حاشیة المکاسب-ج1-ص33
ثم ان الحق على ما بين في محله وجوب الخمس في الجايزة والهدية للاخبار المشار إليها وغيرها فراجع قوله ثم ان المستفاد (الخ) اقول هذا ثالث الامور التى ذكروا ارتفاع الكراهة بها على ما اشار إليه (المص) اولا قوله ويمكن ان يكون (الخ) اقول يعنى يمكن منع الاستفادة المذكورة بهذه الدعوى فانه على هذا يكون اخذه (ع) من جهة كون اختيار المال بيده (ع) قوله فظاهر جماعة المصرح به (الخ) اقول التحقيق ما ذكره الجماعة ويظهر من الجواهر كونه اجماعيا حيث قال بلا خلاف ولا اشكال (ايض) كما اعترف به في الحدائق والرياض بل في المصابيح الاجماع عليه وادعى في المستند (ايض) عدم الخلاف فيه ويدل عليه مضافا إلى ما ذكره (المص) (قده) من الاخبار والى امكان دعوى كون الشبهة من قبيل غير المحصور من جهة ان مجموع الاشخاص الذين يكون العلم حاصلا بوجود الحرام في مالهم من السلطان وعما له والعشارين والاكلين للربوا والمانعين من الخمس والزكوة والغاصبين لاموال الناس والسارقين والتجار الذين غالب معاملاتهم باطل من جهة الجهل بالمسائل والمعاملين مع احد هؤلاء بمنزلة شخص واحد بالنسبة إلى هذه المكلف ومن المعلوم ان اموالهم من حيث المجموع من غير المحصور ولا يضر كون كل واحد واحد من قبيل الشبهة المحصورة نعم يمكن دعوى ان الشبهة من باب الكثير في الكثير فتدبر والى امكان دعوى العسر والحرج في التجنب عن اموالهم السد باب المعاش ودعوى ان محل الكلام اموال الجائر لا المذكورين مدفوعة بان الخصوصية المحتملة في الجائر انما هي في طرف الحلية بمعنى امكان تخصيص الحلية بهم والا فالحكم بالحرمة بناء عليها مشتركة بين المجموع والحاصل انا لو قلنا بالحرمة نقول بالمجموع ولا يمكن ذلك للزوم الحرج والى المكان دعوى السيرة القطعية من الائمة (ع) واضحا بهم والمتشرعة على المعاملة معهم وقبول الجوائز والهدايا (ح) منهم وعدم التحرز من اكل طعامهم وشرابهم ودخول بيوتهم والجلوس على بساطهم إلى غير ذلك جملة اخرى وافرة من الاخبار العامة والخاصة مما لم يذكره (المص) (قده) منها موثقة سماعة ان كان خلط الحلال بالحرام فاختلطا جميعا فلا يعرف الحلال من الحرام فلا باس ومنها صحيحة الحذاء لا باس به حتى يعرف الحرام بعينه ومنها ما عن محمد بن ابى حمزة عن رجل قال قلت لابي عبد الله اشترى الطعام فيجيئى من يتظلم ويقول ظلمنى فقال (ع) اشتره ومنها ما عن معوية بن وهب قال قلت لابي عبد الله اشترى من العامل الشئ وانا اعلم انه يظلم فقال (ع) اشتر منه ومنها صحيحة ابى بصير عن شرى السرقة والخيانة فقال (ع) لا الا قد ان اختلط معه غيره فاما السرقة بعينها فلا ومنها رواية جراح لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت ومنها ما عن ابى عبد الله (ع) عن شراء الخيانة والسرقة قال (ع) إذا عرفت ذلك فلا تشتره الا من العمال ومنها صحيحة الحلبي لو ان رجلا ورث من ابيه مالا وقد عرف ان في ذلك المال ربا ولكن اختلط في التجارة بغيره حلالا كان حلالا طيبا فليأكله وان عرف منه شيئا معزولا انه ربوا فليأخذ راس ماله وليرد الربوا ومنها صحيحة اخرى له انى ورثت مالا وقد علمت ان صاحبه الذى ورثت منه قد كان يربى وقد اعرف انه فيه ربا واستيقن ذلك وليس يطيب إلى حلاله لحال على فيه إلى ان قال فقال (ع) أبو جعفر (ع) ان كنت تعلم بان فيه ربا وتعرف اهله فخذ راس مالك ورد