حاشیة المکاسب-ج1-ص45
لقوله وهو يعلم انهم ياخذون منهم اكثر من الحق (الخ) وضمانه اقول قد عرفت منع ذلك نعم هو ضامن من قبل صرفه في مصارفه لكن بعد ذلك ولحوق الاذن كما هو المفروض لا يبقى الضمان حسبما عرفت قوله ثم (الظ) من الفقرة الثالثة اقول ظاهرها المقاسمة في الاراضي الخراجية بقرينة مقابلة القاسم بالمتصدق فتدل على حكم المقاسمة المصطلحة مع انه لو كان المراد المقاسمة الزكوتية (ايض) يكون دليلا على حكم الزكوة التى لا فرق بينها وبين الخراج فلا وجه لا يراد صاحب المستند عليها بمنع كون المراد المقاسمة المصطلحة فان لفظ القاسم يستعمل في صدقات الغلات (ايض) والمقابلة بالمتصدق غير مفيدة لجواز اختصاص استعمال المصدق عندهم باخذ صدقات الانعام بالجملة الاستدلال صحيح على التقديرين مع انه ظاهر في الاول قوله ضعيف جدا اقول وذلك لانه لا يطلق عليه القاسم المطلق مع ان (الظ) منه المعهود خصوصا بقرينة المقابلة قوله نعم ظاهرها ذلك اقول لان الضمير في قوله (ع) لا باس به يرجع إلى الابل المذكور في السؤال المفروض كونه صدقة وهذا ينافى الحمل على ما اراده إذ عليه يكون معلوم الحرمة وارجاعه إلى جنس الابل والغنم ونحوهما بعيد قوله ومنها رواية اسحق بن عمار اقول ونحوها صحيحة معوية بن وهب قال قلت لابي عبد الله (ع) اشترى من العامل الشئ وانا اعلم انه يظلم فقال (ع) اشتر منه ومرسل محمد بن ابى حمزة عن رجل قال قلت لابي عبد الله اشترى الطعام فيجيئنى من يتظلم ويقول ظلمنى فقال (ع) اشتره وخبر عبد الرحمن بن ابى عبد الله (ع) قال سئلة عن الرجل ايشترى من العامل وهو يظلم فقال (ع) يشترى منه ومرسل محمد بن عيسى قال سئل أبو عبد الله (ع) عن شراء الخيانة والسرقة قال (ع) إذا عرفت ذلك فلا تشتره الا من العمال وموثقة سماعة عن شراء الخيانة والسرقة قال (ع) إذا عرفت انه (كك) فلا الا ان يكون شيئا يشتريه من العمال وظاهر الاخيرين ان ما ياخذه العمال وان كان بمنزلة الخيانة والسرقة الا انه لا باس به فدلالتها على المدعى اظهر من الجميع كما لا يخفى قوله وجه الدلالة (الخ) اقول مع ان ترك امر الاستفصال يكفى في العموم كما لا يخفى وكذا فيما ذكرنا من الاخبار والمراد من الظلم فيها الظلم الزائد على اصل اخذ الخراج والزكوة الذى هو عمل العامل وشغله قوله وانارتكبه صاحب الرسالة اقول وتبعه صاحب المستند قوله رواية ابى بكر (الخ) اقول وصفها في المستند والجواهر بالحسن بل احتمل في الثاني صحتها قوله فان ظاهره (الخ) اقول وقد يستدل بصدرها من حيث ان الغالب فيما يعطى شباب الشيعة وجوه الخراج والمقاسمة وفيه ما لا يخفى مع ان في اصل الصدر اشكالا وهو ان مقتضاه جواز معاونة الظالم وكون الرجل داخلا في اعمالهم مع انه قد ورد قوله (ع) لا تعنهم ولو على بناء مسجد لكن هذا لا يخرج الذيل عن الحجية قوله وقد تبع في ذلك (الخ) اقول وتبعهما في المستند وقال بعد ذكر هذا الاحتمال وبالجملة الاستدلال مع هذا النوع من الاجمال في غاية الاشكال والانصاف ما ذكره (المص) (قده) في قوله الانصاف قوله ومنها الاخبار (الخ) اقول الانصاف ان هذه الاخبار كالنص في هذا المضمار واظهر ما في هذا الباب كما لا يخفى على اولى الالباب وهى فرقتان فرقة منها واردة في تقبل نفس الارض واعطاء الخراج سواء زرعها بنفسه وبالاكرة والعملة أو اجرها بعد ذلك وفرقة منها واردة في