پایگاه تخصصی فقه هنر

حاشیة المکاسب-ج1-ص50

اعني المفتوحة عنوة هذا ولكن لا يخفى ما في كلامه في المقامين فان النصوص والفتاوى على خلافه وما ذكروه في كتاب الخمس لا يكون دليلا بعد احتماله لوجوه وكان الاولى له ان يستدل على ما ذكره بصحيح الكابلي عن الباقر (ع) وجدنا في كتاب على (ع) ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين انا واهل بيتى الدين اورثنا الله الارض ونحن المتقون الارض كلها لنا فمن احيى ارضا من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها إلى الامام (ع) من اهل بيتى وله ما اكل حتى يظهر القائم من اهل بيتى بالسيف فيحويها كما حوى رسول الله صلى الله عليه وآله ومنعها الا ما كان في ايدى شيعتنا فيقاطعهم على ما في ايديهم ويترك الارض في ايديهم وصحيح عمر بن يزيد قال سمعت رجلا من اهل الجبل يسئل ابا عبد الله (ع) عن رجل اخذ ارضا مواتا تركها اهلها فعمرها واكرمي انهارها وبنى فيها بيوتا وغرس فيها نخلا واشجارا قال فقال أبو عبد الله (ع) كان امير المؤمنين (ع) يقول من احيى ارضا ميتة من المؤمنين فهى له وعليه طسقها يؤديه للامام (ع) في حال الهدنة فإذا ظهر القائم فليوطن نفسه على ان يؤخذ منه لكنهما كما ترى لا يقاومان الاخبار الكثيرة الدالة على تملك المحيى وظهورها في عدم شئ عليه مضافا إلى نصوص التحليل مع ان عمل (المش) على خلاف الصحيحين ويمكن حملهما على صورة مقاطعة الامام (ع) معه (فت) قوله نعم لو قلنا بان ما ياخذه (الخ) اقول قد عرفت قوته سابقا وعليه فلا باس بالاشارة إليه الاجمالية إلى اراضي الانفال فنقول هي علي ما ذكروه في باب الخمس الارض التى غلب عليها المسلمون من غير خيل ولا ركاب بان ابخلى عنها اهلها أو مسلموها إلى المسلمين طوعا وارض باد اهلها والارضون الموات سواء كانت في الارض الخراجية أو في ارض لها مالك إذا لم تكن حريما لها أو في ارض الصلح الا إذا صولحوا على ان يكون الموات (ايض) لهم فانه يجوز هذا الشرط للعمومات وسواحل البحار و شطوط الانهار الكبيرة وان لم تكن مواتا بان كانت قابلة للزراعة من غير حاجة إلى مؤنة ورؤس الجبال وبطون الاودية والاجام وان لم تكن هذه الثلثة في ارض الموات على (المش) خلافا للحلى فخصها بما إذا كانت في الموات أو غيرها من الاراضي المتعلقة بالامام (ع) وللروضة فخص الاخير بها وقطايع الملوك أي الاراضي المتعلقة بهم بماهم ملوك وكل الارض لارب لها وكل ارض فتحت بغير اذن الامام (ع) وارض مات مالكها بلا وارث غير الامام (ع) والدليل على كون هذه الجملة للامام (ع) جملة من النصوص على اختلافها في الاشتمال على الواحد والازيد منها الموثق الانفال ما كان من ارض لم يكن فيها هراقة دم أو قومصولحوا واعطوا بايديهم وما كان من ارض جزية أو بطون اودية فهذا كله من الفئ والانفال لله وللرسول صلى الله عليه وآله فما كان لله فهو للرسول صلى الله عليه وآله يضعه حيث يحب ونحوه حسنة حفص ومنها مرسلة حماد بن عيسى عن ابى الحسن الاول (ع) وله بعد الخمس الانفال والانفال كل ارض خربة قد باد اهلها وكل ارض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب صولحوا عليها واعطوا بايديهم على غير قتال وله رؤس الجبال وبطون الاودية والاجام وكل ارض ميتة لارب لها وله صوا في الملوك مما كان في ايديهم من غير وجه الغصب لان الغصب كله مردود وهو وارث من لا وارث ومنها صحيح الكابلي المتقدم ومنها خبر اسحق بن عمار المروى عن تفسير على بن ابرهيم عن الصادق (ع) سئله عن الانفال فقال هي القرى التى خربت وابخلى اهلها فهى لله والرسول وما كان المملوك فهو للامام (ع) وما كان من الارض الخربة التى لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب وكل ارض لا رب لها وذيله يشمل سواحل البحار وشطوط الانهار وان لم تكن مواتا كما لا يخفى ونحوه خير ابى بصير المروى في المقنعة عن الباقر (ع) لنا الانفال قلت وما الانفال قال (ع) منها المعادن والاجام وكل ارض لا رب لها وكل ارض باد اهلها فهو لنا ومنها صحيحة داود بن فرقد عن الصادق (ع) قطايع الملوك كلها للامام (ع) وليس للناس فيها شئ ومنها موثقة سماعة بن مهران سئلته عن الانفال (ع) كل ارض خربة أو شئ يكون للملوك فهو خالص للامام (ع) ليس للناس فيه سهم ومنها خبر ابان بن تغلب عن الصادق (ع) من مات ولا مولى له ولا ورثة فهو من اهل هذه الاية يسئلونك عن الانفال لله والرسول صلى الله عليه وآله ومنها مرسلة الوراق التى ينقلها (المص) بعد ذلك المؤيدة بحسنة معوية بن وهب بابراهيم بن هاشم المروية في باب الجهاد من الوافى عن الصادق (ع) بعد ان سئلة عن السرية التى يبعثها الامام (ع) فييبون غنايم كيف تقسم قال (ع) ان قاتلوا عليها مع امير امره الامام (ع) اخرج منها الخمس لله تع؟ وللرسول صلى الله عليه وآله وقسم بينهم ثلثة اخماس وان لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلما غنموا للامام يجعله حيث احب إلى غير ذلك من الاخبار وقد اشتملت جملة منها على ذكر المعادن (ايض) وقد عدها منها جملة من العلماء لكن يشكل

