حاشیة المکاسب-ج1-ص30
عرفت من جواز الاحتساب (مط) الا في صورة النيابة قوله انه لا يجوز اخذ الاجرة على اذان (الخ) اقول قد عرفت عدم تمامية القاعدة فالاولى التمسك بالروايتين المنجبر ضعفهما بالشهرة مضافا إلى كون الثانية حسنة ويدل على المطلب مضافا اليهما امكان دعوى فهم المجانية من دليل استحبابها (فت) هذا مع ان الصحيحة المروية في كتاب الشهادات من الفقيه كالنص في الحرمة قال (ع) لا تصل خلف من يبتغى على الاذان والصلوة بالناس اجر أو لا تقبل شهادته فالاقوى الحرمة من جهة هذه الاخبار المستفاد منها كونه مستحبا مجانيا وان لم يستفد ذلك من ساير الاخبار الدالة على استحبابه هذا ولكن (الظ) من الاخبار مذكورة اذان الاعلام واذان الصلوة واما اذان المكلف لصلوة نفسه فيمكن دعوى الاولوية فيه فتدبر قوله ولو اتضحت دلالة (الخ) اقول لعل (الت) فيها من جهة قوة احتمال كون المراد شدة الكراهة لكنك عرفت ان الصحيحة كالنص في الحرمة حيث يستفاد منها كون الاخذ فاسقا لا تقبل شهادته ولا يجوز الصلوةخلفه (فت) قوله مضافا إلى موافقتها للقاعدة (الخ) اقول يرد عليه مضافا إلى ما عرفت من عدم تمامية القاعدة امكان منع اعتبار القربة في امامية الامام في الجماعة فلو كان قاصدا للقربة في اصل الصلوة كفى وان كان خصوصية الجماعة لا بقصدها بل لا يعتبر كونه قاصدا للامامية والجماعة (ايض) ولذا لو صلى خلفه جماعة مع عدم علمه صحت صلوته وصلوتهم فهو نظير المسجدية حيث انه لا يعتبر كون ايقاع الصلوة فيها بقصد القربة بل لو كان ببعض الاغراض الدنيوية بعد كون اصل الصلوة بقصد القربة كفى إذا لم يكن الضميمة وياء فان فيها تبطل الصلوة (مط) لا لعدم تحقق القربة حتى (يق) لا فرق فيها بينها وبين غيرها بل للاخبار الدالة على البطلان بها بالخصوص فلو اخذ الاجرة على ايقاع صلوته في المسجد صحت غاية الامر انه لا يترتب ثواب الجماعة أو المسجدية مع عدم كونها بداعي امتثال الامر الاستحبابى المتعلق بهما ولا يلزم من ذلك بطلان اصل الصلوة هذا في غير مثل صلوة الجمعة مما يشترط فيه الجماعة واما فيه فيمكن دعوى وجوب قصد القربة كما يعتبر فيه قصد الجماعية ويمكن دعوى الاعتبار فيه (ايض) نعم لا اشكال في اعتبار قصد الامامة بل اقول يمكن الاستشكال (ايض) في اعتبار القربة بالنسبة إلى المأمومين (ايض) فلو فرض كونهم قاصدين للقربة بالنسبة إلى اصل ايقاع الصلوة وكان غرضهم في الجماعة امر اخر غير امتثال الامر الندبى أو الوجوبى المتعلق بها من سهولة أو من جهة عدم صحة قراءتهم مع فرض امكان التعلم ومسامحتهم فيه أو نحو ذلك من الاغراض الدنيوية حتى اخذ الاجرة (ايض) إذا كانت القربة بالنسبة إلى اضل الصلوة محفوظة امكن الحكم بصحة صلوتهم مع وجود ساير شرائط الجماعة وبالجملة لم اعثر على دليل يدل على اشتراط القربة بالنسبة إلى الجماعية (ايض) في صحتها وان كان (الظ) من (المص) (قده) بل وبعض اخر المفروغية من ذلك (فت) جدا وكيف كان فاخذ الاجرة على الامامة حرام للصحيحة والحسنة قوله كون التحمل والاداء حقا (الخ) اقول قد عرفت ان المناط فهم المجانية وان لم يكن من باب الحق فلا تغفل قوله كذلك لا يجوز من بعض (الخ) اقول ان كان الوجه فهم الحقية من الدليل فلا يجرى في ذلك لوضوح منع كونه حقا بالنسبة إلى من وجب عليه بعضهم مع بعض فتدبر قوله (فالظ) عدم وجوبه اقول أي عدم وجوب البذل يعنى من الشاهد فلا يجب (ح) التجمل أو الاداء ويجوز اخذ الاجرة معه ولعله لقاعدة الضرر مضافا إلى انصراف ادلة الوجوب عن مثل المقام ومن ذلك يظهر عدم الوجوب مع عدم التوقف على بذل المال (ايض) إذا استلزم الضرر فتدبر قوله اما لكونه فقير ايمنعه اقول مع كونه فقير الا يجب عليه القضاء لوجوب الكسب عليه (ح) لنفسه وعياله فيجوز (ح) اعطاء العوض (ايض) من بيت المال فتد؟ وان لم يكن على وجه الارتزاق قوله فمقتضى القاعدة (الخ) اقول بل مقتضى القاعدة جواز الارتزاق (مط) فتدبر هذا ومما يحرم اخذ الاجرة عليه الافتاء لفحوى قوله (تع) قل لا اسئلكم عليه اجرا الا المودة ولانه واجب مجاني على ما يظهر من الاخبار الواردة في وجوب التعليم والتعلم ومنه تعليم القران على وقول الحلبي (مط) الحلبي (مط) والشيخ في بعض اقواله مع الشرط لرواية زيد المتقدمة والاقوى الجواز لرواية الفضل بن ابى قرة هولا يقولون ان كسب المعلم سحت (فق) (ع) كذبوا اعداء الله انما ارادوا ان لا يعلموا القران اولادهم هذا مضافا إلى بعض الرواية الاولى ومقتضى القاعدة الجواز مع انه ليس من الواجبات (ايض) الا كفاية فذلكة قد علم من تضاعيف ما ذكرنا انه لا مانع من اجد الاجرة على الواجبات والمستحبات الا إذا كانت منصوصة بالخصوص كالاذان والصلوة بالناس أو علم من ادلتها وجوب أو استحباب الاتيان بها مجانا كما في الصلوات اليومية والنوافل واحكام الاموات واداء الشهادة وتحملها والافتاء وتعليم الاحكام ونحو ذلك بقى شئ وهو انه بناء على عدم
جواز اخذ الاجرة على واجب أو مستحب لا اشكال في بطلان المعاملة وعدم استحقاق الاجرة لكن هل يحرم ذلك الفعل (ايض) إذا اتى به بهذا العنوان ام لا وهل يبطل ام لا اما إذا كان تعبديا وقلنا بمنافاة ذلك للاخلاص فلا اشكال في البطلان واما في غيره (فالظ) عدم البطلان واما الحرمة ففيه وجهان بل قيل ان في حرمة الاذان الماتى به بقصد الاجرة قولان وكذا في فساده فتدبر قوله ففى موثقة سماعة(الخ) اقول ظاهر هذه الرواية عدم جواز بيع الوق ومقتضى الاخيرتين جوازه فيحصل المنافاة ودفعها في الجواهر بحمل الاخيرتين على ارادة شراء الورق قبل ان يكتب بها على ان يكتب بها فيكون العقد في الحقيقة متضمنا لمورد البيع ومورد الاجارة بقرينة قوله وما عملته يدك بكذا وكذا لعدم صلاحية العمل للبيع فلا بد من تنزيله على الاجارة قلت والاولى في دفع المنافات ان (يق) المراد من الخبر الاول المنع عن بيع الورق على حد بيع سائر الكتب والمراد من الاخيرتين بيعه بقصد استثناء الكتابة ومن هذا يظهر ان البيع الممنوع هو بيع المصحف بمعنى الورق المتضمن للحظ على سائر الكتب نفس الحظ فانه غير قابل للبيع والبيع المجوز انما هو بيعه بقصد بيع ما عدا الكتابة بمعنى عدم ملاحظتها في مقام البيع فافهم واعنم؟ قوله فلا حاجة إلى (الخ) اقول فيه ما لا يخفى فان عدم وقوع جزء من الثمن بازاء النقش لا يستلزم عدم الحاجة إلى النهى فان النقش وان كان غير مملوك ولا يقابل بالمال الا انه لما كان ملحوظا في البيع ويكون زيادة الثمن في مقابل الورق بلحاظه على حد ساير الاوصاف في المبيع فيحتاج إلى النهى بمعنى يحرم لحاظه في البيع فمعنى حرمة البيع حرمة بيع الورق بملاحظته على حد ساير الكتب كما عرفت قوله وان عدت