حاشیة المکاسب-ج1-ص43
القدر دفع المعلوم ولا يضر العلم الاجمالي يكون مال الغير ايض؟ في يده لانه لا يسقط اليد عن الاعتبار على ما هو ظاهر الفقهاء في مسألة موت المرتهن والجهل ببقاء العين المرهونة في جملة ماله وعدمه وفى مسألة موت عامل القراض والودعى ونحوهما بل يمكن ان يدعى عليه السيرة إذا الغالب العلم الاجمالي بوجود مال في جملة اموال الناس ومع ذلك يحكم بملكية كل مشكوك كان تحت ايدهم والا لم يقم للمسلمين سوق ولا غيره ويمكن ان يؤيد ذلك بصحيحة الحذاء الاتية في المسألة الاتية في كلام (المص) (قده) ويخبر عمر بن رياح القلا نسى سئلت ابا الحسن (ع) عن رجل هلك وترك صندوقا فيه رهون بعضها عليها اسماء اصحابها وبكم هو رهن وبعضها لا يدرى لمن هو ولا بكم هو رهن فما ترى في هذا الذى لا يعرف صاحبه فقال (ع) هو كماله بعد تنزيله على صورة احتمال كونها لنفسه (ايض) ولو بان يكون اشتراها من الراهن أو اخذها عوضا عن دينه نعم يشكل التعويل على اليد بالنسبة إلى نفسه في الاموال التى تحت يده إذا علم باشتمالها على مال الغير وان كان ليس كل البعيد بل يمكن ان ينزل عليه ما ورد فيمن وجد في صندوقه مالا لا يدرى لمن هو حيث قال (ع) ما مضمونه ان كان يدخل غيرك يده في صندوقك فهو لقطة والا فهو لك ومما ذكرنا ظهر الفرق بين ما نحن فيه وبين موارد النصوص المتقدمة في الصلح القهري فان فيها لا يكون يد مقتضية لملكية المشكوك بلا معارض نعم لو لم يعتبر اليد فالمتعين العمل بها كما عرفت وهى مقدمة على القرعة إذ مع فهم المناط منها لا يكون مورد للقرعة لعدم الاشكال (ح) قوله وعلى الثاني فيتعين القرعة اقول يعنى إذا كان الاشتباه لا على وجه الامتزاج يتعين القرعة بينه وبين الطرف الاخر فان كان معلوما معينا اعطاه سواء كان شخصا واحدا أو نوعا كسهم السادة والفقرة ولو كان مشتبها في محصور جرى فيه ما تقدم وان كان مجهولا فيجرى على حصة حكم مجهول المالك وعلى هذا فلا يجزى حكم الخمس في المقام إذ لو كان جاريا لم يحتج إلى القرعة ويشكل بشمول اخباره للمقام (ايض) إذا كان المالك مجهولا بل يشمله عناوين الفقهاء في باب الخمس فان الاختلاف يصدق مع الاشتباه وان لم يكن؟؟ فدعوى عدم شمول عناوينهم كما ترى مع ان المدار على الاخبار هي باطلاقها شاملة للقسمين فان قوله اصبت مالا اغمضت؟ فيه اعم من القسمين وكذا قوله انى اصبت مالا لا اعرف حلاله من حرامه نعم في بعضها والحلال المختلط بالحرام وبالجملة لا ينبغى (الش) في شمول الاخبار بل وعناوين الفقهاء بل (المص) (قده) صرح بصدق الاختلاط بمجرد الاشتباه في الرسائل في الشبهة المحصورة حيث انه بعد نقل رواية ضريس عن السن والجبن في ارض المشركين قال (ع) اما ما علمت انه خلطه الحرام لا تأكل فلا تأكل وما لم تعلم فكل قال فان الخلط يصدق على الاشتباه بل في باب الخمس يظهر منه تعميم العنوان حيث قال بعد تقسيم المال المختلط إلى اربعة اقسام القسم الاول ان يعرف قدره وصاحبه إلى ان قال وسواء كان الاختلاط بالامتزاج أو بالاشتباه فان ظاهره ان بقية الاقسام (ايض) (كك) ثم انا لو اغمضنا عن وجوب الخمسأو فرضنا صورة العلم بالمالك التى لا يجرى فيها الخمس نقول لا فرق بين هذه الصورة والسابقة التى حكم فيها بوجوب التخلص بالصلح فان اخبار الصلح القهري بعضها اعم من الامتزاج والاشتباه وبعضها مختص بحسب المورد بالثاني هذا ان كان نظره إليها وان كان إلى القاعدة فلا فرق فيها (ايض) بينهما كما لا يخفى ولعل قوله أو البيع والاشتراك في الثمن اشارة إلى الصلح القهري لكن يبقى سؤال الجرم به في السابقة والترديد في هذه ثم لا وجه لوجوب البيع بل مقتضى الاخبار والقاعدة اشتركهما في العين بعد الاشتباه بحسب المالية فلا يجب البيع بل لهما ان يقتسما العينين أو الاعيان وقد ظهر من جميع ما ذكرنا ان الاولى ان يعمم الا لعنوان ويذكر الاقسام الاربعة في الاعم فتدبر قوله وباعتبار نفس المال (الخ) اقول كان الاولى ان يذكر المباح بدل الواجب فان اخذ المال الحرام لحلال مباح ومع ذكر الواجب فنقول ذكر المستحب (ايض) صحيح كما إذا كان ما لا يستحب استفاذة والتحقيق ان نفس المال لا يكون الا محرما أو مكروها أو مباحا ولا يكون واجبا ولا مستحبا الا بحسب الاخذ فتدبر قوله كما هو المنصوص اقول لعله اشارة إلى خبر داود بن زرين قال قلت لابي الحسن (ع) انى اخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها والدابة الفارهة فيبعثون فيأخذونها ثم يقع لهم عندي المال فلى ان اخذه قال (ع) خذ مثل ذلك ولا تزد عليه هذا ولكن (الظ) من مورد الرواية صورة وجود ما غصبه لا اقل من الاحتمال فلا يكون دليلا على المقاصة في حال التلف الا ان (يق) ان ترك الاستفصال دليل العموم مع ان عدم الفرق بين حال لحيوة والموت اول الكلام ومقتضى كلام القائل الفرق وبالجملة يمكن الاشكال في الاستدلال بهذا الخبر الا ان بطلان ما ذكره القائل اوضح من ان يحتاج إلى بيان قوله
لاخذ الخراج والمقاسمة (الخ) اقول المراد بالخراج ما جعل على الارض من الدرهم والدينار ونحوهما وبالمقاسمة الحنطة والشعير ونحوهما إذا جعل عليه ان يزرع أو النصف أو الثلث نحوهما ولعل (المص) اراد بها ما يشمل الزكوة (ايض) حيث خص اسم الزكوة بالانعام والا فالاولى ان (يق) ومنها أو من الانعام باسم الزكوة لعدم اختصاص للزكوة المبحوث عنها في المقام بالانعام قوله وان كان مقتضى القاعدة اقول إذا فرض كون زراعة الارض الخراجية باذن الجائر وجعله الخراج أو المقاسمة فمقتضى القاعدة عدم صحة ذلك وكون ذمة الزارع مشغولة باجرة الارض للمسلمين (فح) يكون مخالفة القاعدة في مقامات ثلثة في اصل المزارعة وفى الاخذ وفى الاعطاء و (الظ) من الاخبار كلمات العلماء الامضاء من الائمة في جميعها فيكون على الزارع ما جعله السلطان لا اجرة الارض ويتعين حق المسلمين أو الفقراء فيما اخذه وعينه ويبرء ذمته عن الخراج وعن الزكوة ويكون الاخذ منه بالشراء ونحوه صحيحا فيملكه الاخذ وعلي هذا فلا وجه لقول (المص) فما ياخذه الجائر باق على ملك المأخوذ منه ومع ذلك يجوز قبضه عن الجائر فان ظاهر النص والفتوى انه يتعين خراجا أو زكوة فلا يكون باقيا على ملك المأخوذ منه بل يبرء ذمته منهما ويظهر من صاحب الجواهر عدم الخلاف في ذلك ويمكن ان يكون غرض (المص) (قده) ان مقتضى القاعدة كونه باقيا على ملكه الا انه خرج عن القاعدة لا انه الان (كك) فتدبر نعم في بعض الاخبار ما يدل على عدم البراءة من الزكوة إذا اخذها السلطان كصحيح زيد الشحام قلت للصادق (ع) جعلت فداك ان هؤلاء المتصدقين ياتون فيأخذون منا الصدقة فنعطيهم اياها اتجرى عنا قال (ع) لا انما هؤلاء قوم غصبوكم أو قال ظلموكم