حاشیة المکاسب-ج1-ص62
ولا بيع عن ذكر الله وغيرهما من الايات المشار إليها سابقا كما اشرنا إليه سابقا قوله حتى الاجارة وشبهها (الخ) اقول (الظ) ان وجه عدم كون الاجارة اسما لاحد طرفي العقد انها بمعنى الاجرة وليس مصدرا أو انها مصدر لاجر من الثلاثي لا لاجر فان مصدره الايجار فكان المناسب ان يعبر بالايجار ومثلها الوكالة فان المناسب التعبير بعنوان الباب بالتوكيل وكذا السبق وفى الرماية فان المناسب المسابقة والمراماة ووجه اخفائية كون المراد من هذه المذكورات العقد المستفادة من التعبير بحتى ان استعمال ما كان في الاصل اسما لاحد الطرفين كالبيع ونحوه في المجموع اقرب واسهل من استعمال ما ليس (كك) في هذا المجموع إذ على الاول يكون من قبيل استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل بخلافه على الثاني فانه استعمال في المباين وان كان على التقديرين مبادينا من وجه وذلك لان الموضوع له على الاول (ايض) اثر الجزء ومدلوله لا نفسه كما هو واضح إذ الفروض ان المعنى الحقيقي هو النقل الحاصل بما لا يجاب لانفسه قوله اقول اما البيع (الخ) اقول التحقيق هو ما ذكره ذلك البعض من كون التعقب معتبرا في تحقق البيع بالمعنى المصطلح وذلك لما ذكره من التبادر وصحة السلب فان المتبادر من لفظ البيع وساير متصرفاته هو التمليك المتعقب بالقبول واعتبار لحوقه من باب الشرط المتأخر فلو قال بعت دارى والمفروض انه لم يقبل المشترى (يق) انه كاذب في اخباره وما ذكره (المص) (قده) من ان ذلك من جهة الانصراف إلى البيع؟؟ انه لو كان كذلك وجب ان يكون (كك) في فقد جميع الشرائط الشرعية مع انه لو تحقق القول ولم يكن صحيحا شرعيا من جهة فقد بعضها يكون بيعا قطعا ولا يكون اللفظ منصرفا عنه ولا يعد الاخبار به معه من الكذب وايض؟ لو قال بعت وما قبل المشترى يعد تناقضا أو يحمل قوله على ارادة قصد البيع بخلا فما لو قال بعت مع عدم تعيين المبيع أو الثمن أو نحوهما من فقد ساير الشرائط فانه ليس تناقضا قطعا والحاصل ان البيع وان كان تمليكا انشائيا لا خارجيا بمعنى ان خارجية عين وجوده الانشائى من دون اعتبار تحققه في نظر الشرع والعرف نظير الامر الذى هو (ايض) ايجاب انشائي وايجاد للوجوب في نظر الامر من غير اعتبار كونه وجوبا خارجيا عند الشرع أو العرف الا انه ليس كل تمليك (انشائي بيعا بل ما يحصل معه الملكية في نظر المنشى فالتمليك صح) بلا قبول لا يكون تمليكا وايجادا للملكية حتى في نظر البايع بل يعد لعو أو السرفي الفرق بينه وبين الاصحاب حيث ن امر الدائى للعالي يكون ايجابا حقيقة وامرا حقيقيا وان لم يكن مثمرا في نظر العرف والشرع بخلاف البيع ان الايجاب من باب الايقاع فمجرد امر الدانى للعالي يحصل الوجوب في نظره حقيقة بخلاف البيع فانه من العقود بمعنى انه جزء العقد وليس ايقاعا مستقلا وبالجملة البيع هو التمليك الذى هو جزء من المعاملة فإذا حصلت بطرفيها يقال لا يجابها البيع ولقبولها الشراء فالبيع الفعلى ما يقابل الشراء الفعلى ولو تحقق البيع بمجرد انشاء البايع مع عدم قبول المشترى لزم كونه من باب الايقاع مع انه ليس (كك) بل هو من العقود لا بمعنى انه بنفسه عقد بل بمعنى انه جزء العقد والعقد ليس عبارة عن ايقاعين مستقلين بل