پایگاه تخصصی فقه هنر

حاشیة المکاسب-ج1-ص117

وكيلا عن زيد بل التعين صحته عن زيد الموكل لانه مالك الثمن فتدبر قوله اقول مقتضى المعاوضة الخ اقول محصل الفرق بين ما ذكره المص قده وذلك البعض بعد اشتراكهما في النتيجة ان ذلك البعض يعترف بتحقق معنى المعاوضة والمبادلة مع عدم تعيين المالك وانما يقول بالبطلان فيما يقول به من جهة عدم شمول العمومات لانضرافها إلى الشايع المعهود وهو ماكان المالك فيه معينا والمص انما يقول به من جهة عدم تحقق معنى المبادلة والمعاوضة إذ هو موقوف على تحقق العوض وهو فرع كونه مملوكان لا يكون الا إذا كان شخصيا أو كليا مضافا إلى ذمة معينة فتعيين المالك من حيث هو ليس شرطا اخر وراء اعتبار وجود العوضين وتعيينهما قلت يمكن ان يق ان تحقق المعاوضة لا يحتاج إلى ازيد من اعتبار العوضين والكلى في حد نفسه يصلح لكونه عوضا لانه مال في حد نفسه فالمن من الحنطة مثلا مال صالح لان يجعل عوضا لمال وان لم يعتبر كونه مملوكا لشخص الا ترى انه يصح بيع الكلى في ذمته مع انه قبل البيع لا يصدق انه مالك له إذا لم يكن عنده ذلك الكلى بل يصح وان لم يكن موجودا في الدنيا في ذلك الزمان فالمملوكية غير معتبرة في تحقق العوض وح فصدق المعاوضة لا يتوقف على اضافة الكلى إلى ذمة نعم لو كان العوضان مملوكين معلا فمقتضى المعاوضة ما ذكره المص قده من انتقال كل إلى مالك الاخر لا ان يكون ذلك معتبرا في حقيقتها يحيث لو لم فيتقل لم يحقق المعاوضة وذلك لان حقيقتها لبست ازيد من اعتبار كون شئ بدل شئ هذا ولو سلمنا ان العوض لا يكون عوضا الا مع اعتبار المملوكية والاضافة إلى ذمة لكن لانم انه لا يكفى الذمة المرددة بين شخصين أو اشخاص فدعوى عدم اجراء احكام الملك على مثل ذلك كما ترى كيف ولا فرق في ذلك بحسب الصدق بين عدم تعيين المالكين والعوضين مع انا نرى انه يصح ان يق بعتك احد هذين العبدين أو البوثين بمعنى ان العرف يعتبرون الملكية ويجزون احكام الملك على هذاه المردد وانما نقول ببطلان البيع من جهة الاجماع وبالجملة من المعلوم الترديد بين احد الشخصين لا يضر بصدق المعاوضة ولا فرق بينه وبين الترديد بين احدى الذمتين في الكلى ويؤيد ما ذكرنا صحة عتق احد العبدين وطلاق احدى الزوجتين ثم اقول كيف يصدق العوض على ما في ذمة زيد إذا اشترى له فضولا قبل اجازته مع عدم اطلاعه بل وعدم معرفة البايع له ولا يصدق على في ذمة الواحد الردد بين الغاقد وهو كله مثلا فظهر مما ذكرنا انا لو قلنا بالبطلان لابد وان نقول به من جهة اشتراط تعيين المالك كما قاله ذلك البعض لا من جهة عدم صدق المبادلة فتدبر قوله وفى وقوعه الشراء الخ اقول مع عدمقصد المعاوضة الحقيقية كما هو المفروض لا وجه لكونه شراء فضوليا العمرو ولو كان مراده مع قصد المعاوضة الحقيقية فيجزى فيه ما يجرى في مثال من باع مال نفسه لغيره من كون قصد الغير لغوا إذ ح ينبغى ان يق ان قصد تمليك المخاطب لغو بل يكون تمليكا لعمر وحيث ان العوض من ماله فهو كما لو باع مال غيره عن نفسه حيث انه يقول بعد ذلك انه يقع للغير مع اجازته وبالجملة مع قصد المعاوضة الحقيقية ينبغى الحكم بالبطلان ومعه ينبغى اجزاء حكم الفضولي قوله والظاهر وقوعه الخ اقول ان عرفت انه لا معنى للغوية قصد الغير وانه راجع إلى التناقص ويبطل من هذه الجهة لان مقتضى قصد المعاوضة حقيقة قصد تملك الثمن وادخاله في ملك نفسه و مقتضى قصد الغير عدم قصد تملكه بل تملك الغير فلا يتحقق معنى المعاوضة وبعبارة اخرى تحققه موقوف على عدم هذا القصد وإذا كان المفروض وجوده فلا يتحقق معنى المعاوضة وهذا واضح جدا ومن هنا يظهر ان الاولى تعليل البطلان بهذا لا بما ذكره في قوله الا ان يق إذ فيه ان كون عدم العقولية قرينة على عدم ارادة المعاوضة الحقيقية انما يتم فيما إذا شك في فعل الغير واما إذا فرضنا صدور المعاملة الكذائية عن نفسه فلا معنى لجعله قرينة إذ هو مطلع على ارادته واما الحمل على تنزيل الغير منزلة نفسه في مالكية المبيع كما في بيع الغاصب فهو ايضا غير صحيح لان من المعلوم عدم هذا التنزيل في المقام وعلى فرضه يكون وجها للصحة لا للبطلان كما لا يخفى جل ما ذكره من لغوية قصد الغير انما يتم على هذا الفرض فانه على هذا لا يرجع إلى التناقض إذ على هذا كانه قال بعتك هذا المال بكذا لمالك هذا المال وهو الفلان فقصد المعاوضة الحقيقية الا انه اد على ان المالك غيره وبطلان هذه الدعوى لا يضر بتحقق المبادلة بين المالين للمالكين فلا وجه ليقرنع البطلان على احد الوجهين من جعله قرينة على عدم قصد المعاوضة الحقيقته أو على التنزيل المذكور بقوله فح فيحكم ببطلان الخ الا ان يق انه نفريع على الشق الاول من الترديد لكنه بعيد كما لا يخفى قوله لانه راجع إلى ارادة الخ اقول بمنع ذلك نعم لو فرض ذلك يكون صحيحا إذا المفارح بعتك مالى بكذا النفسي على ان اعطيه لزيد مثلا ولا باس به لكن الفرض مقطوع العدم أو مفروضه قوله وبالجملة

