حاشیة المکاسب-ج1-ص89
اصل الرضا بشئ تابع لتحققه في الخارج أو للرضا الحاصل من الموجب فالمراد من اصل الرضا الرضا الاولى الحاصل من الموجب (فت) قوله الذى يعد قبولا وركنا في العقد اقول قد عرفت ان القبول ليس الا الرضا بالايجاب ولازمه تبعية نقله لنقله سواء كان مقدما أو مؤخر أو هذا واضح جدا قوله ثم اعلم ان في صحة (الخ) اقول لا يخفى ان مسألة تقدم القبول بلفظ الامر غير مسألة الاستدعاء والاستيجاب والايجاب والتحقيق جواز الاول وعدم كفاية الثاني فان الثاني لا يكون قبولا بل مجرد طلب الايجاب بخلاف ما لو قال يعنى وقصد منه انشاء القبول والحاصل ان في الاستيجاب ليس انشاء القبول فتدبر ويمكن ان ينزل على هذا كلمات جملة من المانعين الا ترى عبارة الغنية واعتبرنا حصول الايجاب من البايع والقبول من المشترى خدرا من القول بانعقاده بالاستدعاء (الخ) فان ظاهره ان الاستدعاء ليس قبولا وغرضه ان الرضا المستكشف من طلب البيع لا يكفى بل لابد من انشاء القبول و (ايض) هو (الظ) من العبارة المحكية عن (لك) وهى قوله بل قيل ان هذا الحكم (ظ) كل من اشترط الايجاب والقبول إلى غير ذلك ويشهد لما ذكرنا ما يحكيه عن (المح) من تصريحه في البيع بعدم كفاية الاستيجاب والايجاب مع انه صرح بجواز تقديم القبول في النكاح قال ولو اتى بلفظ الامر وقصد به الانشاء كقوله زوجيها فقال زوجتك قيل يصح كما في عبر سهل الساعدي وهو حسن بل قوله وقصد به الانشاء تدل على المدعى كما لا يخفى قوله (فت) اقول لعله اشارة إلى ما في جامع المقاصد من ان ظاهرهم كون عدم جواز التقديم اتفاقيان و (ايض) ما حكى عن (ظ) الغنية من الاجماع فكيف يصح ما يظهر من الشيخ من عدم الخلاف في الجواز بيننا هذا مع انه خالف في ذلك في باب البيع هذا ولكن مع ذلك لا مانع من جريان اصالة اللزوم لان غاية الامر تمامية عدم الخلاف في الصحة والا فالشك كاف في جريان الاصل نعم لو تم الاجماع على عدم الصحة منع من الاصل لكنه كما ترى قوله و (ح) فليس في حقيقة الاشتراء (الخ) اقول لا يخفى ان الاشتراء بمعنى قبول الشراء وهكذا اتبعت بمعنى قبلت البيع وكذا تملكت بمعنى قبلت الملكية ففى الجميع معنى القبول نعم لفظ ملكت مخففا ليس فيه معنى القبول وعلى هذا فلا فرق بين المذكورات وبين قبلت ورضيت فان قلت ان معنى القبول في هذه المذكورات غير ما هو قبلت ورضيت فانه بمعنى الاخذ بالملكية أو بالشراء ونحوه وهذا مما يمكن الابتداء به بخلاف معنى قبلت فانه مطاوعة الفعل الغير ورضى به فلا يمكن الابتداء به على وجه يكون موجبا للنقل في الحال كما هو المعتبر في القبول على ما عرفت قلت ان لفظ تملكت يستعمل على وجهين احدهما ما يكون مطاوعة لفعل الغير والاخر ما يكون على ما ذكرنا من اخذ الشئ ملكا وكذا ابتعت واشتريت ومقصود (المص) منها المعنى الثاني الا ان لفظ قبلت (ايض) (كك) فان قول المشتري قبلت البيع قد يكون معناه صرف المطاوعة والرضا بفعل البايع سابقا كان فعل البايع أو لاحقا وإذا كان سابقا يوثر القبول في النقل الحالى وإذا كان لا حقا لا يؤثر الا النقل حين صدور الايجاب من البايع وقد يكون معناه قبول البيع بمعنى انشاء الرضا بكون مال الغير ملكا له في مقابل ماله فبالمعنى الثاني يمكن الابتداء به والحاصل انه يمكن