حاشیة المکاسب-ج1-ص119
ربما يستشكل في صحة معاملة مع عدم العلم بقصد المدلول وارادة الوقوع ولولا عن رضى حيث ان الكاشف عن الارادة انما هو اللفظ وظهوره انما ينعقد إذا كان المتكلم عنار الا في مثل المقام الذى هو مجبورا على ذلك فينحصر الحكم بصحته فيما لو علم قصده واراد مه وان المفقود ليس الا الرضى ولذا لا اعتبار باقرار من كان مكرها وان اغمضنا عن ادلة الاكراه فان السرفيه عدم كومه كاشفا عن الواقع بارادته ولا يشمله قوله ع اقرار العقلاء والى ذلك نظر الشهيد الثاني في المسالك على ما حكى عنه في الاستشكال بالحكم باسلم من اكره عليه قال ان ذلك لا يخلو من غموض من جهة المعنى وان كان الحكم به ثابتا من فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم ومن بعده لان كلمتي الشهادة نازلتان في الاعراب عما في الضمير منزلة الاقرار والظاهر من حال المحمول عليه بالسيف انه كاذب لكن لعل الحكمة فيه انه مع الانقياد ظاهرا وصحته المسلمين والاطلاع على ذنبهم يوجب له التصديق القلبى تدريجا فيكون الاقرار اللسانى سببا في التصديق القلبى قلت يمكن ان يكون كلمتا الشهادة سببا شرعيا في الاسلم الا من جهة الكشف عما في الضمير امامط أو مع اشتراطا عدم ظهار الخلاف أو مع اشتراط عدم العلم بالخلاف من الاسباب الظاهرية المتعارفة لا مثل علم النبي صلى الله عليه آله وسلم والائمة فالمنافق المعلوم حاله ونفاقه كافر لا مسلم وكيف كان فباب الاسلام باب اخر غير الاقرار والعقود والايقاعات وعلى أي حال فمع عدم العلم بقصد المدلول وارادته
في المكره
ربما يستشكل في صحة معاملة مع عدم العلم بقصد المدلول وارادة الوقوع ولولا عن رضى حيث ان الكاشف عن الارادة انما هو اللفظ وظهوره انما ينعقد إذا كان المتكلم عنار الا في مثل المقام الذى هو مجبورا على ذلك فينحصر الحكم بصحته فيما لو علم قصده واراد مه وان المفقود ليس الا الرضى ولذا لا اعتبار باقرار من كان مكرها وان اغمضنا عن ادلة الاكراه فان السرفيه عدم كومه كاشفا عن الواقع بارادته ولا يشمله قوله ع اقرار العقلاء والى ذلك نظر الشهيد الثاني في المسالك على ما حكى عنه في الاستشكال بالحكم باسلم من اكره عليه قال ان ذلك لا يخلو من غموض من جهة المعنى وان كان الحكم به ثابتا من فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم ومن بعده لان كلمتي الشهادة نازلتان في الاعراب عما في الضمير منزلة الاقرار والظاهر من حال المحمول عليه بالسيف انه كاذب لكن لعل الحكمة فيه انه مع الانقياد ظاهرا وصحته المسلمين والاطلاع على ذنبهم يوجب له التصديق القلبى تدريجا فيكون الاقرار اللسانى سببا في التصديق القلبى قلت يمكن ان يكون كلمتا الشهادة سببا شرعيا في الاسلم الا من جهة الكشف عما في الضمير امامط أو مع اشتراطا عدم ظهار الخلاف أو مع اشتراط عدم العلم بالخلاف من الاسباب الظاهرية المتعارفة لا مثل علم النبي صلى الله عليه آله وسلم والائمة فالمنافق المعلوم حاله ونفاقه كافر لا مسلم وكيف كان فباب الاسلام باب اخر غير الاقرار والعقود والايقاعات وعلى أي حال فمع عدم العلم بقصد المدلول وارادته
في المكره بحق يشكل الاكتفاء ببيعة لان المفقود ليس الرضا فقط ودعوى كفاية مجرد التلفظ كما ترى ومن هنا ربما يقال بوجوب مباشرة الحاكم ومن قام مقامه للعقد مط لانه الولى القائم مقام المالك في ذلك كما انه إذا لم يكن حاضرا أو لم يكن اجباره في اجراء الصيغة أو صرح بعدم قصد المدلول ولا يخلو عن وجه حفظا للقواعد مهما امكن فان الضرورة لم تدع ازيد من سقوط شرطية الرضا فلابد من اجزاءالصيغة التامة من غير هذه الجهة ولا يمكن الا بمباشرة الحاكم أو من يقوم مقامه لعدم الطريق إلى احراز سائر الجهات الا من طريق الطهور اللفظى ولا اعتبار به به مع فرض كونه مجبورا نعم في صورة العلم بكون المجبور قاصدا لذلك يجبر عليه ولا يتولى الحكم وعلى هذا يحمل الاخبار الواردة في باب الاحتكار الدالة على انه يؤمر بالبيع حيث انها ظاهرة في كفاية العقد الصادر منه وانه لا يحتاج إلى تولى الحاكم فانها محمولة على صورة العلم بتحقق قصد الانشاء منه فلا يمكن التمسك باطلاقها على الكفاية مط