پایگاه تخصصی فقه هنر

حاشیة المکاسب-ج1-ص75

وفى بيع اللبن في الضرع وفحوى الاخبار الواردة في النكاح المشتملة جميعا على الايجاب والقبول بلفظ المضارع وفحوى الاخبار الواردة في النكاحالمشتملة على الايجاب بنعم والقبول بالامر وسياتى نقلها (انش) قوله وابن نجيح اقول هو بالموحدة المضمومة والخاء المعجمة والياء ثم الجيم وعن المجلسي في حواشى الكافي ان خالد بن نجيح مجهول ثم ان الترديد بينه وبين خالد بن الحجاج قد نشاء من اختلاف النسخ المصححة من الكافي هذا وعن العلامة في ايضاح الاشتباه خالد بن نجيح بالنون المفتوحة والجيم والحاء المهملة اخير الجو ان بالجيم المفتوحة والواو المشددة والنون اخيرا قوله في باب بيع ما ليس عنده اقول اعلم ان الاخبار في هذا الباب مختلفة فبعضها يدل على الجواز وبعضها يدل على المنع والجمع بينهما انما هو بحمل المجوزة على صورة كون البيع واردا على؟؟ والمانعة على صورة كون المبيع شخصيا كما هو مقتضى القاعدة (ايض) كما لا يخفى فتدبر وراجع قوله وعلى هذا المعنى ورد قوله (ع) (الخ) اقول الاظهر جمل اخبار المزارعة على المعنى الاول بدعوى ان المراد منها ان قصد كون بعض الحاصل بازاء البذر والبقر بمجرده لا يضر ما لم يذكر ذلك في مقام الانشاء والمعاملة فان المحرم هو الذكر فلى الانشاء فان المحرم والمحلل اعني المؤثر في الصحة ولا فساد هو الكلام فكون مقدار من الحاصل في مقابل الامرين في عالم اللب لا مانع منه وانما الممنوع جعله مقابلا لهما في عالم الانشاء في مقام ذكر الصيغة التى عليها مدار الصحة والفساد فتدبر قوله فيكون وجوده محلللا وعدمه محرما أو بالعكس اقول فالاول كعقد النكاح والثانى كالطلاق والظهار ونحوهما قوله الرابع ان يراد به (الخ) اقول لا يخفى ان هذا المعنى غير محتمل الا مع ملاحظة صدر الرواية والا فلا وجه للانصراف إلى خصوص المقاولة أو ايجاب البيع والمفروض ان المقصود بيان المحتملات مع قطع النظر عن الصدر فتدبر قوله ثم ان (الظ) (الخ) اقول الانصاف ان المعنى الاول اظهر من ساير المحتملات بالنسبة إلى صدر الخبر (ايض) مضافا إلى كونه من حيث هو (كك) وذلك لان المقصود من تلك الاخبار انه إذا اراد ان يشترى لغيره شيئا ويبعه منه بزيادة فان كان بيعه منه قبل شرائه لنفسه فهو غير جائز ويكو من بيع ما ليس عنده وان كان ذلك بعد شرائه لنفسه وكان ما سبق منه مجرد المقاولة فلا باس وقوله (ع) اليس ان شاء اخذ وان شاء ترك كناية عن عدم البيع قبل الشراء وان المشتري الثاني حين دفع العين إليه ليس ملزما باخذها ويجوز له ان يشتريها وان يدعها و (ح) فمحصل الرواية انه ان جاء الرجل وقال اشتر لى هذا عندك وذلك لان المؤثر في المعاملات انما هو الكلام اعني ايجاب البيع مثلا وانشاء بالصيغة والمفروض عدم وجوده بعد فلا يكون ذلك من البيع المم وان كان شرائك بعد البيع منه بحيث يكون ملزما ما بالاخذ بمجرد الاعطاء فلا يجوز لانه من بيع ما ليس عندك لان المفروض وجوب ايجاب المؤثر في النقل والحاصل ان مفاد التعليل ان المؤثر في الحلية والحرمة انما هو الكلام يعنى ان المعاملات لا يترتب عليها اثارها الا بذكر الصيغة وفى المورد لما كان المفروض عدم وجودها فلم يتحقق معاملة وبيع حتى يكون من بيع ما ليس عنده ويكون باطلا فعل عدم الباس في المفروض بعدم وجود الكلام الذى معه لم يتحقق بيع حتى يكون داخلا تحت العنوان الممنوع فتدبر وكذا الحال بالنسبة إلى اخبار المزارعة جسما عرفت فان المراد منها انه إذا لم يذكر في العقد بذر ولا بقر فلا باس وان كان بحسب اللب بعض العوض في مقابلهما لان المدار على ما ذكر في العقد لان المحرم أي المؤثر هو الكلام فتدبر ثم إذا اغمضت؟ عما ذكرنا فالاظهر ارادة المعنى الثاني بدعوى ان المراد ان المقصود الواحد الذى هو شراء شئ للغير واخذ الربح منه يحلله كلام وهو صرف المواعدة و المقاولة ويحرم كلام وهو انشاء البيع قبل الشراء هذا ولكن هذا المعنى بعيد في حد نفسه كما لا يخفى خصوصا بقرينة الاقتصار على الفقرة الثانية في روايات المزارعة والمناسب للمعنى الثاني ذكر الفريقتين؟ كلتيهما كما هو واضح و (الظ) اتحاد المراد في المقامين كما لا يخفى فالمناسب ان يكون المراد ان المحلل والمحرم منحصر في الكلام بمعنى ان المعاملة التى اثرها الحلية والمعاملة التى الثرها الحرمة انما تتحققان بالكلام أي الانشاء اللفظى وهو المعنى الاول فتدبرهذا واما المعنى الثالث فهو غير صحيح في حد نفسه مضافا إلى كونه خلاف (الظ) وذلك لانه إذا قيل المحلل هو الكلام فلا يكون ذلك الا من حيث وجوده فلا يمكن ارادة محلليه باعتبار عدمه الا ترى انه لا يصح ان (يق) التكتف شرط في الصلوة باعتبار عدمه أو الوضوء شرط في الصلوة باعتبار عدمه وهذا واضح جدا مع انه على هذا كان الاولى ان يقتصر على ذكر احد الفقرتين لكونها مغينة (فت) نعم كون المراد تحليله وتحريمه باعتبار محله فيحلل في محل ويحرم في اخر صحيح لكنه بعيد غايته

