پایگاه تخصصی فقه هنر

حاشیة المکاسب-ج1-ص87

المذكور وان الكناية هي استعمال اللفظ الدال على اللازم وارادة معناه لينتقل الذهن منه إلى الملزوم ولا تكون (ح) مجازا الثاني ان يكون المراد عدم وقوع العقد بذكر الدالة الدال على لازم المعاملة واستعماله في معنى تلك المعاملة الذى هو الملزوم مجازا وعلى هذا فكونه كناية لا يخرجه عن المجازية و يكون جعلها مقابلا للمجاز من حيث اختصاصها باستعمال اللفظ الوضوع للازم ويكون المراد من المجاز غير هذا القسم و (ح) فالمجاز قسمان كناية وغيرها و (ظ)(المص) الحمل على هذا المعنى الثاني مع انك عرفت ان الاظهر ارادة الاول والشاهد على ذلك ان بعض من منع من الانعقاد بالكنايات ذكر الانعقاد بالفاظ تكون موضوعة لمعنى هو لازم المعاملة فيظهر من ذلك ان ما منعه هو صورة ارادة نفس ذلك اللازم وما جوزه هو صورة ارادة الملزوم مجازا فتدبر والتحقيق الجواز في كليهما فلو قال ادخلت هذا في ملكك واراد منه التملك مجازا صح كما انه لو اراد منه معناه وكان غرضه انشاء التمليك كان صحيحا ايض؟ وذلك الصدق العقد والعهد فيشمله العمومات حسبما عرفت فتدبر قوله وربما يبدل (الخ) اقول ظاهره ما اسندنا إليه من حمله الكناية على المجاز ويؤيده قوله بعد ذلك ومن الكناية ما افاد لازم (الخ) وقد عرفت ان (الظ) من كلماتهم خلاف ذلك وان المراد من الكناية غير المجاز ويحتمل حمل كلام (المص) (ايض) على ما ذكرنا بان يكون مراده من التبديل الاعم مما هو بحسب اللفظ أو المطلب فيكون عن غرضه انه قد يشترط بدلا عن اعتبار عدم الكناية عدم المجازية فلا يكون غرضه ان الكناية (ايض) من اقسام المجاز وان مفروض الكلام ما إذا كان اللفظ مستعملا في الملزوم مجازا ومراده من قوله فيفيد ارادة نفسه بالقرائن الارادة الخارجية لا من اللفظ يعنى يكون ارادة اللازم للانتقال إلى ارادة الملزوم لكن على هذا كان الاولى عدم ادخال احدهما في الاخر بل جعل الكلام في مقامين حسبما ذكرنا اولا قوله رجوع عما بنى عليه من عدم (الخ) اقول فيه منع واضح إذ مجرد كون القرينة غير لفظية لا يستلزم ذلك فان دلالة اللفظ على معناه المجازى داخلة تحت الدلالات اللفظية وان كانت القرينة حالية أو عقلية و (يق) انه افاد المطلب باللفظ فقوله (ع) انما يحلل الكلام ويحرم الكلام يشمل مثله قطعا وهذا واضح جدا فالاولوية المدعاة في الجمع بين كلماتهم ممنوعة بل الاولى عدم التعرض لجمع كلماتهم والتعرض لما هو المهم من تحقيق الحق سواء طابق اقوالهم اولا خصوصا مع انه لا يمكن ذلك الا بدعوى ان الظاهر انهم ارادوا كذا وكذا مما لا يخرج عن الخرص؟ والتخمين والتحقيق كما عرفت الاكتفاء بكل ماله ظهور عرفى لشمول العمومات مع انه لو كان هناك خصوصية معتبرة شرعا لوجب وروده من الشارع في مثل هذا المطلب العام البلوى مع انه لا اشارة إلى ذلك في شئ من الاخبار بل قد عرفت عدم ورود خبر يكون حجة ظاهرة في اعتبار اصل الصيغة وما اشير إليه سابقا من الاخبار لا اشعار فيها فضلا عن الدلالة والحق احق ان يتبع قوله وهو وان كان من الاضداد اقول يمكن ان (يق) انه مشترك معنوى بين البيع و الشراء نظير ما يحكيه عن القاموس في لفظ الاشتراء من قوله كل من ترك شيئا وتمسك بغيره فقد اشتراه فيكون بمعنى التمليك بالعوض اعم من الصريح كما في البيع أو الضمنى كما في الشراء فتدبر قوله ولا (يخ) عن وجه اقول بل لا وجه له مع اقامة القرينة الصريحة على ارادة البيع ولا يضر عدم نقل الايجاب به في الاخبار كما لا يضر قلة الاستعمال العرفي بعد وروده في الكتاب ولا الحاجة إلى القرينة كما هو واضح قوله فلو اراد منه الهبة المعوضة (الخ) قول لا فرق بين الهبة المجانبة والمعوضة في كونهما من التمليك حقيقة وانما الفرق ذكر العوض وعدمه فدعوى ان استعماله في خصوص الهبة المعوضة مبنى على صحة عقد بلفظ غيره كما ترى نعم في المصالحة يمكن ان (يق) بالابتناء المذكور لعدم دلالة لفظ ملكت على معنى المسالمة المعتبرة في حقيقة الصلح فتدبر قوله قد عرفت ما فيه اقول قد عرفت ما فيه هذا مع انه يمكن دفع الاشكال باقامة القرينة اللفظية قوله وفيه اشكال اقول لا اشكال فيه لانا ان ساعدنا على ما ادعاه فانما نساعده في اصل المادة واما الخصوصيات فلا يجب ان يكون تمامها باللفظ فتدبر قوله وسياتى توضيح ذلك اقول سيأتي ما فيه قوله ثم ان في انعقاد القبول (الخ) اقول (الظ) ان وجه الاشكال استعمال هذه الالفاظ غالبا في مقام امضاء العقد الواقع مع ايجابه وقبوله كما في اجازة الفضولي واجازة المرتهن بيع الراهن وامضاء الورثة تصرف الميت في الزائد عن الثلث وهكذا ولكن الحق كفايتها في القبول بعد مساعدة معناها عليه إذ لا فرق بينها وبين لفظ رضيت كما لا يخفى قوله بالالفاظ المشتركة بين الايجاب والقبول اقول وكذا لو اوقعاه بالالفاظ المختصة إذا اختلفا في ان البايع من هو ثم ان (الظ)ان المتعين هو الحكم بالتخالف لان كلا منهما مدع ومنكر قوله للتاسى اقول

