حاشیة المکاسب-ج1-ص46
السلطان نعم لو كان مذهب السيد العميد عدم جواز التصرف في متعلق الجواز الخراج (ايض) كان هذه الاخبار ردا عليه لكنه يقول التصرف في الخراج لا يجوز الا بعد اخذ السلطان له واما نفس الارض فهى بعد كونها بيد السلطان يكون التقبل بها كاخذ الخراج من السلطان بعد اخذه له وليس في كلامه ما يدل على عدم جوازه والحاصل ان الارض التى بيد السلطان حال الخراج الذى اخذه فكما يجوز لنا شراء الثاني منه (كك) يجوز تقبل الاولى منه وتقبلها ليس تصرفا في الخراج حتى (يق) انه تصرف قبل اخذ السلطان وهذا واضح جدا فكان الصوات ان يقول (المص) الاخبار الواردة في قبالة الخراج وجزية الرؤس لتختص بالطائفة الثانية قوله و (الظ) من الاصحاب (الخ) اقول هو مبتداء خبره قوله اجراء ما ياخذه (الخ) وقوله باداء غيره متعلق بقوله في ابراء ذمة (الخ) وحاصل غرضه ان مقتضى ما ذكروه في البابين من كفاية دفع مالك الارض بمعنى من هي بيده للخراج عن الزراع والساقي مع ان مقتضى القاعدة كون الخراج عليهما ان المعاملة عليه قبل اخذ السلطان له جائزة لان المفروض ان المالك يدفعه ويعامل عليه مع السلطان قبل اخذه له قلت لا يخفى ما في كلامه فانا نمنع كون الخراج على المستعمل حتى يكون دفع المالك له تصرفا فيه باذن السلطان قبل اخذه بل هو من الاول على المالك الا في صورة الشرط فانه (ح) على المستعمل فاعطاء المالك للخراج ليس معاملة عليه بل هو دفع لما عليه وكذا اعطاء المستعمل في صورة الشرط وبالجملة الا يدفع المالك بدلا عن المستعمل حتى يكون معاملة عليه وكذا في صورة دفع المستعمل لا يكون دفعه الا عن نفسه لابد لا عن المالك فلا يمكن ان (يق) انه إذا كان بمقتضى القاعدة على المالك فيكون دفع المستعمل في صورة الشرط من باب البدلية عنه فيمكن ان يجعل كلامهم هذا دليلا على المدعى عكس ما ذكره (المص) بان يجعل مورد الاستظهار المستثنى لا المستثنى منه حسبما ذكره (المص) (قده) والحاصل ان الفقهاء ليسوا الا بصدد بيان من عليه الخراج فيما إذا كان المالك للارض غير المستعمل لها وحاصل كلامهم انه على المالك الا في صورة الشرط كما يدل على كل من الحكمين بعض الاخبار ففى خبر سعيد الكندى قلت لابي عبد الله (ع) انى اجرت قوما ارضا فزاد السلطان عليهم قال (ع) اعطهم فضل ما بينهما قلت انا لم اظلمهم ولم ازد عليهم قال (ع) انهم انما زادوا على ارضك وفى خبر داود بن سرحان عن ابى عبد الله (ع) في الرجل تكون له الارض يكون عليها خراج معلوم وربما زاد وربما نقص فدفعها إلى الرجل يكفيه خراجها ويعطيه مأتى درهم في السنة قال (ع) لا باس وفى صحيح يعقوب بن شعيب عنه ايض؟ سئلته عن الرجل تكون له الارض من ارض الخراج فيدفعها إلى الرجل على ان يعمرها ويصلحها ويؤدى خراجها وما كان من فضل فهو بينهما قال (ع) لا باس ونحوهما غيرهما فان قلت انما حكم (المص) (قده) بكون الخراج على مستعمل الارض وان دفع المالك انما هو من باب البدلية عنه من جهة ان الارض بيد المستعمل لان تقبل المالك من السلطان (كالعدم فيكن كلامهم شاهدا على ما دامه من جوازا المعا وضة على الخراج قبل اخذ السلطان صح) قلت فيه اولا انه خلاف مفروض كلامهم من وجود مالك لها غير المستعمل وثانيا ان المفروض ان التقبل من السلطان صحيح للاخبار المتقدمة وثالثا لا يلزم ان يكون التقبل من