پایگاه تخصصی فقه هنر

حاشیة المکاسب-ج1-ص90

إلى غير ذلك مما لا يمكن الالتزام به قوله واما بالانشاء في قبوله الا قبلت (الخ) اقول لا يخفى ان ما ذكره (قده) تطويل بغير طائل والتحقيق ان القبول في جميع العقود على نسق واحد وانه انشاء للمطاوعة التى بمعنى الرضا بفعل الموجب وقبول للعنوان الحاصل بانشائه من غير فرق بين اقسامها غاية الامر ان العنوان مختلف إذا الضاد ومن الموجب قد يكون معاوضة وقد يكون تمليكا من غير معاوضة وقد يكون تملكيا من غير معاوضة وقد يكون غير تمليك بل اباحة أو تسليطا على التصرف أو الحفظ إلى غير ذلك ففى جميع هذه الصورة القابل ينشاء المطاوعة لذلك الفعل الصادر منه فان كان مؤخرا عن ذلك الفعل يلزمه حصول ذلك الاثر وذلك العنوان فعلا بل حين صدور الايجاب وان كان مقدما فلازمه حصوله بعد صدور الايجاب لان المفروض انه رضى به ولا فرق في ذلك بين كون الاثر نقلا وانتقالا بعوض أو بلا عوض أو غير نقل كالنكاح والعارية والوكالة والوديعة إلى غير ذلك ولا يلزم حصول الاثر حين صدور القبول حتى يلزمه بطلان القبول إذا كان مقدما كما عرفت وان قلت بلزوم ذلك فلا فرق (ايض) بين المذكورات إذ في جميع المقامات لابد من حصول الاثر حين القبول ولا تفاوت بين اثر واثر أو عنوان وعنوان وهذا واضح جدا والحاصل ان القبول هو الرضا بالايجاب وهذا معنى المطاوعة الاختيارية الانشائية المقصودة في المقام اللازم في تحقق العقد نعم قد يكون المنشاء الاولى هو الرضا ويلزمه حصول الاثر ويكون بمنزلة المنشاء وهو المعبر عنهبالنقل الضمنى أو التسليط الضمنى أو نحو ذلك وقد يكون المنشاء الاولى نفس الاثر ويكون انشاء الرضا ضمنيا والاول كما في قبلت ورضيت في أي عقد كان والثانى كاشتريت وارتهنت واقترضت واتهبت وغير ذلك وكلا المعنيين قابل للتقديم والتاخير وملاك القبول هو نفس الرضا والزيادة زيادة حسبما عرفت مراد فلا تغفل وافهم واغتنم قوله وليس الالتزام الحاصل (الخ) اقول لم افهم الفرق بين المصالحة والبيع إذا في كل منهما يجوز لكل منهما الابتداء ويكون بايعا أو مصالحا والاخر مشتريا ومتصالحا ففى المصالحة ايض؟ احدهما ينشاء عنوان المصالحة والاخر يقبل ذلك اما بلفظ قبلت أو بلفظ تصالحت والا فمن المعلوم انه لا يجوز ان يقول القائل صالحت لانه لا يصير قبولا الا إذا كان في مقام اظهار الرضا بما فعله الاول فيكون من قبيل ملكت مخففا أو ملكت مشددا في قبول البيع إذا كان في مقام انشاء الرضا بفعل الموجب ولا يبعد الحكم (بصحته) إذ لا دليل على اعتبار كون المنشاء الاولى اخذ مال البايع بل يجوز ان يكون العطاء العوض في مقابل الاخذ فإذا قال البايع ملكتك كذا بكذا وقال الاخر (ايض) ملكتك كذا يعنى الثمن بكذا يعنى المبيع وكان في مقام اظهار الرضا بما فعله الموجب وبعبارة اخرى في مقام القبول ومطاوعة ما اوجبه كان صحيحا إذ لا دليل على اعتبار ازيد من ذلك والا فلنا ان نمنع القبول في الصلح (ايض) بلفظ صالحت ولو بقصد انشاء الرضا (والانصاف الصحة في المقامين ويتحصل من ذلك ان قبول البيع قد يكون بانشاء الرضا صح) فقط بحيث يكون انشاء الاثر والنقل والانتقال في الرتبة الثانية بمعنى كونه في قوة الانشاء وبعبارة اخري يكون الاثر لازم المنشاء وقد يكون بانشاء تملك البايع بعوض الذى لازمه اظهار الرضا حسبما عرفت كما في اشتريت وتملكت وقد يكون بانشاء تمليك الثمن بعوض المبيع في مقام القبول لازمه (ايض) اظهار الرضا ويكون اخذ البيع وتملكه بعنوان العوضية لا المعوضية كما كان تملكت وهذا مثل قوله ملكت الثمن بكذا والكل صحيح مع التقدم والتاخر فتدبر واغتنم قوله كان ايجابا اخر فيلزم (الخ) اقول قد عرفت انه لو كان في مقام القبول وانشاء الرضا كفى قوله وقد عرفت ان قبلت (الخ) اقول قد عرفت انه لا دليل على اعتبار انشاء النقل في الحال بمعنى حين القبول فيه بل هو ليس الا الرضا بالايجاب فيكون تابعا له قوله لانه اما ان يعتبر فيه (الخ) اقول قد عرفت ان معنى المطاوعة في القبول هو الرضا بالايجاب وانه في جميع العقود على نسق واحد فتبصر قوله الموالاة بين ايجابه (الخ) اقول بمعنى عدم الفصل الطويل بينهما أو اعم منه ومن عدم الفصل بكلام اجنبي والحق ان الفصل بالأجبني انما يكون مضرا إذا وجد فيه مناط الفصل الطويل وان كان قليلا بان كان بحيث لا يصدق العقد معه عرفا واما مجرد الفصل (به إذا كان قليلا ولم يناف اتصال القبول بالايجاب فلا باس به هذا واما الفصل صح) بذكر متعلقات العقد من الثمن والمثمن والشروط المأخوذة فيه بل والاشارة إلى بعض الاحكام بان يذكرها الموجب في ايجابه ثم يقبل القابل فلا باس به قطعا ثم انه لا دليل على اعتبار الموالاة بالمعنى المذكور (ايض) لعدم الاجماع وان قيل ان ظاهرهم الاتفاق عليه في العقود اللازمة وعدم منافاته لصدق العقد الا إذا كان بحيث لا يبقى معنى المعاهدة في نفس الموجب والا فمع كونه باقيا عليه وبانيا على العمل بمقتضاه فنمنع عدم

