پایگاه تخصصی فقه هنر

حاشیة المکاسب-ج1-ص86

عرض الصيغة ومعنى بدليتها عنها قيامها مقامها في الكفاية فيكون كالمعاطات في كون انشاء التمليك بها غاية الامر انها جايزة وهذه لازمة نعم في باب القراءة والاذكار لما كان الواجب هو الفاظها فهى اشارة إليها لا إلى مداليلها و (الظ) عدم اعتبار استحضار المداليل (ايض) وان كان عالما بها فالاخرس يشير إلى لفظ الله اكبر والحمد لله وهكذا بخلاف المقام نعم في الاذكار المستحبة في غير الصلوة بعنوان الذكر المطلق له ان يشير إلى المداليل من دون توسط الالفاظ وله ان يشير الي الفاظها من غير نظر إلى مداليلها مع الالتفات إلى كونها ذكرا مستحبا قوله لان الوجوب بمعنى الاشتراط (الخ) اقول يمكن ان يكون مراد القائل الوجوب الشرطي ويكون نظره إلى شمول العمومات فيكون نظير اصالة عدم الشرطية في ساير الموارد فان بعد شمول العمومات إذا شك في اعتبار شرط فالاصل عدمه وفى المقام يرجع إلى اشك في شرطية التوكيل أو الصيغة اللفظية حتى يجب التوكيل والاصل العدم نعم لو لم يكن عموم يقتضى الصحة فالاصل هو الاشتراط لان الاصل هو الفساد وعدم ترتب الاثر قوله بل لفحوى ما ورد من عدم اعتبار (الخ) اقول ففى خبر ابان بن عثمان سئلت ابا عبد الله (ع) عن طلاق الاخرس قال (ع) يلف قناعها على راسها ويجذبه وفى خبر السكوني وابى نصير (ع) طلاق الاخرس ان ياخذ مقنعتها ويصنعها على راسها ويعتز لها ويستفاد منها ان المعتبر ايجاد فعل دال على الطلاق قاصدا به الانشاء وانه لا خصوصية لكيفية خاصة فلا يعتبر في الاشارة كونها بالراس أو باليد أو نحو ذلك فهى مؤيدة لما ذكرنا سابقا من عدم اعتبار الصيغة الخصوصية وان المدار على ما يفهم المراد وكيف كان فمقتضى اطلاقها ما ذكره (المص) قوله ثم لو قلنا بان الاصل إلى اخره اقول حاصله انه لو قلنا بشمول العمومات للمعالم وان مقتضا لزوم المعاطات وغيرها من افراد المعاملات الفعلية التى منها الاشارة فاللازم الحكم بكفاية الاشارة ولو مع القدرة على التوكيل إذا القدر المتيقن من الخروج عنها بالاجماع انما هو صورة القدرة على النطق واما مع العجز عنه ولو مع امكان التوكيل فلا مانع من شمولها قلت هذا هو الذى ذكرت انفا انه مراد القائل باصالة عدم وجوب التوكيل فتدبر قوله لفحوى ما ورد من النص (الخ) اقول كخبر يونس في رجل اخرس كتب في الارض بطلاق امراته قال (ع) إذا فعل ذلك في قبل الطهر بشهود وفهم عنه كما فيهم عن مثله ويريد الطلاق جاز طلاقه على السنة وكصحيح ابن ابى نصر قال سئلت الرضا (ع) عن الرجل تكون عنده المرأة فيصمت ولا يتكلم قال (ع) اخرس قلت نعم قال (ع) يعلم منه بعض لامراته وكراهة لها قلت نعم يجوز ان يطلق عنه وليه قال (ع) لا ولكن يكتب ويشهد على ذلك قلت اصلحك الله لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها قال بالذى يعرف من فعله مثل ما ذكرت من كراهته لها أو بعضه لها وصحيح الثمالى سئلت ابا عبد الله (ع) عن رجل قال لرجل اكتب يا فلان إلى امرائى؟ بطلاقها أو اكتب إلى عبدى بعتقه يكون ذلك طلاق وعتقا فقال (ع) لابل يكونطلاق لا عتق حتى ينطق به لسانه أو يخطه بيده قوله وفى بعض روايات الطلاق (الخ) اقول كصحيح ابن ابى نصر الذى نقلناه انفا لكن يمكن الخدشة في دلالته على الترتيب بل الظ؟ بيان طرق الافادة وان منها الكتابة ومنها غيرها من ساير الافعال والا فالمدار على ما يفهم المراد من غير فرق ولو اغمضنا عما ذكرنا من ان المناط ما يكون مفهما للمراد وقلنا بالترتيب فالاقوى تقديم الكتابة لا ظبطيتها مضافا إلى الصحيح المذكور ولا ينافيه غيره من الاخبار المتقدمة لانها منزلة على الغالب من عدم قدرة الاخرس على الكتابة (فت) قوله ما الكلام من حيث المادة (الخ) اقول الاقوال والوجودة في هذه المسألة عديدة منها الاقتصار على القدر المتيقن فلا يجوز كل ما شك فيه ومنها الاقتصار على الالفاظ المنقولة شرعا المعهودة لغة ولعله يرجع إلى ومنها الاقتصار على اللفظ الذى عنون به المعاملة فيجف في البيع ان يكون ببعت وما في معناه وفى النكاح بانحكت وما في معناه وهكذا فلا ينعقد عقد بلفظ اخر من غير جنسه ومنها الاقتصار على الحقايق دون الكنايات والمجازات (ومنها الاقتصار على ما عدا الكنايات ومنها الاقتصار على الحقايق والمجازات القرينة صح) ومنها الفرق في المجازات بين ما قرينته اللفظ وغيره ومنها الاكتفاء بكل ما هو صريح في المطلب أو ظاهر ولو بمعونة القرائن الحالية وتحقيق الحال يقضى التكلم في المقامين احدهما انه هل يجب ان يكون المنشاء الاولى نفس حقيقة المعاملة أو يجوز ان يكون المنشاء المعنى الكنائى وبعبارة اخرى لازم المعاملة ففى البيع يجب ان يكون المنشاء التمليك بالعوض أو يجوز ان يكون النقل اولا الادخال في ملك الغير بعوض أو نحو ذلك مما هو لازم البيع التحقيق انه يجوز انشاؤه بانشاء اللازم وبعبارة اخرى يجوز ايقاع المعاملة بالكناية بمعنى ذكر اللازم وارادة الملزوم بان يستعمل اللفظ الدال على

