پایگاه تخصصی فقه هنر

حاشیة المکاسب-ج1-ص70

خبير بما فيه (ايض) بل المستفاد منها ازيد من ذلك والا فيمكن ان يستشكل في الاية الاولى (ايض) انها في مقام بيان ان البيع حلال في مقابل الربوا التى هي محرمة لا في مقام بيان ان كل ما يصدق عليه البيع يكون سببا في التمليك وانه لا شرط له شرعا أو مشروط بكذا وكذا في الاية الثانية انها في مقام بيان ان الاكل بالاسباب الباطلة العرفية غير جائز وبغير الباطلة جايز واما ان كل سبب عرفى ممضى وبعبارة اخرى كل نوع غير باطل عرفا يجوز الاكل بجميع افراده فلا فيها تعرض له وليست بصدده والتحقيق جواز الاستدلال بالكل للمقام ولما سيجئ من شروط الصيغة قوله وانما تدلان على اباحة إلى اخره اقول اما الاية الاولى فقد عرفت ان مفادها الاولى حلية البيع لا التصرفات فتدل على الصحة بالطابقة بناء على عدم الاختصاص بالتكليفية وبالالتزام بناء عليه واما الثانية فهى وان كان مفادها الاولى حلية التصرفات الا ان العرف يفهم من ذلك كون التجارة الكذائية صحيحة على الوجه المقصود الا ترى انه لو قال إذا زوج رجل امته من الغير يجوز له وطيها يفهم منه حصول المقصود من الزوجية وان الوطى جايز من هذه الحيثية لا من باب التحليل فدعوى ان استفادة المالكية في ساير المقامات من جهة الاجماع على الملازمة الشرعية بين اباحة التصرفات والملكية والاجماع في المقام مفقود كما ترى خصوصا مع ان ذلك مستلزم في المقام للالتزام بسبق الملك انا ما قبل التصرف وهو بعيد غايته بل الانصاف انا لو قلنا انه لا يستفاد من الاية الا مجرد حلية التصرف وجب الاقتصار على ما لا يتوقف على الملكية الا التعميم واثبات الملكية انا ما قبله فانه مما ينبغى القطع بعدم استفادته منها على هذا التقدير فالانصاف انها تدل على حصول الملكية من اول الامر على ما هو مقتضى التجارة المقصودة من باب ذكر اللازم وارادة الملزوم فالمراد من جواز الاكل صحة التجارة أو نقول المراد جواز الاكل على الوجه المقصود من التجارة لا في الجملة ولو كان بوجه اخر غير مقصود وهذا واضح جدا قوله (فيق) ان مرجع (الخ) اقول يعنى حتى (يق) (الخ) قوله فهى كسائر سيراتهم (الخ) اقول الانصاف انه ليس (كك) بل هي على وجه يحصل منها القطع بكون الحكم (كك) وان الامام (ع) لم يزدعهم؟ لكونه راضيا بذلك قوله و دعوى انه لم يعلم (الخ) اقول كان الانسب ذكر هذا قبل قوله واما ثبوت السيرة كما لا يخفى هذا حاصل الدعوى انك ذكرت في مقام الاشكال على الايتين ان المستفاد منهما ليس الا حلية التصرفات وهى لا تدل على الملكية من اول الامر الا بضميمة الاجماع والمفروض عدمه في المقام لان القائلين بالاباحة (ايض) يقولون بحليتها ولا يقولون بالملكية من الاول فلا تكونان ردا عليهم ولنا ان نقول ان هذا انما يتم إذا قالوا بجواز التصرفات الموقوفة على الملك (ايض) وهذا غير معاوم (فح) إذا دلت الاتيان على جوازها (ايض) يكون دليلا على الملكية من اول الامر كسائر المقامات وتكونان ردا عليهم وحاصل الدفع ان مجرد عدم المعلومية لا يكفى بل لا بد من ثبوت الاجماع على الملازمة بين الملكية وجوازها حتى في المقام وإذا احتمل كونهم قائلين بجوازها (ايض) فلا يتحقق الاجماع قلت هذا مع انه جملة منهم صرح بجواز مطلق التصرفات حتى الموقوفة على الملك وإذا لم يتحقق الاجماع فلا دلالة على الملكية من اول الامر وبالجملة يكفى في الاشكال عدم ثبوت الاجماع وعدم ثبوت الملازمة قوله بان المتبادر عرفا من حل البيع (الخ) اقول وكذا من الحكم بجواز الاكل في الاية الثانية حسبما عرفت قوله هذا مع امكان (الخ) اقول لا اظن وجود اطلاق في الهبة والاجارة ليس مثله في باب البيع لنحتاج إلى الاجماع المركب ان اراد اطلاق الاخبار وان اراد اطلاق الاية فالاشكال مشترك لورود نعم لو اراد اطلاق الاخبار وكان الغرض تكثير الدليل بعد تسليم وجود مثله في البيع (ايض) فلا باس به فتدبرقوله وان لم يخطر ببال المالك (الخ) اقول مع ان مجرد الاذن في التصرفات على فرضه لا يكفى في كونها مملكة بل لا بد من كون الاذن قاصدا التوكيله في التملك أو كون اذنه بقصد انشاء التمليك ليكون بمنزلة الايجاب وتصرف المأذون بمنزلة القبول وسياتى الكلام في مثل قوله اعتنى عبدك عنى فتدبر قوله ومنها قصر التملك (الخ) اقول حاصله انه إذا كان التصرف المأذون فيه موجبا للتملك بمناط ان الاذن فيه كانه اذن في التملك وان المتصرف (ح) يصير بمنزلة الموجب والقابل فهذا المناط وجود في قبض كل منهما من حين التعاطى مال الاخر لانه (ايض) تصرف ماذون مع انه اولى بذلك لانه مقرون بقصد لمالك للتمليك فيلرنك؟ القول بان كلا منهما كانه موجب وقابل بتصرفه القبضى قلت بل لا يمكن ان (يق) هذا المناط موجود في نفس المعاطاب قل؟ بالاولى به؟ لانها مقرونة بقصد (التمليك من المالك اليعطى؟ بخلاف التصرف فانه غير مقرون بقصد صح) المالك للتمليك حاله فتدبر قوله لا ان الوجوه المذكورة تنهض (الخ) اقول

