پایگاه تخصصی فقه هنر

حاشیة المکاسب-ج1-ص51

يقيدوا ذلك بما كان العمر ان قبل نزول الاية وكذا اطلقوا القول بكون ما اسلم اهله طوعا لهم من غير التقييد المذكور هذا ولكن ذكر صلى الله عليه وآله الجواهر انالمدار على حين نزول الاية قال في كتاب الخمس واطلاق الاصحاب والاخبار ملكية عامر المفتوحة عنوة للمسلمين يراد به ما احياه الكفار من الموات قبل ان جعل الله الانفال لنبيه صلى الله عليه وآله والا فهو له (ايض) وان كان معمورا وقت الفتح نعم المدار على الموات من حين نزول اية الانفال لا قبلها وكان معمور اخيها واحتمال اختصاص الانفال بالموات الذى يتسلط عليه يد المسلمين ويدخل تحت سلطانهم لان المراد بها ما يختص به الامام (ع) من الغنائم زيادة على غيره أو لغير ذلك مناف لعموم الادلة كاحتمال انه وان كان له لكنه ان احياه الكفار ثم فتحه المسلمون عنوة دخل في ملكهم لاطلاق ما دل على ملكيتهم لعامر الارض المفتوحة عنوة إذ يدفعه قوة عموم ادلة المقام ضرورة عدم سوق ذلك الاطلاق لبيان مثله على انه من المعلوم ارادة العامر من المفتوحة عنوة غير المغصوب كباقي اموال الغنائم فكونه (ح) للمسلمين موقوف على كونه احياء صحيحا مفيد الملكية الكفار نعم لو ثبت عموم اذن الامام (ع) في تمليك المحيى للموات وان كان كافرا امكن (ح) القول بانتقاله للمسلمين كباقي العامر على انه قد يناقش (ايض) في جريان سائر احكامه انتهى و (الظ) انه لا يلتزم بذلك في سائر مقامات تعرضه لهذا الحكم فانه اطلق كون العامر حال الفتح للمسلمين كما اطلقه الاصحاب وعلي اي حال لا وجه لما ذكره اصلا كما يظهر ما عليه مما بينه فلا تغفل قوله نعم الاصل عدم تملك (الخ) اقول هذا إذا لم يكن الزارع مدعيا للملكية والا فيحكم بكونها له بمقتضى يده كما هو واضح قوله فان فرض (الخ) اقول وذلك لان الاصل عدم رب لها فتدخل في هذا الموضوع من الانفال فتدبر قوله واشكل منه اثبات (الخ) اقول يمكن ان (يق) انها تدخل بذلك تحت يد المسلمين وان شئت فقل تحت يد الجهة وهى امارة الملكية فهو نظير ما لو كان ملك في تصرف الوقف وان كان من بيده غاصبا وظالما فتدبر قوله بخلاف ما نحن فيه اقول لا يخفى ان فيما نحن فيه ايضا الجهة متعددة فالاولى ان (يق) ان هذا انما يثمر إذا كانت الجهة متعددة في نظر الفاعل (ايض) كما في مثال الزنا وفيما نحن فيه ليس (كك) إذ لا فرق عند الجائر بين الاراضي في وجوب اخذ الخراج فهو غير معتقد لتعدد الجهة هذا مع انه لا يرى نفسه اثما في ذلك فانه معتقد لكونه مالكا للتصرف في الجميع ومثله لا يحمل على الصحيح أو الاقل فسادا فتدبر قوله بل عن المجمع (الخ) اقول حكى عن الحلى (ايض) الاجماع عليه وعن فتح نسبته إلى عمل الاصحاب وغرضه نفى الخلاف عنه وعن ذلك ان المعروف من المذهب مضمون المقطوعة الاتية لا نعلم فيه مخالفا ومع ذلك فظاهر النافع التوقف وعن هي قوة قول الشافعي وهو المساواة مع المأذون فيها وعن المدارك انه جيد ويمكن ان يستدل لهذا القول بعد ضعف المرسلة من حيث السند باطلاق الاية واعلموا انما غنمتم (الخ) حيث اثبت مقدار الخس لا ازيد في كل غنيمة هذا مضافا إلى العمومات الدالة على كون ما اخذ عنوة للمسلمين وعلى تقدير انجبار المرسلة بالشهرة يمكن دعوى معارضتها بحسنة الحلبي عن الصادق (ع) في الرجل من اصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة فقال (ع) يؤدى خمسا ويطيب له وبصحيحة على بن مهزيار الطويلة عن ابى جعفر (ع) المشتملة على عداد ما يجب فيه الخمس وفيها ومثل عدو يظلم فيؤخذ ماله وفيكون المرجع ما ذكر من العمومات لهذا ولكن الاقوى (المش) لانجبار ضعف المرسلة وتايدها بما اشرنا إليه من حسنة معوية بن وهب فهى صالحة لتخصيص الاية وهى ارجح من المعارضات المذكورة بعمل الاصحاب بل يمكن دعوى حكومتها على العمومات الدالة على كون ما اخذت عنوة للمسلمين ولما حسنه الحلبي فهى قضية في واقعة فلعله من جهة كون ذلك القتال بامر الامام (ع) أو برضائه ويمكن ان يكون من باب تحليل البقية فلا تصلح للمعارضة واما صحيحه ابن مهزيار فظاهرها غير مورد القتال مع انها ظاهرة في كون العدو من المخالفين لا من الكفار كما عن الحدائق فلا دخل لها بالمضمار هذا مضافا إلى العمومات الدالة على ان الارض كلها لهم خرج ما خرج وبقى المشكوك فتدبر قوله وظاهرها ان سائر الارضين (الخ) اقولالانصاف ان التمسك بهذه الصحيحة وما بعدها لاثبات المطلب في غاية الجودة قوله مع انه يمكن ان (يق) ان عموم (الخ) اقول لا يخفى عدم مناسبة هذا الكلام لما قبله إذا الكلام انما كان في ثبوت الاذن وعدمه بعد فرض اعتباره من جهة المراسلة وهذا الكلام لو تم يدل على عدم اعتباره كما لا يخفى ثم لا يخفى ان الاخبار المقيدة للارض المعدودة من الانفال بكونها مما لو يوجف عليه الخ؟ لا تصلح لمعارضة المرسلة لانه لا مفهوم فيها يدل على كون كل ما كان بالخيل والزكات ليس للامام (ع) حتى يكون معارضا لها واما الفقرة الثانية وهى

