حاشیة المکاسب-ج1-ص29
مع قطع النظر عن النيابة بان يتوجه إليه امر وجوبي أو ندبى بمعنى ايجاد الطبيعة في الخارج (مط) ولو كان بقصد النيابة وفرض كونه مامورا بامر اخر بعنوان إلى مع قطع النظر عن النيابة بان يتوجه إليه امر وجوبي أو ندبى بمعنى ايجاد الطبيعة في الخارج (مط) ولو كان بقصد النيابة وفرض كونه مامورا بامر اخر بعنوان النيابة فاخذ الاجرة على النيابة فاتى بما وجب عليه أو استحب من حيث هو بهذا العنوان اعني بعنوان النيابة بقصد اخذ الاجرة على هذا العنوان فانه يمكن ان اخذ الاجرة على هذا لا ينافى الاخلاص في اتيان اصل الفعل الذى فرض كونه مامورا به بامر اخر في حد نفسه لكن من المعلوم ان المقام ليس (كك) كما انه ليس النيابة امرا وراء الاتيان بالصلوة حتى (يق) انه إذا اجر نفسه لها فصار نائبا وصار كانه هو الميت فبعد ذلك يتوجه إليه الامر المتوجه إلى الميت كيف والا لزم كونه مستحقا للاجرة ولو مع عدم الصلوة لان الامر على هذا يرجع إلى اخذ الاجرة على تنزيل نفسه في قلبه منزلة الميت وقد حصل ذلك فإذا عصى ولم يفعل يكون عصيانه راجعا إلى شئ اخر غير متعلق الاجارة فلا ينافى استحقاقه الاجرة وهذا واضح الفساد هذا مع انه لا يلزم في صحة الاجارة ان يكون الميت مامورا بالفعل المستاجر عليه ولا يكون ذمته مشغولة به إذ لا اشكال في صحة الاستيجار للحج الندبى أو نيابة عنه مع فرض عدم قدرته في زمان حيوته على الحج اصلا وهكذا في ساير العبادات ولو كان الامر كما ذكره (المص) كان اللازم في صحة الاجارة توجه الامر إليه واشتغال ذمته به ثم ان العمل عن الميت أو الحى ولا يلزم ان يكون من باب النيابة بل يجوز الاتيان به عنه لا بالنيابة كما في اداء الدين المالى عن الغير فانه يمكن ان يجعل نفسه نائبا عن المديون في اداء دينه ويمكن ان يؤدى دينه بنفسه لا بعنوان كونه هو ويجوز الاستيجار على هذا الوجه (ايض) فيعلم من ذلك ان المناط هو ما ذكرنا سابقا من الوجهين لا ما ذكره (المص) (قده) ولعمري لقد اسفر الصبح قوله كذلك لا يؤتى على وجه (الخ) اقول ان كان الغرض مجرد الاشتراك في الحكم فلا باس مع الاغماض عن تحقيق الحال وان كان الغرض اشتراكهما في وجه الحكم (ايض) فلا يخفى ان عمدة الوجه في المنع في المسألة السابقة انما كان عدم امكان الاخلاص في التعبديات ولزوم كون الاكل بالباطل واللغوية والسفهية في غيرها وفى المقام لا يجرى شئ من الوجهين وانما الجارى فيه كون الحركة الخارجية مستحقة للغير فلا يصلح ان يؤتى بها لله (تع) من جهة اجتماع المالكين نعم لو استندنا في المنع في المسألة السابقة إلى ما ذكره ذلك البعض في التنافى الذاتي بين صفة الوجوب والتملك ناسب اشتراكهما في وجه المنع (ايض) لكن لا يخفى انه لا فرق بين صورة الاجارة والجعالة والتبرع في ذلك لان المانع عدم امكان جعل حركة واحدة لشخصين وهذا مشترك بين الجمع ثم ان المثال الصحيح لهذا العنوان هو ان ينوى في العمل الذى وجب عليه نيابة عن الغير نفسه (ايض) كما إذا استوجر للحج عن غيره فنوى به حجة الاسلام عن نفسه (ايض) فانه لا اشكال في عدم صحته نعم كو فرض انه استوجر لايجاد طبيعة الحج من غير إلى كونه عن المستاجر أو غيره بل كان الغرض مجرد ايجاده في الخارج فنوى به عن نفسه امكن الحكم بصحته لعدم منافاته لاجارته فيصير نظير المسألة السابقة على المختار حيث ان ملكيته للعمل في طول ملكية المستاجر لا في