پایگاه تخصصی فقه هنر

حاشیة المکاسب-ج1-ص118

للثمن أو المثمن شخصا دون شخص ولا اعتبار به إذ هو نظيرا وصاف العوضين فان اللازم تعيين ما هو متعلق الغرض غالبا ويختلف باختلافه الرغباتدون الوصف الذى لا يكون كك مع انه قد يتعلق في النادر به غرض احدهما فتعيينه غير لازم وتخلفه مع عدم اشتراطه لا يوجب البطلان ولا الخبار نعم لا معبد ان يق في صورة كون العوض في الذمة بان التعيين شرط لاختلاف الرغبات نوعا في كون من في ذمته المال مليا أو معسرا أو نحو ذلك وبالجملة مقتضى العمومات صحة المعاملة مع تعيين الاركان وهى مختلفة في المقامات والمالكان ليسا بركنين في البيع والاجارة بخلاف الزوجين في النكاح و هكذا لايق ان النقل والانتقال لا يتحققان بدون المالكين فكيف لا يكونان ركنين لا ما نقول نعم الا انهما ليسا ركنين في المعاملة بما هي معاملة وان شئت فقلان اللازم تعيين الركن الذى تختلف الرغبات باختلافه لا مطلق الركن وكيف كان فقد بان ان ما قيل في الفرق بين النكاح وشبهه وبين البيع ونحوه صحيح وواف بتمام المدعى إذ غرضه من النكاح المثال لكل ما يكون كك من حيث كون من له المعاملة ممن يختلف باختلافه الرغبات ويكون كالعوضين في البيع واما الموضع الثاني وهوانه بعد العلم بكون الطرف الاخر نائبا عن الغير أو وليا هل يجوز في مقام اجزاء الصيغة جعله طرفا في المعاملة أو لابد من ذكر الموكل والمولى عليه فالتحقيق ان المدار على صراحة الصيغة وعدمها فان كان ذلك متعارفا في العرف بحيث يفهم منه المراد جاز والا فلا ففي باب البيع لما تدارك توجيهه إلى المخاطب بعنوانه الاعم جاز وفي النكاح لا يجوز لعدم التداول والا فمن حيث هو لا مانع من ان يقول انكحتك فلانة بمعنى انكحتك منه حيث انك نائب عن فلان وكذا في الوقف والوكالة والتحقيق الجواز مع نصب القرينة في الكل لعدم المانع من مثل هذا الاستعمال والاطلاق قوله عملا بظاهر الكلام الخ اقول لا يخفى ان هذا الوجه ناظرا إلى الموضع الثاني وحاصله انه لما كان مقتضى ظاهر الكلام ارادة خصوص المخاطب ولازمه كون الملك له لان العقد تابع للقصد فلا يجوز عدم التعيين في اللفظ واجزاء الصيغة على هذا النحو ولا دلالة فيه على وجوب تعيين خصوص المشترى من حيث هو ومع ذلك وفهو اختص من المدعى لان مقتضاه عدم البطلان مع نصب القرنية على عدم ارادة هذا الظ أو فرض ان يقول بعت موكلك مع فرض عدم العلم بذلك الموكل على التعيين انه زيد أو عمر وبالجملة مقتضى هذا الوجه انه إذا كان ظاهر الكلام ارادة الخصوصية مع عدم نصب القرينة على ارادة العنوان الاعم يكون باطلا وقد عرفت ان عمدة الاشكال ان تعيين من له المعاملة لازم كما في مثل النكاح ام لا بل يجوز ان يقصد العنوان الاعم وعلى فرض عدم اللزوم أو معلوميته هل يجوز اجزاء الصيغة على وجه التوجيه إلى المخاطب بان يقول بعتك مع كونه وكيلا اولا بل لابد ان يقول بعت موكلك وهذا الوجه لا يصلح بدفع هذا الاشكال ثم ان هذا الوجه ضاف لما سبق من ان مقتضى المبادلة وصول كل من العوضين بن إلى مالك الاخر وان قصد الغير لغو إذ مقتضاه انه لايض قصد الخصوصية مع فرض القصد إلى المبادلة الحقيقية ولذا حكم قده بكون الاشكال المشار إليه في كلام التذكرة ضعيفا مخالفا للاجماع والسيرة فظهر من جميع ذلك عدم قابلية هذا الوجه لاثبات الاحتمال الاول نعم انما ينفع في مقام المتنازع بان يقول البايع اشتريت لنفسك ويقول الاخر بل اشتريت لوكلى مثلا فان مقتضاه تقديم قول البايع فانه موافق الظاهره الكلام قوله ان الزوجين في النكاح الخ اقول هذا الوجه ناظرا إلى الموضع الاول وقد عرفت بيانه وتماميته قوله ولان معنى قول بعتك الخ اقول هذا الوجه ايضا ناظرا إلى الموضع الثاني لان حاصله انه يمكن في البيع ان يقول بعتك ولو كان المخاطب وكيلا ولا يمكن مثل ذلك في النكاح بل لا بدل ان يقول إذا كان وكيلا انكحت موكلك ولا يدل على وجوب العلم بمن له النكاح من حيث وبعبارة اخرى وجوب تعيين الزوج بحيث لو قال انكحت موكلك ولم يعلم ان الموكل زيدا وعمر ويكون باطلا وقد عرفت ان اثبات هذا هو العمدة بحسب ما عرفت قوله فالاولى في الفرق ما ذكرنا الخ اقول هذا الوجه ايضا كما ترى ناظرا إلى الفرق في الموضع ولا يكون وافيا بدفع الاشكال في الموضع الاول الذى هو العمد إذ قد عرفت ان عمدة الاشكال انه هل يجوز ايقاع المعاملة مع عدمتعيين من له المعاملة بقصد كل من الطرفين للطرف الاخر بالعنوان الاعم ام لا وان الفارق بين مثل المبيع مثل النكا أي شئ ومن ذلك طهران ان المص خلط بين الموضعين ولم ينقح حكم المسألة والتحقيق ما ذكرنا فتدبر قوله فتأمل اقول لعل الوجه انه إذا كان الغالب في مثل البيع ما ذكر من قصد المخاطب بالعنوان الاعم فظهور ارادة المشترى الخصوصية يكون ملغى ومع ذلك فلا وجه لمراعاته في مقام التنازع وعدم سماع دعوى المشترى من جهبه فالمنافاة بين هذا الوجه وعدم سماع قول المشترى حاصلة ولا وجه لنعها فتدبر قوله

