پایگاه تخصصی فقه هنر

حاشیة المکاسب-ج1-ص61

بفقد بخلاف صورة الشرط فانه موجب للخيار الا البطلان والفرق بينه وبين البيع ان في البيع المقابلة انما يكون بين المالين لا بين الفعلين بخلاف المقام وتوضيح الحال انه مرة يقول ملكتك كذا بكذا على ان يكون المراد المقابلة بين المالين فيكون قوله بكذا متعلقا بقوله ملكتك بلحاظ متعلقة فكأنه قال ملكتك كذا كائنا في مقابلة كذا وهذا بيع ومرة على ان يكون المراد المقابلة بين المال وفعل التمليك بان يكون الباء متعلقا بملكتك بلحاظ نفسه لا بلحاظ متعلقه نظير قوله اكرمتك بعوض ما اعطيتني وهذا راجع إلى الهبة لان المال لم يعوض بشئ بل العوض في مقابل بعف التمليكومرة يقول ملكتك كذا بتمليكك اياى كذا وهذا (ايض) قد يكون العوض الذى هو التمليك في مقابل المال وقد يكون في مقابل التمليك فالاول بيع غاية الامر ان عوضه فعل التمليك كما إذا كان العوض عملا اخر والثانى (ايض) راجع إلى الهبة لان المال قد ملك مجانا ومرة يقول ملكتك كذا بشرط ان يكون مالك الفلاني لى أو بشرط ان تملكني كذا وهذا (ايض) بقسميه راجع إلى الهبة اما الثاني فواضح واما الاول (ايض) (فالظ) انه (كك) لان الشرط ليس عوضا للمال فهو قد ملك مجانا فتدبر وسيجئ بعض الكلام في ذلك عند تعرض (المص) لبيان الاقسام المذكورة في المعاملاة فانتظر قوله ولذا لا يجرى فيه ربا المعاوضة اقول يعنى لا يشترط في تحقق الربا فيه ما يعتبر في تحققة في ساير المعاوضات من اعتبار كون العوضين من جنس واحد واشتراط كونهما من المكيل والموضون بل يحرم فيه الزيادة (مط) وان لم يكونا من جنس كما في قرض القيميات وكذا ان كان معدودا (ايض) هذا ولكن يمكن ان يمنع دلالة ذلك على عدم كونه معاوضة وان كان اصل المطلب حقا الوضوح ان القرض تمليك بالضمان لا بعوض وذلك لامكان اختصاص بعض المعاوضات بسعة دائرة الربوا فيه لدليل خاص فتدبر قوله ولا الغرر المنفى فيها (الخ) القول يعنى يجوز الاقتراض مع الجهل بالمقدار وساير الاوصاف وان كان غررا ولا يجب فيه ذكر العوض والعلم به ولو كان من المعاوضات وجب فيه العلم بالعوضين قلت ظاهر كلامهم في باب القرض وجوب العلم بالمقدار وانه لا يجوز بالمكيال المجهول والصخرة المجهولة فيمكن منع عدم جريان قاعدة الغرر فيه نعم ناقش في ذلك صلى الله عليه وآله الجواهر ونقل الجواز عن ظاهر جماعة وهو في محله لاختصاص ما دل على نفى الغرر بالبيع أو مطلق المعاوضات ودعوى ان خبر الغرر وان كان مختصا بالبيع الا ان المعلوم من حال (الش) عدم رضاه بما يكون موجبا للتشاجر والتنازع مدفوعة بانه على فرض تسليمه لا يدل على وجوب المعرفة قبل العقد بل يكفيه الاختيار بعده وتمام الكلام في محله واما عدم اعتبار ذكر العوض فلعله لمعلوميته بعد كونه من التمليك بالضمان الذى هو اما مثل أو قيمة فلا دلالة فيه على عدم كونه معاوضة وكذا الكلام بالنسبة إلى العلم بالعوض وبالجملة اصل المطلب حق لكن لا دلالة في هذه الوجوه ولعله لذا امر (بالت) قوله فما قيل من ان (الخ) اقول يحتمل ان يكون مراد القائل انه إذا شك في معاملة متضمنة لتمليك عين بعوض انها بيع أو صلح أو غيرهما فالاصل الحكم بانها بيع كما في تقبيل احد الشريكين حصته من الزرع أو ثم النخل من شريكه بشئ معلوم منه بعد خرض المجموع حيث انه قيل انه بيع وقيل انه صلح قيل انه معاملة براسها وكما في التشريك كما إذا قال شخص لمشترى شئ شركني؟ في نصفه بنصف مثلا فقال شركتك حيث انه يحتمل ان يكون بيعا ويحتمل غيره والحاصل انه انا ثبت في الشرع معاملة متضمنة لتمليك عين بعوض ولم يعلم حقيقتها من كونها من باب البيع أو الصلح أو غيرهما وجب الحكم بكونها من باب البيع ويحتمل ان يكون مراده انه إذا قال ملكتك بعوض كذا وقبل الاخر وشك في ارادة حقيقته التى هي البيع أو غيرهما فالاصل الحمل على البيع ويحتمل ان يكون مراده انه إذا صدر منهما معاملة على عين بعوض وشك في انهما اوقعاها بعنوان البيع واخريا صيغته أو بعنوان الصلح أو غيرهما فالاصل حمله على البيع ولكن لا يخفى انه لا دليل على الاصل بالمعنى الاول اصلا واما بالمعنى الاخير فيمكن ان يكون لغلبة وقوع البيع في الخارج ولكنه كما ترى واما بالمعنى الثاني فوجهه ما اشار إليه (المص) (قده) قوله هو البيع لا غير اقول يمكن منع ذلك فان التمليك بعنوان التبديل والمبادلة ليس من البيع وذلك بان يملك كل منهما ماله في مقابل مال الاخر من غير ان يكون هناك تمليك اصلى من احدهما وضمني من الاخر كان يقول تبادلنا أو اعطى كل منهما ماله في مقابل مال الاخر من غير ان يكون هناك تمليك اصلى من احدهما وضمني من إلى الاخر فان الظاهر ان البيع ما يكون مقابلا للشراء وفى الصورتين ليس (كك) والحاصل ان التمليك بعنوان صرف المعاوضة ليس من البيع وهو ما يقابل له بالفارسية سودا كردن فتدبر وسيجئفي المعاطاة من (المص) ما ينافى ذكره هنا في الجملة فانتظر بقى شئ وهو انه حيث كان البيع هو التمليك

