پایگاه تخصصی فقه هنر

حاشیة المکاسب-ج1-ص116

اقول وذلك لان حاصله جواز التصرف في مال الغير بطن الرضا والا فلو ادعى المالك بعد ذلك انى ما رضيت ولا كان باذنى قبل قوله قوله ثم ان ما ذكر مختص الخ اقول يعنى ان مجرد الظنى برضا المالك لا يكفى في جواز التصرف بل لابد من العلم إذ لا دليل على حجية فانه ليس من قبيل الاذن (؟) أو بشاهد الحال كما هو واضح قوله من صيرورة الشخصين الخ اقول المناسب أو يقول احد الشخصين كما لا يخفى قوله بل بمعنى عدم تعلق الخ اقول التحقيق ان الهازل قاصد للمعنى ومريد له الا ان غرضه من ذلك ليس وجود المدلول في الخارج بل غرضه النزل كما في الاخبار الهرنى فانه اخبار حقيقة الا انه ليس بجد بل غرضه منه شئ اخر كما نى الامر الصوري بمعنى الارشادي فانه امر لكن الغرض منه الانتقال إلى ن في (؟) مصلحة لا وقوع الفعلفي الخارج واما الامر الامتحانى فانعر حقيقي لا صوري فالاولى ان يق يشترط مضافا إلى نقصد ان يكون حد الافر لا الا ان يق ان للارادة مراتب فمرتبة منها موجودة ومرتبة منها مفقودة ثم كيف يقول المص ان الارادة غير موجودة مع اعترافه بانه اوجد مدلوله بالانشاء فتدبر ثم مما ذكرنا طهران قياس بالكذب في الاخبار في غير محله إذا الاخبار ايض جد وهزل والاخبار كذبا اخبار جدى لا هزلى فتدبر قوله ولا المقصود الخ اقول لكن هذا ليس من فروع المقام كما هو واضح فان القصد متحقق والمفقود هو الشرط الاخر النبي هو الصيغة الخاصة قوله بعض المحققين اقول الظ انه الشيخ اسد الله النسرى قده قوله في بيع واحد الخ اقول الظ ان المراد من كونه وكيلا عن اثنين في بيع واحدنا كالن المبيع واحدا كان يقول كل منهما اشتر لى هذا الكتاب بعشرة دراهم فاشتراه من غير تعيين احدهما والمراد من البيوع المتعددة ما إذا قال احدهما كز واحد منهما اشتر لى كتابا فاشترى كتابا واحدا ولم يعين كونه (؟) قوله وان لا يحصل الجزم الخ اقول والظ ان المراد عدم الجزم بكون العقد لهذا أو ذاك وكذا المراد من عدم الجزم بالاحكام والاثار عدم الجزم بكونها لهذا أو ذاك والا فالجزم باصل العقد حاصل وكذا الجزم بترتب الاثار والاحكام وعلى هذا فليس هذا وجها اخر وراء بقاء الملك بلا مالك فت قوله التى لم يتعين فيها العوضان اقول يعنى لم يكن العوضان فيها شخصيين بل كانا كليين في الذمة مع عدم تعيين من عليه وانما قيد بذلك لان مع كونهما شخصين لا يلزم عدم الجزم لان الاثار مترتبة بالنسبة إلى مالكيهما قوله ولا دليل على تأثير الخ اقول يمكن دعوى كفاية ذلك كما ذكره جماعة في الطلاق حيث فاتوا يصح طلاق واحدة من زوجاته ثم يعين بعد ذلك أو يستخرج بالقرعة فراجع وكذا في باب العتق حكى عن المش انه لو قال احد عبيدى حرصح ورجع إلى تعيينه فيمكن في المقام ايض ان يصح ويعين بعد ذلك أو يستخرج بالقرعة ود عوى عدم شمول العمومات كما ترى وح فلا يلزم بقاء الملك بلا مالك إذ نقول ان التعيين كاشف عن كونه مالكا من الاول أو نقول بعدم حصول الملكية الا بعده على الوجهين من كون كاشفا أو ناقلا هذا ولو قصد من الاول وقوع البيع لمن يعبنه بعد ذلك فأمره امسل فانه من الاول متعين الا انه لا يعلمه فهو في علم الله معلوم ومقصود له ايض على وجه الاجمال فتدبر قوله فعلى هذا لو اشترى الفضولي اقول لا يخفى ان مقتضى ما ذكره من الوجوه بطلان عقد الفضولي مط وان عين الغير بل وان كان العوضان شخصيين لعدم ترتب الاثر قبل الاجازة فيلزم الملك بلا مالك وعدم الجزم بترتب الاثر الا ان يق بان مقتضى القاعدة وان كان ذلك الا انه ثبت صحته على خلاف القاعدة بالدليل نعم الاشكال وارد على من يجعله مطابقا للقاعدة جسما هو مختار المص قده والظ ان ذلك البعض ايض قائل بذلك فتدبر وله واشبهها للاصول الاول اقول وذلك لان الاصل عدم النقل والانتقال و العمومات منصرفة إلى الشايع المتعارف ومن ذلك يظهر وجه اوسطية الوسط وذلك لمنع الانصراف والعمومات مقدمة على الاصل واما وجه اقوائية الاخير فهو ان العمومات وان كانت تامة الا ان مع التصريح بالخلاف يلزم التدافع بين مقتضى المبادلة والتصريح بالخلاف فان مقتضاها انتقال كل واحد إلى ملك مالك الاخر ومقتضى التصريح بالخلاف فان مقتضاها انتقال كل واحد إلى ملك مالك عدم ذلك فيلزم التناقص والتدافع فلا يؤثر العقد ولا يشمل العموم لعدم تحقق المعاهدة لان ما قصد لا يمكن ان يقع وما يمكن لم يقصد ومن ذلك يظهر ان القول بقوة الوجه الاخير لايخ عن وجه لا للاضل بل لما ذكرنا من التدافع والتناقض إذ لا يلزم في ذلك وجود اللفظ بل مجرد القصد كاف فيه ولذا استهزنا لعقود تابعة للقصود فان قلت لازم هذا بطلان بيع الغاصب وعدم صحته للمالك ولو مع الاجازة لان المفروض انه قصد انتقال الثمن إليه مع انه غير مالك للمبيع فمقتضى المبادلة انتقاله إلى المالك ومقتضى قصده خلافه فيلزم التدافع الذى ذكرت قلت اولا (؟) بذلك ونقول بعدم الصحة ولو مع الاجازة وان عقد الفضولي انما يصح بالاجازة