السلطان الجائر بل يمكن ان يكون من جهة التقبيل من النبي صلى الله عليه وآله وامير المؤمنين (ع) لا باء المالك فكانت باقية في يدهم مع انه لم يعلم من كلامهم ان مرادهم خصوص الاراضي الخراجية بل هو اعم منها ومن كل ما ياخذ السلطان منه الخراج فتدبر قوله من جهة عدم المالك (الخ) اقول مرادهم من المالك من بيده الارض سواء كان بالتقبل أو غيره فلا اشكال هذا ان خصصنا محل كلامهم بالأراضي الخراجية الواقعية وان قلنا ان مرادهم مطلق ما ياخذ السلطان الجائر منه الخراج فالامرا سهل قوله الثاني هل يختص (الخ) اقول مجمل الكلام في هذا التنبيه انهم بعد ما اتفقوا على ان ارض الخراج في هذا التنبيه انهم بعد ما اتفقوا على ان ارض الخراج ملك الجميع المسلمين وان امر التصرف فيها وفى خراجها إلى الامام (ع) كما يدل على الحكمين اخبار كثيرةاختلفوا في حكمها في زمان الغيبة وحال عدم بسط يد الامام (ع) على اقوال احدها انه لا يجوز التصرف في الاراضي ولا في الخراج الا باذن السلطان الجائر وانه ولى هذا الامر بعد غصبه الخلافة وهذا القول محكى عن الجماعة المذكورين في المتن بل عن الكفاية انه نقل بعضهم الاتفاق عليه كما في رسالة الكركي ايض؟ كما نقله (المص) (قده) وان كان يمكن تأويل كلامهم على ما في المتن نعم يظهر من الكفاية وجود القائل الصريح به بل في الجواهر (ايض) نقله عن بعض مشايخه المعاصرين حيث قال ومن الغريب دعوى بعض مشايخنا المعاصرين اختصاص جواز الدفع في الخراج ونحوه بالجائر ملاحظة للتقية الزمانية وان الاضل عدم الاذن منهم في
الدفع إلى غيره ولاقتصار النص في المقام ونظائره على بيان حكمه في يد الجائر ولازم هذا القول عدم حرمة التصرف عليه وجواز الرجوع إليه اختيارا وان كان معاونة على حمول الحق وترويج الباطل كما صرح بذلك صلى الله عليه وآله الكفاية على ما نقل عنه حيث انه بعد ما نقل عن بعضهم الاشكال على هذا القول بما ذكر قال وفيه نظر لان كون ذلك اثما انما يكون على تقدير كون اخذ الجائر حراما مطلقا باى غرض كان وهو (مم) وقد مرت الاشارة إليه وتقوية الظالم انما يسلم تحريمه في الظلم وفى مطلقه اشكال واشار بقوله وقد مرت إلى ما ذكره عند بيان حكم الخراج من عدم ثبوت حرمة تصرف الجائر إذا كان غرضه جمع حقوق المسلمين وفى الجواهر نقل عن بعضهم تعليل الحلية بانه كالجعل له على حماية بيضة الاسلام هذا وبطلان القول من الوضوح بمكان كيف وهذا من شئون الخلافة ففى الحقيقة يرجع إلى ايكال الامر إليهم وعدم اثمهم في غصب الخلافة ومثل هذا لا ينبغى ان يسطر الثاني ان الامر الاولى السلطان الجائر وانه مع امكان الاستيذان منه لا يجوز التصرف الا باذنه ومع فقده أو عدم امكان الرجوع إليه فالى الحاكم الشرعي وهذا هو (لظ) مما نقله (المص) في اخر التنبيه عن بعض الاساطير وهو قريب من سابقه الثالث ان الامر اولا إلى الحاكم الشرعي ومع عدمه أو عدم امكان تصرفه ما لى الجائر ولا يجوز التصرف الا باخذ لوجهين على الترتيب المذكور عكس السابق وهذا مختار صلى الله عليه وآله لك حيث انه قال وهل يتوقف التصرف على اذن المالك الحاكم إلى اخر ما نقله عنه (المص) (قده) بعد ذلك ثم قال وليس هذا من باب الانفال التى اذنوا لشيعتهم في التصرف فيها في حال الغيبة لان ذلك حقهم فلهم الاذن فيه (مط) بخلاف المفتوحة عنوة فانها للمسلمين قاطبة