پایگاه تخصصی فقه هنر

حاشیة المکاسب-ج1-ص59

من مقولة المعنى ليس كونه فعلا قلبيا بل مراده انه عبارة عن النقل الخارجي والحاصل باللفظ الذى هو من المعاني في مقابل الامور الخارجية التى بازائها شئ في الخارج نظير التاديب والاحراق وغيرهما من العناوين الثانوية فانها ليست مما بازائها شئ في الخارج نعم منشاء انتزاعها موجود فيه وكذا في الطلب نقول انه ارادة انشائية خارجية حاصلة بقوله اضرب فهو (ايض) من العناوين الثانوية هذا وعلى فرض كون المراد الفعل القلبى لا يلزم الكلام النفس إذ امكان انشاء النقل في القلب ليس محلا للانكار وليس من الكلام النفسي والا فهو معقول قطعا ومنشاء الاشتباه عدم تصور محل الكلام في الكلام النفسي وله من هذه المقولة كلمات في مقامات عديدة منها ان ايجاب المقدمة قبل وجوب دينها موقوف على الكلام النفسي منها ان ايجاب المقدمة تصوير الواجب المعلق موقوف على الكلام النفسي منها ان كون التورية خارجة عن حد الكذب موقوف على الكلام النفسي وقد ذكرنا بعض الكلام عليه في مسألة التعادل و الترجيح في مقام التعرض لوجوب التورية على الامام (ع) عند التقية فراجع وان كان المطلب ليس مما يحتاج إلى هذا المقدار ايض؟ إذ كلامه اولى بعدم المعقولية من الكلام النفسي والغرض رفع الشبهة عن اذهان الطلاب ولكن هذا الفاضل مع شدة اصراره على هذا المطلب في بحث الاوامر رجع عنه في هذا المقام حيثحكى عنه انه قال هل البيع من مقولة اللفظ بمعنى انه اسم اللفظ مثل (صه) و (مه) وامين أو من مقولة المعنى أو مشترك بينهما الذى اخترناه سابقا هو الاول نظرا إلى ما اخترناه من بطلان الكلام النفسي لعدم وجود معنى قابل لوضع لفظ البيع (ح) غير اللفظ لكن الذى يترجح عندنا الان هو كونه اسما للمعنى لما نرى من تفسير اكثر المحققين من الفقهاء واهل اللغة اياه بالنقل الذى هو من المعاني وللتبادر وعدم صحة السلب ثم قال لكن يبقى الاشكال في معنى النقل الموضوع له لفظ البيع فنقول اما بناء على القول بالكلام النفسي فواضح إذ معناه النقل القلبى واما بناء على المختار من بطلانه فهو موضوع لاظهار التراضي كما ان الطلب موضوع لاظهار الارادة فالبيع موضوع للنقل الذى هو عنوان ثانوى للصيغة نظير السجود الذى هو بمعنى غاية الخضوع الذى هو عنوان ثانوى لوضع الجبهة على الارض فالعقد محقق لهذا العنوان ومصدق له كما ان وضع الجبهة مصدق الغاية الخضوع فتفسير البيع بالنقل صحيح (حقيقة صح) كما ان تعريفه بالعقد (ايض) صحيح حقيقة ان قلنا بان اطلاق الكلى على الفرد حقيقة واما بناء على مجازيته فيمكن القول بصحته مجازا ان قلنا بجواز اخذ المجازات في الحدود (مط) والا فلا وبذلك يمكن التصالح بين العلماء في اختلاف تعاريفهم قلت لا يخفى ان ما ذكره اخيرا ماله ختيار للوجه الثالث الذى ذكره اولا فهو مناقض لما قاله اولا من ان مختاره هو الوجه الاول ثم من الغريب دعواه كون اللفظ مصداقا للنقل مع ما ادعاه من انه محقق له فان العلة لا يمكن ان يكون فرد اللمعلول والمحقق غير المصدق فالضرب علة للتاديب ومحقق لا مصداق له وهذا واضح جدا ثم كون النقل بمعنى اظهار التراضي كما ترى ثم كون النقل القلبى من الكلام النفسي فيه ما عرفت ثم إذا امكن جعله بمعنى اظهار التراضي فلا داعى إلى جعله بمعنى النقل القلبى وان قلنا بصحة الكلام النفسي قوله والا لم يعقل (الخ) اقول وذلك لان معنى؟؟ (ح) اوجدت هذا القول وقبول المشترى هذا ولكنه مبنى على ان معنى البيع وساير تصاريفه واحدا واما إذا قالى ان لفظ البيع؟؟ من معناه اللغوى وجعل اسما للعقد فلا مانع منه إذ على هذا القول انه ينشاء بقوله بعت تمليك المشترى وإذا قيل هو ايض يتحقق معنى لفظ البيع كما ان لفظ النكاح بناء على ما ذكره صلى الله عليه وآله الجواهر من الاتفاق على كونه بمعنى العقد يكون مخالفا لقوله انكحت وبالجملة المعنى المنشاء (ح) غير معنى لفظ ابيع وهذا واضح قوله ليس مرادفا اقول يعنى انهما مفهومان متغاير ان لا مجرد كون النقل اعم إذ معه لا مانع من تعريفه به كما هو واضح وما قد (يق) من انا لاثم التغاير بل غاية الامر كون النقل اعم وذلك لان البيع إذا كان بمعنى التمليك فهو نوع من النقل إذ هو نقل ملك من مالك إلى اخر فهو نقل معنوى بمعنى انه نقل في الامور المعنوية بخلاف نقل ملك من مكان إلى مكان اخر فانه نقل حسى خارجي و (ح) فيصح تعريفه به بعد ذكر ساير القيود مدفوع بان النقل من لوازم التمليك والا فهو بمعنى التسليط وهو غير مفهوم النقل نظير ان التصعيد والتنزيل مفهومان متغاير ان للنقل لكنه لازم لهما بل نقول ان النقل بلازم (ايض) بل يمكن التفكيك كما في تمليك عمل الحر فانه غير مالك للعمل ومع ذلك له ان يملكه فهذا التمليك ليس نقلا وكذا في بيع الكلى في الذمة والحاصل انه يمكن التمليك بدون النقل بل بمعنى ايجاد الملكية فيعلم من هذا يغايرها حقيقة قوله ولا يندفع هذا بان المراد (الخ) اقول ينبغى القطع بان مراده هو هذا

