اشتراطا لا اختيار يكون شرطا مستقلا ولا يرجع إلى شرطية الرضا ويكون الدليل على بطلان المعاملة به هو الاجماع والاخبار الواردة في الطلاق وحديث الرفع بناء على التعميم لجميع الاثار وان الاستدلال بقوله تع بحارة عن تراض وقوله ص لا يحل مال امرء في غير محله لما عرفت من ان المراد بهذا الرضاء العقلائي الحاصل ولو في الرتبة الثانية وهو موجود في بيع المكره ايضا كما في بيع المضطر فمقتضى الاستدلال بهما الحكم ببطلانالمعاملة الاضطرارية ايضا لانه لا يتم الا بارادة الرضا الاولى الحاصل بالطبع الاولى ومعه فاللازم بطلان غالب المعاملات جسما عرفت فان قلت ان حديث الرفع متساوي النسبة إلى الاضطرار والاكراه فلم لا تحكم ببطلان المعاملة الاضطرارية ايضا من جهة قوله وما اضطروا إليه وايضا بناء على التعميم فما الفرق بين الحكم التكليفى والوضعى حيث يحكم برفع الاول دون الثاني قلت الوجه في الفرق الحكم الوضعي في الاضطرار لا يمكن ان يكون مرفوعا وذلك لاستلزامه تأكيد الاضطرار (وتشديده حيث انه إذا حكم بطلان المعاملة حين الاضطرار ص) يلزم ان يبقى الشخص في الاضطرار العدم امكان رفع الضرر ح فانه لا يمكنه تحصيل ما يدفع به الضرر الوارد عليه والحاصل ان شرع الحكم لما كان لاجل الامتنان والتوسيع على العبار فلابد ان يكون المعاملة الاضطرارية غير مرفوع الاثر والا لزم تضييق اشد حيث انه محتاج إلى تحصيل المال من جهة الضرورة ولا يمكنه ذلك على فرض بطلان المعاملة والسر في ذلك ان المضطر إليه المعاملة المؤثرة الصحيحة لا ذات المعاملة وان لم لكن كك فان من احتاج إلى بيع داره
لتحصيل ما يؤدى به دينه أو نفقته أو نحو ذلك لا يرتفع ضرورته وحاجته الا بالمعاملة الصحيحة والا كان اخذ المال من المشترى مثل السرقة منه نعم لو فرض في مورد وجوب دفع المال على الطرف الاخر على الطرف المقابل إليه بلا عوض وكان ابيا عن ذلك فاضطرا إلى المعاملة معه واخذ ذلك المال لكون المعاملة باطله إذ ح ليس مضطرا إلى المعاملة الصحيحة هذا بالنسبة إلى الحكم الوضعي واما بالنسبة إلى الحكم التكليفى فحاله حال الاكراه في ان المضطر إليه ح ذات الفعل وهذا بخلاف الاكراه فان في رفع حكمه الوضعي لا يستلزم التضييق الاشد كما هو واضح نعم لو فرض كون المكره عليه المعاملة الصحيحة المؤثرة كان حاله حال الاضطرار في عدم الرفع كان يكون المكره ممن يطلع على السرائر ولا يقنع بالمعاملة الا إذا كانت مؤثرة شرعا فانه ح لابد من صحتها مع الاكراه إذا المفروض ح ان الضرر المتوعد عليه لا يرتفع الا بكونها صحيحة ولعل من هذا الباب الاكراه بالحق فان الحاكم الشرعي أو من يقوم مقامه انما يكرهه على المعاملة المؤثرة الواقعية فلو اوجد المعاملة ولم تكن صحيحة لم يات بما اكرهه عليه والسر فيه ان المكره في الحقيقة هو الله تع والحاكم نائب عنه تع في ذلك فلا يعقل ان يكون مرفوع الاثر لما عرفت فتدبر فبتين من جميع ما ذكرنا ان مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن ادلة الاكراه صحة المعاملة الا كراهته كالاضطرارية وان هذا الوجه في بطلانها انما هو هذه الادلة وان للاكراه خصوصية وعنوانية جسما يظهر من عناوين الفقهاء حيث انه لو كان الوجه فقد ان شرطا الرضا كان الانسب العنوان به بان يق ومن الشروطا الرضا فيكون المعاملة الاكراهية ونحوها باطلة وله نياسب العنوان بالاختيار وتعبين