حاشیة المکاسب-ج1-ص37
المالك أو وكيله وان انفسخ العقد أو (يق) ان (الظ) الاجماع على عدم جواز الدفع في غير حال الضرورة إلى غير المالك وان لم يبق العقد وكلها كما ترى واما الكلام في اصل المسألة وهو سقوط الفحص بعد الدفع ان قلنا بجوازه (فالظ) عدم السقوط كما صرح به صاحت الجواهر في باب اللقطة ونقله عن التذكرة بدعوى ان المالك وان كان وليا على الغائب الا انه ليس ولى الذات بل هو ولى الحفظ فيبقى ما دل على وجوب التعريف والفحص أو إلى ان يحصل الياس والحاصل انه صار مكلفا بالفحص ووجوب الدفع إلى المالك كما قال الله (تع) ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات إلى اهلها والحاكم ليس وليا على المال بل على الحفظ فلا يكفى الدفع إليه لانه ليس بمنزلة الدفع إلى المالك فتدبر فان مقتضى هذا عدم جواز الدفع إليه لا مجرد عدم سقوط وجوب الفحص فتدبر قوله مضافا إلى ما ورد من الامر (الخ) اقولوجه الاستدلال اطلاقه الامر بالتصدق من غير تقييد بالفحص والمراد بالرواية المشار إليها ما عن على بن ابى حمزة قال كان لى صديق من كتاب بنى امية فقال لى استاذن لى على ابى عبد الله (ع) فاستاذنت له فلما ان دخل سلم وجلس ثم قال جعلت فداك انى كنت في ديوان هؤلاء فاصبت من دنياهم ما لا كثيرا واغمضت في مطالبه فقال أبو عبد الله (ع) لولا ان بنى امية وجلد والهم من يكتب ويجبى لهم الفئ ويقاتل عنهم ويشهد جماعتهم لما سلبوا حقنا ولو تركهم الناس وما في ايديهم ما وجد واشيئاء الا ما وقع في ايديهم قال فقال جعلت فداك فهل لى مخرج منه قال (ع) قلت لك تفعل قال افعل قال (ع) له فاخرج من جميع ما اكتسبت في ديوانهم فمن عرفت منهم رددت عليه ومن لم تعرف تصدقت به وانا اضمن لك على الله عزوجل الجنة فاطرق الفتى طويلا ثم قال له (ع) لقد فعلت جعلت فداك قال ابن ابى حمزة فرجع الفتى معنا إلى الكوفة فما ترك شيئا على وجه الارض الا خرج منه حتى ثيابه التى كانت على بدنه قال فقسمت له قسمة واشترينا له ثيابا وبعثنا إليه بنفقة قال فما اتى عليه الا اشهر قلائل حتى مرض لكنا نعوده قال فدخلت يوما وهو في السوق ففتح عينيه ثم قال لى يا على وفى لى والله صاحبك قال ثم مات فتولينا امره فخرجت حتى دخلت على ابى عبد الله (ع) فلما نظر إلى قال لى يا على وفينا والله لصاحبك قال فقلت صدقت جعلت فداك والله هكذا قال لى والله لى عند موته واليها اشار (المص) (قده) بقوله بعد ذلك وببعض الاخبار الواردة (الخ) قوله ويؤيده الامر بالتصدق (الخ) اقول كما في خبر على بن ميمون الصايغ قال سئلت ابا عبد الله (ع) عما يكنس من التراب فابيعه فما اصنع به قال (ع) تصدق به فاما لك اما لاهله قال فقلت له فان كان فيه ذهب وفضة وحديد فباى شئ ابيعه قال (ع) بطعام قلت فان كان لى قرابة محتاج اعطيه منه قال (ع) نعم وفى خبره الاخر سئلته عن تراب الصواغين وانا نبيعه قال (ع) اما تستطيع ان تستحله من صاحبه قال قلت لا إذا اخبرته اتهمني قال بعه قلت فباى شئ نبيعه قال بطعام قلت فاى شئ اصنع به قال (ع) تصدق به اما لك واما لاهله قلت ان كان ذا قرابة محتاجا فاصله قال (ع) نعم قلت اما الخبر الثاني فلا يمكن العمل بظاهره إذ ظاهره معلومية صاحبه ومجرد الاتهام في اغلامه لا يجوز عدم الدفع إليه واما الاول فيمكن ان يكون من جهة اعراض صاحبه عنه لقلته وان المجموع الحاصل بعد مدة كثيرا حيث انه محتمع من اشخاص عديدة ويكون كل منهم