حاشیة المکاسب-ج1-ص27
اسقط احدهما شرطه بقى الوجوب من جهة الشرط الاخر ومما ذكرنا ظهر حال اجتماع الظلب والملك فانهما لو كانا على الوجه الاول لا يجوز الا إذا كان احدهما في طول الاخر والا فلا مانع منه ومما ذكرنا ظهر ان المناط في المنع كون الامرين في غرض واحد وكونهما على الوجه الاول من غير فرق بين كونهما طلبين أو ملكين أو مختلفين و مع فقد القيدين فلا مانع (مط) (ايض) فتدبر ثم لا يخفى ان ما ذكر من التنافى بين الوجوب والتملك لو تم (فالظ) انه يجرى في المستحب (ايض) إذا الستر فيه بنظر القائل عدم امكان اتيان العمل الواجد لشخصين وهذا الوجه يجرى في المستحب (ايض) إذ لو اتى به لله (تع) فلا يكون المستاجر ولو اتى به له فلا يكون اتيانا بالمستحب من حيث انه مستحب وهذا كما انه لا يمكن ايجاد عمل واحد لشخص تبرعا ولاخر باجرة فتدبر قوله ثم ان هذا الدليل (الخ) اقول العبارة محتملة لوجهين احدهما ان يكون المراد انه يختص بالعينى واقعا وباعتراف المستدل فيكون (المص) (قده) (ايض) مصدقا له في ذلك الثاني ان يكون المراد ان المستدل معترف بذلك وان لم يكن كذلك واقعا و التحقيق عدم الاختصاص بل الوجه الاول الذى ذكره لالحاق الكفائي من قوله ان الفعل متعين له فلا يدخل في ملك اخر راجع إلى الوجه السابق وهو التنافى بين الوجوب والتملك كما ان الوجه الثاني (ايض) كما يجرى في الكفائي يجرى في العينى (ايض) كما لا يخفى قوله وفيه منع وقوع (الخ) اقول قد عرفت ان الاجارة متصورة على وجهين احدهما ان يكون بقصد كون العمل المستاجر بحيث يكون نائبا عنه أو يعود نفعه إليه الثاني ان يكون الغرض مجرد وقوع الفعل في الخارج كما لو استاجره لانقاذ غريق لمجرد حفظ النفس لا بلحاظ الثواب فما ذكره (المص) (قده) مبنى على الوجه الاول وما ذكره البعض على الوجه الثاني هذا أو قد عرفت ان الاستيجار في الواجب العينى (ايض) متصور على الوجهين إذ قد يكون الشئ واجبا عينيا على كل منهما فيستاجره لياتى به نيابة عنه وإذا اتى به (كك) فتفرغ ذمة المستاجر وتبقى ذمة النائب مشغولة نفرد اخر (فت) قوله الا ما (نص) (الش) على تحريمه كالدفن اقول لم اعثر على هذا النص قوله أو اسقاطه به أو عنده اقول اما الامتثال فكما إذا استاجره لدفن الميت عن نفسه فدفنه (كك) واما الاسقاط به أي بالفعل فكما إذا استاجره للدفن نيابة عنه فانه لو اتى به عنه يسقط عنه الوجوب بسبب هذا الفعل واما السقوط عنده فلم افهم المراد منه قوله وبقى الواجب (الخ) اقول إذا فرض كون الواجب مما يمكن استحقاق الاجرة به مع كونه باقيا في ذمته فلا بد ان يفرض فيما كان ذا افراد بحيث يجب على كل منهما ايجاد فرد فاتى بفرد منه نيابة عن المستاجر فانه (ح) يبقى عليه الاتيان بفرد اخر لكن على هذا يشكل جعله من قبيل اخذ الاجرة على الواجب إذ الفرد الواجب عليه باق بعد وما اتى به عن غيره ليس من الواجب عليه ولا ينبغى الاشكال فيه بناء على قابلية للنيابة بل لو فرض من قبيل الحج بعد الاستطاعة حيث انه يجب عليه في العام الاول إذا فرض انه عصى وصار اجير الغيره لا يكون من قبيل المقام والحاصل انه لا يشكل تعقل استحقاره؟ الاجرة على اتيان الواجب مع فرض بقائه في ذمته بعد الاتيان ولذا امرنا في الحاشية السابقة (بالت) (فت) قوله لان عمله هذا لا يكون محترما اقول فيه منع ذلك لان مجرد الطلب الشرعي لا يقتضى جواز اجباره عليه الا من باب الامر بالمعروف مع وجود شرائطه بخلاف ما إذا صاره ملكا له فان له (ح) اجباره بملاحظة انه ماله (ويكون هذا مختصا به صح) و اما مع مجرد الوجوب الشرعي فلا يختص الاجبار به بل لكل واحد من المكلفين اجباره من باب الامر بالمعروف وان لم يكن ممن يتعلق به ذلك الفعل ويعوذ نفعه إليه فكونه اكلا بالباطل ممنوع ثم انه يمكن ان يفرض كون من وجب عليه جاهلا بالوجوب و (ح) لا يتم ما ذكر و (ايض) يمكن ان يكون عاجزا عن الاتيان الا مع اخذ الاجرة قوله فان هذا حكم شرعى لا من باب المعاوضة اقول ظاهر النص وجملة من الفتاوى بل الجميع انه من باب عوض العمل خصوصا صحيح هشام بن الحكم قال سئلت ابا عبد الله (ع) عمن تولى مال اليتيم ماله ان ياكل منه فقال (ع) ينظر إلى ما كان غيره يقوم به من الاجر لهم فليأكل بقدر ذلك ويظهر الثمر بين الوجهين فيما لو مات قبل الاخذ فيجوز ذلك لوارثة بناء على العوضية ولا بناء على التعبدية والاولى ان (يق) ان هذا من باب الوجوب المعاوضى نظير الصناعات الواجبة هذا مع انه يمكن منع كون العمل واجبا عليهمباشرة بل يجوز له ان يستاجر من يقوم بذلك فلا مانع من اخذ الاجرة (ح) مع المباشرة فتدبر قوله عن جواز اخذ الاجرة على احد فردية (الخ) اقول لازم هذا جواز اخذ الاجرة في الواجب العينى التعييني (ايض) على خصوص بعض الافراد فتدبر هذا والتحقيق بناء على تمامية ما ذكره من وجه المنع الفرق في المقامين بين كون الاجرة في المقامين مقابل نفس الفرد في مقابل اختياره فتدبر
قوله وان قلنا بان اتحاد (الخ) اقول الاقوى بناء على مانعية الاجرة لقصد القربة هو هذا الوجه لعدم الامر بالقدر المشترك بل بكل من الخصوصيتين والتحقيق في المقام (ايض) الفرق بين الاخذ في مقابل الفرد وفى مقابل اختياره فتدبر قوله لكنه يخرج عن محل الكلام (الخ) اقول هذا يؤيد ما ذكرنا في الحاشية السابقة عند قوله (قده) وبقى الواجب (الخ) قوله ثم انه قد يفهم (الخ) اقول لا يخفى ان مجرد كونه حقا لا يكفى في عدم جواز الاخذ بل المدار على ثبوت مجانيته ومعه لا يجوز الاخذ ان لم يكن من باب الحق للمخلوق وذلك لامكان ان يكون حقه مجرد اتيان الفعل من غير نظر إلى كونه على وجه المجانية و (ح) فمقتضى احترام عمل المسلم جواز اخذ الاجرة الا ترى انه لو صرح في دليل ثبوت الحق بكونه على وجه العوض لا ينافى ذلك كونه حقا ولا يعد تناقضا لا (يق) فعلى هذا يلزم ان يكون الوجوب مشروطا بدفع العوض مع ان المفروض كونه (مط) لانا نقول اولا لا مانع من كونه مشروطا وثانيا يمكن ان يكون (مط) ولكن كان له ان لا يعمل الا بقصد الاجرة فان اعطى والا اجير الطرف المقابل ان كان له مال والا فيبقى في ذمته كما في وجوب بذل الطعام في المختصة والحاصل انه كما ان مجرد الوجوب ليس مناطا في المنع فكذلك مجرد كونه حقا لمخلوق إذ هو (ايض) اعم لامكان كونه حقه عليه مجرد ان يفعل فالمناط هو فهم المجانية من الدليل سواء كا ن حقا أو حكما بل يمكن ان يفهم من دليل المستحب (ايض) المجانية ومعه لا يجوز اخذ الاجرة و (الظ) ان بيان الاحكام الشرعية وتعليمها من هذا القبيل وكذا القضاء و الافتاء في الواجبات ومسألة الاذان في المستحبات فانه يستفاد من ادلتها المجانية مع انها ليست من باب الحقوق فتدبر قوله ثم هنا اشكالا (الخ) اقول لا وقع لهذا الاشكال الا بناء على كون الوجه في المنع هو الدليل العقلي الذى ذكره البعض المتقدم إليه الاشارة من التنافى بين الوجوب والتملك ذاتا أو كون