حاشیة المکاسب-ج1-ص79
الصيغة فيرتفع الاشكال ومع عدم قصد الفسخ نلتزم بالبطلان وكذا مع قصد الفسخ بمجموع الصيغة بان يكون انشاء الفسخ به فانه لابد وان يكون مؤثرا في ملكية البائع والمشترى معا وهذا غير معقول والالتزام بالملك التقديرى فرع الدليل الخاص على صحة ذلك والمفروض عدمه الا ان (يق) ان المسألة اجماعته وهو كما ترى ومنها مسألة توقف العتق على الملك و (المش) ذلك ولذا حكموا بالملك التقديرى على اختلاف في كيفية فيما لو قال اعتق عبدك عنى ويمكن ان (يق) ان هذا التوقف ليس عقليا وانما هو من جهة قوله (ع) لا عتق الا فيما يملك ويمكن ان يكون المراد منه ملكية الاعتاق وعلى حسب ما عرفت في البيع لا ملكية العبد و (ح) فلا مانع من جوازه إذا كان باذن المالك واباحته ثم على فرض التنزل فلا دلالة فيه الا على اعتبار كون العتق مالكا لا المعتق عنه فلا اشكال في مسألة اعتق عند؟؟ فان المعتق مالك وان كان المعتق عنه غيره فلا حاجة إلى التزام الملك انا ما نعم لا يتم هذا في عكس المسألة وهو مالو قال اعتق عبدى عنك ولا العتق من العبادات المتوقف صحتها على المباشرة لان المفروض جريان التوكيل فيه نعم يشكل حال ما إذا تبرع بالعتق عن غيره ويمكن ان (يق) بصحته (ايض) خصوصا في الكفارة التى هي دين وخصوصا بالنسبة إلى الميت بل يظهر من بعض الاخبار جوازه عن الميت ففى حسن بريد سئل الباقر (ع) عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات من قبل ان يعتق فانطلق ابنه فابتاع رجلا من كسبه فاعتقه عن ابيه وان المعتق اصاب مالا ثم مات وتركه لمن يكون الميراث (فق) (ع) ان كانت الرقبة التى كان على ابيه في ظهار أو شكر أو واجبة عليه فان المعتق سائبة لا ولاء لاحد عليه وان كانت الرقبة على ابيه تبرعا وقد كان ابوه امره ان يعتق عنه نسمة فان ولاء العتق ميراث لجميع ولد الميت من الرجال وقال ويكون الذى اشتراه فاعتقه كواحد من الورثة إذا لم يكن اللمعتق قرابة من المسلمين احرار يرثونه وان كان ابنه الذى اشترى الرقبة فاعتقها عن ابيه من ماله بعد موته تطوعا من غير ان يكون امره بذلك فان ولانه وميراثه للذى اشتراه من ماله فاعتقه إذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته والتحقيق جواز دلت عن الغير (مط) من غير فرق بين الحى والميت لفحوى قوله (ع) ان دين الله احق ان يقضى فتدبر وكيف كان فان قلنا بتوقف العتق على الملك بالنسبة إلى المعتق عنه فمقتضى القاعدة عدم الصحة فيما لو قال اعتق عبدك عنى حتى يحتاج إلى التكلفات المذكورة في ذلك المقام ودعوى الاجماع عليها ممنوعة وان كان ربما يستظهر من الشيخ فان ابن ادريس حكم بصحته عن المعتق عنه و (ايض) يظهر منهم ان ذلك مطابق للقاعدة لا من جهة التعبد فلا يكون اجماعهم كاشفا وعلى فرض الاجماع على الصحة لا حاجة إلى التكلفات فانه يمكن ان يكون مخصصا لقوله (ع) لا عتق الا في ملك وتمام الكلام في محله ومحصل الغرض امكان الخدشة في دليل توقفه على الملك وامكان دعوى التخصيص على فرضه بعد ثبوت الاجماع إلى الصحة في الفرض فتدبر ومنها مسألة الخمس والزكوة وثمن الهدى فانه يظهر من (المص) (قده) والمحكى عن الشهيد غيره توقفها على الملك ويمكن منع ذلك خصوصا