لا المعنى الاول وهو كون القيد معتبرا في مفهومه قوله لزم الدور اقول فيه منع فان المراد من بعت لفظه فهو في قوة قولنا ان البيع هو النقل بلفظ بعت ولا يلزم العلم بمعنى بعت حتى يلزم الدور وعلى فرضه يكفيه العلم به اجمالا قوله وان اريد بها ما يشمل ملكت (الخ) اقول لا يخفى ان وجوب الاقتصار على مجرد التملك والنقل لا يختص بهذا الشق بل على الاول (ايض) (كك) غاية الامر انه يرد عليه الاشكال الدور (ايض) ثم اقول وجوب الاقتصار مم بعد كون الغرض تعيين الفرد المراد فتدبر قوله فالاولى (الخ) اقول لا يخفى ان الاولى اسقاط لفظ الانشاء إذا لغرض من زيادته بيان ان البيع ليس تمليكا خارجيا بمعنى ايجاد الملكية الواقعية بان يكون مما امضاه العرفأو (الش) بل هو تمليك انشائي من الموجب وان لم يحصل به الملكية عند العرف كما في بيع الاشياء المحقرة التى يعد بيعها سفها وكذا ان لم يحصل به الملكية عند (الش) كبيع الخمر فانه في الصورتين بيع غاية الامر انه فاسد عرفا أو شرعا وذلك كما في الطلب الوجوبى فانه ايجاب انشائي لا واقعى ما يجاب الفقير لاعطاء الدرهم طلب وجوبي وان لم يحصل به الوجوب عند العقلاء و (الش) و (ح) فنقول لا حاجة إلى ذكر هذا اللفظ لبيان هذا المطلب بل هو معلوم من هذا لفظ التمليك وعلى فرض الحاجة إليه لا ينبغى جعله جنسا للحد بل الاولى ان (يق) انه تمليك انشائي وبالجملة البيع لا يكون الا التمليك كسائر تصاريف غايته انه تمليك انشائي بل التمليك (ايض) ليس الا ايجاد الملكية الانشائية بمعنى ان حقيقة ذلك وهذا واضح بناء على المختار من كون الملكية من الاحكام المجعولة التى حقيقتها