ما دل على ان ما اخذت بالسيف يصرف الخ؟ فهى وان كانت معارضة لها الا انها ارجح منها كما ذكرنا (انفا صح) بعمل الاصحاب مع امكان دعوى حكومتها عليها لانها بصدد بيان اشتراط الاذن في كون الغنيمة للمسلمين وهذه في مقام بيان حكم الارض المأخوذة بالسيف فكأنه قال كل ما اخذ عنوة فهو للمسلمين ويشترط في الاخذ ان يكون باذن الامام (ع) (فت) هذا مضافا إلى ان هذه الاخبار ليست بتلك الظهور في كونها أو كون حاصلها للمسلمين حتى في صورة عدم الاذن من الامام صلى الله عليه وآله بخلاف المرسلة ولا باس بنقل ما عثرنا عليه منها ليعلم صدق ما ادعيناه فنقول منها صحيحة البزنطى قال ذكرت لابي الحسن الرضا (ع) الخراج وما سار به اهل بيته فقال (ع) لعشر ونصف العشر علي من اسلم طوعا تركت ارضه في يده واخذت منه العشر ونصف العشر فيما عمر منها وما لم يعمر منها اخذه الوالى فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين وليس فيما كان اقل من خمسة أو ساق شئ وما اخذ بالسيف فذلك إلى الامام (ع) يقبل بالذى يرى كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر قبل ارضها ونخلها والناس يقولون لا تصلح قبالة الارض والنخل إذا كانت البياض اكثر من السواد وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر ومنها صحيحة الخراج الاخرى قال ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها من اهل بيته (فق) (ع) من اسلم طوعا تركت ارضه في يده إلى ان قال (ع) وما اخذ بالسيف فذلك إلى الامام (ع) يقبله بالذى يرى كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبرك ان قال (ع) ان اهل الطايف اسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر