پایگاه تخصصی فقه هنر

حاشیة المکاسب-ج1-ص76

(ايض) وهو المعاطات والمفروض انه حصر المحرم في الايجاب اللفظى فهذا الحصر لا يتاتى الا مع انحصار ايجاب البيع في الكلام فهو دليل على عدم صحة المعاطات في خصوص البيع وتوقفه على الايجاب اللفظى وهو كاف في المقام الا ان (يق) ان الحصر المذكور لا يصير دليلا على المدعى لامكان ان يكون ذلك من جهة عدم امكان المعاطات في خصوص المورد لان المفروض ان المبيع عند مالكه الاول فلا يمكن بيعه بالمعاطات من المشترى الثاني فلهذا حصر المحرم الذى هو بيع ما ليس عنده في الكلام أي الايجاب اللفظى واما امره (بالت) فلعله من جهة امكان ان يكون العين عند المشترى الاول فيدفعه إلى الثاني معاطات ثم يشتريها من مالكها الاول وكون المفروض كونها عند مالكها الاول مم قلت مع قطع النظر عن هذا (ايض) لا يتم الاستظهار المذكور ذلك لان الحصر بناء على الوجه الرابع اضافي فلا يفيد عدم يتحقق البيع الا بالكلام وذلك لان الحصر انما هو بالنسبة إلى المقاولة والمراضات كما ان حصر المحلل فيهما (ايض) انما هو بالنسبة إلى ايجاب البيع في اصل الفقرتين ان المحلل في المقام انما هو المقاولة الا الايجاب والمحرم انما هو الايجاب لا المقاولة ومن المعلوم ان هذا لا يقتضى عدم تحقق البيع بالمعاطات فتدبر قوله عن اشعار ظهور اقول يعنى بملاحظة الاستظهار المذكور فتدبر قوله فان (الظ) ان المراد إلى اخر اقول فيه ما لا يخفى والانصاف عدم الاشعار في شئ من هذه الاخبار الثلثة بما ادعاه فتدبر قوله في نسبة الربح اصل المال اقول كان يقول اشتريت هذه السلعة بماة وبعتكهما بماة وربح كل عشرة درهم و (المش) على كراهته وعن جماعة كالمقنعة والنهاية والمراسم والتقى عدم جوازه و عن القاضى انه لا يصح ومستندهم في ذلك جملة من الاخبار منها ما في المتن ومنها مصححة الحلبي عن ابى عبد الله (ع) قال قدم لابي متاع من مصر فصنع طعاما ودعى له التجار فقالوا ناخذه منك بده دوازده فقال لهم ابى وكم يكون ذلك قالوا في عشرة الاف الفين فقال لهم ابى فانى ابيعكم هذا المتاع باثنىعشر الفا فباعهم مساومة ومنها رواية جراح المدائني قال قال أبو عبد الله (ع) انى اكره البيع بده يازده وده دوازده ولكن ابيعه بكذا وكذا ومنها رواية ابان بن عثمان عن محمد قال قال أبو عبد الله (ع) انى لاكره بيع عشرة باحدى عشرة وعشرة باثنى عشر ونحو ذلك ونحو ذلك من البيع ولكن ابيعك بكذا وكذا مساومة واتاني (متاع صح) من مصر فكرهتان ابيعه (كك) وعظم على فبعته مساومة إلى غير ذلك (فالمش) حملوا الاخبار على الكراهة والجماعة على الحرمة هذا وربما يحتمل ان يكون المراد منها كراهة اصل المرابحة وان الاولى اختيار المناومة فلا نظر فيها إلى هذه المسألة من كراهة نسبة الربح إلى اصل المال ويؤيده وقوله (ع) في المصححة فباعهم مساومة وكذا في الروايتين الاخيرتين وتمام الكلام في محله قوله انما هذه الروضة اقول أي المواصفة والمقاولة يعنى ليس هذا بيعا حتى يكون مكروها وانما البيع ما يكون بعد ذلك بعد جمع البيع وجعله جملة واحدة قال في (ق) واوضه داره والمراوضة المكروهة في الاثر ان تواصف الرجل بالسلعة ليست عندك وهى بيع المواصفة انتهى قوله الاول (الظ) (الخ) اقول المعرض من بيان هذا الامر انه هل يشترط فيها شروط البيع اولا و (ايض) هل يلحقها احكامه من اخيارات الخاصة به وحكم تلف المبيع قبل القبض ونحو ذلك من احكامه اولا ثم ان مثابل (الظ) احتمال كونها معاوضة براسها على ما يظهر من الشهيد في الحواشى على ما ينقله (المص) هنا وفى الامر السابع وحكى عن مفتاح الكرامة نسبة كونها مستقلة إلى ظاهر العلماء وعليه فلا يشترط فيما شئ من شروط البيع ولا يجرى فيها احكامه الخاصة على ما صرح به ولكن يمكن ان يكون ذلك منه بناء على عدم افادتها الملكية فتدبر قوله (فالظ) انه بيع عرفى اقول واراد انه (كك) حتى ملاحظة فهو (كك) وذلك لانه لا يعقل صدق البيع على ما لا يفيد الا الاباحة فإذا لاحظ اهل العرف ان (الش) حكم فيها بعدم الملكية وبمجرد الاباحة يقولون انه لم (يمض) هذه المعاطة ولا يطلقون عليها البيع (ح) إذ ليس البيع عندهم الا ما كان مؤثرا في الملكية فتدبر قوله بعموم الناس (الخ) اقول بناء على كونه مشر؟ ما كما هو الاقوى واما بناء على ما اختاره (المص) (قده) من انه دال على السلطنة بالانحاء المشروعة فقط فلا يصح الاستدلال به كما لا يخفى قوله كما انه لو تمسك بالسيرة (الخ) اقول يعنى إذا قلنا بعدم جواز الاستدلال بعموم الناس لما اشرنا إليه وتمسكنا بالسيرة في اثبات هذه الاباحة المعوضة فمقتضى القاعدة الاقتصار على القدر المعلوم منها وهو ما كان واجد الجميع شرائط البيع عدا الصيغة قوله كونها بيعا عرفا فيشترط (الخ) اقول قد عرفت ان الصدق بناء على افادة الاباحة انما هو مع قطع النظر عن حكم (الش) والا فلا صدق مع ملاحظة انه امضاها اباحة فلا ينفع الصدق العرفي بناء على الاباحة والاولى ان (يق)