فحكمهم بصحة الخ اقول نمنع حكمهم بالصحة في هذا الفرض الا بيع في الغاصب وهو من باب التنزيل المذكور ولو فرض عدمه بمنع الصحة فيه ايضا فتدبر قوله من البايع والمشترى الخ اقول يعنى حكم تعيين البايع من يكون البيع له وهو مالك البيع الناقل له والمشترى من يكون الشراء له وهو مالك المن الناقل له من غير نظر إلى تعيين كل منهما للطرف الاخر والكلام الان في انه هل يعتبر ان يكون البايع تمللا بان القابل يشترى لنفسه أو لغيره وعلى الثاني ان ذلك الغير من هو وكذا يعتبر إذ يكون المشترى عالما بان البايع يبيع مال نفسه غيره وان أو الغير هن هو ام لا ولا يخفى ان الكلام في هذا المقام في موضعين احدهما ما ذكر من وجوب تعيين كل منهما الطرف الاخر والعلم به والثانى انه إذا علم بان الطرف الاخر وكيل أو ولى فهل يجوز في مقام اجراء الصيغة ان يقول بعتك أو وهبتك اولا بل لابد ان يقول بعت موكلك مثلا كما هو المتداول في اجراء صيغة النكاح حيث انه لايق للوكيل انكحتك بل يق انكحت موكلك والتحقيق في الموضع الاول ان يق بعدم وجوب العلم بمن له المعاملة في الطرف الاخر الا إذا كان وكنا في المعاملة بحيث يختلف الرغبات نوعا باختلافه كما في النكاح فان الزوجين فيه بمنزلة العوضين يختلف الاغراض اختلافهما وكذا في الموقف بالنسبة إلى الموقوف عليه فان الغرض فيه متعلق بالموقوف عليه واما الواقف فلا وكذا في الهبة فان الواهب يختلف غرضه في هبة ماله بالنسبة إلى الاشخاص وكذا في الوكالة وامثالها فالزوجان والموقوف عليهم والموهوب له والوكيل اركان في المعاملات المذكورة غالبا بخلاف البيع فان الركن فبه هو العوضان والمتعاقد ان ولا يتعلق الغرض غالبا بان المالك من هو إذ المقصود المبادلة بين المالين نعم قد يتعلق الغرض فيه نادرا بكون المالك