حاشیة المکاسب-ج1-ص74
(الش) على غير ما قصده المنشئ فان هذا المقدار من الاختلاف مغتفر ولا يضر بتبعيته العقد المقصد ولا على فرضه فلا مانع منه بعد ورود الدليل كما في انقلاب المتعة دواما ونحو ذلك قوله من منع وجوب (الخ) اقول قد ذكرنا سابقا عدم الفرق بين المعاملات الفعلية والقولية في ذلك فتدبر قوله احتمل التخالف في الجملة اقول يعنى يحتمل ان (يق) بكون مدعى الجواز مدعيا ومدعى اللزوم منكرا فيحلف ويسقط الدعوى ويحتمل ان (يق) بالتخالف في صورة تحرير الدعوى على وجه يكون النزاع في تعيين العقد الواقع وانه صلح أو هبة بحيث يكون غرضهما متعلقا بتعيين الخصوصية لا ان يكون مجرد كون الملك باقيا بعد الفسخ وعدمه فيختلف الحال حسب اختلاف تحرير الدعوى ففى هذه الصورة يحكم بالتخالف وفيما إذا كان المقصود اثبات اللزوم والجواز يتعين تقديم مدعى اللزوم لانه منكر فتدبر قوله مع ان تعلق (الخ) اقول (الظ) ان لفظة مع من غلط النسخة والصحيح من ان تعلق (الخ) وذلك لان هذا ليس وجها اخر لدفع التوهم بل هو بيان الوجه السابق فتدبر قوله والتوهم المتقدم في السابق جار هنا اقول يعنى مع دفعه و ذلك لان الاكل كناية عن كل تصرف ومنه التملك بالرجوع هذا ويمكن ان (يق) ان التوهم لا يجرى في المقام حتى يحتاج إلى الدفع وذلك لان المراد من الاية انه لا يجوز الاكل والتصرف في اموال الناس الا بعنوان التجارة يعنى الا إذا كان هناك تملك بعنوان التجارة فلا موقع لان (يق) انه بعد الرجوع مشكوك في انه مال الغير ام لا وذلك لانه يكفى كونه مال الغير ام لا من الاول فتدبر وكيف كان (فالظ) ان قوله قده لان حصر (الخ) ليس علة الجريان التوهم كما هو المتوهم عن ظاهر العبارة وذلك لعدم المناسبة بل هو تعليل لاصل المطلب وكانه جواب دخل وهو ان حلية مال الغير لا ينحصر الا في التجارة لجواز الاكل بعنوان الاباحة وحاصل الجواب ان المراد حصر جواز الاكل بعنوان الملكية للاكل في التجارة لا (مط) ثم لا يخفى ان هذا اعني الاستدلال بالجملة المستثنى مبنى على دلالة الاية على الحصر كما اشار إليه بهذه العبارة وهو خلاف ما اختاره فيما سيأتي في مبحث الاكراه حيث قال ان الاستثناء منقطع غير مفرع وهو لا يفيد الحصر وسياتى الكلام على هذا الكلام (انش) نعم الاستدلال بالجملة المستثنى منها لا باس به والتحقيق ان الاستدلال انما يتم بمجموع الجلمتين وحاصل المراد من الايةلا تأكلوا اموال الناس فانه باطل الا ان تكون على وجه التجارة وعلى هذا يمكن ان يكون المستثنى متصلا ويكون المستثنى منه الاموال ويكون قوله (تع) بالباطل قيدا توضيحيا وذكره لبيان علة الحكم لا احترازيا فكأنه قال لا تأكلوا اموال الناس الا ان تكون تجارة فان كل اكل باطل نظير قولك لا تعبد غير الله شركا أي لا تعبد الله فانه شرك ويمكن ان يكون المستثنى منه محذوفا أي لا تأكلوا اموال الناس بوجه من الوجوه الا بوجه التجارة فان الاكل لا بهذا الوجه باطل وكيف كان فهى بمجموعها تدل على ان الاكل لا بعنوان التجارة باطل وغير جايز والمراد بالباطل العرفي لا الشرعي ويكون اكل المارة والاخذ بالشفعة من باب التخصيص فتدبر قوله