اللازم ويريد؟؟ ينتقل منه الذهن إلى الملزوم كما في زيد طويل النجاد حيث انه استعمل واريد منه طول النجاد لينتقل إلى طول القامة ففى المقام (ايش) بذكر لفظ النقل ويريد به معناه لينتقل إلى معنى البيع الذى هو الملزوم فان قلت كيف يجوز ذلك واللازم انشاء البيع والمفروض انه انشاء لازمه لا نفسه قلت نعم ولكن البيع (ايض) منشاء غايته انه منشاء ثانوى الا ترى انه لو مدح زيدا بطول النجاد مع قصد الانتقال إلى طول القامة يصدق انه مدحه بطول القامة وهكذا في جميع موارد الكنايات من الاخبارات والانشاءات ولا دليل على وجوب كون حقيقة المعاملة مدلولا اوليا للصيغة هذا ويمكن ان ينزل كلمات جملة من المانعين عن الكنايات على هذا المعنى بان يكون غرضهم اختيار الوجه الاول لا المنع عن استعمال اللفظ الدال على اللازم وارادة الملزوم مجازا فتدبر الثاني انه هل يجب ان يكون اللفظ المذكور في الصيغة دالا على المعنى المراد بالحقيقة وبعبارة بعباد؟ اخرى يجب الحقايق ويجوز استعمال المجازات (مط) أو خصوص القريبة أو ما يكون قرينة اللفظ إلى غير ذلك والتحقيق جواز الاكتفاء بكل ماله ظهور عرفى بحيث يصدق عليه العقد والعهد اللفظى للعمومات العامة والخاصة ودعوى انصرافها إلى المتعارف ممنوعة اولا ولا؟؟ ثانيا لان التعارف النوعى يكفى وعلى فرض اعتبار الصنفى نقول لا دخل له بالصيغة كما لا يخفى ولعمري ان ما ذكره الفقهاء في المقام من التكلم في خصوصيات الالفاظ تطويل لا طائل تحته اصلا فاستقم قوله (فالمش) عدم وقوع العقد بالكنايات اقول قد ظهر مما ذكرنا انفا ان هذا يحتمل وجهين احدهما ان يكون المراد عدم وقوع العقد بانشاء اللازم له لينتقل منه إلى الملزوم بان يكون حقيقة المعاملة متحققة بالانشاء في الرتبة الثانية وهذا هو (الظ) من الكلام