پایگاه تخصصی فقه هنر

حاشیة المکاسب-ج1-ص103

الاول من باب الوفاء بغير الجنس ولا ينافى ما ذكرنا شئ من الاخبار اما الاخبار الدالة على الضمان فواضح واما الاخبار المعينة للقيمة فلعدم استفادة ازيد من وجوب دفعها حين الاداء منها نعم ما اشار إليه المصنف قدس سره من الخبر الوارد في الرهن الدال على سقوط ما في ذمته بحساب ما تلف من الرهن بتفريطه يدل على الانقلاب والا لم يكن وجه للسقوط بمجرد التلف لكن لم اعثر على هذا الخبر نعم يدل جملة من الاخبار على انهما يترادان الفضل إذا كان احد الامرين من الرهن والدين عند تلفه بالتفريط فضل لكن هذا لا يدل على الانقلاب بل المراد انهما يتراضيان على ذلك ويحتسبان كذلك ويؤيده انه قد يكون الرهن مثليا وقد يكون الدين من غير النقدين فان اراد المصنف من الخبر مضمون هذه الاخبار فهو كما ترى لا دلالة فيه على ما ذكره وان عثر على خبر مشتمل على لفظ السقوط فهو ظاهر فيما ذكره وان كان يمكن ان يقول ايضا إلى ما ذكرنا ويؤيده ما اشرنا إليه من انه قد يكون الرهن مثليا وقد يكون الدين من غير النقدين فتدبر قوله الاخبار المتفرقة الخ اقول منها خبر السكوني عن ابى عبد الله عليه السلام في السفرة المطروحة قال (ع) ان امير المؤمنين سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكين فقال امير المؤمنين عليه السلام يقوم ما فيها ثم يؤكل لانه يفسد وليس له بقاء فان جاء طالبها غرموا له الثمن فقيل يا امير المؤمنين عليه السلام لا يدرى سفرة مسلم أو سفرة مجوسي فقال (ع) هم في سعة حتى يعلموا ومنها ما عن قرب الاسناد عن عبد الله بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سئلته عن رجل اصاب شاة في الصحراء هل تحل له قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله هي لك أو لاخيك أو للذئب فخذها وعرفها حيث اصبتها فان عرفت فردها إلى صاحبها وان لم تعرف فكلها وانت ضامن لها ان جاء صاحبها يطلب ثمنها ان تردها عليه ومنها مرسلة الصدوق عن الصادق عليه السلام في حديث وان وجدت طعاما في مفازة فقومه على نفسك لصاحبه ثم كله فان جاء صاحبه فرد عليه القيمة ومنها ما عن على بن جعفر عليه السلام عن اخيه قال وسئلته عن الرجل يصيب اللقطة فيعرفها سنة ثم يتصدق بها فيأتي صاحبها ما حال الذى تصدق بها ولمن الاجر عليه ان يرد على صاحبها قيمتها قال (ع) هو ضامن لها والاجر له الا ان يرضى صاحبها فيدعها والاجر له ومنها خبر سماعة قال سئلته عن المملوك بين شركاء فيعتق احدهم نصيبه فقال (ع) هذا فساد على اصحابه يقوم قيمة؟ ويضمن الثمن الذى اعتقه لانه افسده على اصحابه ونحوه خبر سليمان بن خالد عن ابى عبد الله عليه السلام وحسنة حماد عن الحلبي عنه ومنها خبر عبد الرحمن بن ابى عبد الله عن ابى عبد الله عليه السلام عن قوم ورثوا عبدا جميعا فاعتق بعضهم نصيبه منه هل يؤخذ بما بقى فقال (ع) نعم يؤخذ بما بقى منه بقيمته يوم اعتق ومنها خبر محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال قضى امير المؤمنين عليه السلام في عبد كان بين رجلين فحرر احدهما نصفه وهو صغيره وامسك الاخر نصفه حتى كبر الذى حرر نصفه قال (ع) يقوم قيمة؟ يوم حرر الاول وامر الاول ان يسعى في نصفه الذى لم يحرر حتى يقضيه ومنها ما عن زيد بن على عن ابائه (عل) قال اتاه رجل تكارى دابة فهلكت وأقر انه جاز بها الوقت فضمنه الثمن ولم يجعل عليه كراء إلى غير ذلك قوله كما فيمن اتلف الخ اقول بناء على المختار من كون نفس العين في العهدة إلى حين الاداء يمكن ان يقال في هذه الصورةبالتهاتر فتأمل فانه على هذا ليس ما في الذمة كليا بل عين شخصي نعم؟ على ثبوت المثل يحكم بالتهاتر قوله وعلى تقديره ففى شموله له الخ اقول لا يخفى ما فيه من الحزازة حيث ان التقدير ثبوت الاجماع على وجوب القيمة وان فرض تيسر المثل فلا وجه بناء عليه لقوله ففى شموله لصورة تيسر المثل الخ قوله فان ظاهر ذلك الخ اقول هذا بيان لقوله خصوصا مع الاستدلال الخ قوله فقد حكى الخلاف في ذلك عن الاسكافي اقول حكى عنه انه قال ان تلف المضمون ضمن قيمته أو مثله ان رضي صاحبه وحملوا هذا الكلام منه على صورة كون التالف قيميا ويكون مراده انه لو رضى المالك بالمثل لا يتسلط الضامن على الزامه بالقيمة وربما يفهم منه ان كلا من القيمة والمثل لا يحتاج إلى الرضا وكيف كان فاستدل له بما ورد في اخبار العامة عن عايشة قال صنعت حفصة طعاما فبعث به في رسول الله فاخذني في الاكل فكسرت الاناء فقلت يا رسول الله ما كفارة ما صنعت فقال صلى الله عليه وآله اناء مثل الاناء وطعام مثل الطعام وعن انس ان امراة كسرت قصعة اخرى فدفع النبي صلى الله عليه وآله قصعة الكاسرة إلى صاحبة المكسورة وحبس المكسورة في بيته وهو كما ترى والاولى ان يقال في وجهه ان مقتضى اطلاقات الضمان كون نفس الشئ في عهدته وان كان الواجب حين ارادة الخروج عنها دفع القيمة في القيميات فتدبر قوله والمحقق في (ف) و (يع) اقول ولو قيل ثيبت مثله

