پایگاه تخصصی فقه هنر

حاشیة المکاسب-ج1-ص26

الاشكال الوارد على نذر الصوم في السفر بناء على حرمته بدون النذر فانه يشكل من جهة اعتبار كون متعلق النذر راجحا وفى المقام هو حرام بالفرض ووجه الدفع ان متعلق النذر لابد ان يكون راجحا ولو كان ذلك بالنذر فنقول ان صوم السفر من حيث هو محرم لكنه بشرط النذر راجح فيصح نذره ويستكشف ذلك من الدليل الدال عليه فلا يرد انه لو كان الامر (كك) لزم صحة نذر كل مرجوح لانه يصير بالنذر راجحا وذلك لان ما ذكرنا انما كان مجرد دعوى الامكان والا فلا يمكن الالتزام به الا بدليل خاص دال على صحة النذر فانه يكشف عن كون ذلك المورد (كك) فكل مورد كان من هذا القبيل ودل الدليل الخاص على صحة نذره فحمله ذلك والا فعمومات النذر غير كافية في اثباته كما هو واضح قوله قلت الكلام في ان (الخ) اقول ظاهره عدم صحة الاجارة ولو كان العامل ممن يعمل بداعي امر الله من غير نظر إلى تفريع ذمة الميت وهو كما ترى إذ (ح) لا مانع منه اصلا لان المفروض ان العمل الصحيح مع قطع النظر عن الاجارة وامرها مقدور له فيشمل عمومات الاجارة الا ان يقرر الاشكال بوجه اخر وهو ان العامل اما ان يكون اتيا بداعي القربة أو بداعي الاجرة وعلى الثاني فهو باطل من جهة عدم الصحة وعلى الاول فلا يكون مستحقا للاجرة لانه لم يات به بعنوان الوفاء بل بعنوان كونه مطلوبا لله سبحانه فالاجارة باطلة على أي حال والجواب انه لا يعتبر في اتيان العمل المستاجر عليه قصد كونه وفاء واتيانه بهذا العنوان بل يكفى الاتيان ولولا بقصده الا إذا كان العمل مشتركا لا يتعين الا بالقصد فإذا فرضنا كون مقصود المستاجر مجرد وجود العمل في الخارج صحيحا فلا يعتبر فيه قصد كونه وفاء مع ان مجرد هذا القصد لا ينافى القربة بعد كون الداعي هو الامتثال الذى هو (ايض) مطلوب المستاجر فتدبر قوله قلت فرق بين الغرض (الخ) اقول الانصاف عدم الفرق كما عرفت قوله فان طلب الحاجة (الخ) اقول المفروض انه لا يكون قاصدا للقربة في هذا الطلب بمعنى ان غرضه ليس امتثال امر طلب الحاجة من الله بل مجرد حصول المطلوب وعلى فرضه فلا دخل له بالامر الصلوتى مثلا فهو نظير ما ذكره صلى الله عليه وآله الجواهر في تأكد الاخلاص بسبب الامر الاجارى حيث استشكل عليه (المص) (قده) فلا تغفل قوله لا بد ان يكون مما يملكه (الخ) اقول قد تقرر في محله انه لا يعتبر في متعلق الاجارة كونه مملوكا للموجر بل اللازم ان يكون مما يمكنه تمليكه وان لم يكن مملوكا له فعلا ولا مملوكا لمن له عليه ولاية فان عمل الحر ليس مملوكا لنفسه ومع ذلك يجوز له ان يملكه بخلاف عمل العبد فانه مملوك عمل العبد فانه مملوك لمولاه فيعد المولى ذا مال بالنسبةإليه ولذا يحصل به الاستطاعة وكذا عمل الحر بالنسبة إلى غيره كان يكون اجير للغير فان عمله مملوك لذلك الغير ويكون ذا مال بالنسبة إليه واما نفس ذلك الحر فليس مالكا لعمل نفسه ولا يعد ممن له مال فعلا فاللازم ليس الا سلطنته على التمليك وهو حاصل بل نقول في متعلق البيع (ايض) لا يلزم ازيد من ذلك كما في تمليك الكلى في ذمة نفسه فانه قبل التمليك ليس مالكا لشئ ومع ذلك يجوز له تمليك الغير ويصير ذلك الغير مالكا له عليه ثم انه لا يلزم ان يكون العمل في الاجارة مما يعود نفعه إلى المستاجر بل يكفى ان يكون مما يتعلق غرضه به وان كان نفعه عايدا إلى غيره كما إذا استاجره لكنس المسجد أو كنس دار زيد إذا كان له غرض في ذلك عقلائي وكذا إذا استاجرة ليخدم زيدا مثلا و (ح) فمعنى مالكيته العمل سلطنته عليه بحيث يكون له اجباره عليه وله ابراؤه وان لم يرض من جعل العمل له ويعود نفعه إليه فتدبر قوله لامكان منع المنافاة (الخ) اقول لا يخفى ان السر في عدم المنافاة انما هو كون ملكية المستاجر في طول طلب (الش) واستحقاقه فانه انما استاجره للعمل الواجب عليه من الله بان ياتي به لله والا فلو فرض كونهما في غرض واحد لا يجوز الاستيجار إذا كان الواجب وتعبديا وكان العمل مما يعود نفعه إلى المستاجر فلو امر (الش) باتيان الصلوة بداعي امره واستاجره شخص على ان ياتي بها له لا لله لم يصح ذلك وان كان استحقاق الله (تع) من باب المطلب واستحقاق ذلك الشخص من باب الملكية لعدم امكان اتيان الواحد بداعيين في عرض واحد وكونه عائدا اليهما وتحقيق الحال في هذا المجال في بيان جواز اجتماع الطلبين من الامرين التعددين وكذا اجتماع المالكين أو المختلفين ان (يق) ان الفعل قد يكون متعلقا للطلب على وجه يكون مقصودا لطالب ايجاد الفعل له بان يكون نفعه عايدا إليه ويكن كانه هو الفاعل له كما إذا قال صم لى أو صم عنى أو خط لى ثوبا ونحو ذلك وقد يكون له على وجه يكون غرضه مجرد ايجاد الفعل في الخارج من غير ان يكون بعنوان انه له أو نيابة عنه كما إذا قال اكنس ذا وزيد أو خط ثوبك ونحو ذلك وكذا الملكية قد يكون بمعنى كون الفعل مملوكا له على وجه يكون نفعه عائدا إليه أو كانه هو الفاعل وقد تكون بمعنى استحقاقه