ايقاعين مرتبطين ومما يوضح ما ذكرنا انه لو قال احد انكحت فلانه من نفسي بكذا من الصداق مع عدم حضورها ولا حضور وكيلها بل ولا علمهما وشعورهما لا يصدق انه نكح ولا انه انشاء الزوجية بمجرد هذا الانشاء قطعا بل يعد انشاء به لغوا حتى في نظر نفسه وكذا لو قال للجدار بعتك دارى أو قال بعت دارى من زيد بكذا مع عدم حضوره وعدم اطلاعه ولو كان مجرد انشاء التمليك أو الزوجية كافيا لزم الصدوق من المعلوم انه لا فرق بين المذكورات وبين ما لو كان هناك مخاطب كان باينا على القبول ثم بداله فلم يقبل ونظيره في الايجاب مالو قال للجدار اضرب فانه لا يحصل الوجوب حتى في نظره وكذا لو تخيل وجود شخص فاهم فقال اضرب ثم تبين عدم وجود احد فانه يعد لغوا والحاصل ان الانشاء قد يكون لغوا في الواقع أو في عمله (ايض) ومثله لا يكون تمليكا ولا ايجابا ولا غيرهما الا ترى انه لو قال مشير إلى شئ تخيله حنطة بعتك هذه الحنطة الموجودة بكذا فقال المشترى قبلت ثم علما بعد ذلك عدم وجود شئ هناك لا يصدق عليه البيع ولو فاسدا بل (يق) انه اراد البيع ولم يتحقق مع ان التمليك الانشائى حاصل فتبين ان كل تمليك انشائي لا يكون بيعا بل هو اقسام احدها ما يكون بلا قبول سواء كان هناك مخاطب فاهم اولا وهذا ليس بيعا ولا تمليكا حتى في نظر المنشى الثاني ان يكون مع القبول وساير شرائط اضل الماهية ولكن لم يكن ممضى في نظر العرف كما إذا قال بعتك هذا المن من التراب بكذا وهذا بيع حقيقة الا انه فاسد عرفا الثالث ان يكون مع القبول والامضاء العرفي دون الشرع كبيع الخمر وهذا صحيح عرفى فاسد شرعا الرابع ان يكون ممضى في الشرع (ايض) كالواجد لجميع شرائط الصحة
والايجاب ايض؟ كك؟ فان امر الجدار بالضرب لا يكون ايجابا في نظر الامر (ايض) وامر الدانى للعالي ايجاب حقيقي في نظره دون العرف وامر الاخر لاخيه ايجاب ممضى عند العرف دون الشرع وامر الوالده ممضى في الشرع (ايض) فان قلت فعلى ما ذكرت يلزم ان يكون المراد من بعت إذا كان اخبارا غيره إذا كان انشاء لان المراد منه على الاول البيع بمعنى التمليك المتعقب بالقبول وعلى الثاني مجرد التمليك إذ لا يمكن ان يراد منه التمليك المتعقب بالقبول إذ لو كان المراد اوجدت التمليك مع التعقب بالقبول وبعبارة التمليك المتعقب فهو فاسد لان امر القبول ليس بيده فليس له انشاؤه وان كان المراد اوجدت التمليك البيعى ان حصل شرطه وهو القبول يلزم التعليق فلابد ان يكون المراد مجرد التمليك وهو المدعى إذ عليه يلزم المخالفة بين المستعمل فيه اخبارا وانشاء قلت نقول اولا لا مانع من المخالفة فلنا الالتزام به ولا محذور فكما انه استعمل في الانشاء مجازا فلا مانع من تجريده من قيد التعقب (ايض) فهو نظير تجريده عن اعتبار العوض إذا ذكر بعده فان قوله بعت يستفاد منه وجود معوض وعوض ومع ذلك تقول بعتك كذا بكذا الا ان (يق) ان ذكر العوضين انما هو لبيان الخصوصية فان المستفاد من المادة ليس ازيد من وجود معوض ما وعوض ما فذكرهما لا يستلزم تجريده عن معناه وكيف كان لا مانع من التزام هذا المقدار من الاختلاف وقد اشرنا إلى نظيره سابقا فان معنى انكحت الاخباري غير معناه الانشائى بناء على ما ذكره صلى الله عليه وآله الجواهر من الاتفاق على ان النكاح موضوع