پایگاه تخصصی فقه هنر

حاشیة المکاسب-ج1-ص92

فعلا ووجود المنشاء بعد ذلك فلا يعقل انشاء الوجوب الا إذا كان حاصلا بالفعل وان كان الواجب متاخرا فلا يعقل الوجوب المشروط مدفوعة اولا بالنقض بمثل الوصية فانه لا اشكال في ان الملكية فيها لا تحصل الا بعد الموت ولذا لا يجوز للموصى له نقل العين الموصى بها قبل الموت ولو علم ببقائه إلى ما بعد الوصي؟ الموصى وانتقالها إليه فيلزم تأخر المعلول عن العلة فيها (ايض) وثانيا بالحل بان مقتضى الانشاء إذا كان وجود الوجوب أو الملكية بعد ذلك وحين حصول الشرط فالتخلف انما يحصل إذا حصلا متقدما فالمقام نظير تعلق الارادة بالامر الاتى فانه لا يستلزم تخلف المعلول عن العلة وهذا واضح جدا قوله في الاوامر و المعاملات (الخ) اقول كالواجب المشروط والوصية والنذر والتدبير قوله لان دليل حلية (الخ) اقول لم افهم الفرق بين قوله (تع) اوفوا بالعقود وقوله(تع) احل الله البيع ونحوه في الدلالة على السببية الفعلية من حين صدوره لان مقتضى حلية البيع (ايض) جواز التصرف وحصول الملكية من حيث تحققه وهكذا في ساير الادلة فلا اختصاص لذلك على فرض صدقه بالاية الاولى قوله مع ان تخلف (الخ) اقول كما في بيع الصرف أو السم بناء على كون القبض شرطا في الصحة قوله واما إذا انشاء من غير تعليق صح العقد (الخ) اقول مقتضى ما ذكره العلامة والشهيد من كون الوجه اعتبار الجزم البطلان في هذه الصور (ايض) قوله نعم ربما يشكل (الخ) اقول لا فرق بين الزوجية والمالية بمعنى كون المبيع مما يتمول والتحقيق عدم الاشكال قوله و (ح) فإذا مست الحاجة (الخ) اقول يعنى حين قلنا بان القادح انما هو تعليق الانشاء وانه لا يضر التردد مع عدم التعليق في اللفظ فلابد في مورد الاحتياط من ابرازه بصورة الجزم أو التوكيل هذا في غير المقوم واما إذا كان من قبيل المقوم فلابد من التوكيل ودعوى انه غير مثمر لعدم الجزم في الوكالة مدفوعة بان غايته بطلان التوكيل واما الاذن الحاصل بانشائه فلا يبطل قلت فالاولى ان ينشاء الاذن دون التوكيل والا فيمكن ان (يق) الاذن المقيد بالوكالة لا يثمر مع عدم ثبوتها فتدبر قوله و (الظ) الفرق بين (الخ) اقول (الظ) ان نظره في ذلك إلى امكان قصد الزوجية بالنسبة إلى المحارم وان كان لنوعا شرعا وكذا يمكن قصد بيع مال الغير ولذا بحرى فيه الفضولية بخلاف الطلاق فانه غير معقول الا مع الزوجية هذا ولكنك عرفت كفاية قصد الاحتياط وعدم الاشكال من حيث المقومبة فتدبر قوله ولو طلق بحضور (الخ) اقول ربما يتخيل انه لا بد في صحة الطلاق من احراز كون الشاهدين ذكرين عادلين فالاشكال ليس من جهة عدم الجزم بل من جهة عدم تحقق الشرط لكن التحقيق ان المدار على الواقع ولا يعتبر احراز ذلك حين الطلاق ولذا لو فرض اعتقاده العدالة فتبين كونهما أو احدهما فاسقا يحكم بالبطلان بل وكذا بالنسبة إلى من علم فسقهما وان كانا عدلين عند المطلق فانه لا يجوز للعالم بذلك نكاح المرأة فتدبر قوله على وجه خاص من حيث (الخ) اقول اما الاختلاف من حيث اللفظ مع اتحاد المعنى (فالظ) انه لا باس به كان يقول البايع بعتك فقال قبه في الشراء أو تملكت أو قبلت التمليك أو نحو ذلك كما انه لا اشكال في البطلان مع الاختلاف في عنوان المعاملة كان قال بعتك فقال قبلته صلحا أو هبة أو نحو ذلك قوله أو توابع العقد من الشروط اقول يمكن ان (يق) إذا اوجب البايع بشرط الخياطة أو بشرط ان يكون إلى الخيار مثلا فقال المشترى قبلت بلا شرط انه يصح غاية الامر انه لا يحتاج إلى امضاء البايع وذلك لان الشرط ليس قيدا بل هو التزام في التزام فتدبر قوله أو نصفه لم ينعقد اقول فيه اشكال ولا يبعد الصحة بل ينبغى القطع بها فيما لو قال بعتك الكتاب بدرهم والثوب بدرهم فقال قبلت الثوب بدرهم وكذا لو قال بعتك الكتاب بدرهم وهبتك الثوب بدرهم فقال قبلت البيع دون الهبة أو قال بعتك كذا وانكحتك ابنتى فقال قبلت البيع أو النكاح وهكذا في كل ما يرجع إلى تعدد المعاملة في الحقيقة قوله ولو قال للاثنين (الخ) اقول يقوى الصحة مع قبول احدهما النصف بالنصف ومع فرض عدم الصحة فالتفرقة بينه وبين ما لو قيل الاخر (ايض) النصف بالنصف لا وجه لها فتدبر قوله وفيه اشكال اقول الصحة هو الاقوى قوله ومن جملة الشروط (الخ) اقول لا دليل على هذه الكلية وعدم صدق المعاقده و المعاهدة انما يتم في بعض الفروض كما لو كان المشترى في حال ايجاب البايع غير قابل للتخاطب من جهة الاغماء أو النوم أو الجنون واما في بقية الصور فنمنع عدم الصدق خصوصا فيما إذا نام البايع بعد الايجاب مع علمه بذلك وان المشترى يقبل لا محة وكذا فيما إذا كان المانع هو الفلس أو السرقة أو السفه نعم في جملة من الفروض يحتاج إلى امضاء الغير كالوارث المالك للعين أو الولى أو نحوهما وهذا غير البطلان ويشهد لما ذكرنا من صدق المعاهدة عدم الفرق في ذلك بين كون العقد لازما أو جايزا مع انه لا باس بالنوم بين الايجاب والقبول في العقود

