پایگاه تخصصی فقه هنر

حاشیة المکاسب-ج1-ص58

المملوك شئ غير الشخص (كك) في الحق قد يكون مثل حق التحجيز وقد يكون مثل حق القصاص وعلى التقديرين المحقوق أي المملوك على وجه الحقيقة شئ غير الشخص؟؟ في الثاني متعلق به فيكون المسلط عليه فيه متعددا فالمسلط عليه الاولى القصاص والمسلط عليه الثانوي هو زيد مثلا كما في بيع الدين ومنشاء الاشكال ان (الص) (قده) جعل الحق بالمعنى المفعولى في مقابل الملك بالمعنى المصدرى مع ان كلا منهما يكون بالمعنى المصدرى والمفعولى وكل في قبال ما يناسبه فتدبر جيدا قوله ولا ينتقض (الخ) اقول هذا رد على صلى الله عليه وآله الجواهر (قده) قوله مرددا بين الاسقاط والتمليك اقول ان كان مراد الشهيد ان حقيقة الابراء يحتمل ان يكون تمليكا فهو فاسدا في معنى غير التمليك قطعا فلا وجه للترديد وان اراد ان ما بيد العرف في مقام الابراء غير معلوم انه اسقاط حتى يكون ابراء حقيقة أو تمليك فلا وجه له (ايض) إذ ما بيدهم في مقام الابراء ليس الا الاسقاط قوله فانها نسبة بين المالك (الخ) اقول ظاهره انه جعل الملكية من مقولة الاضافة بدعوى انها نسبة وعلقة بين الطرفين ملزومة للسلطنة الفعلية فانها على هذا من النسبة المتكررة نظير الزوجية والابوة ونحوهما سواء جعلناها امرا واقعيا كشف عنه (الش) فلا يكون من الاحكام الوضعية بل نظير ساير الامور الواقعية كما عليه (المص) (قده) أو جعلناها حكما مجعولا وضعيا من العرف أو (الش) بدعوى ان حقيقتها هو الاعتبار العرفي الذى واقعيته وحقيقته عين الاعتبار كما هو التحقيق ويمكن ان (يق) ان الملكية هي نفس السلطنة الخاصة لا العلقة الملزومة لها وهذا هو الاظهر بملاحظة ساير المشتقات كما لا يخفى ولا يضر عدم شك بالنسبة إلى الصبى والمجنون مع تحقق الملكية بالنسبة اليهما ان معنى سلطنتهما سلطنة وليهما والا فلو جعلناها بمعنى النسبة الملزومة للسلطنة (ايض) يرد هذا الاشكال هذا وربما يتخيل انها من مقولة الجدة ولملك من الاعراض وفيه ما لا يخفى فانها على ما ذكروه هيئة حاصلة من كون جسم في محيط بكله أو بعضه بحيث ينتقل المحبة بانتقال المحاط مثل التقمص والتنعل والتختم والتعمم مما هو غير طبيعي وكحال الحيوان بالنسبة إلى اهابه مما هو طبيعي ومن المعلوم ان الملكية فيما نحن فيه ليست من هذا الباب الا ان يدعى تعميم مقولة الجدة إلى ما يشبه احاطة جسم لجسم (ايض) بدعوى ان المال كانه محيط بمالكه يتحرك بحركته وهو كما ترى مع انه خلاف الاصطلاح نعم قال في الاسفار بعد بان هذه المقولة وقد يعبر عن الملك بمقولة له فمنه طبيعي ككون القوى للنفس ومنه اعتبار خارجي ككون الفرس لزيد ففى الحقيقة الملك يخالف هذا الاصطلاح فان هذا من مقولة المضاف انتهى قوله ولا يحتاج إلى من يملك عليه اقول قد عرفت ان في الكلى الذى في الذمة يحتاج إلى ذلك إذ هو مع قطع النظر عن من يملك عليه لا يعد ملكا ومالا قوله فافهم اقول لعله اشارة إلى ما ذكرنا انفا فتدبر قوله الا ان في جواز (الخ) اقول لا اشكال في جواز جعلها عوضا في البيع كما في الاجارة وغيرها من عقود المعارضات للصدق العرفي كما لا يخفى قوله ولا متشرعية اقول نعم يمكن دعوى ان خصوص الفقهاء اصطلحوا فيه معنى اخر وهو العقد المركب من الايجاب والقبول ولذا نسب إلى (المش) تعريفه بالعقد بل عن العلامة دعوى الاجماع عليه وعنه في (لف) ان المتبادر منه ذلك ويبعد منه ذلك بالنسبة إلى العرف العام إذ من المعلوم ان المتبادر منه فيه ليس الا النقل المخصوص فدعويه الاجماع والتبادر كاشفة عن كون مراده ذلك بالنسبة إلى مصطلح الفقهاء في كتبهم الفقهية حيث يقولون كتاب البيع في مقابل كتاب الصلح وغيره من العقود ويجعلونه من افراد العقود في مقابل الايقاعات و يقولون (ايض) اقسام البيع أو احكام البيع أو نحو ذلك وعلى هذا فيخالف لفظ البيع مع ساير المشتقات منه نظير ما ادعاه في الجواهر من الاجماع على ان النكاحبمعنى العقد على خلاف ساير المشتقات منه وهو (ايض) (مم) بالنسبة إلى العرف العام وان كان (ظ) صلى الله عليه وآله الجواهر ذلك بل القدر المسلم كونه حقيقة في العقد في خصوص مصطلح الفقهاء وعلى فرض تسليم ذلك في لفظ النكاح لا تسلمه في لفظ البيع فان كونه بمعنى العقد انما هو في مصطلحهم والا فبالنسبة إلى العرف لا ينبغى (الت) في عدم حدوث وضع جديد نعم ربما يستعمل مجازا في مجموع المعاملة بمعنى التمليك والتملك كما إليه ينظر تعريف المصباح بانه مبادلة مال بمال على وجه ومنه استعماله في الكتاب نحو في قوله (تع) لا تلهيهم تجارة ولا بيع ونحوه من الايات التى اشرنا إليها بل (قد) (يق) ان المعنى المصطلح للفقهاء (ايض) هو هذا بدعوى ان المراد من العقد ليس هو اللفظ بل الامر المعنوي الذى هو النقل وكذا المراد من الايجاب واقبول معناهما لا لفظهما ومرادهم من قولهم كتاب البيع المعاملة البيعية وهكذا في ساير اطلاقاتهم لكنه كما ترى وبالجملة فدعوى ثبوت اصطلاح خاص من