ذلك بما دل على ثبوت الخمس فيها إذ لا معنى لوجوب الخمس له في مال نفسه (فت) فكل هذه للامام (ع) ولا يجوز التصرف فيها الا باذنه (ع) نعم قد اباحوها لشيعتهم (مط) في حال الغيبة بمقتضى الاخبار الكثيرة الدالة على ذلك وعمل بها (المش) الا في ميراث من لا وارث له فان فيه اقوالا احدها كونه كالبقية الثاني كونه لفقراء بلد الميت وجيرانه الثالث كونه لمطلق الفقراء هذا في غير الموات منها واما هي (فالمش) المنصور جواز التصرف فيها بالاحياء والتملك حتى للكافر والمخالف وكيف كان فيجوز لا حاد الشيعة وان كانوا اغنياء التصرف في هذه كلها من غير توقف على اذن النائب العام ولا الرجوع إلى السلطان الجائر نعم لو اخذها وتصرف فيها يجوز الاخذ منه وكذا لو اخذ الخراج عليها يجوز اخذه منه على الاقوى كما قدمنا وان لم تكن من الاراضي الخراجية عندنا وتمام الكلام موكول إلى غير المقام بقى شئ وهو ان مالكية النبي صلى الله عليه وآله أو الامام الهذه المذكورات انما هي من حين غلبة المسلمين على الاراضي وصيرورتها في سلطانهم ومملكتهم لا من حين ولادة الرسول صلى الله عليه وآله ولا من حيث ولادة الرسول صلى الله عليه وآله ولا من حين نزول الاية لانه (الظ) من الاية والاخبار كما لا يخفى فعلى هذا لو كان ارض موات في حال نزول الاية بيد الكفار فاحبوها ثم غلب عليها المسلمون عنوة لا تكون ملكا للامام (ع) بدعوى ان احياءها كانت بلا اذن منه وكذا إذا اسلم اهلها طوعا بعد ان احيوها فانها تكون للمسلمين في الاول واملاكها في الثاني وهذا هو (ظ) المشهور حيث اظلقو ان ما كان عامرا حال الفتح فهو لجميع المسلمين في المفتوحة عنوة ولم