فتدبر واما المعنى الرابع فهو (ايض) بعيد لانه عليه يكون المراد من الكلام في كل من الفقرتين المعهود ولا قرينة عليه فهو من قبيل المعمى فظهر مما ذكرنا ان الاظهر المعنى الاول واما لزوم تخصيص الاكثر عليه فهو مم لا غلبية المعاملات المحتاجة إلى الايجاب والقبول بحسب الخارج من التحليل والتحريم بالاباحة والاذن والمنع من الهدايا والضيافات ونحوهما مع ان الخبر منصرف عن مثلهما وذلك لان الغالب الوقوع في الخارج من التحليل والتحريم انما هو البيع والصلح والاجارة ونحوهما فتدبر فالاولى في رد الاستدلال بالخبر ان (يق) ان ظاهره مخالف للاجماع لان المفروض ان المعاطات مفيدة للاباحة بالاجماع وحمله على ارادة توتف اللزوم على الكلام تأويل لا يساعده دليل فيشكل المصير إليه فتدبر قوله نعم يمكن استظهار (الخ) اقول حاصل مراده (قده) ان الاستدلال المذكور كان مبنيا على ارادة المعنى الاول من الخبر وقد عرفت عدم ارتباطه بالحكم المذكور في الخبر جوابا عن السؤال وهو غير صحيح لكن يمكن الاستدلال بوجه اخر وهو انه إذا حمل الخبر على المعنى الرابع بان يكون المراد من الكلام المحلل المقاولة ومن المحرم البيع يمكن ان (يق) ان مقتض الحصر المحرم في الكلام الذى هو ايجاب البيع عدم تحققه الا بالصيغة اللفظية إذ لو انعقد بالمعاطات لم يصح حصر المحرم في الكلام في المقام إذ (ح) يتحقق بيع ما ليس عنده بغير الكلام