معرضا عما كان له من تلك الاجزاء فعلى هذا فللضايغ بما تملكه والامر بالتصدق (ح) محمول على الاستحباب ويمكن ان يكون الامر بالتصدق من جهة الجهل بالاعراض وعدمه وان كان امارته موجودة وعليه فالامر للاستحباب (ايض) ويؤيد هذا قوله (ع) اما لك واما لاهله يحمله على انه كان معروضا واقعا فهو لك والا فله وحمل هذه الفقرة على ارادة انه ان ظهر المالك واجاز فهو له والا فلك فبعيد كما لا يخفى فلا بد بان من ان يكون فحمله ما ذكرنا نعم يمكن ان يكون المراد تصدق ان شئت عن نفسك وان شئت عن اهله ويمكن ان يكون المراد انه لما كان يحتمل كون الذهب والقصة المتحصلين من التراب للصايغ وان يكون لغيره فلا بد من قصد التصدق عن مالكه فان كان له فهو له والا فلاهله وكيف كان يشكل التعويل على الروايتين في اثبات وجوب التصدق بمجهول المالك خصوصا على سبيل الكلية إذ على فرض الدلالة والتمامية هما مختصتان بموردهما نعم هذا لا باس بالتاييد بهما فتدبر قوله وما ورد من الامر (الخ) اقول هو خبر على بن راشد قال سئلت ابا الحسن (ع) قلت جعلت فداك انى اشتريت ارضا إلى جنب ضيعتي بالفى درهم فلما وفرت المال خبرت انها وقف قال (ع) لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلة في ملكك ادفعها إلى من اوقفت عليه قلت لا اعرف لها ربا فقال (ع) تصدق بغلتها و (الظ) ان المراد بالغلة الاجرة والتعبير بها من حيث ان الغالب كونها هي الغلة ويحتمل ان يكون المراد الغلة الموجودة حال الشرء قوله وما ورد من الامر بقوله إلى قوله
لاجير استاجره اقول كخبر هشام بن سالم قال سئل خطاب الاعور ابا ابرهيم وانا جالس قال كان عند ابى اجير يعمل عنده بالاجر ففقدناه وبقى له من اجره شئ ولا نعرف له وارثا قال (ع) فاطلبه قال قد طلبناه فلم نجده فقال (ع) مساكين وحرك يديه قال فاعاد عليه قال (ع) اطلب واجهد فان قدرت عليه والا فكسبيل مالك حتى يجئ له طالب فان حدث بك حدثفاوض به ان جاء له طالب ان يدفع إليه وخبره الاخر سئل حفص الاعور ابا عبد الله (ع) وانا عنده جالس فقال له كان لابي اجير كان يقوم في رحاه وله عنده دراهم وليس له وارث فقال أبو عبد الله (ع) تدفع إلى المساكين ثم قال رايك فيها ثم اعاد المسألة فقال (له مثل ذلك فاعاد عليه لمسألة فقال صح) أبو عبد الله تطلب له وارثا فان وجدت له وارثا والا فهو كسبيل مالك ثم قال (ع) ما عسى ان تصنع بها ثم قال (ع) توضى بها فان جاء طالبها والا في الفقيه سئل حفص الاعور ابا عبد الله (ع) وانا حاضر فقال كان لابي اجير وكان له عنده شئ فهلك الاجير ولم يدع وارثا ولا قرابة وقد ضقت بذلك فكيف اصنع بها فقال (ع) رايك المساكين رايك المساكين فقلت جعلت فداك انى ضقت بذلك فكيف اصنع فقال (ع) هو كسبيل مالك فان جاء طالب اعطيته ومرسل لفقيه فانه بعد ان روى صحيح معوية بن عمار عن ابى عبد الله (ع) في رجل كان له على رجل حق ففقده ولا يدرى اين يطلبه ولا يدرى احى هو ام ميت ولا يعرف له وارثا ولا نسبا ولا ولدا قال (ع) اطلب قال ان ذلك قد طال فاتصدق به قال (ع) اطلب قال وقد روى في هذا خبرا اخر ان لم تجد له وارثا وعلم الله منك الجهد فتصدق به ومرسلة السرائر قال وقد روى انه إذا لم يظفر له بوارث تصدق به عنه وليس عليه شئ اورد ذلك شيخنا أبو جعفر في نهايته ومن طريق الخبر ايراد الا اعتقاد الان الصدقة لا دليل عليها في كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا