حاشیة المکاسب-ج1-ص65
لان الموضوع المأمور به الواقعي الذى هو المسمى بالصلوة أو الوضوء كذا وكذا فتدبر قوله نعم يمكن ان البيع (الخ) اقول (الظ) ان نظره في هذا التوجب إلى ما ذكره شيخ المحققين في حاشية على المعالم في اخر مسألة الصحيح والاعم بعد ما نقل عن الشهيدين العبارتين المذكوين في المتن واستشكل عليهما بان مقتضى ما ذكره عدم جواز التمسك بالاطلاقات في المعاملات حيث قال ما حاصله ان الاظهر ان (يق) بوضعها لخصوص الصحة بمعنى ما يكون مفيدا للاثر المطلوب منه وليس (للش) فيها وضع جديد بل هي عنده (ايض) موضوعة لما يفيد الاثر غاية الامر ان المؤثر عند العرف قد لا يكون مؤثرا عنده فيكون من باب الاختلاف في المصداق والا فالموضوع له غير مختلف فيرجع الامر إلى تخطئة (الش) للعرف في المصداق بحيث لو انكشف لهم ان ما هو مؤثر باعتقادهم غير مؤثر في الواقع يكون خارجا عندهم (ايض) عن حقيقة المعاملة وإذا كان (كك) فيجوز التمسك بالاطلاقات فان موضعها هي المعاملات المؤثرة في نظر العرف وهى مفيدة لكونها مؤثرة في نظر (الش) (ايض) الا ما ثبت خروجه والحاصل انه ليس (للش) فيها وضع جديد وحقيقة شرعية التصير الاطلاقات مجملة هذا وعبارة (المص) (قده) وان كانت قاصرة عن افادة ما ذكرنا من المراد الا انه يجب حملها عليه بقرينة اخذ جميع ما ذكره في المقام من كلام ذلك المحقق ولان ظاهرها تفيد ان الموضوع في الشرع والعرف هو الصحيح المؤثر الا ان التأثير والافادة مختلف في نظرهما ولازمه ان لا يكون بعض ما هو بيع موثر حقيقة في نظر العرف بيعا في نظر العرف بيعا في نظر الشرع لعدم كونه مؤثرا عنده ومال هذا إلى الاختلافات في المفهوم إذ يبعد غاية البعد ان يكون الموضوع له مفهوم المؤثر حتى يرجع الاختلاف بينهما إلى الاختلاف في المصداق بل الموضوع له التمليك المفيد للاثر الذى هو الملكية الواقعية ومعه إذا فرض كون بعض التمليكات المؤثرة عندهم غير مؤثر عند (الش) لا بد من التزام كون الموضوع له عنده غير ما هو عندهم فلا يتم ما هو (المقص) من اتحاد الموضوع له الا بدعوى رجوع الاختلاف إلى تخطئة (الش) لهم في المصداق بحيث لو كشف الغطاء حكموا (ايض) بعدم الفردية ومن المعلوم ان هذا ليس اختلافا في الافادة وثبوت الفائدة بل في فهم الواقع وبالجملة وان كان لا اشارة في كلام (المص) إلى كون المطلب من باب التخطئة في المصداق الا انه لابد من حمله عليه ثم لا يخفى ان التوجيه المذكور انما يتم بناء على ما اختاره (المص) من ان الملكية علقة واقعية بين المالك والمملوك وانها ليست من الاحكام الوضعية المجعولة وكذا الزوجية ونحوها كالطهارة والنجاسة وان العقد سبب واقعى لها غير مجعول نظير ساير الاسباب والمسببات الواقعية كالنار والاحراق مثلا إذ على هذا يمكن دعوى ان الموضوع له للفظ البيع مثلا هو التمليك الواقعي المؤثر للاثر المفيد للملكية وانه غير مختلف عند الشرع والعرف غاية الامر ان بعض ما يراه العرف سببا واقعيا مؤثرا كشف (الش) عن عدم كونه (كك) وانه مخطئ في هذا الاعتقاد كما انه لو تخيل شيئا انه نار فكشف عنه (الش) وانه صورة النار وليس بنار واقعا (فح) يرجع الامر إلى التخطئة في المصداق ويكون بحيث لو كشف الغطاء عن نظر العرف رجع عن اعتقاده وحكم بعدم كونه بيعا مثلا وكذا في لفظ الطهارة فانها موضوعة عرفا وشرعا للنظافة الا ان بعض ما يراه العرف نظيفا لا يكون (كك) واقعا والعرف لا يرى الكثافة الواقعية ولو كشف الواقع لا يحكم بكونه نظيفا كالانية المغسولة بماء الورد النجس مثلا فهذا ليس اختلافا فيالمعنى والمفهوم بل في المصداق لكن التحقيق منع هذا المبنى فان الملكية وكذا اخواتها من الزوجية والحرية والرقية ونحوها احكام مجعولة للعقلاء أو (الش) واعتبارات عقلائية أو شعرية ولا واقع لها الا هذا الاعتبار وان الاسباب الموجبة لها من البيع والنكاح ونحوهما اسباب جعلية والا فلا تأثير لها فيها واقعا وعليه فلا يتم التوجيه المذكور إذ لا معنى (ح) لتخطئة العرف في المصداق إذ المفروض ان العقد بدون الشرط الشرعي الفلاني سبب عندهم مفيد للملكية فلا يمكن ان (يق) ما تراه سببا ليس بسبب لان الفرض انه هو الجاعل للسبب والواضع للاسم نعم يمكن تخطئته في اصل الجعل بان (يق) ان مقتضى المصلحة ان لا يجعل هذا سببا وهذا غير التخطئة في المصداق (فح) إذا قلنا ان البيع عند الشرع ما يكون مؤثرا شرعا يلزم الاختلاف في المفهوم كما هو واضح ومعه لا يمكن التمسك بالاطلاقات بناء على المنع عنه على مذهب الصحيح ودعوى امكانه بادعاء ان (الش) تكلم على طبق العرف مدفوعة بانه على هذا الافائدة لجعله اصطلاحا جديد إذ فائدته هو التكلم على طبقه كما هو واضح والا فيمكن القول في العبادات (ايض) بكون الخطابات واردة على الصدق العرفي الذى هو الاعم وان قلنا انها مضوعه للصحيح وهو كما ترى هكذا ينبغى تحقيق الكلام لمقام ثم لا يخفى ان التوجيه المذكور من (المص)
(قده) مناف لما اختاره سابقا من كون البيع حقيقة في انشاء التمليك وان لم يتعقبه القبول الا ان (يق) انه كما انه حقيقة فيه (كك) (ايض) حقيقة في التمليك المؤثر الواقعي فهو مشترك بين المعنيين وهو كما ترى قوله الذى يراد من قول بعت (الخ) اقول لا يخفى ان الموجب لا يريد من قوله بعت الا التمليك وليس ناطرا إلى كونه مؤثرا في نظر العرف أو الشرع اولا وهذا واضح جدا قوله حمل لفظ البيع وشبهه (الخ) اقول قد يستشكل عليه بان الرجوع إلى العرف انما يصح في تشخيص المفاهيم الكلية أو المصاديق الخارجية فيما كان امره بيدهم واما مثل المقام الذى ليس لهم طريق إلى تشخيص ما هو مصداق واقعى للمؤثر اولا فلا وبعبارة اخرى المفروض ان البيع حقيقة في المؤثر الواقعي وما بيد العرف يمكن ان يكون مطابقا للواقع فلا يجوز الحكم بالصحة مع الشك في كونه بيعا واقعيا اولا وتنزيل قوله (تع) احل الله البيع مثلا على ما هو (كك) في نظر العرف مستلزم للرجوع إليهم في تشخيص الواقع الذى ليس لهم طريق إليه ويمكن الدفع بان المراد ان (الش) حكم في هذه الاطلاقات بعد تنزيلها على طبق العرف باصابئهم؟ في ذلك الا ما خرج لا انه ارجع الامر إليهم والفرق بين الامرين واضح فتدبر تدنيلان احدها من الغريب ما صدر من بعض الافاضل في المقام حيث انه بعد ما رد على (المص) (قده) توجيهه المذكور بانه لا معنى التخطئة (الش) للعرف في المصداق بعد فرض اتحاد المفهوم عنده وعندهم لانه من قبيل ردع القطاع عن العمل بقطعه لانهم إذا علموا بكون البيع الفلاني مؤثرا وعلموا بان (الش) حكم بنفوذ التمليك المؤثر لا يمكن ردعهم عن ترتيب الاثار لانه مستلزم للتناقض نعم يجوز التخطئة إذا كان