پایگاه تخصصی فقه هنر

حاشیة المکاسب-ج1-ص56

ملاحظة الاثار واللوازم مثلا إذا ثبت جواز اسقاطه أو نقله يعلم انه من باب الحق ولكن لا عكس إذ يمكن ان يكون حقا لازما أو مختصا ومع عدم امكان التشخيص بهذه الموازين فالمرجع الاصل وهو مختلف بحسب الاثار فلو شك في جواز الاسقاط أو النقل فالاصل عدمهما ولو كان للحكم اثر وجودي فالاصلعدمه (ايض) ثم ان عدم كون الحكم مما يقبل الاسقاط والنقل من القضايا التى قياساتها معها لان امر الحكم بيد الحاكم وليس للمحكوم عليه اسقاطه ولا نقله لان المفروض انه لم يجعل له السلطنة على شئ حتى يكون امره بيده نعم لو كان معلقا على موضوع وكان داخلا في ذلك الموضوع فله الخروج عنه ليرتفع ذلك الحكم لكنه ليس من باب الاسقاط بل من باب تبديل الموضوع هذا واما الحقوق فهى بحسب صحة الاسقاط والنقل بعوض أو بلا عوض والانتقال القهري بارث و نحوه اقسام فمنها مالا ينتقل بالموت ولا يصح اسقاطه ولا نقله ولا قد عد من ذلك حق الابوة وحق الولاية للحاكم وحق الاستمتاع بالزوجة وحق السبق في الرماية قبل تمام النضال وحق الوصاية ونحو ذلك ويمكن ان (يق) انها أو جملة منها من الاحكام لا من الحقوق ومنها ما يجوز اسقاطه ولا يصح نقله ولا ينتقل بالموت (ايض) حق الغيبة أو الشتم أو الاذية باهانة أو ضرب أو نحو ذلك بناء على وجوب ارضاء صاحبه وعدم كفاية التوبة ومنها ما ينتقل بالموت ويجوز اسقاطه ولا يصح نقله كحق الشفعة على وجه ومنها ما يصح نقله واسقاطه وينتقل بالموت (ايض) كحق الخيار وحق القصاص وحق الرهانة وحق التحجير وحق الشرط ونحو ذلك ومنها ما يجوز اسقاطه ونقله لا بعوض كحق القسم على ما ذكره جماعة كالعلامة في (عد) على ما حكى عنه والشهيد في اللمعة حيث قال ولا يصح الاعتياض عن القسم بشئ من المال وحكى عن الشيخ (ايض) ولكن فيه ما لا يخفى فانه مضافا إلى ورود النص به كخبر على بن جعفر (ع) المتقدم لا وجه له الا دعوى ان المعوض وهو كون الرجل عندها اعني عند الموهوبة وهى الضرة للواهبة مما لا يقابل بالمال وفيه منه واضح ومنها ما هو محل الشك في صحة الاسقاط والنقل أو الانتقال وعد من ذلك حق الرجوع في العدة الرجعية وحق النفقة في الاقارب كالابوين والاولاد وحق الفسخ بالعيوب في النكاح وحق السبق في امامة الجماعة وحق المطالبة في القرض والوديعة والعادية وحق العزل في الوكالة وحق الرجوع في الهبة وحق الفسخ في سائر العقود الجائزة كالشركة والمصناربة ونحوهما إلى غير ذلك وانت خبير بان جملة من ذلك من باب الحكم ثم ان تحقيق الحال في كل واحد من هذه المذكورات وامثالها موكول إلى بابه والذى يناسب المقام بيان مقتضى القاعدة فيما لم يثبت من الخارج جواز اسقاطه أو نقله فنقول لا يخفى ان طبع الحق يقتضى جواز اسقاطه ونقله لان المفروض كون صاحبه مالكا للامر ومسلطاعتيه فالمنع اما تعبدي أو من جهة قصور في كيفيته بحسب الجعل والاول واضح والثانى كان يكون الحق متقوما بشخص خاص أو عنوان خاص كحق التولية في الوقف وحق الوصاية ونحوهما فان الواقف أو الموصى جعل الشخص الخاص من حيث انه خاص مورد اللحق فلا يتعدى عنه وكولاية الحاكم فانها مختصة بعنوان خاص لا يمكن التعدي عنه إلى عنوان اخر ومثل حق المضاجعة بالنسبة إلى غير الزوج والزوجة وكحق الشفعة بالنسبة إلى غير الشريك وهكذا فان شك في كون شئ حقا أو حكما فلا يجوز اسقاطه ولا نقله وان علم كونه حقا وعلم المنع التعبدى أو كون الشخص أو العنوان مقوما فلا اشكال ايض؟ وان شك في المنع فمقتضى العمومات صحة التصرفات فيه وكذا ان شك في كون الشخص أو النوع مقوما بحسب الجعل الشرعي بعد احراز القابلية بحسب العرف بحيث يكون الشخص موردا عندهم لا مقوما فان مقتضى العمومات من قوله (تع) اوفوا بالعقود واحل الله البيع قوله (ع) الصلح جايز والمؤمنون عند شروطهم بل فحوى قوله (ع) الناس مسلطون على اموالهم ونحو ذلك صحة التصرفات فيه بعد فرض صدق عناوينها نعم مع الشك في احراز القابلية العرفية بحيث يرجع إلى الشك في صدقها لا يمكن التمسك بها ومن ذلك ظهر ان ما (يق) ان العمومات لا تثبت القابليات مدفوع بان ذلك إذا كان الشك في القابلية العرفية وفى المقام الشك انما هو في القابلية الشرعية وشان العمومات اثباتها واما دعوى ان الشك يرجع إلى الشبهة المصداقية لان الحق المختص بشخص أو عنوان خارج عن العمومات وبعبارة اخرى هي مخصصة بغير القابل فلا يجوز الرجوع إليها مع الشك في القابلية فمدفوعة بمنع ذلك إذا الخارج خصوصيات الحقوق الثابتة كونهامختصة بادلتها الخاصة ولم يخرج عنوان واحد عام (نعم يمكن انتزاع عنوان عام صح) كما في غير هذا المقام (ايض) فانه يمكن ان (يق) خرج من العمومات العقود الفاسدة فمع الشك في الصحة الفساد لا يمكن التمسك بها وهكذا والحاصل ان الشك إذا كان راجعا إلى القابلية الشرعية لا مانع من التمسك بالعمومات كما في الاملاك فانها (ايض) متصورة على وجهين إذ قد يكون الشخص أو العنوان مقوما

