پایگاه تخصصی فقه هنر

حاشیة المکاسب-ج1-ص44

اموالكم وانما الصدقة لاهلها لكن يجب حمله على استحباب الاعادة أو على صورة امكان عدم الدفع وكونه اختياريا وذلك لمعارضة بجملة من الاخبار دالة على الاجزاء ففى صحيح يعقوب بن شعيب قال سئلت الصادق (ع) عن العشور الذى يؤخذ من الرجل ايحتسب بها من زكوته قال (ع) نعم ان شاء وفى صحيح العيص ما اخذ منكم بنو امية فاحتسبوا به ولا تعطوهم شيئا ما استصعتم؟ فان المال لا يبقى على هذا ان يزكى مرتين وفى صحيح سليمان سمعت الصادق (ع) يقول ان اصحاب ابى اتوه فسئلوهعما ياخذه السلطان فرق لهم وانه يعلم ان الزكوة لا تحل الا لاهلها فامرهم ان يحتسبوا بها فجاز ذا والله لهم فقلت يا ابه ان سمعوا ذلك لم ترك؟ احد فقال (ع) با نبى حق اراد الله (تع) ان يطهره بل في بعض الاخبار ما يدل على جواز احتساب الخراج المأخوذ منهم عن الزكوة كصحيح رفاعة سئلت الصادق (ع) عن الرجل له الضيعة فيؤذي خراجها هل عليه عشر فيها قال (ع) لا وقريب منه خبره الاخر وخبر ابى كهمش عن الصادق (ع) من اخذ منه السلطان الخراج فلا زكوة عليه وخبر سهل بن اليسع عن ابى الحسن (ع) عما يخرج من ضيعته المسماه بسهل اباد ما عليه قال (ع) إذا كان السلطان ياخذ خراجه وان لم ياخذ السلطان منها شيئا فعليك اخراج عشر ما يكون منها لكن لم يعمل بها احد وكيف كان فلا اشكال في براءة الذمة من الزكوة والخراج بعد اخذ السلطان لهما إذا كان لا يمكنه منعه وان ما ياخذه يتعين زكوة أو خراجا قوله بلا خلاف تعبد به اقول اشار بقوله يعتد به إلى خلاف الفاضل القطيفي والمحقق الاردبيلى قوله اذن متولى الملك اقول وذلك لان الاراضي الخراجية ملك للمسلمين ومنا فعها تصرف في مصالحهم نعم اختيار بيد الامام (ع) ويدل على كل من الامرين جملة من الاخبار فمن الاولى صحيحة الحلبي عن السواد ما منزلته فقال (ع) هو لجميع الملسمين فان شاء ولى الامر ان ياخذها اخذها ورواية محمد بن شريح عن شراء الارض من ارض الخراج فكرهه فقال (ع) انما ارض الخراج للمسلمين ورواية ابى بردة كيف ترى في شراء ارض الخراج فقال (ع) من ببيع ذلك وهى ارض المسلمين قال قلت يبيعها الذى هي في يده قال (ع) ويصنع بخراج المسلمين ماذا ثم قال (ع) لا باس اشترى حقه منها و يحول حق المسلمين عليه ولعله يكون اقوى عليها واملى بخراجهم إلى غير ذلك ومن الثانية صحيحة البزنطى وفيها وما اخذ بالسيف فذلك إلى الامام (ع) يقبله بالذى يرى كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر وقريب منه خبره الاخر ومرسلة حماد الطويلة وفيها والارضون التى فتحت عنوة بخيل ورجال فهى موقوفة متروكة في ايدى من يعمرها ويقدم عليها على ما يصالحهم الوالى على قدر طاقتهم إلى غير ذلك ثم ان ما ذكره (المص) (قده) واليتفتح من كون جواز الشراء من باب اذن الامام (ع) الذى هو الولى للامر ويكون من باب الاجاز في فللفضولي؟ احد الاحتمالات في المسألة و (الظ) انه المتعين ولازمة براءة الذمة الدافع من الخراج جسما ذكرنا سابقا بل وبراءة وذمة السلطان (ايض) من الضمان وان كان عليه الاثم من جهة العصيان والعدوان فتبعات الغصب عليه جميعا الا الضمان إذ هو نظير ما إذا غصب الغاصب مال الغير فوهبه لاخروا جاز المالك ذلك وان كان الاذن والاجازة خاصا بالشيعة دون المخالفين وكان الامضاء بالنسبة إليهم لا بالنسبة إلى الجائز من حيث هو إذ معه لا يمكن بقاء ضمانه إذ يعقل تصحيح المعاملة من احد الطرفين دون الاخر فلا يمكن التفكيك بين البيع والشراء بحسب الواقع كما هو واضح نعم لا باس به بالنسبة إلى ترتيب الاثار في (الظ) كما إذا اوقعا عقد البيع بالفارسي وكان مذهب احدهما صحته والاخر فساده وكما في ما لو اقر تجرية عبد الغير ثم اشتراه فانهم ذكروا ان ذلك صحيح ويصير حرا بمجرد الشراء وذكر صاحب الجواهر انه بانسبة إلى المشترى استنقاذ لا شراء لا قراره السابق بانه حر ولا يجوز بيعه وبالنسبة إلى البايع يترتب عليه اثار البيع الحقيقي ولا منافاة بينهما وهو كك؟ في مرحلة (الظ) والا فهو في الواقع اما بيع وشراء من الطرفين واما باطل من الطرفين وبالجملة إذا قلنا بان الامام (ع) اذن واجاز تصرفات (السلطان صح) الجابر فلازمه كون ما اخذه متعينا للخراجية وكون ما دفعه بعنوان البيع بيعا صحيحا أو بعنوان الهبة هبة صحيحة ولازمه عدم الضمان لا بالنسبة لى من اخذ منه ولا بالنسبة إلى المسلمين وهكذا الكلام في الزكوة فما يظهر من بعضهم من ضمان السلطان لا وجه له على هذا التقدير كما لا وجه له على هذا التقدير؟؟ كما لا وجه لما ذكره المص؟ من ان ذلك المال باق على ملك المأخوذ منه حسب ما ذكرنا سابقا الاحتمال الثاني ان يكون ذلك من باب الحكم الشرعي بان يكون الحكم التعبدى نفوذ تصرفات الجائر على خلاف القاعدة وحاله في البراءة وعدم الضمان حال السابق ومعه فلا يختص ذلك بالشيعة بل يجرى في حق المخالفين (ايض) بمعنى جواز شرائهم و ساير معاملاتهم مع السلطان ويحتمل الاختصاص

