حاشیة المکاسب-ج1-ص66
الاختلاف في المفهوم وهو خلاف الفرض وإذا ايمكن الردع فلا يجوز التمسك بالاطلاقات بناء على الوضع للصحيح (قال التحقيق ان النزاع في كون الفاظ المعاملات موضوعة للصحيح أو الاعم أو الاعم صح) لا يجرى في البيع واشباهه لان الحق فيه انه عبارة عن النقل الخارجي الذى هو عنوان ثانوى للعقد أو غيره من المعاطاة ونحوها لا النقل الانشائى الذى هو امر قلبى لرجوعه إلى الكلام النفسي وإذا كان عبارة عن النقل الخارجي فلا يكون الا صحيحا نظير الكسر والانكسار فان الكسر لا يقبل لا صحة والفساد بل ان تحقق فهو والا فليس بشئ فالبيع بالمعنى الذكوة ان وجد في الخارج فهو صحيح ليس الا والا فليس هناك شئ يتوقف حتى يوصف بالصحة والفساد وعلى هذا فلا يجوز التمكس بالاطلاقات فانها مجملات الا على الوجه الذى نذكره في المعاطاة وحاصل ما ذكره هناك بعد اعادة هذا الكلام انه يجوز ان يكون (الش) جعل نظر العرف في صدق البيع امارة تعبدية على ما هو البيع واقعا و (ح) فلا بد من تنزيل الاطلاقات على هذا والا يلزم كونها لغوا هذا حاصل ما نقله عنه وانت خبير بما فيه اولا فما ذكره من عدم امكان التخطئة في المصداقكما ترى واما ثانيا فقد عرفت ان البيع هو التمليك الانشائى ولا ربط له بالكلام النفسي ولا ينافى هذا كونه عنوانا ثانويا للعقد وغيره واما ثالثا فما ذكره من عدم القابلية للصحة والفساد بناء على كونه نقلا خارجيا كما ترى فان النقل الخارجي العرفي الغير الممضى عند الشرع يكون فاسدا كيف والا فيمكن ان (يق) على هذا ان الصلوة (ايض) (كك) لانها إذا كانت موضوعة للجامع للاجزاء والشرائط الواقعية فان تحققت فهى صحيحه ليس الا والا فيمكن فلا صلوة حتى (يق) انها فاسدة أو صحيحة واما رابعا فلان ما ذكره عين ما ذكره (المص) في التوجيه غاية الامر انه عبر عن التمليك المؤثر بالنقل الخارجي والجواب الذى ذكره في المعاطاة لا يصح الا بما ذكره (المص) في التوجيه ومع ذلك لا يتم الا بالرجوع إلى التخطئة في المصداق فلا وجه لايراده على (المص) فيما ذكره الثاني انه لا يخفى انه يعتبر في حقيقة البيع المصطلح مضافا إلى ما مر كون انشائه بايجاب خارجي من لفظ أو كتابة أو اشارة أو تعاط من الطرفين أو احدهما فلو انشا التمليك في قلبه وقبل المشترى (كك) لا يكون بيعا حقيقة وان حصل التمليك الانشائى لا لانه لا يعقل الانشاء القلبى كما نقل عن ذلك الفاضل بدعوى انه راجع إلى الكلام النفسي وذلك لوضوح معقوليته وانه لا دخل له بالكلام النفسي ولو فرض كونه راجعا واليه فلانم عدم معقوليته بهذا المعنى كيف والا فالنية (ايض) بناء على الاخطار كلام نفسي و (كك) انشاء الطلب في القلب وهكذا والحاصل ان التمليك الانشائى الذى هو عنوان ثانوى الذى هو عنوان ثانوى يمكن ان يكون بالة الانشاء الخارجي ويمكن ان يكون بالانشاء القلبى الا ان في العرف لا يصدق البيع الا على ما كان من الاول بل (الظ) ان الامر في جميع العقود والايقاعات (كك) الا في مثل النذر والعهد حيث حكى عن الشيخ تحققها بمجرد النية القلبية لانهما بينه وبين الله فلا حاجة فيهما إلى المظهر الخارجي نعم يمكن دعوى تحقق الاباحة ايض؟ بانشاء الرضا في النفس فتدبر الثالث هل يعتبر في حقيقة البيع كون التمليك فيه (مط) أو لا بل هو اعم منه ومن التمليك الموقت وبعبارة اخرى إذا قال بعتك هذا إلى شهر هل هو بيع وان كان فاسدا شرعا أو انه ليس يبيع هذا إذا لم يكن الاجل للمملوك والا ولا اشكال كما إذا قال بعتك لبن هذه الشاة إلى شهر أو ثم هذا الشجر إلى كذا والاقوى هو الاول لا لعدم معقولية التمليك الموقت كما قد يتخيل كيف وهو واقع في الوقف بناء على كونه تمليا كما هو الاشهر الاقوى بل لعدم الصدق عرفا أو الشك فيه وهو كاف في الحكم بالعدم كما لا يخفى الرابع يظهر مما مر في بيان حقيقة البيع حقيقة الشراء المقابل له بالمقاسمة يسة والمقابلة كما لا يخفى فانه انشاء تملك العين بالعوض مع اعتبار فعلية الايجاب مقدما أو مؤخرا واعتبار كون الة انشائه امرا خارجيا حسبما مر في البيع فتدبر قوله ان يعطى كل من اثنين (الخ) اقول سيأتي كفاية الاعطاء من احد الطرفين مع اخذ الاخر بان يكون في مقام بيع النسيئة أو السلف فلا يلزم التعاطى بالفعل من الطرفين فيكون الاعطاء من المعطى بمنزلة الايجاب واخذ الاخر بمنزلة القبول ويكون الاعطاء منه للعوض بعد ذلك من باب الوفاء فتدبر قوله ويرد الاول (الخ) اقول ولعله من جهة امتناع ايجاد من دون فصل فان الايجاد الانشائى في ذلك كالايجاد الخارجي في الامتناع ولذا ذكروا انه لا يمكن الطلب بارادة القدر المشترك بين الوجوب والندب بل لابد من كونه في ضمن احد الفصلين ولا ينافيه استعمال الصيغة في القدر المشترك في مثل قوله اغتسل للجمعة والجنابة فانه لا مانع منه بعد كون الخصوصيتين مستفادتان من الخارج بل الذى لا يعقل انما هو انشاء ارادة القدر المشترك من دون فصل اصلا ولو كان
مستفادا من الخارج ففى المقام (ايض) لا يمكن انشاء القدر المشترك بين الاباحة والتمليك هذا ولكن يمكن ان (يق) بعدم المانع من ذلك (ايض) بان لا يتوجه ذهنه الا إلى القدر المشترك والفرق بين الايجاد الانشائى والخارجى واضح فانه نظير الايجاد العلمي فان من المعلوم انه يمكن تعقل القدر المشترك من ذون فصل والايجاد الانشائى وان كان ايجادا خارجيا من وجه الا انه في هذا المطلب نظير العلم نعم الاثر الخارجي لا يمكن ان لا يتفصل باحد الفصلين هذا في المقام واما في مسألة الطلب فان قلنا انه من باب الارادة الانشائى دون النفسي (فكك) وان قلنا انه عين الارادة النفسية فيمكنمنعه لانه في حاق القلب اما راض بالترك اولا فلا يمكن ان يوجد بلا فصل فان قلت إذا جمع بين المستحب والواجب بارادة واحدة فلا بد وان يكون من باب الطلب بالقدر المشترك قلت نقول انه يرجع إلى ارادتين ولا يمكن تعلق ارادة واحدة بسيطة نفسيه بشيئين على الوجه المذكور فان قلت نحن نرى انه يمكن ان يريد شيئا ولم يعلم ان المصلحة الكائنة فيه ملزمة اولا (فح) يامر به مترددا بل هو مع هذا الوصف الذى لا يعلم اما راض بالترك اولا نعم إلى في الوجوب والاستحباب إلى ان يتامل ويظهر له الحال قلت نمنع انه يامر مترددا بل هو مع هذا الوصف الذى لا يعلم اما راض بالترك اولا نعم يكون تردده من جهة انه هل يبقى بعد ذلك على هذا الوجه الذى امر به اولا فهو بالنسبة إلى ما سيأتي من الزمان لا بالنسبة إلى الحال فانه لا بد وان يكون اما راضيا اولا (فت) فانه يمكن ان يامر بالفعل مع الغفلة عن الخصوصية بل مع الالتفات (ايض) يمكن ان (يق) بامكان التردد فعلا (ايض) فعليك (بالت) التام قوله بما تقدم في تعريف (الخ) اقول قد عرفت ان التمليك قد يكون بقصد مجر المبادلة والمعاوضة من غير ان يكون تمليكا بعوض علي وجه يكون احدهما بايعا والاخر مشتريا و (الظ) ان البيع ما يكون مقابلا