حاشیة المکاسب-ج1-ص36
مع الوصف فيجوز الدفع إذا افاد الظن ولا يجب وانه لو دفعه ثم بان انه لغير الواصف ولو بالبينة ضمن الدافع ولازم هذا عدم الوجوب بمجرد الدعوى (ايض) بل جوازه وضمانه مع كشف الخلاف هذا والتحقيق عدم جواز الدفع الا بالبينة أو العلم لكونه له حتى في اللقطة (ايض) ادلا دليل على ثبوت قاعدة سماع دعوى من العلم لا معارض له في مثل المقام الذى يكون المال تحت يده وهو مكلف بايصاله إلى مالكه وانما موردها المال الذى لا يكون تحت يد احد أو يكون في يد من يعترف بعدم كونه له ويدفعه إلى المدعى بل في مثل المثام يمكن ان (يق) ان شغل ذمته بايصال المال إلى مالكه معارض لدعوى المدعى وبالجملة عمدة الدليل على القاعدة الاجماع والسيرة وهما لا تجريان في مثل المقام واما ادلة حمل فعل المسلم وقوله على الصحة فيشكل التعويل عليها واثبات الاثار الواقعية لاستلزامه فقها جديدا كما لا يخفى فلا بد من ان تحمل على مجرد عدم التفسيق واما الاخبار الواردة في اللقطة الدالة على جواز التملك أو التصدق الا ان يجئ لها طالب كقوله (ع) فان جاء لها طالب والا فهى كسبيل ماله وقوله (ع) إلى ان يجئ لها طالب وقوله (ع) فان لم يجئ صاحبها أو من يطلبها يصدق بها إلى غير ذلك فهى وان كانت ظاهرة بدوا في جواز الدفع بمجرد الطلب الا ان (الظ) ان الراد بها مع العلم بكونه مالكا مع ان مقتضى ظاهرها وجوب الدفع ولا قائل به فتدبر واما الوصف فهو وان ورد فيه جملة من الاخبار الا انها لا تدل على كفايته في جواز الدفع ووجوبه حتى مع عدم حصول العلم به بل هي منزلة على صورة العلم كما هو الغالب نعم ظاهر صحيح البزنطى وان جاءك طالب لا تهمه رده عليه كفاية الظن بل مجرد عدم الظن بالكذب لكنه يقتضى وجوب الدفع بمجرد الدعوى ولو بدون ذكر الوصف ولا قائل به كما عرفت ثم على فرض ثبوت جواز الدفع في اللقطة من جهة الاخبار لا وجه لالحاق المقام بها كما لا يخفى وبالجملة الحق وفاقا للحلى عدم جواز الاعتماد على الوصف المفيد للظن حتى في اللقطة فضلا عما لم؟؟ الظن ومن مجرد الدعوى بل ظاهر (يع) (ايض) في باب اللقطة ذلك حيث قال لا تدفع اللقطة الا بالبينة فلا يكفى الوصف ولو وصف صفات لا يطلع عليها الا المالك غالبا مثل ان يصف وكاها وعقاصها ووزنها ونقذها وان تبرع الملتقط بالتسليم لم يمنع وان امتنع لم يجبر انتهى لكن في الجواهر حمل كلامه على عدم وجوب الدفع الا بالبينة ولعله بقرينة قوله اخيرا وان تبرع (الخ) هذا كله بالنسبة إلى الغير إذا كانت موجودة واما بالنسبة إلى العين إذا كانت موجودة واما بالنسبة إلى القيمة إذا كانت تالفة وكان ضامنا فله اعطاء من شاء لان غايته انه إذا تبين كون المالك غيره تبقى في ذمته ويجب ان يؤديها إليه بقى شئ وهو انه لوادى العين إلى من اقام البينة والوصف أو المدعى بلا معارض ان قلنا بجواز الدفع اليهما أو إلى من علم كونه مالكا ثم تبين كون المالك غيره فهل يضمن ام لا في المسألة وجوه احدها عدم الضمان (مط) لانه ما دون شرعا والاذن الشرعي لا يستعقب الضمان لانه اذن في الاتلاف الثاني الضمان (مط) لقاعدتي الاتلاف واليد وعدم الدليل على ان مجرد الاذن الشرعي مسقط الثالث الضمان إذا كان الدفع جايزا أو عدمه إذا كان واجبا كما إذا علم بكونه مالكا أو اقام البينة الرابع الضمان في صورة العلم وعدمه في البقية لان مع العلم