الجايزة بلا اشكال وكذا يشهد له باب الوصيةوالجواب الذى يذكره (المص) كما ترى فتدبر قوله كمن يعرض له الحجر بفلس (الخ) اقول لا يخفى ان الكلام في الصحة والبطلان بحيث لا يقبل الاجازة (ايض) كما يظهر من استثنائه مسألة بيع المكره والحجر بالمذكورات لا يوجب البطلان بل يصح فيها الاجازة كما لا يخفى فلا وجه لذكرها في المقام فتدبر قوله أو رق لو فرض اقول كما إذا كان البايع خربيا؟ فاسترق قبل قبول المشترى قوله لو فسخ قبل القبول (الخ) اقول الفرق بين الخروج عن الاهلية أو عدمها من الاول وبين الفسخ واضح فان الفسخ ابطال للايجاب وخروج عن المعاهدة قبل تمامها مع انه لا ولا الاجماع امكن المناقشة في تأثيره في ابطال الايجاب بحيث لو رجع لم يكف فتدبر قوله اللهم الا ان يلتزم (الخ) اقول وهو مناف لما في ذلك الباب من انهم يجعلونه مطابقا للقاعدة فتدبر قوله اردءها اخيرها اقول وذلك لان مجرد عدم القائل لا يكفى بل لابد من كونه مخالفا للاجماع وليس (كك) لان عدم القائل به انما هو من باب الاتفاق لا من جهة بنائهم على عدم صحة فتدبر قوله بمنزلة الواقعية الاضطرارية (الخ) اقول لا يخفى انه لا اشكال في عدم كون الاحكام الاجتهادية بمنزلة الواقعية الاضطرارية نظير ايجاب الاخرس وصلوة المتيمم كيف والا لزم التصويب الباطل ولذا لو فرض العلم بمخالفتها للواقع لا يجوز ترتيب