پایگاه تخصصی فقه هنر

حاشیة المکاسب-ج1-ص28

الوجه ما ذكره (المص) (قده) من كونه اكلا للمال بالباطل واما بناء على كون الوجه هو الاجماع أو غيره من دليل تعبدي فلا وقع له اصلا لانه (ح) من باب التخصيص والمفروض وجود الدليل المخصص من الاجماع والسيرة بل الاختلال النظام نعم بناء على كون المنع عقليا يجئ الاشكال ولا يصلح الاجماع والسيرة مدفعه و (ح) فالتحقيق في الجواب هو الوجه السابع وحاصله ان الوجوب في المذكورات معاوضى لا بمعنى انه مشروط بالعوض كما في الوجه السادس بل بالمعنى المذكور في الوجه السابع نعم الوجه السادس (ايض) صحيح بالنسبة إلى بعض الصور وبعض المذكورات لا (مط) فتدبر قوله وفيه ان المشاهدة (الخ) اقول الانصاف لزوم الاختلال على فرض الوجوب مع عدم جواز اخذ الاجرة لعدم اقدام الغالب عليها خصوصا مع عدم وجود مال لهم ينفقونه على انفسهم وعيالهم فتدبر قوله لانه لا قاهر لنظام التى (الخ) اقول كون اقامته النظام من الواجبات المطلقة لا ينافى المدعى لان للقائل ان يقول ان مصداقها انما هو العمل بالاجرة لا (مط) نعم يرد على القائل انا نعلم ان بعض المذكورات واجب (مط) ولو لم يبذل العوض في مقابله فالاولى تقرر ليطلب على الوجه السابع ولعله مراد هذا القائل وان كانت عبارته قاصرة عن؟؟ باظهورها في الوجوب المشروط فتدبر قوله وفيه انه إذا فرض (الخ) اقول عدم جواز اخذ الاجرة لمجرد الوجوب اول الدعوى وكونه اكلا للمال بالباطل ممنوع الا إذا ثبت وجوبه مجانا واما إذا كان الواجب العمل ولو بقصد العوض فلا يكون (كك) بل يمكن دعوى ان خلافه باطل لانتفاعه بعمل الغير الذى هو محرم بلا دفع عوض وهو يعد من الاكل بالباطل أو الاكل في كل شئ بحسبه فتدبر قوله يرشد إلى خروجها (الخ) اقول قد عرفت ان ظاهر النصوص والفتاوى كون ذلك على وجهالعوضية فليست خارجة عما نحن فيه قوله فهو انما يرجع بعوض المبذول (الخ) اقول لا يخفى ان في هذا المقام (ايض) يرجع بعوض المبذول الذى هو العمل فلا فرق اضلا فكما ان الواجب هناك بذل الطعام لو العوض انما هو في مقابل الطعام ففى المقام (ايض) الواجب بذل العمل والعوض في مقابل نفس العمل قوله فافهم اقول لعله اشارة إلى ضعف الوجه الثاني إذ ظاهر الاية ان ذلك من باب العوضية لا الحكم التعبدى بل قد عرفت ان في مسألة الوصي (ايض) (كك) قوله صيرورة ذلك العمل حقا اقول قد عرفت ان مجرد هذا لا يكفى بل لا بد من فهم المجانية ومعه لا فرق بين كونه حقا أو حكما وان وجوب تعليم الجاهل من هذا القبيل هذا وقد ظهر مما بينا ان هذا هو التحقيق فالمناط في المنع هو فهم المجانية من غير فرق بين كونه حقا أو حكما بل وجوبا أو استحبابا وعينيا أو كفائيا أو تخييريا فافهم واستقم واغتنم قوله فقد عرفت عدم جواز (الخ) اقول وذلك لان الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه قوله والمراد منه ما كان له نفع (الخ) اقول قد عرفت ان المناط كونه متعلقا لعرضه العقلائي وان كان النفع عائدا إلى الغير كما إذا استاجره لانقاذ غريق لمجرد كونه حفظا للنفس المحترمة من غير نظر إلى الثواب ولا ولا إلى مدح الناس ولا غير ذلك فان الاجارة صحيحة وهذا واضح جدا قوله لان المفروض بعد الاجارة عدم (الخ) اقول قد عرفت منعه وان يمكن الاخلاص باحد الوجهين المتقدمين وبهما صححنا الاستيجار على العبادة اصالة أو نيابة حسب ما مر قوله كبناء المساجد واعانة (الخ) اقول هذا لا دخل له بما نحن فيه فان القاصد للقربة انما هو المستاجر ولا الاجير بمنزلة الالة في ذلك والا فلو فرض عدم كونه قاصدا للقربة والمفروض ان البناء (ايض) غير قاصد لها فلا يستحق الثواب ومن ذلك يظهر ان مسألة الاستيجار للنيابة في العبادات ليس من هذا القبيل فانه لا يمكن دعوى ان قصد القربة المعتبر فيها يكفيه قصد المستاجر نعم يظهر من صاحب المستند ان المستاجر عليه مجرد اتيان صورة العبادة ولازمة كفاية قصد المستاجر الا ان يقول بعدم اعتباره بالمرة فعليك بالمراجعة قوله بل متى جعل نفسه بمنزلة (الخ) اقول قد عرفت سابقا انه إذا كان الداعي اخذ الاجرة فلا يتحقق قصد القربة بعد التنزيل (ايض) فبناء على عدم كفاية ما ذكرنا من كون الداعي الاولى هو الامتثال واركان الداعي عليه اخذ الاجرة ووجوب قصد القربة إلى الاخر بمعنى عدم رجوعه إلى جهة دنيوية اصلا لا يتم ما ذكره (المص) (ايض) إذ القصد التنزيلى قصد صوري لا حقيقي وهذا واضح جدا فعلى ما ذكره لا بد ان يلتزم اما بالبطلان أو بمقاله صاحب المستند من سقوط القصد في العبادات الاستيجارية وكلاهما كما ترى اما الثاني فواضح واما الاول فلان لازمه بطلان ما عدا عبادة مثل امير المؤمنين (ع) قوله فان قلت الموجود (الخ) اقول هذا الاشكال وارد الجواب يذكره غير صحيح كما عرفت سابقا بينه؟ وعن قريب قوله هي المعتبرة في نفس (الخ) اقول حاصله ان متعلق الاجارة النيابة و ولا يعتبر فيها القربة وان كانت متحدة مع الصلوة التى يعتبر فيها القربة فعدم القربة من الجهة الاولى من