تقبل الخراج والجزية ونحوهما وكلتيهما دالة على المدعى كما لا يخفى ومقتضى الثانية ما يذكره (المص) بعد ذلك من جواز المعاملة على الخراج قبل اخذ السلطان وقبضه وما في المستند من الاستشكال في الفرقة الثانية من انها في مقام بيان حكم تقبل ما يدرك فلا تنفع في المقام فيه ما ذكره (المص) من انه يستفاد منها ان اصل الجواز كان مسلما فلا يصير كونها بصدد بيان حكم اخر قوله (ع) بالخبر والخبر هو النصف اقول في القاموس المخابرة ان يزارع على النصف ونحوه كالخبر بالكسر وفى المجمع وفيه لا باس بالمخابرة بالثلث والربع والخمس وهى المزارعة على نصيب معين كما ذكر والخبرة النصيب ومثله قال في معاني الاخبار وقيل هي من الخبار أي الارض النسبة؟ وقيل اصل المخابرة من خيبر لان النبي صلى الله عليه وآله اقرها في ايدى اهلها على النصف من محصولها فقيل خابرهم أي عاملهم في خيبر انتهى قوله إلى غير ذلك من الاخبار اقول كصحيحة اسمعيل بن الفضل الهاشمي عن ابى عبد الله (ع) قال سئلته عن الرجل استاجر من السلطان من ارض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمى ثم اجرها وشرط لمن يزرعها ان يقاسمه النصف أو اقل من ذلك أو اكثر وله في الارض بعد ذلك فضل ايصلح له ذلك قال (ع) نعم إذا حفر لهم نهرا أو عمل لهم شيئا يعينهم بذلك فله ذلك قال وسئلته عن الرجل استاجر ارضا من ارض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام معلوم فيواجرها قطعة قطعة أو جريبا جريبا بشئ معلوم فيكون له فضل فيما استاجر من السلطان ولا ينفق شيئا أو يواجر تلك الارض قطعا على
ان يعطيهم البذر والنفقة فيكون له في ذلك فضل على اجارته وله تربة الارض أو ليست له فقال (ع) له إذا استاجرت ارضا فانفقت فيها شيئا أو رممت فيها فلا باس بما ذكرت وكونها في مقام بيان جواز الاجارة بالاكثر لا يضر حسبما عرفت في السابقة قوله وقد يستدل اقول وقد يستدل (ايض) بفحوى التعليل بطيب الولادة وغيره في نصوص التحليل المذكورة في باب الخمس بل باطلاق بعضها كقوله (ع) في رواية يونس أو المعلى مالكم في هذه الارض فتبسم إلى ان قال (ع) فما سقت أو استقت فهو لنا وما كان لنا فهو لشيعتنا وصحيحة عمر بن يزيد وفيها وكل ما كان في ايدى شيعتنا من الارض فهم فيه محللون ومحلل لهم ذلك حتى يقوم قائمنا فيجيئهم طسق ما كان لا فيجلسهم طبق ما كان في ايديهم ويترك الارض في ايديهم واما ما كان في ايدى غيرهم فان كسبهم من الارض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الارض من ايديهم ويخرجهم منها صغرة ورواية ابن المغيرة وفيها وكل من والى ابائى فهو في حل مما في ايديهم من حقنا فليبلغ الشاهد الغافل؟ ورواية ابى حمزة الثمالى عن ابى جعفر (ع) قال سمعته يقول من احللنا له شيئا اصابة من اعمال الظالمين فهو له حلال وما حرمناه من ذلك فهو حرام والناس يعيشون في فضل مظلمتنا الا انا احللنا شيعتنا من ذلك بناء على شمولها لحقهم من حيث نفس الارض ومن حيث ولاية التصرف قوله وهو (الظ) من الاخبار (الخ) اقول قد عرفت ان اخبار التقبل بين طائفتين احديهما ما دل على جواز تقبل الارض من السلطان الثانية ما دل على جواز تقبل نفس الخراج والذى ينفع للمقام انما هي الطائفة الثانية إذ الاولى انما تدل على صحة نفس تقبل الارض وبعد ذلك فالخراج يكون عليه فليس (ح) معاملة على الخراج قبل اخذ