وقد يستدل بما يظهر من (المص) (قده) بعد سطرين بلزوم الاقتصار على القدر المتيقن وفيه ما عرفت مرارا قوله واضعف منهما منع الصدق (الخ) اقول واغرب منها ما قيل من ان غير العربي ليس بلسان ثم ان منع الصدق على تقدير صحة لا يقتضى الفرق بين التمكن وعدمه بل مقتضاه الاطلاق كما لا يخفى قوله فالاقوى صحته بغير العربي اقول لا ينبغى الاشكال فيه كيف والا اشتهرت اشتهار الشمس في رابعة النهار إذا كان الواجب على جميع اهالي الامصار في جميع الامصار في جميع الاعصار تعلم الصيغة العربية لكل معاملة كتعلمهم للحمد والسورة اذكرة الابتلاء بالمعاملات مما لا يكاد يخفى مع انه لم يرد في خبر من الاخبار ولا اثر من الاثار ذلك ولو على سبيل الاشارة والاشعار ولا فرق في ذلك بين ساير العقود لازمة أو جايزة نعم حكى عن المبسوط والتذكرة الاتفاق على عدم كفاية غير العربي في النكاح لمن كان متمكنا منه فان تم وفالاقوى جوازه فيه (ايض) ولو مع التمكن بل مع كونه عالما بالعربى فعلا واما غير المتمكن (فالمش) فيه (ايض) على الجواز وان كان قادرا على التوكيل وهو الاقوى على فرض تمامية الاجماع إذ هو على فرضه مخصوص بصورة التمكن فيبقى غيرها تحت القاعدة قوله الاقوى ذلك بناء اقول بل المتعين خلافه ما لم يتغير المعنى على وجه يخرجه عن حقيقته قوله نعم لو لم يعتبر (الخ) اقول العمدة في المسألة اثبات هذا المطلب اعني ان ذكر المتعلقات لازم ام لا ولا يبعد القول بعدم اللزوم فلو تساوما وتقاولا ثم قال احد بها بعت والاخر قبلت مع كون المتعلقات معلومة من المقاولة كفى لكن لا ينبغى ترك الاحتياط خصوصا بالنسبة إلى ذكر العوضين قوله (الظ) هو الاول