للملكية (ايض) كما في الوقف على شخص خاص أو عنوان خاص وكما في ملكية عنوان الفقير للزكوة وشركته في مال الاغنياء ونحو ذلك مع انه لو شك في ذلك بعد احراز اصل الملكية يتمسك بالعمومات للحكم بصحة الصلح والبيع ونحوهما ومما ذكرنا ظهر حال التمسك بادلة الارث لاثبات الانتقال إلى الوارث من قوله (تع) واولو الارحام بعضهم اولى ببعض وقوله صلى الله عليه وآله ما ترك الميت من حق فلوارثه ودعوى عدم صدق الترك إذا شك في كونه مقوما أو موردا مدفوعة بعد النقص بالملك الكذائي بان الصدق متحقق عرفا فان المراد منه مجرد كونه ذا حق متعلق بشخص أو شئ فمات عنه ودعوى ان في الملك يصدق الترك لكون المتعلق وهو العين موجودا بخلاف الحق مدفوعة بانه (ايض) يعتبر وجوده بوجود متعلقة فلا فرق بينهما من هذه الحيثية فان قلت مقتضى ما ذكرت جواز التمسك بالعمومات مع الشك في كونه حقا أو حكما (ايض) مع انك لا تقول به قلت نمنع ذلك فان الصدق غير متحقق مع هذا الشك وذلك لان المعتبر عند العرف في العقود الناقلة أو المسقطة كون المتعلق مما له عليه سلطنة وكون امره بيده ومع عدم احراز ذلك لا يصح نقل عندهم وان شئت فقل ان العمومات منصرفة عن مثل ذلك فعلم مما ذكرنا ان ما كان من باب الحكم لا يجوز اسقاطه ولا نقله وكذا ما كان حقا غير محض بان كان مشوبا بالحكم بمعنى كونه ذا جهتين وكذا ما شك في كونه حقا أو حكما وكذا ما علم كونه حقا مختصا بشخص أو