المراد بالعمومات مثل ادلة توقف التصرفات على الملك وعموم على اليد ونحو ذلك مما ياتي الاشارة إليه في كلامه لا العمومات المتقدمة كما هو واضح هذا ولا يخفى ان الكلام في المقام انما هو بعد فرض عدم كفاية العمومات المتقدمة كما هو واضح هذا ولا يخفى ان الكلام في المقام بعد فرض عدم كفاية العمومات المتقدمة إلى في اثبات الملكية وصحة البيع ولو بالالتزام العرفي حسبما عرفت والا فلا حاجة إلى التشبث بهذه الاستبعادات فحاصل غرض ذلك البعض وهو الشيخ الاكبر الشيخ جعفر (قده) ان ثبوت جواز مطلق التصرفات دليل على الملكية من اول الامر والا لزم تأسيس قواعد جديدة وحاصل غرض (المص) (قده) ان مجرد هذا لا يكفى في اثبات المطلب لان هذه الامور كلها لها نظير فليست قواعد جديد موجبة لرفع اليد إليه عن الاصول والعمومات قلت مع انه على فرض كونها جديدة باس بالالتزام بها بعد كون ذلك مقتضى الاصول والعمومات هذا ولكن لا يتم ما ذكره الا إذا ثبت معلومية جواز مطلق التصرفات حتى الموقوفة على الملك وثبت (ايض) معلومية توقفها على الملك حتى في خصوص المقام وهذا يتوقف على كون الدليل على الامرين مثل الاجماع أو غيره من الادلة القطعية واما إذا فرض كون الدليل على الاول العمومات المتقدمة بدعوى ان القدر المتيقن منها جواز مطلق التصرفات لا الملكية من اول الامر فلا يتم لا مكان ان يق؟ لا لسلم شمول العمومات لمثل هذه التصرفات بعد فرض توقفه على الالتزام بمثل هذه الامور البعيدة المخالفة للقواعد الاولية وبعبارة اخرى إذا كان المفروض