وتصرف بالباطل عرفا اقول إذا كان المراد به الباطل العرفي فلا وجه لقوله نعم بعد اذن (الخ) بل التعين جعل المذكورات من باب التخصيص حسبما اشرنا انفا نعم يصح ما ذكره إذا جعلنا المراد من الباطل الباطل الشرعي فتدبر قوله بناء على ان العقد (الخ) اقول هذا هو الاظهر ويشمل ما كان بين الاثنين وغيره كالايقاعات ويؤيد ذلك شموله للمعهود الالهية من التكاليف لكن يشكل على هذا الاستدلال بالاية لشمولها للمستحبات والعقود الجايزة هذا وقد ذكرنا بعض الكلام على الاية في الاول الخيارات فراجع قوله مطلق الالتزام اقول هذا بناء على شموله للشرط البدوى بمعنى صدق الشرط عليه كما هو الاقوى على ما ذكرناه في باب الشروط فراجع قوله سالبة بانتفاء الموضوع اقول و (ح) فيكون الاتفاق تقييديا فلا يفيد قوله نعم يمكن (الخ) اقول إذا كان الاتفاق المذكور تقييديا لا يكون (كك) بل اقول رفع اليد عن البيان الاول والاخذ بهذا الوجه من قبيل الاكل من الفقهاء كما لا يخفى ولعله إلى ما ذكرنا اشار بقوله (فت) قوله لما ذكرنا اقول يعنى في قوله ثم لو فرضنا وقد (يق) ان مراده ما ذكره في قوله نعم قول العلامة في التذكرة (الخ) وهو بعيد قوله وقد يظهر ذلك من غير واحد (الخ) اقول يعنى يظهر اشتراطا للزوم بكون انشاء المعاملة باللفظ في الجملة ولعل نظره في ذلك إلى ما اشرنا إليه سابقا من الخبر الوارد في بيع المصحف والمارد في بيع اطنان القصب ويمكن ان يكون نظره (قده) إلى ما سينقله من الاخبار التى ادعى اشعارها أو ظهورها وعلى أي تقدير لا يخفى ما فيه من عدم الدلالة فراجع السابق وانتظر لما سيأتي وتدبر بل يمكن ان يستظهر خلاف ما ذكره من الاخبار وانه لا يعتبر في اللزوم كون الانشاء باللفظ ففى صحيحة جميل الواردة فيمن
اشترى طعاما وارتفع أو نقص في في القيمة وقد اكتال بعضه فابى صاحب الطعام ان يسلم له ما بقى وقال ان لك ما قبضت انه صلى الله عليه وآله قال ان كان يوم اشتراه ساعره على انه له فله ما بقى وجه الدلالة انه (ع) حكم باللزوم بمجرد المساعرة وان لم يكن الانشاء باللفظ فتدبر وفى صحيحة العلاء انى امر بالرجل فيعرض على الطعام إلى ان قال فاقول له اعزل منه خمسين كرا أو اقل أو اكثر بكيله فيريد وينقص واكثر ذلك ما يزيد لمن هو قال (ع) هو لك وظاهرها عدم وقوع المعاملة لا بصيغة اللفظية فتدبر وفى الصحيح بعد السؤال عن بيع كذا وكذا بكذا درهما فباعه المشترى بربح قبل القبض واعطاه الثمن لا باس بذلك الشراء اليس قد ضمن لك الثوب قلت نعم قال (ع) فالربح له فان ظاهرها اللزوم بمجرد ضمان الثمن وان لم يكن هناك صيغة لفظية إلى غير ذلك والتحقيق عدم الاشتراط لما مر من العمومات وعدم المخصص إذ الاجماع غير معلوم التحقق والاخبار المشار إليها لا دلالة فيها مع انها معارضة بما اشرنا إليه مضافا إلى خلوا النصوص على كثرتها عن ذلك مع انه لو كان لبان الا ان الاحتياط لا ينبغى تركه فلو اوقع معاملة بالمعاطات لا يسترد الا مع رضى الطرف المقابل وان استرد الطرف الاخر على قبل وجود واحد من المزمات رده عليه قوله كما سيجئ (انش) اقول هي الاخبار الواردة في بيع الابق مع لضميمة