حاشیة المکاسب-ج1-ص112
انه مقتضى اصول المذهب والكل كما ترى خصوصا الاخير الرابع إذا احدث في العين وصفا يوجب زيادة المالية كالكتابة في العبد ونحو ذلك كالقصارة والخياطة والضياغة ردها إلى المالك ولا شئ له الا إذا كان جاهلا ببطلان المعاملة إذ ح يكون شريكا بالنسبة جسما ذكروه فيما لو فعل ذلك في المبيع الخيارى ثم فسخ البايع البيع وظاهر هم هناك الشركة في العين بالنسبة لكن التحقيق ان الوصف له والموصوف للمالك فيأخذ كل من الثمن بالنسبة والا فقيل البيع ليس له الا الوصف فلو نسى العبد الكتابة بعد ذلك قبل ان يباع ليس له شئ لانه بمنزلة تلف ماله هذا ولو نسيه في صورة العلم بالفساد قبل رد العبد إلى مالكه ضمنه لاتد حدث ملك المالك فصار ماله ازيد ثم نقص وهو في ضمانه وكذا الكلام في كل وصف حادث زائل ودعوى انه يصدق رد العين كما كانت كما ترى إذ من حالاتها حالة كونها موصوفة وكانت للمالك الخامس الظ عدم الاشكال في انه لو كان البيع عصيرا فصار خلافى يد المشترى لا ينتقل إلى القيمة بل يرد الخل و ارش النقصان لو كان وكذا لو قطع الثوب قطعا أو خاطه بل وكذا لو غزل القطن وحاكه وصبغه وجعله ثوبا فان العين في جميع هذه الصورة موجودة واما لو زرع الحب أو استفرخ البيض ففى الانتقال إلى العوض اورد العين وجهان بل قولان فعن الشيخ في المبسوط وف وابن حمزة في له ان الزرع والفرخ للقابض وانه يضمن المثل أو القيمة لانها تعد من التلف بل عن ف ومن يقول ان الفرخ عين البيض والزرع عين الحب مكابر بل المعلوم خلافه والمش انهما للمالك وانهما لا يخرجان عن بمجرد هذه الاستحالة وفى الجواهر ان المسألة مفروغ منها وان اكثار الكلام فيها من اللغو المنهى عنه فانهما نماء ملك المالك بلا اشكال قلت لو قيل بتخيير المالك لم يكن بعيدا والا فكلام الشيخ اقرب فتدبر السادس لو كان البيع خمرا أو خنزيرا كما إذا كانا ذميين وترافعا الينا حكم بالقيمة عند المستحلين مع التلف والرد مع البقاء وعن جماعة انه لا يضمن المثل في صورة التلف بل يضمن القيمة وان كان الخمر مثليا ولعله لعدم مشروعية الامر برد الخمر ولازم ذلك ان في صورة البقاء ايض بالقيمة والاقوى الاول للامر باقرارهم على مذهبهم ومن ذلك يظهر حال عصب المسلم الخمر والخنزير من الذى فانه يجب عليه ردهمامع البقاء والمثل والقيمة مع التلف فتدبر السابع الظ عدم جريان حكم الربوا في الغرامات ففى ضمان الحيلولة لو اعطى لمثله ازيد أو اقل وزنا جاز وكذا في صورة تلف المثلى فلو اعطى ازيدا واقل لا باس به ولا فرق لا باس به في ذلك بين ما لو قلنا في بدل الحيلولة بالتعارض القهري اولا وذلك لانه ليس من المعاوضة فمع القول بجريان الربوا في جميع المعاوضات ايض لا نقول به في المقام لعدم كونه معاوضة ومبادلة والتعاوض القهري غير المعاوضة كما لا يخفى هذا ولكن قال في يع في باب الغصب بعد ما حكم بان الذهب والفضة يضمنان بمثلهما خلافا للشيخ قال ولو تعذر المثل فان كان نقد البلد مخالفا للمضمون في الجنس ضمنه بالنقد وكذا ان كان من جنسه واتفق المضمون والنقد وزنا وان كان احدهما اكثر قوم بغير جنسه ليسلم من الربوا يختص بالبيع بل هو ثابت في كل معاوضة على ربويين متفقي الجنس وزنا ولو كان في المغصوب صنعة محللة لها قيمة