في بيان اعتبار الشرائط انها بيع بناء على الملكية فيشترط فيها شرائطه وبناء على الاباحة اما كان ذلك على خلاف القاعدة وجب الاقتصار على مورد وجود الشرائط كما بينه بعد ذلك عند قوله والاحتمال الاول لا (يخ) عن قوة نعم هذا بالنسبة إلى اعتبار الشرائط واما بالنسبة إلى ترتب احكام البيع فلابد من تمامية ما ذكره من الصدق (مط) والا فلا ترتب الابناء على القول بالملك كما هو واضح قوله واما على القول بالملك فلان (الخ) اقول الانصاف يقتضى منع الانصراف ومما اشرنا إليه يظهر ان الا وجه الوجه الثالث فيشترط فيها الشرائط ويلحقها الاحكام بناء على الملك صدق كونها بيعا بخلاف القول بالاباحة فانها بعد فرض ان (الش) حكم عليها بها لا بالملك لا تكون لا شرعا ولا عرفا اما الاول فواضح واما الثاني فلان حكمهم بكونها بيعا انما هو مع قطع النظر عن حكم (الش) والا فلا يصدق عليها ذلك إذ ليس الا تمليك عين بعوض وليس لنا بيع يكون اثره الاباحة والحاصل ان العرف بعد اطلاعهم على حكم الشرع يقولون ان (الش) لم يمض هذا البيع لا انه امضاه وجعل فائدته الاباحة فتدبر قوله بناء على انصراف (الخ) اقول لا يتفاوت الجال في دعوى الانصرافبين النص والاجماع فالاولى ان (يق) بناء على كون البيع لقدر المتيقن من مورد الاجماع على اشتراط الشرط المفروض اشتراطه في البيع اللازم فينبغي الاقتصار عليه