إذا تعلقالخمس أو الزكوة بذمته كما إذا تلف العين التى تعلق بها احدهما أو قلت بتعلقهما بالذمة دون العين فانه يجوز اداء الدين من مال الغير باذنه بل يمكن دعوى جواز اعطاء الخمس أو الزكوة عن الغير تبرعا لانهما دين أو بمنزلة الدين نعم بناء على التعلق بالعين وبقائها يشكل التبرع بهما من جهة ان العين مشتركة بين المالك والفقير ولا دليل على رفع الشركة باعطاء الأجنبي من ماله وكيف كان فمع فرض الاذن والاباحة من مالك المال لا دليل على المنع فتدبر ومنها وطى الجارية و (الظ) الاجماع على توقفه على الملك أو النكاح الا ان يكون بصيغة التمليك فلا يجوز بمجرد الاباحة وان كان لولا الاجماع على اعتبار الصيغة في التمليك قلنا باندراجه فيه و (الظ) من النصوص كفاية مجرد الاباحة فتدبر وراجع قوله أو في نقله اولا إلى نفسه (الخ) اقول وعلى هذين الوجهين لا بد من اجراء صيغة الهبة أو غيرها اولا أو ثانيا والا فلا يحصل النقل إلى نفسه بلا سبب قوله أو تمليكا له بنفس (الخ) اقول لا يخفى انه لا دليل على مثل هذا هذا التمليك والتملك خصوصا مع هذا المقدار من الفصل والايجاب والقبول فلا يكفى ذلك ولو كان مقصودا ولا نم ذلك في مثل اعتق عبدك عنى (ايض) إذ ليس موردا للنص حتى (يق) بذلك لاجل تطبيقة على القواعد مع ان الامر غير منحصر في ذلك كما عرفت ثم ان لازم هذا الوجه ان يكون ايجاب البيع والعتق مؤثرا في التملك والتمليك أو العتق وهذا في غاية البعد وتقدير وقوع الملك قبل الايجاب خلاف القاعدة من جهة اخرى ولعمري ان مثل هذا مما لا يمكن الالتزام به وينبغى القطع بفساده من غير فرق بين المقام و مسألة العتق فما يظهر من (المص) (قده) من صحته على فرض كون قصدهما ذلك في غاية الوهن قوله فيكون
كاشفا عن ثبوت الملك له (الخ) اقول هذا إذا كان دليل التوقف على الملك عقليا لا يقبل التخصيص والا فمع كونه نقليا قابلا له فالالتزام به اولى بل هو المتعين كما لا يخفى واما مسألة دخول العمودين في ملك الشخص انا ما فهى بمقتضى القاعدة بناء على كون المراد من ان ما الزمانى كما هو (الظ) ان ذلك مقتضى ما دل على جواز الشراء وصحته وما دل على عدم ملك الانسان لهما فان المراد منه (ح) الملكية المستقرة فبالشراء يصحل الملكية ثم ينعتق وهذا لا مانع منه اصلا ولا حاجة في ذلك إلى ملاحظة توقف العتق على الملك فانه لولاه (ايض) لزم حصول الملكية في المقام من جهة تحقق معنى الشراء إذ لا يعقل ان يكون البيع مفيدا للانعتاق والا لم يكن بيعا وبالجملة ليس في هذه المسألة ما يحتاج إلى تطبيقا على القاعدة نعم لو كان المراد من قوله (ع) لا يملك الرجل ابويه عدم الملكية (مط) شكل الحال ووجب (ح) اعتبار الملك الحكمى لا التقدير انا ما فتدبر قوله للجمع بين الادلة اقول (الظ) ان مراده منها دليل صحة الشراء ودليل توقف العتق على الملك ودليل عدم الملكية العمودين لكنك عرفت عدم مدخلية دليل توقف الملك على العتق في ذلك إذ صحة الشراء موقوفة على حصول الملكية ولو لم يكن العتق موقوفا عليها مع ان ما دل على توقف على الملك انما يدل عليه في العتق الاختياري الا القهري الشرعي؟ فتدبر ومن ذلك يظهر حال مسألة اخرى وهى ما لو نذر عتق عبد ان ملكه على وجه