پایگاه تخصصی فقه هنر

حاشیة المکاسب-ج1-ص47

ولم ينقل عنهم الاذن في هذا النوع الرابع ان الامر إلى الحاكم والشرعي ان التصرف منوط باذنه الا انه إذا تصرف الجائر يكون تصرفه فيها أو في خراجها نافذا من غير حاجة بعد ذلك إلى الاستيذان من الحاكم الشرعي وان امكن ولا يكون هذا الا من باب الاجارة في الفضولي من غير ان يكون للجائر ولاية اصلا وهذا هو (الظ) من كثير من متأخري المتأخرين وظاهرهم انه لا بد من احد الامرين اما الاستيذان من الحاكم واما مبادرة الجائر إلى التصرف وهو قريب من الصواب لان مقتضى القاعدة كون الامر إلى الحاكم الا ان المستفاد من الادلة المتقدمة نفوذ تصرف الجائر (ايض) من باب اذن الامام (ع) عموما للشيعة المعاملين معه واقرب منه الخامس وهو انه يجب الاستيذان من الحاكم الشرعي ان امكن والا فيجوز لاحاد الشيعة التصرف فيهما نعم لو لم يمكن الا بتصرف الجائر أو اذنه كان نافذا من باب الاجارة في الفضولي ومع مبادرته إلى ذلك لا يجب الاستيذان من الفقيه وان امكن السادس انه يجوز لاحاد الشيعة من غير توقف على استيذان وتصرف من احد لا من الحاكم الشرعي ولا من الجائر اختار هو القول في المستند ونقله عن المبسوط (ايض) واستدل عليه بالاخبار المتقدمة في تحليل مالهم لشيعتهم وعلى هذا فيكون الاخذ من السلطان من باب الاستنقاذ هنا وجه سابع لكن لم اعثر على قائل به وهو ان يكون الامر بيد كل من الحاكم الشرعي والجائر فيجوز الرجوع إلى كل منهما في حال الاختيار ويتعين احدهما مع عدم امكان الاخر ووجه ثامن اشار إليه (المص) (قده) وهو ان يتوقف جواز التصرف على استيذان الحاكم الشرعي إذا امكن حتى فيصورة تصرف الجائر وعدم جواز الاكتفاء به بحمل الاخبار المتقدمة في اصل المسألة على الغالب من عدم امكان الاستيذان من الامام (ع) أو من نائبه لكنه لا قائل به ومخالف للمستفاد من تلك الاخبار حسبما اعترف به (المص) (قده) (ايض) وكيف كان فالاقوى هو الوجه الخامس وبعده الرابع وبعده السادس وهنا احتمالان اخران اشرنا اليهما سابقا فلا تغفل والدليل على ما قوينا انه مقتضى الجمع بين ما دل على حرمة تصرف الجائر والاخبار المتقدمة الدالة على نفوذه مع ذلك وما دل علي نيابة الحاكم الشرعي عن الامام (ع) في ولاية التصرفات وقيام عدول المؤمنين مقامه عند فقده أو عدم وصول اليد إليه قوله فان اوضح محامل (الخ) اقول في كونه اوضح اشكال لابل هو بعيد مع ان مجرد ذلك لا يكفى في الاستدلال كما هو واضح والانصاف ان المحمل الثاني اوضح قوله وان ورد به غير واحد من الاخبار اقول منها ما عن حفص بن البخترى عن ابى عبد الله (ع) قال خذ مال الغاصب حيثما وجدته وادفع الينا الخمس قوله مخالف (الظ) العام (الخ) اقول (الظ) ان مراده من العام لفظ الشيعة وحاصل غرضه ان (ظ) الخبر الامر باتقاء اموال جميع الشيعة وهى ليست الا وجوه الخراج والمقاسمات فالاحتمال الثاني اولي لان وجوه الظلم ليست اموالا للجميع بل للاشخاص الخاصة لكن الالوية انما هي بالنسبة إلى غير الزكوة يعنى ينبغى عدم ذكر الزكوات في الاحتمالات الثاني فانها (ايض) اموال لبعض الشيعة وهم الفقراء وان قلنا بعدم الاجتزاء بها عن الزكوة الواجبة فهى اموال لخصوص الاشخاص الدين اخذت منهم فالخصوصية فيها اقوى وعدم شمول الخبر لها اولى هذا ما خطر بالبال في المراد من العبارة لكنه كما ترى إذا (لظ) انه من باب مقابلة الجمع بالجمع فالمراد من اموال الشيعة كل مال لكل شخص لا خصوص ما كان ملكا للجميع حتى يختص بالخراج والمقاسمات هذا وان كان المراد من العام اموال الشيعة فمن المعلوم ان الحمل علي خصوص كل من الاحتمالين مناف له بل ينبغى ان (يق) المراد المجموع الثاني خصوصا مع اخراج الزكوات عنه قوله دلالة ان مذهبه (الخ) اقول وذلك لانه لولاه لم يكن وجه لذكره احتمالا في الخبر فانه فرع كونه صحيحا (في حد نفسه الا ان (يق) يمكن ان يكون محتملا صح) حد نفسه وكونه مرادا من الخبر الا انه يكون على هذا غير معمول به ويكون فتويه على خلافه لكنه بعيد كما لا يخفى قوله وان اراد وقف (الخ) اقول (الظ) ان مراده وقف السلطان للارض الخراجية أو وقفه شيئا يصلح الموقف من مال الخراج بان يشترى به شيئا ووقفه وكذا المراد من الصدقة صدقة السلطان الخراج ثم ان الاشكال (المص) في وقف الارض إذا نقلها إليه السلطان مما لم يعلم وجهه إذ بعد نفوذ تمليكه كما هو المفروض لا مانع من سائر التصرفات فيها الا ان يكون نظره إلى ان تمليكه للارض محل اشكال لعدم الدليل على نفوذه لكن المفروض ان السلطان العادل له ان يملك نفس الارض إذا راه مصلحة فكذا الجائر بمعنى ان الادلة تشمله وعلى أي حال فمراد الشهيد ليس الا ما ذكرنا فتدبر قوله كفاية اذن الجائر اقول (الظ) ان مراده كفاية اذنه في صورة عدم امكان التصرف الا باذنه لا انه مع امكان الاستيذان من الحاكم الشرعي (ايض) يجوز الاستيذان منه إذ نمنع ذلك حسبما عرفت ويمكن قريبا ان يكون مراده انه إذا

