حاشیة المکاسب-ج1-ص100
يوم القبض على البناء المذكور مع القول بكون المدار في القيميات على يوم الغصب السادس على القيم من يوم القبض إلى يوم الدفع وهو مبنى على القول ببقاء العين أو لمثل في الذمة إلى حال الاداء مع القول باعتبار اعلى القيم في باب الضمان السابع الاعلى من يوم القبض إلى يوم المطالبة بناء على انقلاب القدر المشترك بين العين والمثل إلى القيمة حينها مع القول بالاعلى الثامن الاعلى منه إلى يوم التعذر بناء على الانقلاب المذكور حينه العاشر الا على منه إلى يوم تلف العين بناء على الانقلاب العين إلى القيمة لا المثل ولا القدر المشترك التاسع الا على من يوم تلف العين إلى يوم الدفع وهو مبنى على اعتبار اعلى القيم في باب الضمان مع القول بان المثل يبقى في الذمة حال الاداء فان اول وقت ضمان المثل زمان تلف العين فهو بمنزلة يوم الغصب بالنسبة إلى نفس العين في القيميات الحادى عشر الاعلى منه إلى يوم المطالبة بناء على الوجه المذكور لكن مع القول بانقلاب المثل إلى القيمة في ذلك اليوم الثاني عشر الاعلى منه إلى يوم التعذر على البناء المذكور ومع القول بانقلابه إليها حينه الثالث عشر الا على من يوم التعذر إلى يوم الدفع ولا وجه له إذ المثل ثابت في الذمة قبل ذلك اليوم فلا وجه لاعتبار الاعلى بعد زمان الثبوت بل اللازم اعتباره من حين ثبوته وهو يوم تلف العين أو قبله الرابع عشر الا على منه إلى يوم المطالبة ولا وجه له يض) الخامس عشر الا على من يوم المطالبة إلى يوم الدفع ولا وجه له (ايض) لما مر هذا والمختار هو الوجه الاول حسبما عرفت و لو فرض الشك في المسألة يعنى ان المدار على قيمة أي زمان فعلى القول بالانقلاب يجرى اصالة البراءة عن الزائد لان المفروض سقوط العين والمثل عن الذمة واشتغالها بالقيمة المرددة بين ان الزائد والناقص وعلى القول بعدم الانقلاب يجب دفع الاكثر لاصالة عدم الفراغ عن عهدة العين أو المثل الا بما هو المعلوم ومع الشك في الانقلاب وعدمه (ايض) يجب دفع الاكثر لاصالة بقاء المثل في الذمة فيجب الخروج عنه السابع لا فرق في جريان الوجوه والاحتمالات المذكورة بين ما لو طرء التعذر بعد التمكن من المثل أو كان من حين تلف العين على ما بينه (المص) (قده) ويظهر من جماعة كالتذكرة و (لك) وجامع المقاصد الفرق وان فيالصورة الثانية يتعين قيمة يوم التلف ولا وجه له حسبما في الكتاب نعم لو فرض الشك في المسألة يتفاوت حال الصورتين فان في الاولى (يق) الاصل بقاء المثل في الذمة وعدم سقوطه الا بما علم سقوطه به بخلاف الصورة الثانية فان ثبوت المثل مشكوك من اول الامر فتدبر الثامن هل المدار في القيمة على اعتبار الوجود ولو في غاية العزة واخذ قيمة المثل على هذا الفرض أو وجود المتوسط في القلة والكثرة وجهان والحق ما بينه (المص) من ان المدار على وجود لو كان وجب اداؤه ولم يكن معدودا من التعذر هذا ويمكن ان (يق) لو فرض كون الاتلاف في حال عزة الوجود كان كان وجود ذلك الجنس منحصرا في الفرد الذى اتلفه القابض وجب (ح) قيمة المثل الكذائي بل هو الموافق المقتضى المماثلة في الاعتداء ويطابقه حكم العرف (ايض) كما لا يخفى بقى شئ لم يتعرض له (المص) وهو انه لو اختلفا في تعيين افراد المثل الذى يؤخذ قيمته