بالعوض فلا يتحقق مع اتحاد الثمن والمثمن إذ لا يعقل ان يكون الشئ عوضا عن نفسه ولذا ذكروا ان صلح الحطيطة راجع إلى اسقاط الزيادة وابرائها لكن يظهر منهم ان بيع المزانبة والمحاقلة بيع غاية الامر انه فاسد مع اتحاد الثمن والمثمن فيهما فان الاول هو بيع ثم النخل بكذا منا من تمره والثانى بيع الزرع بحب منه بل استكنوا من المزانبة العرية وهى النخلة التى تكون في دار انسان فقالوا بجواز بيع تمرها من ذلك الانسان بعد خرصها بمقدار معين من تمرها ويمكن دفع الاشكال بانه يكفى في تحقق البيع المغايرة الاعتبارية وهى حاصلة فتدبر قوله بعض من قارب (الخ) اقول (الظ) انه الشيخ الكبير الشيخ جعفر (قده) في شرح القواعد قوله واليه نظر بعض (الخ) اقول يعنى إلى هذا المعنى وان لم يجعله معنى اخر بل جعل البيع المصطلح عبارة عنه وقوله ولعله لتبادر (الخ) تعليل لهذا لا لجعله معنى اخر كما لا يخفى قوله وهو الانتقال اقول لا يخفى ان الانتقال اثر الايجاب فقط لا اثر المجموع الا ان يراد منه الانتقال الشرع قوله الثالث نفس (الخ) اقول وهنا معنى رابع وهو المعاهدة الخاصة والمبادلة الحاصلة من الايجاب والقبول ويمكن ان يكون نظر من عرفه بالعقد إليه لا إلى العقد اللفظى وهو (الظ) من تعريف المصباح من انه مبادلة مال بمال بل قوله (تع) وذروا البيع وقوله (تع) لا تلهيهم تجارة