غرضها فتدبر واما مسألة الاطافة والحمل في الطواف فلا مانع من الاحتساب لهما سواء كان بالاجارة أو بالجعالة أو بالتبرع وذلك لان طواف كل منهما هو الحركة القائمة به وان كانت بتبعية حركة الغير ولذا لا اشكال في جواز حمل شخص لشخصين في الطواف وكذلك ركوبهما على دابة واخذهويدل على جواز الاحتساب في صورة التبرع الذى لا فرق بينه وبين اجارة صحيح حفص بن البخترى عن الصادق (ع) في المرأة تطوف وتسعى به هل يجزى ذلك عنها وعن الصبى (فق) (ع) نعم وخبر هيثم بن عروة التميمي عنه (ع) ان حملت امراتى ثم طفت بها وكانت مريضة في البيت في طواف الفريضة وبالصفا والمروة واحتسب بذلك لنفسي فهل تجزيني؟ (فق) (ع) نعم إذا صار نائبا عن غيره في الطواف بحيث يكون حركته الطوافيه الغير لم يجز احتسابه عن نفسه وهذا واضح قوله فلو استاجر لاطافة صبى (الخ) اقول اعلم ان في اطافة البالغ العاقل المريض أو الصحيح يكون الطائف هو المحمول والحامل ليس الا كالدابة واما في اطافة الصبى الغير المميز والمعنى عليه والمجنون فالاقوى انه (ايض) كذلك ويحتمل كون الطواف من الحامل ويظهر الثمر في وجوب كونه واجد الشرائط الطواف كالطهارة ونحوها وعدمه فعلى الاول يكفى طهارة المحمول وعلى الثاني بشرط طهارته (ايض) ثم على الاول لا اشكال في جواز احتساب الحامل عن نفسه (ايض) وعلى الثاني فيه وجهان اقويهما ذلك لان الاطافة غير النيابة والصحيح السابق دال عليه فتدبر قوله أو كان مستاجر اللحمل في طوافه (الخ)
اقول حاصله الفرق بين ما لو استاجره في للحمل (مط) وما لو استاجره ليحمله في حال طوافه لنفسه ففى الثاني يصح الاحتساب وفى الاول لا يصح وكذا إذا استاجره ليحمله في الطواف بمعنى ان يطيفه فقوله في طوافه يعنى في طواف الحامل لنفسه قوله لان الحركة المخصوصة (الخ) اقول وهذا بخلاف الصورة الاولى فان الحامل لم يستحق الحركة انما استحق حمله حال حركته لنفسه قوله ما في الدروس من انه (الخ) اقول قال في (س) والحمل جايز في الطواف والسعى ويحتسب لهما الا ان يستاجره على حمله لا في طوافه و (الظ) ان (المص) نقله بالمعنى أو كانت النسخة مختلفة ثم (الظ) ان (المص) (قده) حمل قوله على حمله لا في طوافه على ارادة الاستيجار على حمله في غير طوافه لنفسه بحيث يرجع إلى اشتراط عدم طواف الحامل لنفسه ليصير قولا غير ما في (لك) إذ حاصله (ح) جواز الاحتساب الا في صورة اشتراط عدم الطواف لنفسه بمعنى اشتراط كون الحمل في حال لا يكون قاصدا للطواف لنفسه ويمكن حمله على ارادة الاستيجار على الحمل (مط) في مقابل الاستيجار على الحمل في حال طوافه لنفسه وعلى هذا فيكون راجعا إلى ما في (لك) إذ يختص الجواز (ح) بصورة الاستيجار على حمله في حال طوافه لنفسه وعلى المعنى الاول يختص المنع بصورة اشتراط عدم كون الحمل في حال طوافه لنفسه فتدبر قوله وهو ما اختاره في (لف) اقول حكى عنه انه قال بعد ما استحسن قول ابن الجنيد من عدم جواز الاحتساب في صورة الاستيجار على الحمل في الطواف والتحقيق انه ان استوجر للحمل في الطواف اجزء عنهما وان استوجر الحمل في الطواف اجزء عنهما للطواف لم يجز عن الحامل وفى الجواهر ولعله لانه على الثاني كالاستيجار للحج ولكن (الظ) انحصارها في الطواف بالصبى والمعنى عليه فان الطواف بغيرهما انما هو بمعنى الحمل انتهى قوله على ان ضم نية التبرد؟ (الخ) اقول لا يخفى انه لا دخل للمقام بتلك المسألة والتحقيق ما