الفقهاء في لفظ البيع وكونه في مصطلحهم على خلاف ساير مشتقاته بمعنى العقد المركب من الايجاب والقبول ليست بذلك البعد بل عن مفتاح الكرامة انا ما وجدنا قائلا بكونه بمعنى النقل صريحا غير الكركي ولا ظاهرا غير الشرائع واللمعة وان الاولى والاسد تعريفه بالعقد قلت فعلى هذا هذا الاصطلاح منهم نظير ما اصطلحوا عليه في لفظ الطهارة حيث قالوا انها اسم للوضوء والغسل والتميم وعرفوها بانها استعمال ظهور مشروط بالنية وكيف كان لا دخل لهذا الاصطلاح بالمعنى اللغوى والعرفي كما هو واضح قوله مسامحة واضحة اقول وذلك لان الانتقال اثر للبيع و (ايض) انه فعل والانتقال انفعال ودعوى ان كونه فعلا اول الدعوى فان من يجعله انتقالا يقول انه انفعال كما ترى إذا المفروض عدم وضع جديد له ومقتضى ساير مشتقاته كونه فعلا و (ايض) هو مناف لساير تصاريفه والمفروض عدم الوضع الجديد فدعوى انه لعله من قبيل لفظ النكاح الموضوع للعقد على خلاف سائر تصاريفه كما ترى قوله من مقولة المعنى دون اللفظ (الخ) اقول من الغريب ما صدر من بعض افاضل المعاصرين من دعوى انه من مقولة اللفظ كيف والا يلزم كونه نفسيا إذ لا نعقل من كونه من مقولة المعنى الا جعله من باب النقل القلبى وهو راجع إلى الكلام النفسي وحيث بين في محله بطلانه فلا بد من كونه من مقولة اللفظ وقد جعل هذا القائل الطلب ايض؟ عبارة عن نفس القول لهذا الوجه بدعوى انه لو كان امرا غير اللفظ يلزم الالتزام بالكلام النفسي وانت خبير بان مراد (المص) القائل بكونه