حاشیة المکاسب-ج1-ص101
في اعتبار يوم القرض أو التعذر أو المطالبة أو الدفع اوجه اقواها الاخيران اللذان اختار ثانيهما في المختلف بعد ان حكى اولهما عن السرائر ويظهر منه انه لم يجد القائل غير المذكورين فتدبر قوله ولكن لو استندنا في لزوم الخ اقول يعنى ان ما ذكرنا من ان مقتضى القاعدة بقاء المثل إلى حين الاداء انما هو إذا استندنا في الحكم بوجوب المثل في المثليات والقيمة في القيميات إلى الاجماع واما لو استندنا إلى الاية وادلة الضمانات بالتقريب المتقدم من ان المستفاد منها وجوب اعطاء الاقرب إلى التالف فاللازم الحكم بالقيمة بمجرد التعذر فان الاقرب إليه حينئذ انما هو القيمة كما في القيميات حيث ان الاقرب فيها ايضا القيمة من جهة تعذر المثل فيها من اول الامر هذا ولا يخفى ان هذا مناف لما ذكره سابقا من ان مقتضى الدليلين الضمان بالمثل حتى في القيميات وما ذكره من ان مقتضاهما عدم سقوطه عن الذمة بالتعذر ويمكن ان يكون مراده قدس سره ان مع الاستناد إلى الدليلين وان كان مقتضى القاعدة هو المثل في جميع الصور الا انه لما لم يمكن فرق بين التعذر الابتدائي كما في القيميات والتعذر الطارئ كما في المقام واجماعهم منعقد على الانتقال إلى القيمة في الاول كان اللازم الحكم به في الثاني ايضا فمراده ان مقتضى الدليلين بملاحظة هذا الاجماع هو الحكم بصيرورة التالف قيميا بمجرد التعذر واليه اشار بقوله إذ لا فرق في تعذر المثل الخ لا ان مقتضاهما ذلك في حد نفسهما فتدبر وكيف كان فيرد عليه اولا ان مقتضى الاية والاطلاقات وان كان ما ذكره من وجوب الرجوع إلى الاقرب إلى التالف لكن المدر؟ فيه على الاقربية إليه نوعا والعرف يعين مصداقه في القيميات في القيمة وفى المثليات في المثل من غير نظر إلى وجوده أو تعذره فالمناط عندهم وجود المماثل له في الصفات غالبا بحسب نوعه وعدم وجوده ولا ينظرون إلى خصوصيات المقامات من وجود المماثل في القيميات نادرا أو عدم وجود في المثليات من جهة التعذر العرضى وثانيا انا نمنع ان وجوب دفع الاقرب يقتضى الانقلاب بل هو لا ينافى بقاء المثل في الذمة ووجوب دفع القيمة التى هي الاقرب حال التعذر من باب الوفاء بغير الجنس بل قد عرفت ان مقتضى الادلة كون نفس العين في الذمة ووجوب الخروج عن عهدتها اما بالمثل واما بالقيمة فتدبر قوله فاما ان نقول ان المثل الخ اقول قد عرفت مما ذكرنا سابقا ان هذا هو مقتضى القاعدة بناء على القول بالانقلاب عند التعذر إذ المفروض اشتغال الذمة بالمثل اولا بانقلاب العين التالفة إليه فلا وجه لصيرورة القيمة بعد التعذر بدلا عن العين المنقلبة اولا إلى المثل إذ لا معنى لانقلابها ثانيا إلى القيمة مع سقوطها بالانقلاب الاول هذا وظاهر ما ذكره المصنف قدس سره آنفا اختيار الوجه الثاني حيث قال توجه القول بصيرورة التالف قيميا بمجرد تعذر المثل ولا وجه له فتدبر قوله فافهم اقول لعله اشارة إلى ضعف المبنى وهو القول بصيرورة القدر المشترك قيميا فتدبر قوله كان المتعين هو القيمة اقول قد عرفت ما فيه من منع كون لازم وجوب دفع القيمة ح لكونها اقرب الانقلاب فلا تغفل قوله توجه ما اختاره الحلى اقول وهو ما نسبه إليه انفا من اختياره في البيع الفاسد ان المتعين هو قيمة