جهة منافات اخذ الاجرة لا ينافى تحققها من الجهة الثانية إذ الاجرة لم توجد على اصل الصلوة بل على النيابة قلتا ولا نمنع ان الاجرة على النيابة بل هي على الصلوة بعنوان النيابة وثانيا المفروض ان المحرك له على هذا هذا الفعل الخارجي الذى هو في قوة فعلين انما هو اخذ الاجرة بالوجدان وثالثا ان ما ذكره (المص) (قده) انما يتم فيما كان هناك عنوانا احدهما واجب والاخر مستحب أو مباح واتحدا في الخارج فان قصد القربة من جهة كونه واجبا لا ينافى عدمه من حيث كونه مباحا أو مستحبا والمقام ليس (كك) إذ ليس فيما نحن فيه الا عنوان واحد واحد وهو الصلوة بعنوان النيابة وهى مستحبة مع قطع النظر عن تعلق الاجارة ولما عنوان الصلوة لا بلحاظ النيابة فليس مامورا به بالنسبة إلى الاجير اصلا نعم هو مامور بالنسبة إلى الميت فالامر المتوجه إليه ليس الا بعنوان النيابة والمفروض انه غير قاصد للقربة في هذا الامر ودعوى انه بعد التنزيل يصير كانه الميت فيتوجه إليه امره مدفوعة بانه ليس هناك تنزيل متقدم على الفعل ليصير بعده بالامر المتوجه إلى الميت بل انما هو فعل بعنوان التنزيل فلا يمكنهالا القصد الصوري وبالجملة فالصلوة عن الميت وان كانت متففنة؟ لفعلين احدها العنوان الاولى لها وهو كونها صلوة والثانى العنوان الثانوي وهو كونها نيابة الا ان الامر المتعلق بها ليس الا بالعنوان الثانوي وهو اما الامر الندبى السابق على الاجارة واما الامر الوجوبى بعدها والمفروض انه غير قاصد للقربة باعتبار هذا الامر واما بالعنوان الاولى فليست مامورا بها اصلا فما ذكره (المص) (قده) انما يمكن تصحيحه إذا فرض كونه مامورا بعنوان الصلوة