ان يجعل معنى قبلت البيع أو رضيت بالبيع اخذته ملكا لى بكذا كتملكت واتبعت هذا كل بناء على تسليم اعتبار النقل حين القبول في صحته والا فالمعنى الاول (ايض) كاف كما عرفت سابقا ومما ذكرنا ظهر ان انفهام المطاوعة وعدمه من لفظ اشتريت وتملكت ليس دائرا مدار التاخر والتقدم حسبما يظهر من بيان (المص) (قده) بل انما الاختلاف باختلاف الوجهين من الاستعمال فانه ان اريد منه قبول الملكية بملاحظة صدور التمليك من الغير وكان المقصود قبول ذلك التأثير والتمليك كان مطاوعة سواء كان مقدما أو مؤخرا وان اريد منه قبول الملكية لا بملاحظة صدوره من الغير بل بمعنى اخذ الشئ ملكا لم يدل على المطاوعة سواء كان مقدما أو مؤخرا فالاختلاف انما هو في المعنى المراد وكذا في قبلت البيع أو الشراء ورضيتونحوهما فتبصر قوله وان الاصل في القبول (الخ) اقول اعلم ان حقيقة القبول هو انشاء الرضا بالايجاب ولازم ذلك النقل والانتقال فان الموجب إذا انشاء نقل ماله إلى الغير بعوض ماله فقد اوجد نقلين والقابل برضاء بذلك كانه اوجدهما (ايض) وهذا معنى تضمنه المنقل في المعاوضات وقبلت ليس معناه الا ذلك واما اشتريت فهو من حيث تضمنه للقبول حيث انه بمعنى الشراء قبول ومن حيث دلالته على اخذ الشئ بعوض زيادة على القبول فهو قبول وزيادة هذا ان اخذ بمعنى قبلت الشراء وان جعل بمعنى اخذت الشئ شرائا من غير نظر إلى حيث المطاوعة فليس قبولا اصلا وهل يكفى في تحقق العقد فيه اشكال وان كان يمكن ان (يق) لا دليل على اعتبار ازيد من ذلك لكن (الظ) انه لا ينفك قصد المطاوعة عنه بالنسبة إلى من كان ملتفتا إلى المعاملة واراد
ايجادها والحاصل الشراء والاشراء والابتياع اخذ مال الغير وتملكه بعوض فهى إذا كانت في مقام المعاملة قبول وزيادة فمن حيث كونها دالة على الرضا بما فعله الموجب أو يفعله قبول ومن حيث دلالتها على اخذ مال الغير وتملكه زيادة على القبول ولا فرق في الحيثية الاولى بين تقدمها وتاخرها واما القبول فهو ليس الا انشاء الرضا الذى هو معنى المطاوعة المقصودة في المقام سواء تقدم (ايض) أو تأخر فالقبول جزء مفهوم الشراء وان شئت فقل ان القبول يدل على الرضا بالايجاب مطابقة وعلى التملك والنقل بالالتزام بخلاف الشراء فانه يدل عليهما بالمطابقة وعلى الرضا بما فعل الموجب بالالتزام ولا فرق في جميع ما ذكرنا بين التقدم والتاخر بل الفرق كما عرفت انما هو في نفس المعنى انشاء فتدبر قوله فان مجرد انشاء المالكية (الخ) اقول قد عرفت ان هذا المعنى معنى اخر ولا يكفى في القبول تقدم أو تأخر الا إذا كان بقصد الرضا بالايجاب و (ح) ففيه معنى المطاوعة المقصودة في المقام المعتبر في معنى القبول إذا المراد منها ليس الا الرضا بالايجاب واما تحقق النقل فعلا وقبول الاثر فعلا فلا يعتبر فيه ولا في تحقق المطاوعة إذا المطاوعة في المقام اختيارية لا قهرية والمطاوعة الاختيارية معناها ما ذكرنا ويمكن اعتبارها بالنسبة إلى الامر المستقبل (ايض) فافهم واستقم ومن ذلك ظهر ما في جواب (المص) بقوله قلت المسلم (الخ) قوله نعم يشكل الامر (الخ) اقول قد عرفت عدم الاشكال خصوصا مع ان الانصراف إلى المتعارف لو سلم بالنسبة إلى خصوصيات الصيغة لزم التزام العربية والماضوية وذكر المتعلقات جميعا