حاشیة المکاسب-ج1-ص48
لشمول الادلة المتقدمة بجميعها أو غلبها فان الجرح شامل كالسيرة واختلال النظام وكذا اخبار الجوائز واخبار التحليل بناء على كونها دليلا واخبار الشراء من العامل واخبار التقبل بل يمكن دعوى عمومها من جهة ترك الاستفصال كما لا يخفى نعم لو قلنا ان نفوذ تصرف الجائر من جهة انه ولى الامر وانه المرجع المنحصر حسبما نقل سابقا عن بعضهم امكن دعوى عدم القول به في المقام فلا يجب الاستيذان من الجائر في اراضى الانفال إذا امكن التصرف بدونه وان قلنا بوجوبه في الاراضي الخراجية وذلك الاخبار التحليل وبالجملة بناء على الجريان كما اخترنا نقول به في خصوص صورة اخذ الجائر وتصرفه لا في غير ذلك وان قلنا في الاراضي الخراجية بوجوب الرجوع إليه اختيار (ايض) قوله وفى صحيحة محمد بن مسلم اقول هي ما عن الكافي عن ابى بصير ومحمد بن مسلم جميعا عن ابى جعفر (ع) انهما قالا له هذه الارض التى يزرع اهلها ما ترى فيها فقال (ع) كل ارض دفعها اليك السلطان فما حرثته فيها فعليك مما اخرج الله منها الذى قاطعك عليه وليس على جميع ما اخرج الله منها العشر انما عليك العشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك قوله وغير ذلك اقول كرواية الفيض بن المختار المتقدمة وصحيحة اسمعيل بن الفضل التى نقلناها سابقا وغيرهما مما اشتمل على لفظ السلطان بدعوى ان الحكم في هذه الاخبار معلق على عنوان السلطان اعم من ان يكون مخالفا أو موافقا أو كافرا بل يمكن دعوى العموم في اخبار الشراء من العامل (ايض) هذا ولكن الانصاف انصرافها إلى السلطان المعهود لا بمعنى الاشخاص الخاصة ليلزم عدم طرد الحكم في سلاطين المخالفين بعد عصر الايام (ع) المروى عنه بل بمعنى المخالف الذى يعتقد حلية الاخذ وكونه ولى الامر هذا ويمكن دعوى الانصراف إلى كل سلطان ياخذ الخراج بعنوانه الخاص المصطلح وان كان موافقا بان كان من سلاطين العامة إذ يبعد عدم انصراف الاخبار إلى شيعي غلب على مملكتهم وكان عاملا بسيرتهم وان كان غاصبا في اعتقاده والا فيشكل الحال بالنسبة إلى مثل هرون الرشيد وابنه المأمون على ما نقل انهما كانا على مذهب الامامية فالمدار على من كان وضع سلطنته على اخذ الخراج بالعنوان الشرعي سواء كان مخالفا في مذهبه أو موافقا أو كافرا وعلى هذا فيشكل شمول الحكم السلطان بعد المخالف الذى غلب على مملكة الشيعة وعمل بسيرتهم ومما ذكرنا يظهر وجه اخر للاشكال في شمول الحكم للسطان الموافق وهو انهم لا ياخذون الخراج بعنوانه الشرعي فليس ما ياخذون ماخوذا باسم الخراج بل بعنوان الظلم والعدوان فتدبر قوله لان المفروض ان (الخ) اقول ظاهره ان هذا الاشكال مختص بالسلطان الموافق والا ففى المخالف لا يلزم الحرج على كل تقدير ولعله من جهة ان المخالف لا ياخذ الخراج من كل ارض بل في بعضها يقتصر على اخذ الزكوة كالاراضى المملوكة للاشخاص الخاصة غير المفتوحة عنوة والانفال ووجوه الظلم فيهم اقل مما في الموافق فتدبر قوله إلى الغالب اقول الاولى ان يقول إلى المعهود وهو المخالف كما لا يخفى قوله مسوقة لبيان حكم اخر اقول لا (يق) الاستدلال بها انما هو من جهة ظهورها في مفروغية اصل الجواز فلا ينافى كونها في مقام بيان حكم