المثل يوم الاعواز ولعل وجه توجه ذلك ان يوم الاعوان بمنزلة يوم تلف العين من حيث انها صارت قيمية فيه إذ قبله كان اللازم هو المثل هذا وانت خبير بما فيه إذ بعد فرض كون المناط يوم تلف القيمى يتوجه الحكم بكون المدار يوم تلف العين إذ يوم الاعواز ليس يوم التلف بل يوم صيرورة التالف قيميا فمن ذلك اليوم بحكم بقيمة يوم التلف وهذا لا ينافى كون الذمة حين التلف مشغولة بالمثل لا بالقيمة لان المفروض عدم اعطاء المثل إلى ان صارت العين قيمية فان اللازم الحكم بالقيمة ح لكن بقيمة يوم تلف العين بناء على القول باعتباره في القيمى كما هو المفروض قوله توجه ضمانه فيما نحن فيه الخ اقول فيه ايضا ما في سابقه كما لا يخفى فان مقتضى القاعدة ح القول بالاعلى من حين الغصب إلى حين تلف العين لا إلىحين صيرورتها قيمية وهو حال يوم الاعواز قوله فان قلنا ان تعذر المثل يسقط الخ اقول لا يخفى ما في هذا الترديد إذ المفروض هو الكلام على فرض كون القيمة قيمة للعين وصيرورتها قيمته بالتعذر فالشق الثاني خارج عن الفرض فكان الاولى عدم الترديد والتكلم على الشق الاول تتمة للمطلب وان يقول بدل الشق الثاني وهو قوله وان قلنا ان تعذر المثل لا يسقط الخ واما على المختار من ان المثل لا يسقط بالتعذر فيتوجه ضمان القيمة من حين الغصب إلى حين دفع القيمة بناء على القول بأعلى القيم فتدبر قوله ان اللازم مما ذكره انه الخ اقول لا يخفى ان هذا الاشكال وارد على كل من قال بالانقلاب بالتعذر سواء كان من الابتداء أو في الاثناء فلا وجه لايراده على خصوص مقالة المح؟ المذكور من كون التعذر الابتدائي موجبا للانتقال إلى القيمة قوله
وفيه تأمل اقول وذلك لامكان كون الانقلاب (ماذاميا؟) لكنه بعيد كما لا يخفى ويمكن ان يكون المراد (التأمل) في عدم التزام احد به يعنى انه لا مانع من الالتزام باللازم المذكور فتدبر قوله ويمكن ان يقال ان مقتضى الخ اقول لا يخفى ان الكلام في المقامين احدهما في بيان مناط جواز الالزام بالمثل و الظاهر ان مناطه مجرد الامكان عرفا كما في العين بالنسبة إلى مطالبة نفسها فيجب عليه النقل من البلاد الاخر وان كان فيه مؤنة الثاني في بيان مناط جواز المطالبة بالبدل وهذا هو محل الكلام في المقام والظاهر ان مناطه مجرد عدم وجوده في البلد وما يقرب منه مما يحتاج نقله إلى مضي زمان فان للمالك ان لا يصبر؟ إلى زمان النقل فان مقتضى السلطنة على ماله جواز مطالبة ماليته فعلا باخذ البدل وان امكن اعطاء نفس المال بعد مضي مقدار من الزمان حسبما ذكروه؟ في بدل الحيلولة وحينئذ ففى بعض المفروض يتخير المالك بين اخذ البدل والالزام بتحصيل المثل وفى بعضها بتعين اخذ البدل لكون الالزام بالتحصيل مما يعد من التكليف بغير المقدور وفى بعضها تعيين الالزام بالتحصيل ولا يجوز مطالبة البدل لكون زمان التحصيل قريبا جدا بحيث يكون مقتضى السلطنة جواز الالزام المذكور لا أخذ البدل هذا كله إذا لم يصبر إلى ان يوجد المثل وإلا فمن المعلوم ان له الصبر على أي حال بناء على المختار من عدم الانقلاب بالتعذر فتبين ان التحديد بما عن التذكرة متبين لها هو المقصود في المقام قوله الرجوع إلى الاخص اقول الظاهر ان المراد من التعذر العرفي وحينئذ فيتحد مع