پایگاه تخصصی فقه هنر

حاشیة المکاسب-ج1-ص31

من الاعيان (إذ المملوكة الخ اقول اولا لا وجه لهذا الاحتمال لمعلومية عدم كونه من الاعيان صح) هو نظير ساير الاوصاف في المبيع فانها وان كانت مقصودة بل عدة من الاعيان المملوكة مستقلة عن المبيع ولا تقابل بشئ من المال في المعاوضة نعم في اللب مقابلة بالمال ولذا لا يوجب فواتها تبعض الثمن بل الخيار وثانيا لا وقع للاشكال المذكور اصلا إذ على فرض كونه من الاعيان المملوكة وكونه مقابلا بالمال نقول لما كان جعله جزء للمبيع محرما بمقتضى الاخبار المذكورة فلا بد من قصد بيع الجلد والورق وتمليك النقش مجانا و (الظ) انه المتعارف الان كما انه يمكن التخلص عن الحرام بوجه اخر وهو تمليك المصحف مجانا وبذل العوض مجانا ولعله المراد من اطلاق اسم الهدية في المتعارف والحاصل ان الاشكال انما يتجه إذا لم يقصد التخلص عن الحرام والا فمعه يمكن باحد الوجهين والغرض من النواهي عدم جعله جزء للمبيع بل كونه مملوكا شرعا ولذا لو حكة احد ضمن قيمته ثم ان هنا امور الا باس بالاشارة إليها احدها (الظ) عدم الاشكال في جواز هبة المصحف مجانا وكذا التصدق به واما الهبة المعوضة فيمكن الحكم بالجواز فيها (ايض) من جهة ان العوض انما هو في مقابل الهبة لا المصحف و يمكن المنع لصدق اخذ العوض عليه عرفا ومن ذلك يظهر حكم تمليكه بنحو الشرط في ضمن العقد فان فيه (ايض) الوجهين من عدم كون الشرط مقابلا بالعوض في الانشاء ومن صدق اخذ العوض عرفا هذا في شرط النتيجة واما لو اشتراط عليه في ضمن عقد من العقود هبة مصحف له مجانا فهو كالهبة المعوضة وبالجملة المم انما هو البيع والصلح بعوض وجعله عوضا في الاجارة ونحو ذلك واما جعله جزء من الصدق (فالظ) عدم الباس به وجعله عوضا في الجعالة كجعله عوضا في الاجارة الثاني جواز مبادلة المصحف بالمصحف وان كان مع احدهما شئ اخر لانصراف دليل المنع عنه واما بيعه به ففيه وجهان لا يبعد الجواز لامكان دعوى الانصراف فيه (ايض) الثالث بناء عن المنع عن بيع المصحف الا على الوجه المذكور لو بان عيب في الحظ فهل يثبت خيار العيب فيه وجهان من ظهور العيب ومن كون المفروض عدم ملاحظة الحظ في البيع وهذا هو الاقوى الرابع بناء على المنع لو باعه لا على الوجه المذكور فهل يبطل البيع اولا التحقيق ان (يق) لا اشكال في ان (الظ) من الاخبار حرمة البيع حرمة نفسية و (ح) فان قلنا ان الحظ غير مملوك شرعا فان قلنا انه مما يقابل بالمال في الانشاء عرفا فالبيع باطل بالنسبة إليه وان قلنا انه غير مقابل بالمال وانما هو من الاعراض الموجبة لزيادة قيمة العين فالبيع باطل بالتمام لانه من قبيل بيع الاواني المصنوعة من النقدين بناء على عدم مالية الهيئة شرعا فان المفروض انه باع المصحف بعنوان انه مصحف لا بعنوان الورق والجلد وان قلنا انه مملوك شرعا وعرفا ومع ذلك لا يجوز بيعة فالبيع صحيح لازم لعدم دلالة النهى التكليفى على الفساد على ما قرر في محله قوله وان الاسلام يعلو (الخ) اقول هذا الخبر يحتمل معان خمسة احدها بيان كون الاسلام اشرف المذاهب وهو خلاف (الظ) جدا الثاني بيان انه يعلو من حيثالحجة البرهان الثالث انه يعلو بمعنى يغلب على ساير الاتيان الرابع انه لا ينسخ الخامس ما اراده الفقهاء من ارادة بيان الحكم الحكم الشرعي الجعلى بعدم علو غيره عليه وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال فتدبر قوله فلا اشكال فيها في جواز الاخذ (الخ) اقول ولا فرق في التصرفات بين الموقوفة على الملك وغيرها إذ اليد المتصرفة من الجائر امارة الملكية فليس حاله حال المال للمشتبه من غير ان يؤخذ من يد احد فانه على ما بين في محله إذا كان مشتبها بين المباح ومملوك الغير يجرى فيه اصل الاباحة بالنسبة إلى التصرفات الغير الموقوفة على الملك دون ما يتوقف عليه كالبيع ونحوه لوجود اصل موضوعي وهو اصالة عدم ترتب الاثر على البيع لانه موقوف على الملك وهو مشكوك واصل الاباحة لا يحرزه نعم لو علم كونه في الاصل مباحا وشك في تملك الغير له فالاصل عدمه و (ح) فله ان يتملك ويتصرف ومما ذكرنا ظهر انه لا يجدى قوله (ع) من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو له بدعوى ان الاصل عدم سبق يد احد عليه وذلك لان هذا انما ينفع في صورة كونه في الاصل مباحا لا فيما لو شك كونه مالا اصليا للغير أو ساجا إذ في هذه الصورة لا يجرى اصل عدم سبق يد الغير لعدم حالة سابقة هذا مع ان (الظ) من الرواية صورة السبق إلى المباح لا كل شئ فتدبر وإذا كان معلوما كونه مملوك وشك في انه مملوك له أو لمن يجوز له التصرف في ملكه أو انه ملك للغير ففى جريان اصل الاباحة بالنسبة إلى التصرفات الغير الموقوفة على الملك (ايض) اشكال وذلك لامكان دعوى ان الاصل في الاموال حرمة التصرف الا إذا ثبت سبب الجواز حرمة التصرف على ما بينه (المص) في اصل البراءة وان كان كلامه المذكور هناك اشكالات ليس هنا محل بيانها وبالجملة الفرض ان في المقام لا يجرى المذكور هناك وذلك

لوجود يد التى هي فيا امارة الملكية فتدبر قوله ثبوت مال حلال (الخ) اقول لا يخفى ان مورد الخبر ما إذا علم وجود الحرام في جملة امواله وهو الصورة الثانية لا ما نحن فيه من صورة الشك في اصل وجود الحرام فلعل اشتراط العلم بوجود مال حلال مختص به دون ما نحن فيه ولا ملازمة بينهما كما هو واضح هذا مع ان ظاهر كفاية وجود معاش اخر وهو اعم من العلم بوجود مال حلال فظاهره اشتراط وجود ممر حلال حتى لا يكون ما يكون موردا للحاجة معلوم الحرمة وحاصله انه لا بد من احتمال كونه حلالا والغرض ابداء احتمال الحلية فتدبر قوله وتوضيح المطلب (الخ) اقول قد بينا هناك انه بناء على الاغماض عن الاخبار الدالة على البراءة في مطلق الشبهة وخصوص الشبهة المحصورة والعمل بمقتضى العقل الحاكم بوجوب الاحتياط في صورة العلم الاجمالي لا فرق بين صورة كون جميع الاطراف موردا للابتلاء وخروج بعضها عنه وذلك لان الابتلاء لا يكون من شرائط اصل التكليف وليس حاله حال القدرة بل ليس شرطا لتوجيه الخطاب فعلا إذ ليس التنجز الا عبارة عن حكم العقل بصحة العفات وعدمه ليس الا معذورية المكلف بحكم العقل والا فليس وراء التكليف الواقعي تكليف اخر ليكون تكليفا فعليا والتكليف الواقعي ثانيا وليس (ايض) للواقع مرتبتين مرتبة الواقعية ومرتبة الفعلية ولا يتفاوت كيفية الخطاب الواقعي بالنسبة إلى الجهل والعالم والمبتلى وغير المبتلى و (ح) فنقول ان ملاك وجو الاحتياط في الشبهة المحصورة في حكم العقل وهو عدم امكان الرجوع إلى الاصل للزوم التناقض أو طرح التكليف المعلوم موجود في صورة خروج بعض الاطراف عن الابتلاء () ايض) وذلك لان المناط هو وجود الواقع والعلم به وهو متحقق نعم لو كان الطرف الذى لا يكون موردا للابتلاء مما لا يكون مقدورا عرفا وعادة