فتأمل حتى لا تتوهم الخ اقول وجه عدم الرجوع هو ان القائل المذكور اولا ادعى ان عنوان المشترى صادق على الوكيل حقيقة والمص قده (انكر عليه ذلك والمص قده) انما يدعى انه يصدق عليه مجازا متعارفا وان هذا المقدار يكفى في جواز الاستعمال المذكور بخلاف باب النكاح فان هذا التعارف فيه غير متحقق فلا يجوز الاجزاء على هذا الوجه وهو حسن الا ان مقتضى القاعدة صحته في النكاح ايضا مع نصب القرينة على ارادة المخاطب من حيث قيامه مقام الموكل فلا وجه لما ذكره في قوله بل ربماه يستشكل الخ نعم مع عدم نصب القرينة انما يجوز في البيع ولا يجوز في انكاح للتعارف في الاول وعدمه في الثاني فتدبر قوله ومن شرائطا المتعاقدين الاختيار اقول انما يشترط ذلك إذا كان الاكراه بغير حق واما فيما لو كان بحق فلا يشترط بل يصح بيعه مع عدم الرضا منه كما في بيع المحتكر إذا امره الحاكم الشرعي وكما في بيع الطعام أو غيره على من هو مشرف على الهلاك عند اجبار الحاكم أو عدول المؤمنين أو فساقهم أو نفس ذلك المشترى وهل هو من باب سقوط شرطية الرضا أو نجعل الجابر نائبا عنه في ذلك الظاهر الاول والا لزم تبعض العقد حيثان الصيغة صارة من البايع والقصد من الجابر ثم ان الظاهر ان الحكم بصحة المعاملة المذكورة انما هو إذا كان واجد الساير الشرايط غير الرضا فلو علم منه عدم القصد إلى اللفظ والمدلول أو عدم قصد الانشاء بطل واللازم ح قيام الحاكم مقامه في اجزاء الصيغة لانه ولى الممتنع ومن؟