حاشیة المکاسب-ج1-ص80
النتيجة دون السبب كان يقول لله على حريته ان ملكته ثم اشتراه بعد ذلك فانه يصح الشراء ويحصل له الملكية انا ما زمانيا ثم ينعتق نعم لو اراد حريته بنفس سبب الملك بطل هذا بناء على صحة شرط النتيجة فلى المقام كما حكى عن الشهيد واما بناء على فساده فالبطلان من هذه الجهة الا من جهة الاشكال في المنافات بين الملكية والانعتاق والحاصل انه بناء على صحة الشرط نقول ان مقتضى القاعدة حصول الملكية بمقدار يحصل سبب الانعتاق إذ المفروض انه قال لو ملكته فهو حر فلا بد من حصول الملكية ثم الانعتاق والتقدم الطبعى لا يثمر في المقام إذ لا يلزم معه التناقض إذ لو فرض حصول الانعتاق والملكية في ان واحد لزم الجمع بين الملكية واللا ملكية وهو تناقض فتدبر هذا مع ان المفروض انه جعل الملكية سببا في الانعتاق ومقتضاه كون الملكية في الان الاول سببا للانعتاق في الان الثاني قوله أو استيفاء الدين منه (الخ) اقول يعنى به ان يشترى الطعام في الذمة ثم يؤدى دينه من هذا المال لكن لا يخفى ان اشكال الشراء للنفس بمال الغير يجرى نظيره في اداء الدين بمال الغير والدفع مشترك فتدبر قوله والا لم يكن عوضا وبدلا اقول قد عرفت امكان اعتبار البدلية بين المالين مع قطع النظر عن المالكين والذا يطاق على بيع الغاصب لنفسه البيع مع ان المعوض للغير ودعوى ان ذلك من جهة ادعائه الملكية كما ترى إذ كثيرا ما لا يخطر بباله هذا التنزيل وهذا الادعاء ومع ذلك يطلق عليه البيع فتدبر قوله ولما ذكرنا حكم الشيخ وغيره (الخ) اقول لا يخفى ان كلامنا في الاباحة المالكية و (الظ) ان مراد الشيخ صورة قصد المتعاطيين الملكية وكون الاباحة شرعية وكذا مراد الشهيد فلا دخل لكلامهما بما نحن فيه الا ان (يق) ان الاباحة الشرعية اولى بافادة جواز التصرفات الموقوفة على الملك إذ دليلها انما هو السيرة وهى قائمة على مطلق التصرفات فيكون من قبيل ما دل الدليل الخاص علي جواز التصرف الموقوف على الملك فلا بد من الالتزام بالملك التقديرى نظير شراء العمودين على ما ذكره (المص) فإذا منع الشيخ والشهيد عن ذلك فيها ففى الاباحة المالكية بالاولى فتدبر قوله مع ان مقصود المتعاطيين الاباحة المطلقة اقول (الظ) ان مراده (قده) ما يكون في ضمن التمليك والا فمقصودهما ليس الا الملك الا ان يكون في كلام الشهيد ما يكون قرينة على كون مفروض كلامه صورة قصد الاباحة من المتعاطيين فتدبر قوله فيجمع بينهما بالتزام الملك التقديرى (الخ) اقول لا يخفى ان مقتضى القاعدة على فرض التنافى ليس الا تخصيص احدهما بالاخر لا الجمع المذكور إذا الفرض ان النسبة عموم من وجه ومورد الجمع بالالتزام المذكور مختص بما إذا كان دليل جواز التصرف خاصا ودليل التوقف عقليا أو نقليا ناصا قوله (فت) اقول لعل وجهه ما اشرنا إليه من كون مقتضى القاعدة على فرض التعارض التخصيص لا الجمع المذكور قوله نظير الملك التقديرى في الدية (الخ) اقول فانه (يق) انها بحكم مال الميت فيؤدى منها دينه ويرثها وارثه فينتقل منه إليهم لكن يمكن دعوى عدم الحاجة إلى ذلك فتدبر ثم انه يظهر من هذه العبارة ان الملك في شراء من ينعتق عليه تقديري بمعنى الملك الحكمى