حاشیة المکاسب-ج1-ص49
الزكوة ولو شك في ذلك امكن الجواز (مط) حتى بالنسبة إلى غير الجائزة وهذا هو الهون للخطب فتحصل ان مورد الاشكال مختص بما إذا علم كون المال من الزكوة أو من الخراج المأخوذ من ارض المسلمين وان مع عدم العلم بذلك يجوز الاخذ بالنسبة إلى كل احد فتدبر قوله على ان يكون الارض (الخ) اقول هذا احد اقسام ارض المصلح التى هي اقسام الارضين الثاني من اقسام ارض المصلح ان يكونوا صولحوا على ان يكون الارض للامام (ع) وهذه ملحقة باراضى الانفال الثالث ان يكونوا صولحوا على ان يكون الارض لهم وعليهم كذا وكذا من المال أو الثلث أو الربع أو نحوهما من حاصل الارض وهذه هي المسماة بارض الجزية ولا يخفى ان هذا القسم (ايض) يتصور على وجهين احدها ان يكون الجزية على الرؤس وان كانت مقدرة بنصف الحاصل وثلثة أو نحوهما ولازمهانهم لو باعوها من مسلم أو كافر ان يكون الجزية عليهم لا على المشترى الثاني ان يكون الجزية من باب حق في الارض بحيث لو باعوها كانت على المشترى لكن (المش) مع كون ظاهرهم القسم الثاني ذكروا انهم لو باعوها من مسلم انتقلت الجزية إلى ذمتهم وعن الغنية الاجماع عليه وهو مشكل لعدم الدليل عليه ودعوى ان المسلم لاجزية عليه مدفوعة بان ذلك إذا كانت جزية على الرؤس لا مثل المقام الذى هو في الحقيقة حق مجعول على الارض فالحق ما عن الحلبي من انتقاله إلى المشترى تبعا للارض ويدل عليه مضافا إلى انه مقتضى القاعدة صحيح محمد بن مسلم عن ابى جعفر (ع) قال سئلته عن شراء ارض اهل الذمة (فق) (ع) لا باس بها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدى عنها كما يؤدون ونحوه اخر قال سئلته عن شراء ارضهم فقال (ع) لا باس ان تشتريها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدى فيها كما يؤدون فيها وما رواه حريز عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (ع) وعن الساباطى و (عن زرارة صح) عن ابى عبد الله (ع) انهم سئلوهما عن شراء ارض الدهاقين من ارض الجزية فقال (ع) انه إذا كانت ذلك انتزعت منك أو تؤدى عنها ما عليها من الخراج الحديث بل يمكن الاستدلال بجملة اخرى من الاخبار ويمكن ان ينزل كلام (المش) على القسم الاول وهو ما كانت الجزية على الرؤس ويدل عليه ما ذكروه من انهم لو اسلموا بعد ذلك سقط ما ضرب على ارضهم إذ لو كان المراد القسم الثاني لم يكن وجه لسقوطه وكيف كان فالحق ما ذكرنا من التفصيل ومن هذا يظهر ان هذا القسم من ارض الصلح (ايض) يمكن ان يعد من ارض الخراج وان كانت الرقبة ليست للمسلمين ويجوز بيعها وشراؤها وينتقل ما عليها إلى من انتقلت إليه فتدبر قوله إذ ما عداها من الارضين (الخ) اقول قد عرفت انفا ان من جملة ما فيه الخراج الارض التى فتحت صلحا على ان تكون لملاكها وعليهم الخراج في ارضهم وانها تكون لهم يجوز بيعها وساير تصرفاتها ومع ذلك يكون فيها حق الخراج للمسلمين الا ان (يق) إذا جعل فيها حق لهم يكون كما لو كانت لهم فتدخل في قوله إذ صلحا على ان يكون (الخ) بجعله اعم مما كان نفس الرقبة لهم اركان رقبتها للكفار لهم وخراجها لهم لكن فيه ما لا يخفى فكان الاولى ان يذكرها (المص) مستقلة هذا ومن جملة الاراضي الخراجية الارض التى اسلم اهلها طوعا إذا تركوا