ما سوى ذلك وان كان مختلطا فكله هنيئا فان المال مالك ومنها رواية ابى الربيع الشاتى وهى كسابقها ومنها ما عن داود بن رزين قال قلت لابي الحسن الرضا (ع) انى اخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها أو الدابة الفارهة فيبعثون فيأخذونها ثم يقع لهم عندي المال فلى ان اخذه قال (ع) خذ مثل ذلك ولا ترد عليه ومنها الاخبار الواردة في قبول الحسن والحسين (ع) جوائز معوية وقبول ابى عبد الله جوائز المنصور وقبول موسى بن جعفر (ع) جوائز الرشيد ومنها ما ورد في تقريرهم لبعض اصحابهم قبول الجوائز وقبول موسى بن جعفر (ع) من بعض العمال ومنها مكاتبة الحميرى المتقدمة في كلام (المص) (قده) إلى غير ذلك وظاهرها ان الحلية انما هي من جهة مجرد الاشتباه لا من جهة الاستناد إلى اليد أو التصرف مع انك ستعرف ما فيهما و (ايض) ليس من جهة عدم كون جميع الاطراف موردا للابتلاء وذلك لان اخبار الارث ظاهرة في الحلية حتى مع كون الجميع تحت اليد و (ايض) قد عرفت انه لا وجه للتفصيل بين محل الابتلاء وغيره وقد بينا في محله ان حكم العقل بوجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة معلق على عدم ورود الرخصة من (المش) بمعنى ان المورد حكمه صورة عدم الاذن منه فلا داعى إلى تأويل الاخبار أو طرحها بدعوى مخالفتها الحكم العقل فاذن الاقوى الجواز حتى في غير الجوائز وغير السلطان وعامله فتدبر نعم بازاء الاخبار المذكورة جملة من الاخبار الظاهرة في وجوب الاجتناب في صورة اختلاط الحلال بالحرام ولا بد من الحمل على الاستحباب أو على صورة المزج
قوله فلو فرضنا موردا خارجا (الخ) اقول قد اشرنا إلى عدم الفرق من جهة اخبار الارث فلا تغفل قوله حتى يعلم عدم نهوضها (الخ) اقول يعنى انه لا دلالة فيها بقرينة الجواب الذى يذكره وبقرينة قوله فيما بعد ثم لو فرض نص مطلق (الخ) فغرضه هيهنا بيان عدم ادلالة وفيما سيأتي انها على فرض الدلالة لا بد من طرحها لمخالفتها لحكم العقل وقد عرفت انه معلق على عدم ورود الرخصة وان الاخبار ظاهرة في الدلالة فتدبر قوله وعلى أي تقدير (الخ) اقول ذلك لانه على الاول مخالف له حيث انه حكم بوجوب الاحتياط في ساير افراد الشبهة لمحصورة وعلى الثاني مخالف له حيث انه حكم بعدم وجوب الاحتياط في المقام عند العلماء وان محل كلامهم يشمل صورة العلم الاجمالي قوله لان الاستشهاد ان كان (الخ) اقول يمكن ان يكون قوله ان كان محققا الموضوع فلا يحتاج إلى المعادل يعنى ان الاستدلال انما هو من حيث حكمه بحل مال العامل للسائل وهذا بظاهرة فاسد من جهة ان ما ياخذه بازاء عمله من المحرمات فلا بد ان يكون الحلية اما من جهة احتمال كون ما يعطيه مما اقترضه واما ان يكون الحلية اما من جهة احتمال كون ما يعطيه ان مال السلطان حلال للسائل وان كان حراما للعامل وعلى الاول لا يتم الاستشهاد لان الحلية إذا كانت من جهة احتمال الاقتراض فيكون ذلك من جهة حجية اليد خلا دخل له بمسئلتنا من حلية الجوائز بما هي جوائز وعلى الثاني يتم الاستشهاد لانه على هذا الفرض يكون الحلية من جهة كونه جائزة من مال السلطان الا انه يرد عليه اولا انه إذا امكن حمله على الاحتمال الاول الذى لا يتم معه الاستشهاد يبطل الاستدلال لانه إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال وثانيا انه على هذا التقدير لا بد من حمله على صورة كون المال من