(ايض) الثالث ان يكون من باب الاستنقاذ بان يكون الخراج في حال عدم بسط يد السلطان العادل حلالالجميع المسلمين من غير توقف على اذن نائب الامام (ع) ولا على اذن السلطان كما ينقل عن الشيخ واختاره صلى الله عليه وآله المستند في الفرع الاتى في التنبيه الثاني فبعد الاخذ من يد الجائر يحتسب خراجا ولازمه (ايض) البراءة وعدم الضمان لكن هذا الا يجرى في الزكوة الرابع ان يكون من باب ولاية السلطان الجائر وكونه صاحب الاختيار بتفويض الامام (ع) الامر إليه كما ينقل عن بعضهم في الفرع الاتى و (ح) فيكون اثما في التصرفات (ايض) نعم هو معاقب على غصب الخلافة والا فهو بعد ذلك ما دون في هذه التصرفات الخامس ان لا يكون تصرف ياخذ نافذا حتى بالنسبة إلى الشيعة ويكون ما اخذه من الزارع باقيا على ملكه ويكون الشراء (ايض) باطلا ولازمه وان كان عدم براءة ذمته من الخراج ووجوب دفع المشترى المال إليه إذا كان معلوما بعينه الا ان الله تفضل على المشترى بجواز التصرف فيما اخذه شراء بلا ضمان وان كان ملكا للغير وتفضل على المأخوذ منه (ايض) بابرائه من الزكوة أو الخراج ولازم هذا الوجه ضمان السلطان بالنسبة إلى المأخوذ منه لانه غصب ماله وكذا بالنسبة إلى المسلمين لتفويته الخراج أو الزكوة عليهم ولا يخفى بعد جميع هذه الاحتمالات الاول قوله كان مفروغ الجواز (الخ) اقول (قد) (يق) يمكن ان يكون المراد من السلطان العادل وفيه ما لا يخفى خصوصا بملاحظة ما فيه من اخذ عماله اكثر من الحق الذى يجب عليهم فان هذا بالنسبة إلى عمال العادل بعيد غايته مع ان من الواضح السؤال عن حكم الواقعة الفعلية التى كانت محل الابتلاء لهم فعلا ولم يكن (كك) في ذلك الوقت سلطان عادل مبسوط اليد وربما (يق) ان المراد من الشراء فيه الاستنقاذ وهو (ايض) بعيد غايته مع انه انما يمكن فرضه فيما لو كان المشترى هو المأخوذ منه وظاهر الصدر انه غيره