پایگاه تخصصی فقه هنر

حاشیة المکاسب-ج1-ص104

الاخبار المذكورة مناف لذلك فلا وجه لقوله لم يكن بعيدا فكان المناسب ان يتمسك لبطلان هذا الشق بالاطلاق دون الشق الاول حسبما عرفت قوله اللهم الا أن يحقق الخ اقول تحقق الاجماع ممنوع واليه اشار بقوله اللهم إذ مجرد عدم تعرضهم لهذا التفصيل لا يقتضى عدم صحته فلعله لعدم تفطنهم إلى ان المستفاد من الاية وادلة الضمان ذلك كما ان ما ذكرنا من ان مقتضى القاعدة بقاء العين في العهدة إلى حال الاداء بدعوى ان المستفاد من الادلة ايضا لا يمكن ان يورد عليه باجماعهم على خلافه لان هذه الاجماعات لا تكشف عن راى المعصوم كما لا يخفى قوله ثم انهم اختلفوا في ذلك على اقوال احدها كون المدار يوم القبض نسب إلى الاكثر احدها (الثاني) يوم التلف نسب إلى الاكثر ايضا الثاني (الثالث) أعلى القيم من يوم القبض إلى يوم التلف نسب إلى الاشهر الثالث (الرابع) يوم البيع حكىعن المفيد والقاضى والحلبي ولابد من تأويله إلى القول الاول الرابع (الخامس) يوم الدفع وهو محتمل (يع) على ما سيأتي من عبارته وهو الاوفق بالقاعدة حسبما عرفت من عدم الانقلاب وبناء على ظاهر المشهور من الانقلاب فالاقوى كون المدار على يوم التلف حسبما في الكتاب ويمكن ان يستدل عليه مضافا إلى كونه مقتضى القاعدة بما؟ في ذيل خبر عبد الرحمن بن ابى عبد الله وخبر محمد بن قيس المتقدمين من قوله (ع) بقيمته يوم اعتق في الاول وقوله (ع) يقوم قيمة؟ يوم حرر الاول فتدبر ثم ان الحق ان باب الغصب ايضا كذلك لعدم ما يدل على خروجه عن القاعدة كما سيأتي من عدم دلالة صحيحة ابى ولاد على ما ذكروه وعلى فرضه فلا يلحق به المقام لعدم تمامية الاجماع المدعى في كلام الحلى كما هو واضح قوله إذ يلزم ح الخ اقول محصله انه لو قلنا ان معنى التدارك اقامة البدل مقام الشئ يوم وجوبه وهو يوم التلف وقلنا بخلاف ذلك في باب الغصب وان المدار فيه على يوم الغصب يلزم ان لا يكون المغصوب في الصورة المفروضة واجب التدارك لان المفروض عدم اقامة ما يكون مساويا له مقامه في زمان وجوب التدارك وهذا بخلاف ما لو قلنا ان معنى التدارك اقامة البدل؟ مقام الشئ في زمان انقطاع يده عنه وهو يوم القبض والغصب فانه حينئذ لا يرد اشكال لان المفروض ان معنى التدارك ذلك فلا يلزم عدم كونه واجب التدارك في الصورة المفروضة فعلى هذا لو فرضنا دلالة الصحيحة على اعتبار يوم الغصب نقول انها كاشفة عن كون معنى التدارك ذلك وان الذى فهمنا منه خطأ قلت يمكن ان يقال ان مقتضى اطلاق الغرامة والتدارك ما ذكرنا من كون المناط على قيمته يوم التلف ولكن يجوز ان يقيد بيوم اخر بمعنى انه لو قيل يجب تداركه بحسب يوم قبضه لا يخرج عن كونه تداركا ايضا فعلى هذا لا يلزم من دلالة الصحيحة على خلاف ما ذكرنا كشفها عن كونه خطأ ففى ساير الابواب لما كان الدليل مطلقا نحمله على ما ذكرنا وفى باب الغصب نعمل بالصحيحة ولا محذور والحاصل ان التدارك المقيد غير المطلق ومطلقه اعم من القسمين ومع عدم التقييد يحمل على ما يقتضيه المطلق فتدبر قوله إلى النيل اقول هو قرية بالكوفة وبلد بين بغداد وواسط قوله ليسترجع اقول يعنى يقول انا لله وانا إليه راجعون قوله ذاهبا من الكوفة الخ اقول حيث انه ذهب إلى النيل اولا ثم ذهب منه إلى بغداد فيحتاج إلى تعدد الكراء واما من بغداد إلى الكوفة فلا يحتاج إلى تعدد ملاحظة الكراء لكون طريقه إليها مستقيما وكان شيئا واحدا قوله لو عطب الخ اقول عطب كفرح هلك ونفق نفق؟ ما مات والعقر الحرج والدبر بالتحريك قرحة الدابة قوله ما بين الصحة والعيب يوم ترده اقول وفى الجواهر ان الموجود فيما حضرني من نسخة التهذيب الصحيحة المحشاة تردده عليه من دون لفظ يوم قوله الخبر اقول تتمة الخبر فقلت انى كنت اعطيته دراهم ورضى بها و حللني فقال انما رضى بها وحللك حين حين؟ قضى عليه ابو حنيفة بالجور والظلم ولكن ارجع إليه فاخبره بما افتيتك به فان جعلك في حل بعد معرفته فلا شئ عليك بعد ذلك الحديث قوله اما باضافة القيمة الخ اقول لا يخفى ان المضاف إلى شئ لا يضاف إلى اخر ثانيا ودعوى ان المراد اضافة مجموع المضاف والمضاف واليه ايضا كما ترى فظاهره غير مراد ولا يمكن ان يكون المراد ان قيد المضاف إليه قيد للمضاف ايضا إذ هو في محل المنع وغاية ما يمكن ان يوجه به كلامه ان قيد المضاف إليه إذا لم يكن له ثمرا لا بجعله قيدا للمضاف يكون الغرض من الاضافة هذا التقييد وفى المقام كذلك فان تقييد البغل بيوم المخالفة من حيث هو لا معنى له فلابد ان يكون الغرض من ذلك كونه قيدا للقيمة يعنى يوم المخالفة للبغل وذلك كما إذا قيل ضرب زيد يوم الجمعة فان اضافة زيد إلى اليوم لا معنى له الا ان يكون الغرض منه تقييد الضرب به فتدبر قوله فبعيد جدا اقول بل هو الاقرب والاظهر كما لا يخفى فان الاحتمال الاول بعيد على فرض صحته في الغاية والثانى وان كان صحيحا وفى الحقيقة عليه يكون الظرف متعلقا بالقيمة الا ان الثالث

اقرب منه لانه إذا كان في الكلام فعل أو شبهة فهو اولى بان يكون متعلقا للظرف والقيمة بمعنى العوض ليس فعلا ولا شبهة بخلاف نعم فانه في قوة قوله يلزمك أو يكون لفظ يلزمك مقدرا بعده بل قد يقال ان تعلق الظرف بلفظ القيمةغير صحيح لانه وان كان بمعنى العوض الا انه لوحظ فيه معنى الفعل فانه في قوة قولنا اما يقوم مقام الشئ فتدبر ثم على فرض عدم اظهرية الاحتمال المذكور فلا اقل من الاحتمال المسقط للاستدلال قوله ولم يأت بشئ يساعده الخ اقول فيه ما لا يخفى إذ لا منافاة فيه لشئ منهما ومن العجب اصراره على عدم هذا الاحتمال والحكم بعدم امكانه بحسب القواعد مع اختياره لنظيره في قوله (ع) يوم ترده فلا تغفل قوله الثانية قوله أو ياتي الخ اقول لا يخفى ما فيه إذ غاية ما في هذا البيان توجيهه بحيث لا ينافى ما دل على كون المدار على يوم المخالفة على فرض وجوده والا فلا يمكن ان يكون دليلا عليه كما هو واضح خصوصا مع ما ياتي منه من المناقشة فيه بما ياتي فالانصاف انه لا دلالة في هذا الخبر على القول المذكور فعلا فتدبر قوله لان النقص الحادث تابع الخ اقول يعنى ان قلنا ان المدار في قيمة العين على يوم الغصب فكذلك في النقص فتقوم العين في يوم الغصب صحيحة ومعيبة ويؤخذ بتلك النسبة وان قلنا ان المدار فيها على يوم التلف ففى النقص ايضا يلاحظ يوم حدوث العيب الذى هو وقت تلف الوصف لا انه عليه يكون المدار فيه على يوم تلف العين والا فينافيه قوله بعد ذلك فيحتمل يوم الغصب ويحتمل يوم حدوث العيب ثم ان ما ذكره من الاجماع على عدم العبرة بيوم الرد موقوف على معلومية التبعية المذكورة وهى