لا التحقيق الزمانى انا ما مع انك قد عرفت انه مقتضى القاعدة فان الاخبار دلت على جواز الشراء وصحته ومقتضاه حصول الملكية حقيقة واخبار الانعتاق دلت على حصوله بالملك ولازم المجموع حصولها انا مع حقيقة فمعنى لا يملك الرجل عمودية لا يملك ملكا تاما مستقرا فلا وجه للقول بالملك الحكمى هذا والعبارة السابقة من (المص) (قده) و هي قوله فانه (ح) (يق) بالملك المقدر انا ما للجمع بين الادلة كانت قابلة للحمل على ما ذكرنا لكن هذه العبارة قرينة على ارادته منها (ايض) الملك الحكمى فتدبر قوله من جهة كشف المبيع (الخ) القول وذلك بان (يق) ان مناط الفسخ والامضاء هو الرضا الباطني المستكشف بالتصرف وبعبارة اخرى نية الفسخ كافية فيه إذا كان لها كاشف فيكون التصرف واقعا في ملكه حقيقة لحصول الفسخ قبله بالنية وقد بين ذلك في اخر باب الخيارات وذكر عليه شواهد ولكنه مشكل اما اولا فلان لازمه كون الفسخ بالقول (ايض) (كك) فقوله فسخت كاشف على هذا عن الفسخ قبله و (الظ) عدم التزامهم به واما ثانيا فلان الرضا وان كان هو المناط الا انه نظير الرضا في اصل البيع فكما انه لا يكفى الا إذا كان هناك انشاء قولى أو فعلى فكذا في المقام والشواهد المذكورة لا تدل على اريد من ذلك واما ثالثا فلان لازم هذا البيان قصر الحكم على صورة كون التصرف بقصد الفسخ مع ان كلماتهم مطلقة (فت) هذا وذكر (المص) (قده) هناك وجها اخر وهو ان انشاء الفسخ يحصل بمجرد الشروع في صيغة البيع أو العتق فيحصل الملكية بالنسبة إلى الفاسخ ثم ينتقل منه إلى المشترى أو ينعتق وما دل علىتوقف البيع أو العتق على الملكية لم يدل على ازيد من اعتبار ذلك حين تحقق الاثر وهو ما بعد الفراغ من الصيغة ولا
دليل على وجوب كون انشاء البيع في حال كون البيع ملكا له أو كون انشاء العتق في حال الملكية وبالجملة مقتضى قوله (ع) لا بيع الا في ملك أو لا عتق الا في ملك لا يدل الا على وجوب كون اثر؟ البيع أو العتق في حال الملكية والمفروض ذلك إذ يحصل ملكية الفاسخ بمجرد الشروع فيهما ويرد عليه مضافا إلى اختصاصه (ايض) بما إذا كان قاصدا للفسخ مع ان كلماتهم مطلقة انه لا يتم كما اعترف به (قده) بالنسبة إلى مثل الوطى ونحوه من الاحكام التكليفية إذ من المعلوم انه يجب كون الوطى حين الشروع فيه في حال الملكية هذا مع انه انما يتم إذا كان انشاء الفسخ بالجزء الاول من الايجاب واما إذا كان قاصدا له بمجموعه فلا والغالب الوقوع في الخارج هو الثاني والاولى ان (يق) كما اشرنا إليه سابقا ان المعتبر في صحة البيع انما هو كونه مالكا له ولا يعتبر كونه مالكا للمال وكذا بالنسبة إلى العتق والا فاللازم الحكم بالبطلان ان لم يكن اجماع وتحققه غير معلوم فنلتزم بعدم صحة البيع الا بعد الانشاء الفسخ فعلا أو قولا فتدبر قوله (فت) اقول لعله اشارة إلى انه يمكن ان يكون نظر الجماعة إلى كون الغاصب مالكا للثمن مع علم المشترى بالحال لانه قد سلطه عليه مجانا لا ان يكون مباحا (فح) لا يكون من قبيل المقام فانه إذا اشترى به شيئا نقد اشترى بماله لا بمال الغير المباح له بل هذا ظاهر كلام الايضاح على ما سينقله (المص) في بحث الفضولي قال واما إذا كان عالما