پایگاه تخصصی فقه هنر

حاشیة المکاسب-ج1-ص57

بعنوان لكن بالنسبة إلى الأجنبي من ذلك العنوان لا بالنسبة إلى فرد اخر من العنون به ثم ان الحق المختص يجوز اسقاطه تل ونقله إلى من عليه إذا كان على الغير على اشكال في ذلك واما ما علم كونه حق وكان المتعلق مورد الا مقوما فمقتضى القاعدة جواز اسقاطه ونقله الا لدليل خارجي واعلم انه قد ينتقل الحق إلى الغير بنقل متعلقه كما انه قد يسقط بتفويت موضوعه أو تبديله وهذا ليس من النقل أو الاسقاط الذى هو محل الكلام و (الظ) ان من الاول ما ذكره بعضهم من جواز صلح حق الدعوى فيكون للمصالح له المرافعة مع المدعى عليه فان مراده الصلح عن المدعى به الواقعي (فح) يصح له الدعوى لا ان يكون المراد صلح نفس الحق نعم عن جامع المقاصد انه في اخر كلامه في شرح قول العلامة في (عد) ولو صالح الأجنبي لنفسه ليكون المطالبة له صح دينا كانت الدعوي أو عينا قال لقائل ان يقول لم لا يجوز الصلح على استحقاق الدعوى فقط فان ذلك حق ويجوز الصلح على كل حق لكن يرد عليه ح؟ انه لو ثبت الحق امتنع اخذه لعدم جريان الصلح عليه ويجاب بان الصلح لو جرى على اصل الاستحقاق فان ثبت الحق اخذه والا كان له استحقاق الدعوى وطلب اليمين وبالجملة فيقوم مقام المدعى ولا بعد في ذلك ويغتفر في الصلح ما لا يغتفر في غيره انتهى وفيه اشكال لانه إذا لم يكن الصلح واقعا على المدعى به الواقعي فكيف يجوز له اخذه بعد الثبوت على هذا الفرض وكيف كان فمنه (ايض) ما إذا نقل احد الغرماء دينه المتعلق تبركة الميت إلى غيره فانه ينتقل إليه الحق بالتبع وكذا إذا باع المرتهن الدين الذى يكون عليه الرهن إلى غير ذلك ثم اعلم انه وان كان يتصور كون الحق مما يكون لازما لا يجوز اسقاطه الا انه ليس لنا مورد نعلم بكونه من ذلك إذ كل مورد لا يجوز اسقاطه يمكن ان يكون من باب الحكم بل ليس لنا مورد يكون حقيقته معلومة مع كونه مما لا يصح نقله أو انتقاله نعم في الحقوق المختصة بعنوان لا يصح النقل إلى غير صاحب العنوان الامر الثاني لا اشكال في ان البيع من طرف المبيع تمليك واما من طرف العوض فهل هو (ايض) تملك وتمليك من المشترى فلايصح تمليك عين في مقابل الاسقاط كان يقول بعتك هذا باسقاطك الدين الذى لك على أو في مقابل الحق الذى لا يقبل النقل ويقبل الاسقاط اولا بل في طرف العوض يكفى كل ما يصلح اللعوضية وان لم يكن على وجه النقل كما في الصلح بالنسبة إلى كلا الطرفين وكما في الاجارة بالنسبة إلى العوض فانه لا اشكال في صحة اجارته ليعمل عملا للغير أو لكنس المسجد أو نحو ذلك مما لا ينتقل العمل فيه إلى المستاجر بل يملك عليه ان يعمل ذلك العمل للغير إذا كان مما له غرض عقلائي فيه مقتضى ظاهر تعريف المصباح الاول بل هو (الظ) من الفقهاء لانه يظهر منهم ان البيع تمليك وتملك ولكن يمكن ان (يق) بكفاية مجرد العوض وان البيع تمليك عين بعوض وان لم يكن على وجه التملك ولا يصح سلب البيع عنه والعمومات شاملة وكون المتبادر غيره (مم) وكون تعريف المصباح مبنى على الغالب والمسامحة فيه واضحة والاجماع من الفقهاء بحيث يكون كاشفا غير معلوم والحاصل انه لا مانع من التمسك بالعمومات بعد صدق البيع عرفا إذا عرفت ما ذكرنا ظهر لك جواز جعل العوض في البيع كل حق تثبت صلاحيته للنقل والاسقاط فتدبر قوله فان لم يقبل المعاوضة (الخ) اقول بان لم يكن قابلا للاسقاط (ايض) وحاصله ان الحق ثلثة اقسام منها ما لا يقبل الاسقاط ولا النقل حتى يمكن مقابلته بالمال وهذا الا اشكال في عدم جواز جعله عوضا ومنها ما يقبله ولكن لا يقبل النقل وهذا (ايض) (كك) ومنها ما يقبله (ايض) (كك) وهذا فيه اشكال هذا وقد يتخيل ان مراده (قده) من القسم الاول ما لا يقبل المعاوضة وان كان قابلا للاسقاط أو النقل فيكون اشارة إلى ما مر نقله عن جماعة من عدم جواز جعل العوض في مقابل حق القسم وان قلنا بجواز اسقاطه ونقله المجاني وفيه ما لا يخفى فانه مع انه غير صحيح في حد نفسه خلاف ظاهر العبارة فان (الظ) ان مراده (قده) ما ذكرنا فتدبر قوله لان البيع تمليك الغير اقول يعنى من الطرفين ففى طرف المشترى (ايض) تمليك هذا ولكن عرفت امكان منعه وان القدر الملعوم وجوب العوض وان كان بنحو الاسقاط بمعنى ان يكون التمليك في مقابل الاسقاط بان يكون احد العوضين مالا والاخر فعلا هو الاسقاط بل بمعنى ان يكون العوض هو الدين مثلا على وجه الاسقاط على وجه النقل وان كان قابلا له فلو قال بعتك هذا بدينك على بان يكون ساقطا كفى لصدق البيع عليه فيشمله العمومات وكذا في الحق الذى لا يقبل الا الاسقاط ثم اقول ان كبرى المطلب تمام اعني عدم صحة جعل العوض الحق الذى فرض عدم كونه قابلا للنقل على فرض عدم تمامية ما ذكرنا ولكن المانع الذى ذكره (المص) (قده) غير تمام اما اولا فلانه لا يجرى فيما إذا نقله إلى غير من عليه واما ثانيا فلان في الحق (ايض) يتصور التمليك ثم السقوط اما في مثل حق الخيار والشفعة فواضح لان الحق فيهما