بادر السلطان الي الاذن كفى كما إذا بادر إلى التصرف ولا يحتاج بعد ذلك إلى اذن الحاكم الشرعي لا انه يجوز الاستيذان منه ولو اختيارا فتدبر قوله في غير محلها لان المستفاد (الخ) اقول لانصاف انه (كك) وان كان الاحتياط بالاستيذان من الحاكم الشرعي خصوصا من بعض الاقسام حسنا كما لا يخفى قوله مراجعته أو مراجعة الجائر مع التمكن اقول يعنى مع التمكن من احد الامرين وان كان الاول مقدما على الثاني كما هو واضح قوله الثالث ان ظاهر الاخبار (الخ) اقول تحقيق الحال ان (يق) لا اشكال في جريان الحكم في الاراضي الخراجية الواقعية عندنا كالمفتوحة عنوة واراضى المصلح على ان تكون للمسلمين كما لا اشكال في عدم جريانه في الخراج المأخوذ من الاراضي المخصوصة باشخاص خاصة ولو كانت من مال الامام (ع) لا من (انه امام بل من حيث صح) انه شخص خاص ومنه وضع الخراج على ارض المسلم اهلها طوعا وذلك لعدم جريان الادلة المتقدمة وكونه ظلما في مذهبهم (ايض) فلا يجرى مناط الحكم الذىهو التقية إذ لو اعتذر في الاجتناب بانه ظلم يقبلون منه ولدلالة بعض الاخبار المتقدمة حيث قيدت بعدم الظلم وبعدم معرفة الحرام بعينه وانما الاشكال في الاراضي التى هي مال للامام (ع) من حيث انه امام ورئيس عام أو يكون امرها إليه كاراضى الانفال ومجهول المالك ونحوهما مما يكون مذهبهم فيه كون امرها بيد السلطان وجواز ضرب الخراج عليها و (ظ) (المش) جريان الحكم فيها حيث انهم ذكروا في العنوان ان ما ياخذه السلطان باسم الخراج والمقاسمة يجوز شراؤه أو المعاملة عليه فان ظاهره انه (كك) وان لم يكن خراجا واقعيا شرعيا وظاهر بعض كلمات بعضهم عدم الجريان حسبما اشار إليه (المص) والحق الجريان وذلك