فعين المالك في الفرد الاعلى والضامن في الادون هل المناط اختيار المالك أو الضامن وهذا المطلب يجرى في صورة وجود المثل (ايض) والحاصل انه لا اشكال في ان النوع المثلى لا (يخ) افراده عن اختلاف يسير يتفاوت قيمتها به مع صدق التساوى في الاوصاف الموجب لعده نوعا واحد مثليا بمعنى ان الاختلاف فيها لا ينافى كونه مثليا ومع ذلك لا يتفاوت به القيمة والرغبة نادرا فهل المدار على تعيين الضامن من حيث انه مكلف بكلى المثل فهو مخير في افراده كما في تعيين كلى المبيع في السلم ونحوه فان الاختيار بيد من عليه أو على تعيين المالك لاصالة عدم الخروج عن الضمان الا بما يرضاه أو المدار على الوسط في الافراد من حيث الغلو والدنو الحق الاخير الا إذا علم كون التالف من العالي أو الدانى فالمدار على ما يماثله و الفرق بين المقام وبين ساير الموارد التى يكون الكلى في الذمة ان هناك لا خصوصية في الافراد بحسب الانطباق على ذلك الكلى المفروض عدم اعتبار شئ زائد فيه فبمجرد صدق ذلك الكلى يكفى في الالزام بخلاف المقام حيث ان الكلى فيه يعتبر فيه لحاظ البدلية عن العين الفائتة فلا بد من اعتبار المماثلة لها ما امكن (فت) فان المفروض ان الواجب عليه كلى المثل فيتخيير بين افراده كسائر المقامات التاسع هل المدار على قيمة المثل في بلد المطالبة أو بلد التلف أو يتخير المالك في التعيين وجوه والمسألة متفرعة على مسألة مطالبة المثل مع فرض عدم التعذر وقد ذكرنا سابقا ان التحقيق جواز مطالبته في كل مكان نصلت العين إليه دون غيره من الامكنة وذلك لانه المفهوم من ادلة الضمان كما عرفت العاشر لو دفع القيمة بعد
التعذر ثم تمكن من المثل (فالظ) عدم عود المثل على جميع المباني المتقدمة الحصول الفراغ من العهدة فتدبر قوله الا ترى ان المغصوب منه (الخ) اقول فانه لو كان يسقط بالاعوان لم يكن وجه لجواز مطالبته بالمثل بعد الصبر إلى وجوده الا ان يلتزم بالانقلاب مادام التعذر والعود بعد التمكن وهو بعيد غايته قوله ولعلهم يريدون (الخ) اقول يعنى ان مرادهم من الحكم بالقيمة عند الاعوان ليس الانقلاب إليها بل مجرد وجوب دفعها على فرض المطالبة قوله نعم عبر بعضهم بيوم الدفع اقول (الظ) ان المراد من الدفع الاداء لا الدفع الاول بمعنى قبض العين المقترضة ليكون المراد ان المدار على يوم القرض كما هو واحد الوجوه في تلك المسألة و (ح) فلا فرق بينه وبين يوم المطالبة في كون كل منهما مؤيدا لعدم الانقلاب إلى القيمة بالتعذر وبقائه في الذمة إلى يوم المطالبة أو الدفع إذ مع القول بالانقلاب بالتعذر لابد من اعتبار قيمته في يومه كما هو احد الوجوه في تلك المسألة ثم ان لمراد من يوم الدفع غير يوم المطالبة فكل منهما وجه في المسألة ويظهر من قوله المص؟ قده نعم عبر (الخ) انهما واحد وان المراد بيوم المطالبة (ايض) يوم الدفع والاختلاف انما هو في مجرد التعبير وهو كما ترى ولعله لذا امر (بالت) ويمكن ان يكون وجه (الت) امكان دعوى اختلاف حكم القرض مع ما نحن فيه فعدم قوله بانقلاب بمجرد التعذر هناك لا يدل على عدمه في المقام ويمكن ان يكون وجهه منع كون فتوى الاكثر ذلك وان النسبة إليهم غير معلومة الصدق حتى يكون حكمهم هناك مؤيدا لما نحن فيه قال في الجواهر في باب القرض و