حاشیة المکاسب-ج1-ص64
بامكان منع مجازيته وثانيا لا مانع من سبك المجاز من المجاز وثالث انه مشترك الورود إذ على ما ذكره (المص) (ايض) يلزم ذلك إذ لا يكون البيع بمعنى النقل الشرعي حقيقة لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية فيه فتدبر قوله والى هذا انظر (الخ) اقول يعنى المراد منها البيع بمعنى النقل الشرعي المتوقف على العقد قوله والحاصل ان البيع (الخ) اقول غرضه ان البيع اطلق على هذا المعنى اما حقيقة أو مجازا فيمكن ان يجعل اطلاقه على العقد مجازا منه من باب علاقه السببيته قوله بمعنى اسم المصدر اقول الفرق بينه وبين الانتقال انه انفعال بخلاف النقل الذى هو اسم المصدر فانه حاصل المصدر الذى هو النقل الحدثى والحاصل ان اسم المصدر هو المصدر مع الغاء حيثية حدوثه وصدوره من الفاعل فلا وجه لتوهم انه عين الانتقال الذى نقله عن المبسوط وجعله اثرا للايجاب والقبول فتدبر قوله في كتاب اليمين من ذلك اقول ذكر ذلك عند قول المحقق اطلاق العقد ينصرف إلى العقد الصحيح دون الفاسد فلا يبر بالبيع الفساد لو حلف ليبيعن وكذا غيره ولا يخفى ان كلام المحقق لا يدل على ارادة كونه حقيقة في الصحيح لانه ادعى الانصراف فلعله من جهة القرينة ثم انه لا ينبغى التأمل في كون البيع بل ساير المعاملات اعم من الصحيح الشرع كيف والا يلزم القول بالحقيقة الشرعية ايضا وهو في غاية العبد وما ذكره لك من التبادر وصحة السلب مم وحمل الاقرار على الصحيح لمكان الانصراف مع ان صحة التقسيم يدل على الاعتيه ودعوى لك كونها اعم كما ترى إذ هو انما يصح باعتبار نفس المفهوم والمعنى لا بحسب ما اطلق عليه اللفظ ولو مجازا كما هو واضح بل اقول الظاهر انه اعم من الصحيح العرفيايضا بمعنى ان الفاسد في نظر العرف ايضا بيع فكل تمليك عين بعوض مع التعقب بالقبول بيع سواء امضاه العرف والشرع ام لا وهذا واضح جدا قوله كالتبادر وصحة السلب اقول الموجود في لك وعدم صحة السلب ولذا اورد عليه في القوانين بقوله واما تمسكه بعدم صحة السلب فلم اتحقق معناه لانا لا ننكر كونه حقيقة في الصحيح انما الكلام في الاختصاص وهو لا يثبته قوله الا الحج لوجوب المضى فيه اقول تتمة كلامه فلو حلف على ترك الصلوة والصوم اكتفى بمسمى الا لصحة وهو الدخول فيها فلو افسدها بعد ذلك لم يزل الحنث ويحتمل عدمه لانه لا يسمى صلوة شرعا ولا صوما مع الفساد واما لو تحرم في الصلوة أو دخل في الصوم مع مانع من الدخول لم يحنث قطعا انتهى ولولا هذه التتمة امكن قريبا ان (يق) ان مراده الاطلاق في مقام الطلب والامر بمعنى ان المأمور به والمطلوب من الصلوة والصوم وساير العبادات والمعاملات هو الصحيح دون الفاسد فانه ليس بمأمور به الا في الحج لانه إذا فسد ايضا يجب اتمامه ففاسده ايضا مامور به إذا كان الفساد في الاثناء بما تقرر في محله من الجماع قبل الاحلال وعلى هذا افلا يرد عليه ان مجرد وجوب المضى في الحج لا بدل على كونه اعم من الصحيح والفاسد لان غرضه ليس بيان المعنى الحقيقي والمجازي لكن مع التتمة المذكورة لا يمكن ذلك لانه قال لا يسمى صلوة شرعا ولا صوما مع الفساد وعلى هذا فيرد