غالبا كان على الغاصب مثل الاصل وقيمة الصنعة وان زاد عن الاصل ربويا كان اولا لان للصنعة قيمة تضمن لو ازيلت عدوانا انتهى وانت خبير بما فيه مع انه على فرض الجريان فاللازم المنع في الصورة الاخيرة ايض لان المدار على الوزن ولو كان في احدهما صنعة فلا يجوز الزيادة في الوزن إذا كان في الاخر وصف زائد ولذا اشكل عليه الشهيد ان قوله بطلان عقد الصبى اقول لا باس بالاشارة الاجمالية إلى احكام الصبى في افعاله وان ايها ثابت في حقه وايها منفى وايها محل الاشكال فنقول لا اشكال في ثبوت الاحكام الوضعية الغير الموقوفة على القصد والنية في حقه كالضمان بالاتلاف واليد والجنابة والحدث والنجاسة والطهارة ونحو ذلك واما غير ذلك مما يعتبر فيه القصد فمقتضى القاعدة استحباب المستحبات العقلية عليه إذا ادركها عقله بل لا يبعد ان ان يق بوجوب واجباتها على الفرض المذكور ومن هنا يمكن ان يحكم بصحة اسلامه إذا كان ابواه كافرين وقد حكى عن الشيخ الحكم باسلام المراهق قال فان ارتد بعد ذلك حكم بارتداده وان لم تيب قتل وعن الدروس انه قريب وعن مجمع البرهان ان الحكم باسلام المراهق غير بعيد لعموم من قال لا اله الا الله ص محمد رسول الله صلى الله عليه وآله فهو مسلم وقاتلوهم حتى يقولوا لا اله الا الله قال وامثاله كثيرة وانهم إذا قدروا على الاستدلال وفهموا ادلة وجود الواجب والتوحيد وما يتوقفه عليه وجوب المعرفة والاسلام يمكن ان يجب عليهم ذلك لان دليل وجوب المعرفة عقلي والاستثناء في الادلة العقلية فلا يبعد تكليفهم بل يمكن ان يجب ذلك وإذا وجب صح كما انه يلزم من صحته وجوبه ثم حكى عن بعض العلماء
التصريح بان الواجبات الاصولية العقلية تجب على الطفل قبل بلوغه دون الشرعية والظ ان ضابطه القدرة على الفهم والاستدلال على وجه مقنع انتهى وفى الجواهر انه كالاجتهاد في مقابلة المقطوع به نصا وفتوى من رفع القلم قال واما قبول اسلام على فهو في الخارج من خواصه وما عن الخلاف من رواية اصحابنا ان الصبى إذا بلغ عشرا اقيمت عليه الحدود التامة واقتص منه وتنفذ وصيته وعتقه لا جابر له بل اعرض عنه الاصحاب كالمرسل عنه كل مولود يولد على الفطرة مضافا إلى اجمال دلالته قلت القول بقبول اسلامه قريب جدا ولكن لو ارتد بعد ذلك كان كما إذا ارتد المتولد بين المسلمين لا يقام عليه الحد لحديث رفع القلم فانه دال على عدم الحذر واما وجوب الاسلام أو صحته فلا مانع منه بعد كونه عقليا فتدبروا ما عباداته من الصلوة والصوم والحج وغيرها فالظ انها صحيحة شرعية كما عن المش وعن بعضهم انها تمرينية والحق الاول وان كانت الحكمة التمرين ولعله مراد الاخير ويدل على ما قلنا الاخبار الواردة في الصلوة والصوم والحج فان ظاهرها الشرعية من غير فرق بين الواجبات والمستحبات بل لا يمكن ان يق ان خطابات المستحبات بل يمكن ان يق شاملة للصبى ايض خصوصا إذا كانت بطريق الوضع إذا القدر المعلوم رفع قلم التكاليف الواجبة هذا لا ينافى ثبوت الاستحباب ففى الواجبات وان كانت الخطابات من حيث ارادة الوجوب منها غير شاملة له الا ان الاخبار المشار إليها دالة على تكليفه بها نذبا واما في المستحبات فمضافا إلى ذلك يمكن دعوى شمول ادلتها ثم بعد ما كان الظاهر من تلك الاخبار ان الصلوة الواجبة