عليه ان يفعل ويوجده في الخارج من غير نظر إلى كونه له أو لغيره أو بخصوص كونه لغيره كان يملك عليه كنس دار زيد أو كنس المسجد لكن لا بعنوان النيابة بل بمجرد حصوله في الخارج ثم ان الطلبين أو الملكين قد يكونان في عرض واحد وقد يكون احدهما في طول الاخر اما اجتماع الطلبين على النحو الاول وفى غرض واحد فلا يجوز ادلا يمكن ايجاد فعل واحد لشخصين أو نيابة عنهما فلو امره الوالد بان يصوم عنه يوم الجمعة وامره الوالدة (ايض) بذلك كان مخيرا في امتثال امر احدهما (وإذا كان احدهما صح) في طول الاخر فلا باس به كما إذا قال احدهما ضم عنى يوم كذا وقال الاخر صم عنه فانه لا مانع من اجتماعهما وهذا كما إذا قال الوالد اطع امر الله فان الفعل مطلوب لله وهو بعنوان كونه لله مطلوب الموالد واما اجتماعهما على النحو الثاني فلا مانع منه ولو كانك غرض واحد فلو امره الوالد بفعل والوالدة (كك) وكان غرضهما مجرد وجود ذلك الفعل في الخارج كان واجبا عليه من الجهتين ولا مانع من اجتماع الوجوبين وان كان من اجتماع المثلين بل هذا دليل على جواز اجتماع الوجوبين أو الندبين أو المختلفين وان كان الامر واحدا كما إذا اختلفت الجهة كالوضوء إذا كان مقدمة لواجبين أو مندوبين أو مختلفين ولا داعى إلى جعلهما طلبا واحدا متاكدا كما اختاره (المص) (قده) وغيره بناء على كون الطلب عبارة عن الارادة الانشا؟؟ نعم بناء على كونه عين الارادة النفسية امكن ذلك في الامر الملتفت للجهات وتمام الكلام في هذا المطلب موكول إلى محل اخر وكذا اجتماع المالكين فانه على الوجه الاول لا يجوز قطعا الا إذا كان احدى الملكيتين في طول الاخرى واما على الوجه الثاني فلا مانع منه (ايض) ادلا مانع من ان يكون زيد مالكا عليه ان يفعل كذا بمعنى ان يوجده في الخارج وكان عمر وايضا (كك) مالكا إذا كان لكل منهما غرض عقلائي في ايجاد الفعل في الخارج من غير نظر إلى عود نفعه إليه والى غيره ويجوز استيجارهما له عليه كما انه يجوز له ان يشترط عليه ذلك كل من شخصين في ضمن عقد له معه وإذا