ولو مع عدم القصد أو عدم احرازه فتدبر هذا ويظهر من صاحب الجواهر في باب الطلاق ان العقود والايقاعات ايضا نظير الاسلم والتكلم بالشهادتين في كونها من الاسباب الشرعية وانها يعمل بها ما لم يعلم عدم القصد حيث قال وعلى كل حال فالطلاق الواقع بسبه أي بسبب الاكراه بحق صحيح ولا اشكال في ترتب الحكم على لفظ المكره بحق بعد ان جعله الشارع من الاسباب من غير فرق بين العقود والايقاعات وغيرها كالاسلم الحاصل من التلفظ بالشهادتين ولو اكراها ثم نقل عبارة المالك المتقدمة ثم قال قلت قد يق ان ظاهر الادلة الحكم باسلام قائلها ما لم يعلم كذبه فالمنافق المعلوم حاله لا اشكال في كفره نعم لا عبرة بالظاهر لمزبور إذ يمكن مقارنة الاسلم واقعا للاكراه الظاهرى انتهى فان المستفاد منه ان العقد الواقع من المكره بالحق وان لم يكن ظاهرا في كونه مع القصد الا ان مجرد الاحتمال كاف فانه سبب شرعى ما لم يعلم خلافه فتدبر وراجع قوله والمراد به القصد الخ اقول تحقيق حال المسألة يحتاج إلى بيان امور الاول ان هنا عناوين عديدة احد ما الاضطرار في الشئ بمعنى المجبور به فيه نظير حركة المرتعش وهذا ليس محلا للكلام في المقام ثانيها الاضطرار إلى الشئ بمعنى قضاء الضرورة إلى اختياره من غير ان يكون بحمل الغير له عليه كما إذا اضطرا إلى بيع داره لحفظ النفس أو للانفاق على العيال واداء الدين الواجب أو نحو ذلك ومنه ما إذا اكره الغير على رفع مال ولم يمكنه الا ببيع داره أو عقاره فان حمل الغير انما يكون بالنسبة إلى رفع المال لا بالنسبة إلى بيع الدار فيكون البيع من تاب قضاء الضرورة ثالثها الاضطرار إلى الشئ من جهة حمل الغير له عليه والمراد بالغير الشخص الانساني وان كان صغيرا أو مجنونا ولا يصدق الحمل الا إذا طلب منه نفس ذلك الفعل مع الايعاد على تركه وليسم هذا باسم الاكراه بمعنى الاجبار وان شئت فسمه بالاخبار والقسم الاتى بالاكراه ومن ذلك يطهر انه لو طلب الغير منه الفعل لا بالحمل عليه بمعنى الاقتران بالايعاد لا يكون داخلا تحت عنوان الاكراه وان علم بترتب الضرر على تركه كان يكون ترك موافقته ارادة ذلك الشخص موجبا لضرر دنيوى من جهة كونه من اهل الباطن مثلا أو من جهة انه أو اطلع على ذلك صديقه أو امير البلد مثلا اوصل إليه ضررا فان الفعل ح مضطر إليه بالمعنى
السابق لا مكره عليه فان المفروض ان الطالب لا يلزمه ولا يوعده وانما يكون مجرد ترك ما طلبه مستلزما للوقوع في الضرر فيكون اختيار الفعل ح لدفع المفسدة اللازمة للترك رابعها كونه مكرها على الفعل لا بحيث يكون مضطرا إليه كما إذا طلب منه أو ابوه أو امه أو زوجته فعلا ولم يكن في تركه ضرر عليه الا انه يريد ارضائهم وعدم مخالفتهم ومنه الطلاق للمداراة باهله ومنه مااذا كان قادرا على التقصى بالتمحل البعيد بل القريب مع صدق والاكراه العرفي والى هذا المعنى يشير رواية ابن سنان المذكورة في الكتاب ومحل الكلام من هذه الاقسام هما الصورتان الاخير تان الثاني محل الكلام في المقام والذى تعرض لحكمه العلماء الاعلام من الفعل الاكراهي ما كان واجد الساير ما يعتبر في الصحة من قصد اللفظ والمعنى الانشائى وكونه على وجه الجد لا الهزل وكونه مريد الوقوعه في الخارج وكان فاقدا للرضا فقط والا فلو فقد سائرا المذكورات كان البطلان مستندا إلى غير الكراهة من فقد سائرا الشروط وبعبارة اخرى محل الكلام ما إذا وقع منه البيع مثلا الا انه كان كارها له من جهة حمل الغير له عليه واما إذا لم يقصد اللفظ أو المعنى أو كان هزلا أو كان غير مريد للفعل في الخارج فلم يقع منه محل البيع الا ترى ان شرب الخمر عن اكراه يكون جميع المراتب المذكورة موجودة فيه سوى الرضا ففى البيع ايضا لابد من وقوعه لابد في الخارج كما ترى لا اقول ان المكره لا يكون الاكك إذ من البدهى انه قدلا يقصد اللفظ وقد لا يقصد المعنى وقد لا يريد الوقوع في الخارج بلا اقول ان الذى تعرض له الفقهاء وجعلوه محلا للكلام هو ما ذكرنا ومن ذلك يظهر ما فيما ذكره الشهيد ان والجماعة على ما نقله المص ولابد من التوجيه بالوجه الذى ذكره قدة وظهر ايضا ما في كلام صاحب المستند حيث جعل وجه بطلان البيع الاكراهي