يكون التقصير من قبله بخلاف البقية فان الاتلاف فيها مستند إلى اذن الشارع الخامسالضمان الا في صورة قيام البينة فان معه يجب الدفع شرعا فيكون الالزام بالقيمة حكما ضروريا بخلاف غير هذه الصورة لان الجوار لا يكون ضررا ومع العلم وان كان يجب الدفع الا انه يكون الضرر من قبل نفسه حيث اشتبه عليه الحال السادس الضمان الا في صورة الزام الحاكم بالدفع لانه في هذه الصورة يكون مكرها على الدفع فيكون الاتلاف مستند إلى الحاكم دونه لان السبب هيهنا اقوى من المباشر وهذا هو الذى يظهر منهم في باب اللقطة فراجع ثم هذا كله إذا وقع العين إلى غير المالك واما إذا كانت تالفة وادى القيمة ثم تبين كون المالك غيره يكون ضامنا على كل حال لانه يتبين (ح) كون القيمة باقية في ذمته قوله والانصاف (الخ) اقول التحقيق الاقتصار على خصوص مورد الرواية من ايداع اللص لان التعدي قياس وعلى فرضه يجب التعدي إلى مطلق مجهول المالك لان (الظ) ان المناط هو وجوب الرد إلى المالك وعلى هذا يمكن الاستدلال بفحوى اخبار اللقطة ايض؟ فالحق هو العمل بمقتضى القاعدة في جميع المقامات الا باب اللقطة ومورد الرواية وهى تقتضي كون المدار على الياس لان الفحص انما وجب لكونه مقدمة للرد إلى المالك الواجب عليه بالفرض وبالاخبار الواردة في الدين المجهول المالك واجرة الاجير المفقود وهى منصرفة إلى صورة رجاء العثور على المالك كما ان مقتضى القاعدة في ساير موارد مقدمات الواجب ذلك (ايض) ثم على فرض اعتبار السنة (فالظ) انه مع عدم الياس من الاول أو
في الاثناء يجب فهى تحديد للمنتهى في صورة الرجاء ولذا نقول في باب اللقطة (انه لو كان ما يرسا؟ من الاول أو في الاثناء لا يجب عليه الفحص نعم لو؟؟ الرجاء صح) بعد السنة يجب الازيد ولكن كلمات العلماء في باب اللقظة مطلقة في التحديد بالسنة نعم ذكر صاحب الجواهر عدم مع الياس ويظهر من الوسائل (ايض) حيث جعل بعض محامل الخبر الذى يدل على كفاية الفحص ثلثة ايام ذلك والحق ذلك لا لاستفادة كون المناط هو الياس حتى يلزم منه وجوبه بعد السنة (ايض) إذا لم يحصل بل لدعوى انصراف اخبار التعريف سنة إلى صورة الرجاء ولازمه ما ذكرنا فتدبر بقى شئ وهو انه لو دفع ما بيده إلى الحاكم الشرعي فهل يسقط عنه وجوب الفحص ام لا والكلام اولا في انه هل يجوز له ان يدفعه إليه قبل الفحص اولا قد (يق) بالجواز من جهة انه ولى الغائب لكنه مشكل لانه صار مكلفا بايصاله إلى مالكه ولم يعلم بعد عدم وجود المالك فلعله موجود في البلد ويمكن الايصال إليه بادنى فحص هذا في المال المجهول المالك واما مثل الوديعة والعارية و نحوهما من الامانات المالكية فمقتضى ما ذكروه في باب الوديعة عدم جواز دفعها إليه الا إذا لم يمكنه الحفظ أو اراد السفر وكان ضروريا واما في السفر الاختياري فخلاف (قد يق) بجوازه وانه يدفعه إلى الحاكم إذا لم يكن ما ذويا في استصحابه ولم يمكنه الحفظ في داره و (قد يق) بعدم جواز السفر (ح) لانه مكلف بحفظ الوديعة الذى ينافيه السفر هذا مع عدم فسخ الوديعة واما إذا فسخها فتصير امانة شرعية وله الدفع إلى الحاكم ومن هذا يظهر جواز دفعها إليه مع عدم السفر (ايض) إذا فسخ الوديعة الا ان (يق) بعدم جوازه (ح) من جهة بقاء الاستيمان وان انفسخ العقد بدعوى انه من باب تعدد المطلوب أو (يق) ان مقتضى الاخذ وديعة وجوب حفظها ودفعها إلى