عليه ما اشرنا إليه من ان وجوب المضى لا يدل على الاعمية في الحج هذا مع انه مختص بمورد خاص فلا وجه للقول بالاعمية فيه (مط) ثم لا وجه لفرقه بين الفساد من الاول وفى الاثناء حيث ادعي القطع بعدم الحنث في الاول ثم مع الحلف على ترك الصلوة كيف يحكم بصحة الدخول فيها مع توجه هذا النهى إليه بناء على عدم جواز اجتماع الامر والنهى ثم مجرد الدخول ثم مجرد الدخول لا يكفى في الحنث وان كان صحيحا لانه مع الافساد لم يتحقق المحلوف على تركه الا ان يكون الحلف على ترك الدخول صحيحا ومعه لا يجرى الوجه الاخر ان لا معنى بعد ذلك لعدم الحنث وان لم يسم صلوة ولا صوما وبالجملة فالوجهان غير واردين على موضوع واحد لانه اما ان يكون الحلف على ترك الصلوة أو على ترك الدخول فعلى الاول يتعين الوجه الثاني وعلى الثاني الاول ثم ان ما ذكره في الاستثناء لانه يختص بالحج بل الصوم ايضا (كك) الا ان (يق) ان اتمامه ليس من حيث انه صوم بل يجب ترك المفطرات تأدبا (فت) ثم انه يمكن منع كون الحج في الموردة المفروض فاسدا ومع ذلك يجب اتمامه بل الاقوى انه صحيح وانما يجب الحج في القابل عقوبة والا فحجته المحسوبة من حجة الاسلام هي الاول وهذا هو الظاهر من الخبر الوارد فيه فراجع هذا وبعد في النفس مما ذكرنا في توجيه كلامه شئ وهو انه يمكن الالتزام بما ذكرنا من التوجيه وادعاه ان مراده من قوله لانه لا يسمى صلوة شرعا انه لا يسمى صلوة شرعية لا انه لا يسمى شرعا صلوة فيكون الحاصل ان الحلف لما كان واقعا على ترك الصلوة الصحيح لانه المنصرف إليه في مقام الحلف فالصلوة التى افسدها لا تؤثر في الحنث لانها ليست بصلوة شرعية أي صحيحة فليس غرضه انها موضوعة لخصوص الصحيحة وانها لا تسمى صلوة مع الفساد فتدبر قوله ويشكل ما ذكراه (الخ) اقول قد بنيا؟
في محله جواز التمسك بالاطلاقات على مذهب الصحيحى ايضا سواء كان في العبادات أو المعاملات ولذا ترى تمسكهم بها من الصدر الاول إلى الا ان في العبادات مع كون مذهب الاكثر فيها الوضع للصحيح والسر فيه انه ليس الموضوع له عندهم عنوان الصحيح بل ما يكون جامعا للشرائط الشرعية بحسب ما يستفاد من الادلة بمعنى انها طريق إلى الموضوع له الواقعي وهذا نظير ما (يق) في دفع الاشكال الوارد على الاعمى ايضا من ان المطلوب والمراد هو الصحيح قطعا فكيف يتمسك بالاطلاقات فانه (يق) في دفعه ان عنوان الصحة ليس شرطا حتى يمتنع معه التمسك بالاطلاقات وبالجملة كل مورد يجوز التمسك بالاطلاق على الاعم يجوز على الصحيح ايضا فمثلقوله (تع) اقيموا الصلوة لا يجوز على الاعمى ايضا لعدم كونه في مقام بيان الاجزاء والشرائط بل في مقام بيان اصل الوجوب ومثل قوله لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب اربع خصال وقوله (ع) الا حكى لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله فدعا بكذا وكذا ولوه صلى الله عليه وآله صلوا كما رأيتموني اصلى وقوله (ع) الصلوة ثلثة اثلاث ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود ونحو ذلك يجوز على كلا المذهبين وكذا الاخبار الدالة على بيان الشرائط والاجزاء فانها مبنية