سلطنة على شئ هو امر العقد أو استرداد العين أو اخذ حصة الشريك فيمكن ان تمليكه للطرف الاخر كما في بيع الدين على من عليه إلى واما في مثل حق القصاص وحق السلام وحق الزيارة وحق المضاجعة ونحو ذلك فلانها وان كانت سلطنة على الشخص الا ان المملوك والمسلط عليه فيها اولا هو السلم والزيارة وازهاق النفس والمضاجعة ونحوهما ذلك فلا مانع من تمليكها وكذا في كل متعلق بشخص غاية الامر ان الشخص مقوم للح قولا باس به إذ في الدين (ايض) (كك) إذا لكلى الذى في الذمة لا يكون ملكا ومالا الا بقيد تعلقه بذمة شخص والا فمع قطع النظر عن تعلقه ندمة الغير لا يكون ملكا ومالا كما هو واضح وما ذكره (المص) (قده) في بيان الفرق من ان الحق سلطنة فعلية فيه انه (كك) بالمعنى المصدرى والا فلا بد له من متعلق (متعلق) بالغير وهو المحقوق كما في الملك بالمعنى المصدرى فانه (ايض) سلطنة فعلية أو اضافة ذات لازم هي السلطنة ويمكن ان يتصور في الحق الاضافة الملزومة للسلطنة (ايض) وبالجملة الحق نحو من الملك بل هو ملك بحسب اللغة وكونه في مقابل الملك اصطلاح عام أو خاص ولا بد له من متعلق سواء جعلناه اضافة ونسبة بين الطرفين أو سلطنة كما في الملك ولا يلزم فيهكون متعلقه شخصا بل قد يكون وقد لا يكون كما في الملك فكما ان المملوك قد يكون غير متقوم بشخص كما في ملكية الكلى في ذمة الغير وعلى التقديرين