ايضا كان حسنا لكنه صرح في باب الغصب والمقبوض بالعقد الفاسد بضمان القيمة فحكمه مختص بباب القرض وفى الجواهر بعد ما ذكر جملة من الكلام في النقض و الابرام قال لكن الانصاف عدم القول به عن قوة وعن كره؟ انه قال مال القرض ان كان مثليا وجب رد مثله اجماعا وإن لم يكن مثليا فان كان مما ينضبط بالوصف وهو ما يصح فيه السلم كالحيوان والثياب فالاقرب انه يضمن بمثله من حيث الصورة لان النبي صلى الله عليه وآله استقرض بكرا فرد (بارلا؟) تارة واخرى استقرض بكرا فأمر برد مثله إلى ان قال واما ما لا يضبط بالوصف كالجواهر والقسى وما لا يجوز السلف فيه تثبت قيمته انتهى فهو ايضا موافق للمحقق في الجملة ويمكن تأييده مضافا إلى ما عرفت سابقا بما ورد في الخبر الذى عندهم من القيميات من النصوص الدالة على رد مثله ففى خبر اسحاق بن عمار قلت لابي عبد الله عليه السلام استقرض الرغيف من الجيران؟ وناخذ الكبير ونعطى صغيرا ونعطى كبيرا قال لا باس وفى خبر ابن سيابة قال قلت لابي عبد الله عليه السلام ان عبد الله بن ابى يعفور امر في ان اسئلك قال انا نستقرض الخبز من الجيران فنرد اصغر منه أو اكبر فقال (ع) نحن نستقرض الجوز الستين والسبعين عددا فيه الصغير والكبير لا باس هذا مع انه ربما يقال ان مبنى القرض على رد المثل فتدبر قوله فيرده اطلاق الخ اقول قد اشرنا سابقا إلى انه لا دلالة في هذه الاخبار ما عدا خبر الرهن منها على فرض وجوده على الانقلاب وانما غايتها وجوب دفع القيمة عند الاداء وهذا لا يخفى انها على فرض الدلالة لا يتوقف (ردها؟) ونفيها للقول المذكور على التمسك باطلاقها بل مع فرض عدم الاطلاق ايضا كافية في رده إذ اثبات القيمة في الجملة ايضا كاف في رد دعوى الكلية كما هو المفروض فتدبر قوله وان ارادوا أنه الخ اقول لا يخفى ان اطلاق