إذا كان للمالك وبقصده وثانيا سيأتيفي بيع الغاصب انه لنا يصح بالاجازة لكونه ممزپ لا نفسه منزلة المالك حيث انه يعد نفسه مالكا فيبيع النفسه بعد هذه الدعوى وهذا التنزيل والا فلا يقصد بيع مال الغير لنفسه فكأنه قال بعت عن المالك وانا المالك وبعبارة اخرى بعت عن نفسي من حيث انى مالك فيكون قاصد الحقيقة المبادلة بلا تدافع بخلاف المقام فان المفروض عدم هذا التنزيل بل المفروض ان قصده بيع مال الغير لنفسه أو مال النفس للغير فيكون من التناقض والتدافع ولا يتحقق حقيقة المبادلة ومن ذلك ظهران بطلان البيع في هذه الصورة اولى من صورة قصد البيع مع الابهام والتعيين بعد ذلك وظهر ايض ان الاقوى التفصيل بين البيع بلا تعيين المالك وبلا قصد الخلاف مع كون المالك متعينا في الواقع فانه يصح لمالكه وبين البيع مع قصد الخلاف وان لم يصرح به لفظا فانه باطل للتناقض الموجب لعدم تحقق المعاهدة على الوجه الممكن فتدبر قوله ولغى قصد كونه عن الغير اقول ولاوجه لكونه لغوا بعد فرض كونه على وجه الجدبل التحقيق ما عرفت من استلزامه التدافع والتناقض فتدبر قوله فان لم يكن وكيلا عن زيد وقع عنه الخ اقول لاوجه لوقوعه عن نفسه مع فرض كون الثمن في ذمة زيد بل مقتضى الوجه الوسط وقوعه عن زيد مع الاجازة وبطلانه مع عدمها لانه كما لو كان الثمن شخصيا وكان من مال زيد ومن ذلك يظهر انه لاوجه لما ذكره من الوجوده في صورة كونه