اخر كما اشار إليه سابقا لانا نقول نعم ولكن على هذا ترجع إلى الدليل التى الذى يجب الاقتصارفيه على القدر المتيقن فتدبر قوله فالقول بالاختصاص (الخ) اقول قد عرفت ان الاولى جعل المدار على كون وضع السلطنة والمملكة على اخذ الخراج بعنوانه الشرعي اولا بهذا العنوان من غير فرق بين كون شخص السلطان مخالفا أو موافقا أو كافرا فان هذا المعنى منصرف الاخبار في هذا المضمار فتدبر قوله (فت) اقول وجهه انا لا نقول بكونه ولى التصرف حتى يلزم ثبوت السبيل بل غاية ما نقول مجرد امضاء تصرفاته وهذا لا يعد سبيلا نعم للتمسك المذكور وجه بناء على اقول الجماعة المتقدمة من كون الحكم من باب جعل الولاية له فتدبر قوله والاقوى ان المسألة (الخ) اقول بل لا وجه لدعوى الاختصاص اصلا كما هو واضح قوله وجهان اقول من انهم إذا كانوا مجبورين على الزراعة فيكون تمام المأخوذ منهم معدودا من الظلم أو ان من المفروض ان الارض للمسلمين وقد استعملوها وانتفعوا بها فيكون المقدار المتعارف حقا عليهم والاولى ان (يق) ان المحرم المقدار الزائدة على اجرة المثل لان المعاملة باطلة من جهة عدم رضاهم بها فيكون كما لو استعملوها قبل تعين الاجرة ومن ذلك يظهر حكم ما إذا كانوا مجبورين على الزراعة مع جعله عليهم ما لا يضربهم فان في هذه الصورة (ايض) يتعين عليهم اجرة المثل ويكون الزائد عليها حراما وان لم يكن مضرابهم لا (يق) مقتضى كونهم مجبورين عدم اشتغال ذمتهم اصلا لان السلطان اسقط حرمة الارض يخبره لهم على الانتفاع بها والزرع للزارع وان كانت الارض لغيره لانا نقول هذا انما يتم إذا كان المجبر هو المالك وفى المقام المالك هم الملمون وهم غير مجبرين فالمقام نظير ما إذا اجبر
غاصب غيره على الانتفاع بملك الغير فان لذلك الغير الرجوع على كل من الغاصب والمنتفع قوله السابع (ظ) اطلاق (الخ) اقول مجمل الكلام في هذا الفرع انه لا اشكال في انه يجوز الشراء ونحوه من المعاوضات من الجائر بالنسبة إلى الخراج والزكوة وان لم يكن مستحقا لانه لا يعتبر فيه استحقاق المشترى ولا كون مصرفا للخراج والزكوة كما هو واضح ويدل عليه الاطلاق الاخبار وكذا إذا اشترى نفس الارض فيما إذا دعت المصلحة إلى بيعها بناء على جواز بيعها (ح) وكذا يجوز التقبل للارض على ان يدفع خراجها وكذا تقبل نفس الخراج وان لم يكن مستحقا ولا ممن لهم سهم في بيت المال وانما الاشكال فيما إذا اعطاه الجائر مجانا على وجه الجائزة أو الهبة أو الصدقة أو نحوها أو اقطعه الارض أو قبله اياها بلا خراج والاقوى عدم جواز الاخذ لا في الزكوة ولا في الخراج الا ان يكون اعطاؤه اياها من المصالح العامة المسلمين أو كان ممن يجوز اعطاءه الزكوة من سهم سبيل الله وبالجملة لا يجوز اخذه مع عدم الاهلية لعدم الدليل وانصراف الاطلاقات إلى غير هذه الصورة لكن هذا بالنسبة إلى ما عدا الخراج المأخوذ من ارض الانفال والا فيجوز اخذه لان ذلك للامام وقد اباحه لجميع الشيعة ودعوى ان مقتضى هذا كونه باقيا على ملك المأخوذ منه مدفوعة بان المفروض امضاء اخذه بناء على التعميم المتقدم هذا ويمكن الفرق بين الجائزة وغيرها فيجوز اخذ الاول (مط) لاطلاقات اخباره لكنه مشكل مع العلم بكونها من مال الخراج أو