عمارتها فان للامام (ع) تقبيلها ممن يعمرها ويؤدى طسقها على ما ذكره (المش) فانهم بعد ما ذكروا ان الارض التى اسلم اهلها طوعا تكون لهم على الخصوص ولا شئ عليهم سوي الزكوة إذا حصلت شرائطها قالوا هذا إذا قاموا بعمارتها والا جاز للامام (ع) ان يقبلها ممن يعمرها بما يراه من النصف أو الثلث أو نحوهما وعلى المتقبل خراجها مع ان الرقبة لا تخرج عن ملك الاولين و لذا قالوا يجب عليه (ع) اجرتها لاربابها وصرف ما زاد منها من حق القبالة في مصالح المسلمين وعن الرياض انه لا خلاف فيه الا من الحلى فمنع من التصرف فيها بغير اذن اربابها (مط) وهو كما في الدروس متروك وعن ابن حمزة والقاضى فلم يذكر الاجرة بل قالا كالباقين انه يصرف حاصلها في مصالح المسلمين بل يظهر من كلمات بعضهم انها للمسلمين لكن (الظ) ان مرادهم من ذلك كون منافعها لهم لا رقبتها ولذا قال في قاطعة اللجاج على ما حكى عنه فان تركوا عمارتها وتركوها خرابا كانت للمسلمين قاطبة وجاز للامام (ع) ان يقبلها ممن يعمرها بما يراه إلى ان قال وعلى الامام (ع) ان يعطى اربابها حق الرقبة من القبالة على (المش) (الخ) فانه مع قوله كانت للمسلمين قال وعلى الامام (ع) ان يعطى اربابها (الخ) فيظهر منه ان المراد من كونها للمسلمين ليس ملك الرقبة وكيف كان؟؟ على ما ذكره (المش) الصحيح ذكرت لابي الحسن الرضا (ع) الخراج وما سار به اهل بيته (ع) فقال العشر ونصف العشر على من اسلم طوعا بترك ارضه في يده واخذ منه العشر ونصف العشر مما عمر منها وما لم يعمر منها اخذ الوالى يقبله ممن يعمره وكان للمسلمين وليس فيما كان اقل من خمسة أو سق شئ و نحوه المضمر الاخر و (ح) فيخصص ما دل على عدم جواز التصرف في فلك الغير بهما كما انه يخصص
بهما ما دل على ان من احيى ارضا فهى له بحمله على غير ما كان ملكا لمناسلم طوعا وترك عمارة الارض مع ان المنساق من اخبار الاحياء الدالة على ملكية المحيى صورة كون الارض مواتا لا مجرد كونها متروك العمارة فتدبر وعن الكركي زيادة قسم اخر لكن لاجر ما بل احتمالا وهو مطلق الارض الحياة في زمان الغيبة فانه قال على ما حكى عنه الموات المتعلق بالامام إذا احياه محيى في حال الغيبة هل يجب فيه حق الخراج والمقاسمة يحتمل العدم لظاهر قوله صلى الله عليه وآله من احيى ارضا ميته فهى له واللام تفيد الملك وهو يقتضى عدم الثبوت ويحتمل الثبوت لانها ملك الامام (ع) وملك الغير لا يباج مجانا ويؤمى إلى هذا قول الاصحاب في باب الخمس واحل لنا خاصة المساكن والمتاجر والمناكح فان احد التفسيرات للمساكن هو كون المساكن المستثناة هي المتخذة في ارض الانفال ويحتمل بناء ذلك على ان المحيى لهذه الاراضي يملكها ملكا ضعيفا أو يختص بها مجرد اختصاص فان قلنا بالاول لم يجب عليه احد الامرين لانه لا يجب عليه في ملكه عوض التصرف وعلى الثاني يجب ولا اعلم في ذلك كلاما للاصحاب انتهى وحكى عنه في فوائد الشرايع انه احتمل ذلك في المعمورة من الانفال (ايض) كالتى ابخلى عنها اهلها حيث قال هل يحل لكل احد التصرف فيها ام يتوقف على اذن الحاكم ان على اذن سلطان الجور وعلى كل تقدير فهل يجب فيها عوض التصرف لا اعلم في ذلك كلاما للاصحاب واطلاق النصوص وكلام الاصحاب ربما اقتضى كونها كالارض الخراجية