الصدق ولذا لا يعتبر ذلك في العقود الجايزة بالاتفاق هذا واما اعتبار عدم الرد بين الايجاب والقبول فلا دخل له بمسألة الموالاة فتدبر قوله ومنه الفورية في استنابة إلى اخره اقول يعنى فورية التوبة في المسألة استنابة المرتد بمعنى انه إذا لم يتب فورا عقيب الاستنابة يجوز أو يجب قتله خلافا لمن قال انه لا تقتل الا بعد ثلثة ايام من الاستنابة فانها وان كانت وليس المراد فورية الاستنابة فانها وان كانت فورية (ايض) بمعنى انه يجب على الحاكم ان يستتيبه الا انه لا يجوز قتله إذا لم يستتبه لغدر إلى مدة والحاصل ان المراد فورية التوبة وجواز القتل بمجرد عدمها مع الاستنابة على ما هو (المش) وان كان القول الاخر مرويا (ايض) فتدبر قوله ومنه الموالات في التعريف (الخ) اقول يظهر منه تعدد مورد اعتبار الموالاة في التعريف فيعتبر في اصله مرة وفى السنة اخرى مع انهما واحدالا ان يكون المراد من الاول انه لو عرف شهرا مثلا فلا بد من التوالى فيه ومن الثاني انه لابد من التوالى في تمام السنة فلا يكفى التعريف اثنى عشر شهرا متفرقات وان كان كل واحد من الاشهر متواليا ايامه فالثاني اشارة إلى ودما عن غير واحد من كفاية التعريف شهرا أو شهرين ثم تركه إلى مدة ثم تعريفه شهرا أو شهرين وهكذا إلى ان يتم اثنى عشر شهرا فتدبر قوله وما ذكره حسن لو كان (الخ) اقول التحقيق عدم الفرق بين العقد والبيع والتجارة في الصدق مع عدم الموالات ولذا ترى صدق العقد في العقود الجايزة مع تأخر القبول بمدة ولا تفاوت بين اللزوم والجواز في ذلك وعلى فرض عدم الصدق (ايض) لا فرق بين الجميع لانه كما ان